logo
«بسبب عضة كلب».. محكمة أردنية تعوض شاباً بـ1581 ديناراً

«بسبب عضة كلب».. محكمة أردنية تعوض شاباً بـ1581 ديناراً

صحيفة الخليجمنذ يوم واحد

أصدرت محكمة أردنية حكماً قضائياً يقضي بإلزام بلدية إربد الكبرى بدفع تعويض مالي لأردني بقدار 1581 ديناراً، لتعرضه لعضة كلب ضال وذلك لثبوت مسؤولية البلدية القانونية في الرقابة والتعامل مع الكلاب الضالة ضمن حدودها الإدارية.
واستندت المحكمة في قرارها إلى نص المادة (16/أ/24) من قانون الإدارة المحلية والتي تناط بموجبها بالبلديات مسؤولية الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها إضافة إلى إعداد أماكن إيواء خاصة بها مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة.
وتقدم الشاب الأردني بدعوى قضائية بعد أن تعرض لعضة كلب ضال أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء حيث هاجمه الكلب بشكل مفاجئ مسبباً له جروحاً وكدمات وآثاراً نفسية استدعت إسعافه إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي حيث تم منحه تقريراً طبياً قطعياً يفيد بتعطله عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع نتيجة الإصابة.
البلدية ترد
وأوضح الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل في تصريح صحفي السبت، أن البلدية لا تمتلك صلاحيات قانونية لقنص أو تسميم الكلاب الضالة كما كان معمولاً به سابقاً، مشيراً إلى أن الأنظمة والتعليمات الحالية تمنع التعامل مع الكلاب الضالة بهذه الطرق مما يقيّد قدرة البلديات في مواجهتها.
وأشار إلى أن البلدية كانت قد خصصت قطعة أرض مساحتها 10 دونمات في منطقة شطنا لإنشاء مأوى للكلاب إلا أن هذه القطعة أصبحت ضمن اختصاص بلدية بني عبيد بعد فصلها إدارياً.
وأضاف: إن معالجة الكلاب وتعقيمها بيطرياً يكلف نحو 100 دينار للحالة الواحدة ما يشكل عبئاً مالياً لا تستطيع البلدية تحمله منفردة خاصة في ظل غياب الكوادر البيطرية والموارد اللازمة وقطع الأراضي.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

80 ألف درهم تعويضاً لشخص عن «عاهة مستدامة»
80 ألف درهم تعويضاً لشخص عن «عاهة مستدامة»

الإمارات اليوم

timeمنذ 7 ساعات

  • الإمارات اليوم

80 ألف درهم تعويضاً لشخص عن «عاهة مستدامة»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مالك مركبة بأن يؤدي إلى قائد دراجة هوائية 80 ألف درهم، تعويضاً عن إصابته في حادث مروري والتسبب له في عاهة مستدامة بالكتف اليمنى بمقدار 20%. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية، ضد آخر، طالب فيها تحويله إلى الطب الشرعي وتعويضه عن الإصابات والأضرار المادية والمعنوية كافة التي لحقت به بقيمة 600 ألف درهم، والتعويض عن قيمة الدراجة الهوائية، إضافة إلى رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه تعرض لحادث مروري من قِبل السيارة المملوكة للمدعى عليه، وكان ذلك نتيجة إهماله وعدم احترازه، فتسبب بخطئه في المساس بسلامة جسمه وإصابته بالإصابة الموصوفة في التقرير الطبي، وقد أُدين المدعى عليه من قبل محكمة الجنح، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها عدم قبول الدعوى. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن الثابت في مطالعة الحكم الجزائي، أن المدعى عليه قدم للمحاكمة بتهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعي، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته لأحكام القانون بأن قاد السيارة من دون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة، فاصطدم بالدراجة الهوائية التي كان يستقلها المدعي، ما أدى إلى حدوث إصابة للمدعي، وتم الحكم عليه (المدعى عليه) بإدانته عمّا نُسب إليه، وصار هذا القضاء باتاً. وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المتهم قد ترتب عليه ضرر للمدعي بحدوث إصابات به، وأنه لولا هذا الخطأ الذي اقترفه ما وقع الضرر على المدعي، فتتوافر بذلك أركان المسؤولية التقصيرية في حق قائد السيارة سالفة الذكر المرتكب الحادث بها، موضحة أن الثابت من التقرير الطبي المرفق في الدعوى الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه، أن المدعي أُصيب من جرّاء الحادث بكسر في الكتف من الجانب الأمامي، ما يشكل عجزاً دائماً يُقدر بنحو 20% من طبيعته الأصلية، وهذه الإصابات نتجت عنها عاهة يفوت بها بعض منفعتها ويستحق فيه حكومة عدل، تُقدر بمبلغ 50 ألف درهم عمّا أصابه من عاهة مستدامة، إضافة إلى 30 ألف درهم تعويضاً أدبياً عمّا أصابه من ألم وحزن وأسى وحسرة. وأقرت المحكمة تعويضاً إجمالياً للمدعي قدره 80 ألف درهم، كما ألزمت المدعى عليه برسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

مشاجرة نسائية تكلف امرأة 15 ألف درهم
مشاجرة نسائية تكلف امرأة 15 ألف درهم

الإمارات اليوم

timeمنذ يوم واحد

  • الإمارات اليوم

مشاجرة نسائية تكلف امرأة 15 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأه بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة الاعتداء عليها بالضرب. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، والفائدة القانونية، مع إلزامها بالمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها تعدت عليها بالضرب وأحدثت لديها إصابات أقعدتها عن العمل، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي نهائي، فيما حضرت المدعى عليها وطالبت برفض الدعوى. من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن الثابت تعرض الحكم الجزائي للفعل المنسوب للمدعى عليها، منتهياً إلى ثبوت الخطأ في جانبها من تعديها بالضرب على المدعية، وهو ما يكون معه الحكم قد فصّل قطعياً في ما تعرض له، وتستقر حقيقته بين الطرفين استقراراً مانعاً للمحكمة من إعادة بحث الوقائع المتخذة أساساً للخطأ، أو مناقشة ما تناوله الحكم، ويقتصر دورها على ما أصاب المدعية من ضرر وتقدير التعويض. ولفتت إلى أن الوقائع والمستندات تثبت إصابة المدعية بضرر جراء قيام المدعى عليها بضربها وفق الحكم الجزائي، وعجزها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، على نحو ما ثبت من وقائع الحكم الجزائي، وهو ما يعد إثباتاً للضرر. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم وألزمتها بالمصروفات.

إلزام مختلس برد 66.4 ألف درهم و5000 تعويضاً
إلزام مختلس برد 66.4 ألف درهم و5000 تعويضاً

الإمارات اليوم

timeمنذ يوم واحد

  • الإمارات اليوم

إلزام مختلس برد 66.4 ألف درهم و5000 تعويضاً

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف مختلس برد مبلغ 66 ألفاً و451 درهماً، إلى المؤسسة التي كان يعمل فيها، مع إلزامه بتعويضها عن الأضرار المادية التي أصابتها بمبلغ 5000 درهم. وفي التفاصيل، أقامت مؤسسة تجارية دعوى ضد موظف مختلس، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 66 ألفاً و451 درهماً، مع الفائدة القانونية والتأخيرية بـ12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وإلزامه بمبلغ 5000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، جراء ما أصابها من أضرار، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه اختلس مبلغ المطالبة أثناء عمله في المؤسسة، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي، فيما لم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلانه. من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعية (المؤسسة) أقامت دعواها للمطالبة برد المبلغ المستولى عليه من قبل المدعى عليه، وكان قد سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة، وأحيلت للمحاكمة الجزائية، وصدر ضده الحكم الحضوري بالإدانة عن التهمة المسندة إليه، وأصبح ذلك الحكم نهائياً، وعليه يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليه. وأشارت المحكمة إلى أنه - وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية - لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، لافتة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، ويكون الحكم الجزائي قد فصّل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعية أضراراً مادية تمثلت في حرمانها من مبلغ المطالبة. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 66 ألفاً و451 درهماً. كما حكمت بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 5000 درهم تعويضاً، وبرسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store