logo
قرار لوزير المالية بتحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملكة إستيفاء لدين من قبل المصارف

قرار لوزير المالية بتحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملكة إستيفاء لدين من قبل المصارف

LBCIمنذ يوم واحد
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يرمي إلى تحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملكة استيفاء لدين من قبل المصارف وفقًا لأحكام المادة 154 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) وإلى إعادة تقييم أصولها العقارية الأخرى وإلى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها أو إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الإستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية.
وجاء في القرار: "إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)، وبناءً على القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024، لا سيما المادة الثانية منه،
بناءً على القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي)،
بناءً على القرار رقم 338/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية،
بناءً على القرار رقم 339/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة لا سيما المادة السابعة منه،
بناءً على القرار رقم 340/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإعادة تقييم المخزون، لا سيما المواد 10 و 11 و 22 منه،
بناءً على القرار رقم 893/1 تاريخ 31/12/2020،(تحديد أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم التي تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار العملات الأجنبية في السجلات المحاسبية).
بناءً على القرار الوسيط رقم 13666 الصادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة بتاريخ 20/9/2024 (تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/2998 والقرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998)
بناءً على اقتراح مدير المالية العام،وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 244/2024 – 2025 تاريخ 17/7/2025)، يــــــــــقرر ما يأتـــــــــــــــي:
المادة الأولى: يحدد هذا القرار الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة استيفاءً لدين من قبل المصارف وفقاً لأحكام المادة 154 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) وإلى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها أو إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الإستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية.
المادة الثانية: يمكن للمصارف أن تجري عملية إعادة تقييم العقارات التي تملكتها استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها وفقاً لأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف، ووفقاً للأصول المحددة بموجب النصوص التطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، بواسطة أحد الخبراء المحلفين للتخمين على أن يتم التقيد بمضمون المادة الثالثة من هذا القرار، كما يمكنها لهذه الغاية أن تكون سنة 2024 هي السنة الأولى لإعادة تقييم تلك العقارات ولو كانت متملكة من سنوات سابقة.
المادة الثالثة: أولاً: في ما يتعلق بالعقارات المتملّكة استيفاءً لدين:
يُحدد مكتب خبراء المحاسبة المجاز الكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية للعقارات المتملكة استيفاء لدين استناداً لقيمة الفواتير أو العقود، إذا كانت صادرة بالعملة الأجنبية، أو استناداً إلى سعر الصرف الفعلي بتاريخ الإكتساب إذا كانت مسجلة بالليرة اللبنانية.
إذا كانت القيمة التي أظهرها التقرير المعدّ من أحد الخبراء المحلفين للتخمين أعلى من الكلفة التاريخية كما هي محددة في البند 1 من هذه المادة، تسجل فروقات إعادة التقييم وفقاً لما يلي:
تسجل الفروقات المحتسبة وفقاً للبند 1 في حساب مستقل ضمن حسابات الرساميل الخاصة العائدة لسنة الأعمال (الحساب رقم 103 فروقات إعادة التقييم).على أن لا تزيد قيمة المخزون من العقارات المعاد تقييمه عن سعر السوق بتاريخ إجراء عملية إعادة التقيم.
- يسجل الفرق بين القيمة التي أظهرها الخبير المحلف للتخمين والقيمة بحسب البند 1 أعلاه في حساب فرعي ضمن الحساب 103 ولا يحتسب هذا الفرق ضمن سعر الكلفة للعقار المعاد تقييمه، وبالتالي يحدد الربح الخاضع للضريبة عند التفرغ عن ذلك العقار بالفرق بين قيمة التفرغ الفعلي وقيمته بحسب إعادة التقييم وفقاً للبند 1 من هذه المادة.
ثانياً: في ما يتعلق بعناصر المخزون الأخرى:
تحدد الكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية استناداً لقيمة الفواتير أو العقود إذا كانت صادرة بالعملة الأجنبية أو استناداً إلى سعر الصرف الفعلي بتاريخ الإكتساب إذا كانت الكلفة مسجلة بالليرة اللبنانية، ويتوجب أن يتضمن تقرير إعادة التقييم القيمة الجديدة بالليرة اللبنانية.
المادة الرابعة: في ما يتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة:
يمكن للمصارف التي أجرت إعادة تقييم لأصولها العقارية عملاً بالقوانين النافذة السابقة للقانون رقم 330/2024 أن تجري إعادة تقييم لتلك الأصول وفقاً لهذا القانون وللقرار التطبيقي رقم 339/2025 كما هي في 31/12/2023 وما يليها، دون أن تكون ملزمة بإعادة تقييم سائر أصولها الثابتة الأخرى.
المادة الخامسة إن سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في عمليات إعادة تقييم مخزونها أو أصولها الثابتة وفي معالجة فروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية وفقاً لما ورد في القرارات 338/1 و 339/1 و340/1 تاريخ 12/3/2025، هو كما يلي:
1507,5 للدولار الأميركي الواحد في 31/12/2022 ولغاية 31/1/2023.
15,000 للدولار الأميركي الواحد اعتباراً من 1/2/2023 ولغاية 31/1/2024.
89,500 للدولار الأميركي الواحد اعتباراً من 1/2/2024 ولغاية 31/5/2025.
السعر الذي يعتمده مصرف لبنان اعتباراً من 1/6/2025.
المادة السادسة: يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة."
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزارة الاقتصاد: لا مخالفات بعد كشف حماية المستهلك على أحد الأفران
وزارة الاقتصاد: لا مخالفات بعد كشف حماية المستهلك على أحد الأفران

LBCI

timeمنذ 4 ساعات

  • LBCI

وزارة الاقتصاد: لا مخالفات بعد كشف حماية المستهلك على أحد الأفران

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أنه "على أثر ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أعطى وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط توجيهاته الفورية إلى مديرية حماية المستهلك لإجراء كشف على أحد الأفران المذكورة، حيث قامت الفرق الرقابية بجولة ميدانية على فروع المؤسسة كافة". وأفادت بأنه "خلال الجولة، لم تلحظ مديرية حماية المستهلك أيا من المخالفات أو المظاهر التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي". وأكد الوزير أن سلامة الأمن الغذائي للمواطنين تمثل أولوية مطلقة، وأن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تثبت مخالفتها للمعايير الصحية أو سلامة المنتجات. وشددت الوزارة على أن مديرية حماية المستهلك ستواصل جولاتها الرقابية على كل الأفران والمؤسسات الغذائية في مختلف المناطق اللبنانية، للتأكد من الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، حفاظاً على صحة المواطنين وثقتهم بالمنتجات الوطنية.

رائد خوري بعد لقائه البطريرك اليازجي: حماية التنوع المشرقي تبدأ من تثبيت الاستقرار في سوريا ولبنان
رائد خوري بعد لقائه البطريرك اليازجي: حماية التنوع المشرقي تبدأ من تثبيت الاستقرار في سوريا ولبنان

LBCI

timeمنذ 6 ساعات

  • LBCI

رائد خوري بعد لقائه البطريرك اليازجي: حماية التنوع المشرقي تبدأ من تثبيت الاستقرار في سوريا ولبنان

زار وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق ورئيس مجلس إدارة سيدروس بنك رائد خوري، البطريرك يوحنا العاشر اليازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، في مقر البطريركية في البلمند، حيث قدّم واجب العزاء بضحايا الانفجار الذي استهدف كنيسة مار إلياس في سوريا، معبّرا عن تضامنه العميق مع أهالي الضحايا ومع الكنيسة الأرثوذكسية في هذه المحنة الأليمة. وتخلّل اللقاء عرض للأوضاع التي تمر بها الطائفة الأرثوذكسية في سوريا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، إضافة إلى نقاش معمّق حول تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان، وضرورة الدفع نحو مقاربة إصلاحية شاملة تحمي ما تبقّى من المؤسسات وتُعيد الثقة لدى المواطنين. وفي ختام اللقاء، أكد خوري أن "حماية التنوع المشرقي، الذي يُشكّل ركيزة من ركائز هويتنا الجماعية، تبدأ أولاً من تثبيت الاستقرار السياسي والاجتماعي في كل من سوريا ولبنان"، مشددا على أهمية دور الكنيسة في تعزيز الصمود المجتمعي، وعلى ضرورة التلاقي حول رؤية وطنية جامعة تُنقذ لبنان من أزمته وتُحصّن موقعه في محيطه العربي والمشرقي.

روما توافق على بناء أطول جسر معلق في العالم يربط صقلية بالبر الرئيسي
روما توافق على بناء أطول جسر معلق في العالم يربط صقلية بالبر الرئيسي

LBCI

timeمنذ 8 ساعات

  • LBCI

روما توافق على بناء أطول جسر معلق في العالم يربط صقلية بالبر الرئيسي

أعطت لجنة وزارية إيطالية الضوء الأخضر النهائي لمشروع بقيمة 13.5 مليار يورو (15.6 مليار دولار) لبناء أطول جسر معلق في العالم يربط جزيرة صقلية بالبر الرئيسي. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية ماتيو سالفيني خلال الاجتماع نقلا عن متحدث باسمه "سيكون هذا أطول جسر معلق في العالم. إن مثل هذا المشروع يشكل محفزاً للتنمية". تأتي الموافقة على بناء الجسر الذي سيعبر مضيق ميسينا، والممول من الدولة، لتشكل "صفحة تاريخية" بعد عقود من التخطيط. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول العام 2032، وتؤكد الحكومة أنه يمثل إنجازا تقنيا قادرا على مقاومة الرياح العاتية والزلازل في منطقة تربط بين صفيحتين تكتونيتين. وتأمل الحكومة أن يساهم الجسر في تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل لمنطقتي صقلية وكالابريا الفقيرتين، إذ وعد ماتيو سالفيني بأن المشروع سيوفر عشرات الآلاف من الوظائف.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store