
Tunisie Telegraph عقود المناولة في خبر كان في إنتظار صدور الأوامر الترتيبية
صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الأربعاء، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد جلسة عامة طويلة بدأت صباح أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.
وحظي مشروع القانون برمّته، بموافقة 121 نائب، في حين احتفظ 04 نائب بأصواتهم، ودون رفض.
وفي هذا الإطار قال النائب يوسف طرشون، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، لدى تدخله ببرنامج 'اكسبريسو'، إنّ المصادقة على هذا القانون هو انتصار للشعب التونسي، وهو تعزيز ثوري في تاريخ التشريع التونسي في مجال الشغل على حدّ تعبيره.
وشدد طرشون، على أنّ هذا القانون سيضع حدا لأشكال التشغيل الهش والعمل غير اللائق ومراجعة منوال التشغيل بما يضمن الكرامة المهنية للعمال.
على ماذا ينص قانون الشغل ومنع المناولة ؟
وينص القانون، في جزئه المتعلق بعقود الشغل (الباب الأول)، على أن العقد غير محدد المدّة هو الصيغة الطبيعية والأصلية للتشغيل، أما العقود محددة المدّة، فهي استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية.
كما تم تحديد فترة التجربة بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العامل ومرونة المؤسسة.
وفيما يتعلق بمنع المناولة (الباب الثاني)، فقد حضر القانون تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة. ويُسمح فقط ببعض التدخلات الفنية أو الظرفية، بشرط ألا تتحول إلى وسيلة للالتفاف على الحقوق القانونية للأجراء.
وقال النائب يوسف طرشون، أنّ هذا التنصيص يُعتبر سابقة قانونية في تونس، لافتا إلى القانون تضمن إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون.
وأوضّح، في هذا الإطار، أنه سيتم تسليط عقوبة مالية تقدر بـ 10 آلاف دينار ضد كل من يتعمد التشغيل بالمناولة وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر في صورة إعادة العمل بالمناولة.
وشدد المتحدث، بالقول على أنّ القانون التونسي، أصبح من اليوم يعتبر المناولة جريمة، مُبرزا أنّ القانون تضمن أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة.
ولن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ على أرض الواقع الا بعد إصدار الأوامر الترتيبية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تونس تليغراف
منذ 11 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph عقود المناولة في خبر كان في إنتظار صدور الأوامر الترتيبية
صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الأربعاء، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد جلسة عامة طويلة بدأت صباح أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. وحظي مشروع القانون برمّته، بموافقة 121 نائب، في حين احتفظ 04 نائب بأصواتهم، ودون رفض. وفي هذا الإطار قال النائب يوسف طرشون، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، لدى تدخله ببرنامج 'اكسبريسو'، إنّ المصادقة على هذا القانون هو انتصار للشعب التونسي، وهو تعزيز ثوري في تاريخ التشريع التونسي في مجال الشغل على حدّ تعبيره. وشدد طرشون، على أنّ هذا القانون سيضع حدا لأشكال التشغيل الهش والعمل غير اللائق ومراجعة منوال التشغيل بما يضمن الكرامة المهنية للعمال. على ماذا ينص قانون الشغل ومنع المناولة ؟ وينص القانون، في جزئه المتعلق بعقود الشغل (الباب الأول)، على أن العقد غير محدد المدّة هو الصيغة الطبيعية والأصلية للتشغيل، أما العقود محددة المدّة، فهي استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية. كما تم تحديد فترة التجربة بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العامل ومرونة المؤسسة. وفيما يتعلق بمنع المناولة (الباب الثاني)، فقد حضر القانون تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة. ويُسمح فقط ببعض التدخلات الفنية أو الظرفية، بشرط ألا تتحول إلى وسيلة للالتفاف على الحقوق القانونية للأجراء. وقال النائب يوسف طرشون، أنّ هذا التنصيص يُعتبر سابقة قانونية في تونس، لافتا إلى القانون تضمن إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون. وأوضّح، في هذا الإطار، أنه سيتم تسليط عقوبة مالية تقدر بـ 10 آلاف دينار ضد كل من يتعمد التشغيل بالمناولة وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر في صورة إعادة العمل بالمناولة. وشدد المتحدث، بالقول على أنّ القانون التونسي، أصبح من اليوم يعتبر المناولة جريمة، مُبرزا أنّ القانون تضمن أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة. ولن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ على أرض الواقع الا بعد إصدار الأوامر الترتيبية

تورس
منذ 13 ساعات
- تورس
عدول التنفيذ يُحذّرون من تغييب التوازن التشريعي ويُطالبون بحماية خصوصيات المجتمع في قانون عدول الإشهاد
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. الموقف الرسمي: لسنا ضد التنقيح... ولكنوأوضح كريم بن عربية أنّ الهيئة لا تعارض من حيث المبدأ إصدار قانون جديد يُنظّم مهنة عدول الإشهاد، بل إنها تدعو إلى أن يكون هذا المشروع مبنيًا على معايير علمية وتشريعية دقيقة، ويأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع التونسي، وتوازن المنظومة القضائية، بعيدًا عن الاستنساخ الأعمى لتجارب مقارنة.وأضاف أنّ الهيئة راسلت رسميًا مجلس نواب الشعب وقدّمت رأيًا مكتوبًا مدعومًا بتحليل قانوني ومؤسساتي عبر مجلسها الوطني ومركز دراساتها.رفض مبدأ "الاختصاصات الحصرية" لعدل الإشهادأبرز عميد عدول التنفيذ أنّ من بين النقاط الخلافية الأساسية في مشروع القانون، ما جاء في الفصل 26، والذي يمنح عدل الإشهاد اختصاصات حصرية في تحرير عدد من العقود وتوثيق جلسات الجمعيات والنقابات والشركات. واعتبر أنّ احتكار هذه المهام يمثّل مساسًا بمبادئ مجلة الالتزامات والعقود، ويُلغي دور الكاتب الخطي ويُثقل كاهل المواطن.كما أشار إلى أن القانون المقترح يمسّ من التوازن بين المهن القضائية، ويجب أن تتم صياغته في إطار تشاوري عادل بين مختلف المتدخلين في المرفق العدلي، مع استحضار البعد الاجتماعي والاقتصادي.التحفّظ الأكبر: الطلاق الرضائي لدى عدل الإشهادعبّر بن عربية عن معارضة الهيئة الصريحة لما جاء في القانون من تمكين عدل الإشهاد من إبرام الطلاق بالتراضي خارج المحكمة. واعتبر أن في ذلك إلغاءً للدور القضائي والحكمي في حماية الأسرة والطفولة والمرأة، مؤكدًا أن مؤسسة القضاء تبقى الضامن الأساسي لتماسك العائلة وحماية حقوق الأطراف الضعيفة في علاقة الطلاق.وأضاف أن هذا الفصل لا ينسجم مع طبيعة المجتمع التونسي، داعيًا إلى عدم استيراد نماذج قانونية أجنبية دون مراعاة الخصوصية الوطنية.إجراءات ردعية مُقلقة للمواطن توقّف بن عربية عند الفصل 66 من مشروع القانون، والذي ينصّ على إلزام المواطن الذي يرغب في التظلّم من عدل إشهاد بدفع ضمان مالي قدره 10 آلاف دينار، لا يُسترجع إلا في صورة الإدانة القضائية. واعتبر أن هذا الإجراء يُمثّل حاجزًا أمام الحق في التقاضي ويخالف مبدأ العدالة والشفافية. دعوة لتشريع متوازن يخدم المتقاضيوشدّد ضيف جوهرة على أن الهيئة لا تقف ضد تطوير مهنة عدول الإشهاد، لكنها تدعو إلى قانون منصف، يُكرّس مبدأ المرفق العدلي المتكامل، ويحترم خصوصية كل مهنة قضائية. وأكّد أن الهدف الأسمى هو خدمة المواطن والمتقاضي، وليس التنازع حول الصلاحيات.وفي رسالة موجهة إلى النواب والرأي العام، دعا كريم بن عربية إلى سن تشريعات متوازنة ومسؤولة، تنأى عن التجاذبات وتُكرّس المصلحة العامة وتحصين المؤسسات، مذكّرًا بأن أي إصلاح يجب أن يتم في إطار الاحترام المتبادل بين المهن القضائية، وبمشاركة كل الفاعلين في منظومة العدالة.iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology


تونسكوب
منذ 14 ساعات
- تونسكوب
رسمي: عقوبات جديدة ضدّ كل من يُشغّل عمّال في ظروف غير قانونية
تمت ليلة امس المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وفي إطار تعزيز احترام القوانين المنظمة لعلاقات الشغل، تم إدخال تعديلات جديدة على مجلة الشغل التونسية عبر الباب الثالث من مشروع القانون الجديد، والذي تضمن جملة من الأحكام المختلفة التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الرقابة على المؤسسات. أبرز ما جاء في هذا الباب هو إضافة فصل جديد تحت عدد 234 ثالثا ، ينص على فرض خطايا مالية تتراوح بين 100 و300 دينار عن كل عامل يتم استخدامه في ظروف مخالفة للأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 6 مكرر 4 والفصل 30 مكرر. وتُحتسب هذه الخطايا عن كل عامل على حدة ، مع التنصيص على ألا تتجاوز الخطية الجملية سقف 10 آلاف دينار. كما تضمن الباب الثالث إلغاء عدد من الفصول القديمة التي لم تعد متلائمة مع التوجهات التشريعية الحديثة، حيث تم إلغاء: -الفصلين 28 و29 الواردين ضمن الفصل 234 من مجلة الشغل. -الفصل 30 الوارد ضمن الفصل 234 مكرر من نفس المجلة. ولم تقتصر التعديلات على مجلة الشغل فقط، بل شملت أيضا القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992، والمتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، حيث تم إلغاء أحكام الفصل 23 من هذا القانون. تندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة وطنية تهدف إلى ، وضمان احترام الحقوق الدنيا للأجراء، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.