logo
أيمن أبو عمر يوضح حكم "بشتغل على قد فلوسهم"

أيمن أبو عمر يوضح حكم "بشتغل على قد فلوسهم"

مصراويمنذ يوم واحد
كتب-محمد قادوس:
قال الدكتور أيمن أبو عمر، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن مقولة بعض الشباب "أشتغل على قد فلوسهم" تعكس فهمًا مغلوطًا لمفهوم العمل، موضحًا أن الإنسان العاقل صاحب الرؤية يسعى لخدمة نفسه ووطنه ومجتمعه بإتقان العمل، لا بمجرد تأديته.
وأضاف أبو عمر خلال حلقة برنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة" الناس": أن المطلوب من المسلم ليس العمل فحسب، وإنما إتقانه، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه".
وأوضح أن الأنبياء كانوا قدوة في ذلك، ومنهم نبي الله داوود عليه السلام الذي كان نبيًا وملكًا ومع ذلك عمل بيده في صناعة الدروع، وهي مهنة عظيمة تحفظ الأمة وتحصنها، كما ورد في قوله تعالى: "وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم"، مؤكدًا أن الله أمره بالدقة في عمله بقوله: "وقدّر في السرد".
وأشار أبو عمر إلى أن أي عمل مهما بدا بسيطًا قد يكون سببًا في حماية الأرواح وحفظ المجتمع، مثل العامل في مصنع أدوية الذي قد يسهم دواؤه في إنقاذ حياة إنسان، أو ضابط المرور الذي ينظم السير ويحافظ على الأرواح.
وشدد على أن العامل ينبغي أن يلتزم بما اتفق عليه مع صاحب العمل، فـ"العقد شريعة المتعاقدين"، وفي المقابل يجب على صاحب العمل أن يعطي الأجير حقه كاملًا دون بخس، امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
وأكد أن قيمة العمل الحقيقية تكمن في نفعه للآخرين، وأنه لا يوجد عمل صغير ما دام يُؤدَّى على أنه رسالة ويُبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ناصر حامد يتولى رئاسة مكتب التمثيل التجاري المصري ببروكسل
ناصر حامد يتولى رئاسة مكتب التمثيل التجاري المصري ببروكسل

موجز نيوز

timeمنذ 3 ساعات

  • موجز نيوز

ناصر حامد يتولى رئاسة مكتب التمثيل التجاري المصري ببروكسل

أعلن الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، اليوم، انتهاء فترة عمله مديرًا لشئون الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجارى بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بعد خمس سنوات قضاها في خدمة الاقتصاد المصري من خلال متابعة وتطوير العلاقات التجارية مع دول الاتحاد. وأكد حامد أنه لم يدخر جهدًا طوال فترة عمله في خدمة الوطن، حتى خلال أصعب الظروف الصحية التي مر بها، معربًا عن اعتزازه بالمرحلة التي قضاها داخل الجهاز، وما شهدته من جهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأوضح أنه سينتقل لتولي مهام رئيس مكتب التمثيل التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي في بروكسل، معتبرًا هذه الخطوة تحديًا جديدًا في مسيرته المهنية، متمنيًا أن يوفقه الله في أداء رسالته لخدمة الاقتصاد المصري. ووجه حامد خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، على دعمه المستمر، وإلى السفير يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري السابق، واصفًا إياه بـ "رفيق الدرب ورجل المواقف". كما ثمّن جهود زملائه في إدارة شئون الاتحاد الأوروبي الذين وصفهم بأنهم نموذج للتفاني والمهنية والاحترام.

أخبار العالم : 14 فرصة تجارية لمواطني المنطقة في مشروع شلالات حتا المستدامة
أخبار العالم : 14 فرصة تجارية لمواطني المنطقة في مشروع شلالات حتا المستدامة

نافذة على العالم

timeمنذ 5 ساعات

  • نافذة على العالم

أخبار العالم : 14 فرصة تجارية لمواطني المنطقة في مشروع شلالات حتا المستدامة

الأحد 17 أغسطس 2025 02:20 مساءً نافذة على العالم - تنفيذاً لمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوزيع جميع متاجر التجزئة في مشروع شلالات حتّا المستدامة على مواطني منطقة حتّا مجاناً لخلق فرص عمل إضافية وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، أعلنت اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا عن طرح 14 فرصة استثمارية وتجارية ضمن المشروع، وذلك عبر بلدية دبي، بهدف تعزيز النشاط التجاري، وتشجيع ودعم المشاريع الوطنية المحلية، وتوفير فرص الاستثمار لأهالي حتّا، بما يعزز مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية جاذبة. ويتماشى المشروع مع خطة دبي الحضرية 2040، ومستهدفات الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتّا ومبادرات اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، الهادفة إلى تعزيز الجانب الاقتصادي والسياحي، وتنشيط المواقع السياحية الجديدة في المنطقة، وخلق فرص استثمارية لأهالي حتّا. كما يتكامل مع أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33، لدفع النمو الاقتصادي لإمارة دبي، وتعزيز نموذجها الرائد عالمياً لممارسة الأعمال والاستدامة بما يجعلها من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة، وذلك من خلال المزيج الفريد الذي يجمع بين تعزيز التنمية الاقتصادية، والحفاظ على الاستدامة البيئية، وترسيخ مكانة المنطقة تراثياً وسياحياً. الفرص التجارية تتنوع الفرص التجارية المطروحة للاستثمار من خلال بلدية دبي لتشمل، 4 مطاعم، و4 محلات للتجزئة، و6 وحدات للأطعمة والمشروبات، تصل مساحتها إلى 750 متراً مربعاً، حيث ستضم فئات مختلفة تقدم الوجبات السريعة والمأكولات العربية والغربية والإماراتية والشعبية، إضافةً إلى المقاهي المحلية المتخصصة، وبيع المعدات والهدايا، حيث ستكرس الجهود المتواصلة لدعم التنمية المستدامة وتوفير مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي تدعم المواطنين. خلق فرص عمل فريدة للمواطنين وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «يُمثل توفير الفرص الاستثمارية والتجارية لأول مرة في منطقة سد حتّا وتحديداً على الشلالات المستدامة، خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير بيئة تجارية تخلق فرص عمل فريدة للمواطنين، وتشجع على إطلاق مشاريع جديدة، إضافةً إلى دعم الأسر المُنتجة وسكان حتّا لتوسيع أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة. هذه المشاريع التجارية ستدعم التنمية الاقتصادية للمنطقة، وبالتالي ستفتح الأبواب أمام جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين لتطوير مشاريعهم». ودعت بلدية دبي جميع المواطنين في منطقة حتّا والراغبين في الاستفادة من هذه المواقع إلى ملء النموذج الخاص بالتقديم، من خلال ( وبعد ذلك ستقوم اللجنة المختصة باختيار المشاركين وفقاً للمعايير المحددة. وتُعد شلالات حتّا المستدامة واجهة سياحية مميزة تتميز بشلال مائي ينحدر من السد العلوي لمحطة حتّا الكهرومائية وينساب على جدارية الفسيفساء الموزاييك التي تحمل صورة المغفور لهما بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وتعد الأكبر عالمياً إذ تبلغ مساحتها 2199 متراً مربعاً وتتكون من أكثر من 1.2 مليون قطعة من الرخام الطبيعي.

ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ الإفتاء تجيب
ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ الإفتاء تجيب

فيتو

timeمنذ 5 ساعات

  • فيتو

ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال: 'ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ حيث وجد تاجر يرغب في زيادة استثمار أمواله، وتوسعة نشاط تجارته في الأسواق، بأن يشتري الذهب مِن مالِكِيه بثمن حالٍّ، وقبل أن ينقدهم ثمنَه يتفق معهم على أن يبيعَه لهم بثمن مؤجل مع زيادة في الثمن، بحيث إنه إن اتَّفَقَ مع العميل على الثمن في البَيعَتَين، فإنه يَخصِمُ أولَ قِسط مِن ثمن البَيعَة الثانية (وهي شراء العميل منه بالتقسيط) ويعطيه باقي ثمن البَيعَة الأُولى (وهي شراؤه من العميل)، فإن لم يرض مالِكُ الذهب بشرائه منه مرةً أخرى بالأجل لم يشتره منه التاجرُ ابتداءً، فهل تصح هذه المعاملة شرعًا؟'. حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد وقالت دار الإفتاء: إنه مِن المقرر شرعًا أنَّ الأصلَ في البيوع الحِلُّ، ما دامت برضا المتبايِعَيْنِ فيما تَبَايَعَا، ما لم يُخَصَّ نوعٌ معيَّنٌ بنَهْيٍ شرعي، أو اشتمل البيعُ على جهالةٍ أو غشٍّ أو غررٍ أو ضررٍ أو نحو ذلك، أخذًا بعموم قولِ الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد، فيتو وقد "أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة"، كما قال الإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة في "المغني" (3/ 480، ط. مكتبة القاهرة)، ما لم يشتمل على مناهٍ أو محاذير شرعية. والصورة المسئول عنها، والتي يرغب فيها التاجرُ في أن يوَسِّع في نشاط تجارته في الأسواق، ويزيد في أمواله بتنويع صور الاستثمار، بأن يشتري السلعة (ذهبًا كانت أو غير ذلك) نقدًا (كاش)، ثم يبيعها مرة أخرى للذي باعها له في نفس المجلس، وذلك بثمن مؤجل مع زيادة في الثمن (بالتقسيط)، ويجعل ذلك دَيْدَنًا في تجارته، وبابًا لزيادة استثماراته، تدخل تحت ما يعرف بـ"بَيع العِينة"، إذ قد عدد الفقهاء لهذا النوع من البيع صورًا، منها: أن يبيع الرجلُ شيئًا بثمنٍ حالٍّ، ثم يشتريه من مشتريه بأكثر من الثمن الذي باعه به إياه إلى أجلٍ في مجلسه هذا، سواء قبض الثمن الأول أو لا، كما في "المدونة" للإمام مالك (3/ 135، ط. دار الكتب العلمية)، و"منح الجليل" للشيخ عِليش المالكي (5/ 102، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام النَّوَوِي الشافعي (3/ 419، ط. المكتب الإسلامي)، و"كشاف القناع" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي الحنبلي (3/ 186، ط. عالم الكتب)، وأما فقهاء الحنفية فإنهم وإن لم ينُصُّوا على هذه الصورة بعَيْنِها، إلا أنهم ذكروا صورًا مقتضاها يؤول إلى ما تؤول إليه هذه الصورة، من وجود سلعةٍ وبَيْعَتَين على نفس السلعة في مجلس واحد: إحداهما بثمن حالٍّ، والأخرى نسيئةً، بغرض الحصول على المال، كما في "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين الحنفي (5/ 273، ط. دار الفكر). حكم بيع العينة بيع العِينة في الجملة منهي عنه شرعًا، لكن على خلاف بين الفقهاء في تفصيله؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمِع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» أخرجه الإمامان: أبو داود، والبيهقي. وعن امرأة أبي السَّفَر أنها سألَت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: بِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ جَارِيَةً إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ رضي الله عنها: "بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ -أَوْ: بِئْسَ مَا اشْتَرَى-، أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ" أخرجه الأئمة: عبد الرزاق -واللفظ له-، والدارقطني، والبيهقي. وقد نص جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، وجماعة من الشافعية، والحنابلة على حُرمة هذا النوع من البُيُوع، وعلَّلُوا ذلك بأن مخترع هذا النوع من البيوع على اختلاف صوره هم أَكَلَةُ الربا، حيث قصدوا إعطاءَ المال قرضًا مقابل المال بزيادة، وجعلوا السلعةَ في ظاهر الأمر صورةً، وأسمَو ذلك بيعًا؛ تحايُلًا منهم على الربا الذي حَرَّمه اللهُ تعالى وأبطَلَه، واستحلالًا لأموالِ الناس وأكلِها بالباطل. قال الإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفي في "العناية" (7/ 212، ط. دار الفكر) بعد بيانه بعضًا من صور بيع العِينة: [وهو مذمومٌ، اختَرَعَه أَكَلَةُ الربا، وقد ذمَّهم رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك... وقيل: إياك والعِينة، فإنها لَعِينة] اهـ. وقال الإمام أبو سعيد بن البَرَاذَعِي المالكي في "التهذيب في اختصار المدونة" (3/ 71، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث): [وأهل العِينة أن يأتي رجلٌ إلى رجلٍ فيقول له: أسلفني، فيقول: لا أفعل، ولكن أشتري لك سلعةً من السوق، فأبيعها منك بكذا وكذا، ثم أبتاعُها منك بكذا وكذا، أو يشتري من رجلٍ سلعةً، ثم يبيعها منه إلى أجل بأكثر مما ابتاعها به] اهـ. وقال الإمام أبو الوليد بن رُشْد الجد في "المقدمات الممهدات" (2/ 42، ط. دار الغرب الإسلامي): [فإذا باع الرجل من الرجل سلعةً بنقدٍ، ثم اشتراها منه بدَين، أو باعها منه بدَين، ثم اشتراها منه بنقدٍ، أو باعها منه بدَين، ثم اشتراها منه بدَين، أو باعها منه بنقدٍ، ثم اشتراها منه بنقدٍ، وقد غاب على النقد، فإنك تنظر في هذا إلى الذي أخرج دراهمه أولًا، فإن كان رجع إليه مِثلُها أو أقل، فذلك جائز، وإن رجع إليه أكثرُ منها، نظرتَ، فإن كانَا من أهل العِينة أو أحدهما، لم يَجُز ذلك بحالٍ، كانت البيعة الأُولى بالنقد أو بالنسيئة... وذلك أن أهل العِينة يتهمون فيما لا يتهم فيه أهل الصحة؛ لعملهم بالمكروه] اهـ. وقال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (4/ 393، ط. دار الفكر): [وإن كانت الأُولى نقدًا، والثانية لأجل، فذكر اللَّخْمِي والمَازَرِي قولَين، وقال ابن بَشِير وتَبِعَهُ ابنُ الحَاجِب: المشهور أنه لا يتهم إلا أهل العِينة] اهـ. وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 418-419، ط. المكتب الإسلامي) بعد ذكره لبيع العِينة: [أفتى الأستاذُ أبو إسحاق الإِسْفَرَايِينِي، والشيخُ أبو محمدٍ، بأنه إذا صار عادةً له، صار البيعُ الثاني كالمشروط في الأول، فيَبطُلان جميعًا] اهـ. وقال الإمام بدر الدين الزَّرْكَشِي الشافعي في "المنثور" (2/ 362-363، ط. أوقاف الكويت) في ذكر البيوع المنهي عنها: [وكذا بيع العِينة، بأن يشتري شيئًا مؤجَّلًا بأقل مما باعه نقدًا إذا صار ذلك عادةً، وقال الأستاذُ أبو إسحاق والشيخُ أبو محمد: يَبطُل العقدان جميعًا] اهـ. وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 185): [ومَن باع سلعةً بنسيئة أي بثمن مؤجل (أو بثمن) حال (لم يقبضه، صح) الشراء حيث لا مانِع (وحَرُم عليه) أي: على بائعها (شراؤها، ولم يصح) منه شراؤها (نصًّا بنفسه أو بوكيله بـ) نقدٍ من جنس الأول (أقل مما باعها) به (بنقدٍ) أي حالٍّ (أو نسيئةً ولو بعد حَلِّ أجله) أي: أجل الثمن الأول (نصًّا)] اهـ. دار الإفتاء المصرية، فيتو بيان أسباب النهي عن بيع العينة وأكدت الإفتاء أن النهي في هذا النوع من البيع مبني على عدة أمور، يمكن إجمالها فيما يأتي: أولًا: أن هذا النوع من البُيُوع وسيلةٌ إلى الوقوع في الربا الماحق لبركة أموال المستَحِلِّين، والمُحرَّم شرعًا في شريعة المسلمين، بل وفي كافة شرائع رب العالمين، قال الله تعالى -وهو العليم بما يكون سببًا في صلاح شؤون خلقه أجمعين-: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ [البقرة: 276]، وقال جَلَّ شَأْنُهُ في ذم أفعال الكافرين: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 161]، وقد تقرَّر أن "الوسيلة إلى الحرام حرام"، كما في "تهذيب سنن الإمام أبي داود" للشيخ ابن القَيِّم (9/ 241، ط. دار الكتب العلمية، مع "عون المعبود شرح سنن أبي داود"). ووجه كونه وسيلةً إلى الربا: أن العقد في حقيقته ومعناه ليس بيعًا وإن كان في صورة بيع؛ لأن الغرض الحقيقَ منه يتمثل في القصد إلى توفير سيولةٍ ماليةٍ للبائِع (العميل) من قِبل التاجر الذي يشتريها منه في صورة بيع ما يَملِكه من الذهب أو غيره من السلع، ويظهر ذلك في اتفاق التاجر مع البائِع (العميل) على شراء نفس السلعة في نفس المجلس، استغلالًا لحاجته إلى المال، فلو كان الغرضُ مجردَ التجارة لَاشتَرى التاجرُ لنفسه ثم باع لشخص آخَر دون البائع الأول، وهذا خلاف الحاصل؛ لأن في هذه الصورة يكون البيعُ الثاني كالمشروط في الأول، ومِن ثَمَّ صارت السلعةُ المَبِيعةُ غير مقصودة بالتعاقد ابتداءً، وإن كان اللفظ يدل على أنه بيع، وقد نص جماعة من الفقهاء على إعمال المعاني والأخذ بها في العقود التي يَقوى فيها جانب المعنى، وصاغوا بذلك قاعدةً تُقرِّر أن "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني"، ومعنى القاعدة: الاعتداد بالمقاصد التي عَيَّنَتْها القرائنُ التي توجد في عقدٍ فتُكْسِبه حُكمَ عقدٍ آخَر غير العُقُود التي وُضِعَت لها هذه الألفاظ أصلًا إذا قصد العاقدان هذا المعنى. قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (12/ 79-80، ط. دار المعرفة): [الألفاظ قوالب المعنى، فلا يجوز إلغاء اللفظ وإن وجب اعتبار المعنى إلَّا إذا تَعذَّر الجمع] اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي في "تحفة المحتاج" (4/ 402، ط. المكتبة التجارية الكبرى) في الرد على الزعم بأن الصحيح في العقود مقصورٌ على مراعاة اللفظ دون النظر في المعنى: [وزعمُ أن الصحيح مراعاة اللفظ في المبيع لا المعنى غير صحيح، بل تارةً يراعون هذا، وتارةً يراعون هذا، بحسب المُدرَك] اهـ. وقال الإمام نور الدين بن علي الشَّبْرَامَلِّسِي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (4/ 85، ط. دار الفكر): [والغالب عليهم مراعاة اللفظ ما لم يقوَ جانبُ المعنى] اهـ. ثانيًا: أن ما يفعله التاجر من خصم أقساط البيعة الثانية من ثمن البيعة الأُولى قبل نقدها للبائع الأول مع الزيادة عن الثمن الأول فيه تحصيل للمال من غير جهد أو تعب، مما يؤدي إلى مخاطر الإضرار بالسوق وإضعاف الاقتصاد، وأن يتخذ ذلك وسيلةً لاستحلال أموال الناس -خاصة المحتاجين منهم- وأكلها بالباطل، وقد حَرَّم اللهُ تعالى ذلك فقال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر بالعباد والبلاد. حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد وأوضحت الإفتاء أنه بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، فإن ما يرغب التاجرُ المذكور في فِعلِه من شراء الذهب من مالِكِيه بثمنٍ حالٍّ (كاش)، وقبل دفع ثمنه إليهم يبيعه لهم مرة أخرى في نفس المجلس بالتقسيط بزيادة في الثمن، مع خصم أول قسط من هذا الثمن في البيع الثاني من الثمن في البيع الأول، قصدًا إلى زيادة استثمار أمواله، وتوسعة نشاط تجارته في الأسواق -يُعَدُّ صورة من صور "بيع العِينة"، وهي حرامٌ شرعًا، باعتبارها وسيلةً إلى الربا المُحرَّم شرعًا في كافة الشرائع السماوية، إضافة إلى ما تَئُول إليه من مخاطر وإضرار بالأسواق، وإضعاف نمو الاقتصاد، واتخاذها وسيلةً لاستحلال أموال الناس وأكلها بالباطل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store