logo
الدستور تنفرد بنشر تعديلات «قانون الرياضة» قبل مناقشتها فى مجلس النواب

الدستور تنفرد بنشر تعديلات «قانون الرياضة» قبل مناقشتها فى مجلس النواب

الدستورمنذ 6 ساعات
شهدت أروقة لجنة «الشباب والرياضة» فى مجلس النواب مناقشات مطولة حول تعديلات قانون الرياضة الحالى رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، وهى التعديلات المرسلة من الحكومة لعرضها على مجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعملت وزارة الشباب والرياضة على إجراء العديد من التعديلات على نصوص قانون الرياضة الحالى، خلال السنوات الأخيرة، تسبب بعضها فى حالة من الشد والجذب بين عدة أطراف، وأهمها ما تردد حول وضع حد أقصى لترشح مجالس إدارات الأندية الرياضية بواقع دورتين فقط، وتنفيذ ذلك بأثر رجعى.
وحال إضافته وتنفيذه، يحرم هذا التعديل بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات بعض الأندية من الترشح، لكن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أكد أن هذا البند فى طور المناقشات، ومن المحتمل تطبيقه دون أثر رجعى، واحتساب المدتين بداية من إصدار القانون.
وتضمن مشروع التعديلات على قانون الرياضة المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وحصلت «الدستور» على صورة كاملة منه، مفاجأة كبرى بعدم الإشارة لا من قريب أو بعيد إلى بند الـ٨ سنوات «الدورتين»، وحذف كل ما طُرح بشأنه فى المناقشات السابقة.
ونصت المادة «٢١ مكرر» فى مشروع تعديل القانون على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن ٥ ولا يزيد على ١١ عضوًا من المستوفين شروط الترشح المنصوص عليها فى القانون ولائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السرى المباشر، على أن تحدد هذه اللائحة مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره.
ولم تشر المادة إلى تطبيق بند الدورتين المعروف بـ«بند الـ٨ سنوات»، واشترطت فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى يحددها النظام الأساسى للنادى أو الاتحاد، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية كاملة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
وأشارت المادة المقترحة رقم «٦٧ مكرر» إلى انعقاد واختصاص مركز تسوية المنازعات الرياضية بطريقة التحكيم، على أن يتشكل مجلس إدارة المركز برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين أو المتقاعدين، وعضوية ٤ من أعضاء الجهات القضائية، وممثلين عن اللجنة الأوليمبية المصرية، وممثلين عن اللجنة البارالمبية المصرية، وممثلين عن وزارة الرياضة، و٣ من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص، على أن يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة المركز من رئيس الوزراء.
ويفسر القانون «المنازعة الرياضية» على أنها «كل منازعة تنشأ بين الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو بينهم والغير، وتتعلق بأى شأن من شئون الرياضة، سواء كانت متعلقة بالقرارات أو الإجراءات الخاصة بالمسابقات والبطولات والمباريات والعقود الرياضية وشئون التدريب بالهيئات الرياضية».
ولم يشر القانون الجديد أيضًا إلى «خصخصة الأندية»، بل إن المادة رقم «٧١» أشارت إلى السماح للأندية بتأسيس شركات للخدمات الرياضية تسهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١٪ من رأسمال الشركة، بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين. وتُطرح أسهم الشركات للجمهور وفقًا للقانون، ويجوز قيدها فى البورصة، وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص المخالفة، وتحديد رسوم منح التراخيص بما لا يقل على ٢٪ ولا يزيد على ٥٪ من رأسمال الشركة، وبحد أقصى ٢٠ مليون جنيه.
وشددت المادة «٧٥» من تعديلات القانون على بند فى غاية الأهمية، وهو جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وعضوية مجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التى تنشئها الهيئة، بشرط أن يكون ذلك دون مقابل. كما أن المادة رقم «٩» فقرة «١» أكدت عدم جواز تملك الغير عقارات الهيئات الرياضية بمضى المدة، وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها.
فى المقابل، من أبرز سلبيات التعديلات تجاهل بند واضح فى القانون الحالى يسمح بتضارب المصالح فى الأندية، وهو السماح لمدرب فى نادٍ ما أن يكون عضوًا فى مجلس إدارة نادٍ آخر، وكان من الضرورى أن تحظر التعديلات هذا التضارب الصارخ.
أما مواد العقوبات فجاءت بشكل متكرر ضمن التعديلات، فنصت المواد «٩١ مكرر» و«٩١ مكرر ١» و«٩٢» على العديد من العقوبات، سواء بالحبس أو الغرامة، فى حالة مخالفة بعض بنود القانون. بينما نصت المادة «٨٤» بشكل واضح على عقوبة الحبس- إلى جانب الغرامة- على كل من سب أو قذف أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى أثناء النشاط الرياضى.
أهم مواد قانون الرياضة
مادة ١
الهيئة الرياضية: الهيئات التى تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو من كليهما، بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
ولا تعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العامة فى مجال الاستثمار الرياضى.
مادة ٢١ مكرر
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السرى المباشر. وتحدد لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره. ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى يحددها نظامها الأساسى، الآتى:
١- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
٢- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة ٢٢ مكرر
تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية. فى حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل تُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة يحدد عضويتها النظام الأساسى للهيئة الرياضية لتسيير كافة أمور الهيئة الرياضية،
وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد. وفى حال خلو النظام الأساسى للهيئة الرياضية من تشكيل اللجنة يحدد القرار الصادر من الوزير المختص تشكيل اللجنة، على أن تضم فى عضويتها كلًا من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بالهيئة الرياضية.
مادة ٣٠/ فقرة أخيرة
تلتزم الهيئات الرياضية بإصدار لوائحها الخاصة بحقوق الرعاية والتسويق الرياضى، على أن تتضمن حقوق الهيئة الرياضية المادية والمعنوية، والتزاماتها، وكذا حقوق والتزامات العضو، والفريق والأجهزة الفنية والإدارية، والمسئول الرياضى، وغيرهم، وتعرض تلك اللوائح على الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها، بعد موافقة الجمعية العمومية للهيئة الرياضية عليها.
مادة ٤٤
يضع كل اتحاد رياضى ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقًا للوائح الاتحادات الدولية. ويجب إيداع نسخة منها لدى الإدارة المركزية واللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية.
مادة ٦٦
ينشأ مركز يسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه فى هذا القانون بالمركز.
مادة ٦٧ مكرر/ ١
يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه، بطريق الوساطة أو التوفيق من خلال عدد من هيئات الوساطة أو التوفيق المقيدة بالمركز، وتتشكل كل هيئة من وسيط أو موفق فرد.
كما يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه، بطريق التحكيم من خلال عدد من هيئات التحكيم المقيدة بالمركز، تتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. وتسرى فى شأن المصاريف والأتعاب والنفقات التى يتقاضاها المركز مقابل التحكيم فى المنازعات الرياضية القواعد المنصوص عليها بالملحق المرافق لهذا القانون، والذى يعد جزءًا لا يتجزأ منه. كما تسرى أيضًا ذات القواعد بالنسبة للتوفيق والوساطة، وبما لا يتعارض مع طبيعتهما كوسيلتين وديتين لتسوية المنازعات.
ويمتنع على رئيس أو أعضاء مجلس إدارة المركز، واللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات والأندية الرياضية، وشركات الخدمات الرياضية، المشاركة فى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.
مادة ٧١
تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المركزية.
ويجوز للهيئة الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركة خدمات رياضية تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من رأسمال الشركة، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين. وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.
ولا تسرى على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة (٩) من هذا القانون. وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة شركة الخدمات الرياضية، الحاصلة على ترخيص الجهة الإدارية المركزية، فى أنشطتها وفق الشروط والقواعد التى يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.
وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.
مادة ٧٠
يراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى.
مادة ٨٥
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون زن يكون له الحق فى ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استعمل العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.
مادة ٩٠
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار رابطة رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على اثنين مليون جنيه إذا باشر المنتمون إلى هذه الكيانات غير المشروعة نشاطًا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأى صورة كانت.
مادة ٨٤
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء النشاط الرياضى أو بمناسبته.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الافعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزير الرياضة: ثورة 30 يونيو كانت نقطة الانطلاق الحقيقية لبناء دولة راسخة بمؤسساتها
وزير الرياضة: ثورة 30 يونيو كانت نقطة الانطلاق الحقيقية لبناء دولة راسخة بمؤسساتها

الأسبوع

timeمنذ 24 دقائق

  • الأسبوع

وزير الرياضة: ثورة 30 يونيو كانت نقطة الانطلاق الحقيقية لبناء دولة راسخة بمؤسساتها

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنّ ثورة 30 يونيو كانت نقطة انطلاق حقيقية لبناء دولة راسخة بمؤسساتها، مشيرًا إلى أن ملف الشباب والرياضة شهد منذ تلك اللحظة تطورًا نوعيًا. وأوضح أن الوزارة وضعت، منذ اليوم الأول، استراتيجية متكاملة تقوم على عدة محاور، أبرزها تطوير البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ورعاية الموهوبين، وبناء جيل قادر على الإبداع والمنافسة. وأضاف صبحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن البنية التحتية في القطاعين الشبابي والرياضي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية، حيث بلغت الاستثمارات الإنشائية من ميزانية الدولة نحو 30 مليار جنيه، كما تم إدخال القطاع الخاص من خلال نظام اقتصادي جديد يقوم على "حق الانتفاع"، وهو نظام مرتبط بالمجتمع ويأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية للمواطنين، وقد بلغت استثمارات القطاع الخاص نحو 24 مليار جنيه، ليصل إجمالي حجم تطوير البنية التحتية إلى 54 مليار جنيه. وتابع وزير الرياضة أن هذا التطوير شمل ما يزيد على خمسة آلاف منشأة، بين ملاعب متعددة وملاعب خماسية ومدن شبابية ورياضية، فضلًا عن إنشاء صالات مغطاة وتطوير القائم منها، لافتًا إلى الطفرة الجديدة المتمثلة في إدخال حمامات السباحة إلى القرى، وإدارتها من خلال القطاع الخاص، بما يضمن الاستدامة والكفاءة في التشغيل، مؤكدًا أن كل ذلك تم بعقود مُحكَمة وتحت مراجعة من هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي التخطيط والمالية.

أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف فى المترو وشركة الكهرباء
أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف فى المترو وشركة الكهرباء

اليوم السابع

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليوم السابع

أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف فى المترو وشركة الكهرباء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: - الحكومة: تسجيل أكثر من 200 ألف حساب بصناديق الاستثمار فى الذهب خلال عام - مدير الشكاوى الحكومية: المنظومة تفاعلت مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات - وزارة الصحة تصدر تعريفا لمفهوم ختان الإناث.. تفاصيل - الطقس الجمعة.. شديد الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة - وزير البترول يتابع إجراءات العثور على المفقودين بحادث البارج البحرى - عمليات الثانوية الأزهرية: استقرار تام والتزام الطلاب على مستوى الجمهورية - وزير الزراعة يتفقد أعمال حصر وتصنيف الأراضى الصحراوية بمنطقة "العميد" - وزيرة التضامن تبحث التعاون بمجالات التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجا - التأمين الصحى الشامل: حرصنا على اتخاذ كافة التدابير لضمان تشغيل فعّال ومستدام بأسوان - وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة عبر غرفة العمليات وكاميرات المراقبة - وزارة العمل تعلن عن وظائف للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه

تضاعف فاتورة الوقود إلى 30 مليار جنيه شهريًا يدفع الحكومة لإعادة النظر فى تجميد أسعار الكهرباء
تضاعف فاتورة الوقود إلى 30 مليار جنيه شهريًا يدفع الحكومة لإعادة النظر فى تجميد أسعار الكهرباء

البورصة

timeمنذ ساعة واحدة

  • البورصة

تضاعف فاتورة الوقود إلى 30 مليار جنيه شهريًا يدفع الحكومة لإعادة النظر فى تجميد أسعار الكهرباء

كشف مصدر مسؤول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لـ'البورصة' أن الحكومة كلفت الجهاز بنهاية العام المالي السابق بإعداد خطة تتضمن تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء تزامنًا مع بداية العام المالي الحالي، وذلك في ضوء الأعباء المالية المتزايدة على الوزارة وارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات لكل ساعة. وأكد أن هذا بعد اعتماد الحكومة على استيراد الغاز والمازوت من الخارج لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى تضاعف فاتورة الوقود الشهرية التي وصلت لـ30 مليار جنيه. وأوضح المصدر أن الخطة الأصلية كانت تستهدف تجميد أي زيادات في أسعار الكهرباء خلال 2025، مراعاة للأوضاع الاقتصادية للمواطنين ومع استقرار سعر الصرف، غير أن تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفة الاستيراد دفع الحكومة إلى إعادة النظر في القرار، خاصة مع التزامها بعدم العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال أو انقطاع التيار الكهربائي خلال موسم الصيف الحالي. وأشار المصدر إلى أن هناك مقترحين مطروحين حاليًا أمام الحكومة، أولهما يقضي بتطبيق الزيادة على استهلاك يوليو الجاري مع تحصيلها اعتبارًا من فواتير أغسطس، بينما يقترح الثاني تأجيل الزيادة حتى بداية العام المقبل، بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. وأضاف المصدر أن الزيادة المرتقبة قد تتراوح بين 15% و30% للشرائح الأولى، بينما قد تصل إلى50% للشريحة الأعلى استهلاكًا، التي تتجاوز حاجز الـ1000 كيلووات لكل ساعة شهريًا. وأوضح المصدر ذاته أن وزارة الكهرباء تواجه أعباء مالية ضخمة، ليس فقط بسبب ارتفاع تكلفة الوقود المستورد، بل أيضًا نتيجة تفشي ظاهرة سرقات التيار الكهربائي، خاصة في محافظات القاهرة الكبرى، إلى جانب استمرار الفجوة بين سعر بيع الكهرباء وتكلفة إنتاجها الفعلية. وأشار إلى أن مستحقات الوزارة المتأخرة لدى وزارة المالية بلغت 300 مليار جنيه، نتيجة الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات وسعر البيع للمستهلك النهائي، في الوقت الذي تعتمد فيه الوزارة بشكل متزايد على استيراد الغاز والمازوت لتشغيل المحطات، وهو ما يفرض تحديًا كبيرًا في تدبير السيولة اللازمة لسداد مستحقات وزارة البترول، التي تتراوح قيمتها اليومية حوالي 15 مليار جنيه. وفي سياق متصل، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنسبة 176% خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ما يعكس تنامي اعتماد مصر على الاستيراد الخارجي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وفي المقابل، أعلنت الحكومة عن رفع مخصصات دعم الكهرباء في مشروع الموازنة العامة الجديدة بنسبة 2900% على أساس سنوي، لتصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بمستوى الدعم في موازنة العام المالي السابق، وهو ما يعكس محاولة الدولة تقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع. وتُطبق مصر نظام الشرائح التصاعدية في احتساب أسعار الكهرباء، حيث تُقسم الاستهلاكات المنزلية والتجارية إلى سبع شرائح كما يلي، الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 ك.و.س): 68 قرشًا، والشريحة الثانية (من 51 إلى 100 ك.و.س): 78 قرشًا 300، والشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 ك.و.س): 95 قرشًا. والشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 ك.و.س): 155 قرشًا، الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 ك.و.س): 195 قرشًا، والشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 ك.و.س): 2.10 جنيه،على أن يتم خصم 378 جنيهًا كفرق شرائح عند تجاوز استهلاك 650 ك.و.س. والشريحة السابعة (أكثر من 1000 ك.و.س): تُحسب من أول ك.و.س بسعر 2.23 جنيهًا بدلًا من 165 قرشًا. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للقطاع السكني (عدادات مسبقة الدفع)، ومن 23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، وبين 21.2% و31% للقطاع الصناعي. : أسعار الكهرباءالكهرباءوزارة الكهرباء

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store