logo
تفاصيل موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون الإيجارات القديمة نهائيا

تفاصيل موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون الإيجارات القديمة نهائيا

جريدة المالمنذ 5 ساعات

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الجديد للإيجارات القديمة بشكل نهائي، على أن يُدرَج المشروع بالجلسة البرلمانية المقبلة.
ورفضت اللجنة جميع المقترحات التى تقدم بها أعضاء اللجنة.
وخلال اجتماع اللجنة المشتركة، أشار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من إشادة الجميع، بما فيهم المعارضة (النائبان ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوى)، بالبندين المستحدثين فى مشروع القانون للإخلاء فى حالتي الشقق المغلقة أو مَن لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام فى ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعى، إلا أن البعض يدعى عدم دستوريتهما وأنهما ضد العدالة.
وعقّب جميع الحضور بأن هذا قمة العدالة الاجتماعية، وكلنا متوافقون على ذلك، وأنه يتفق مع طبيعة العلاقة، كما أنه مرتبط بالعلة من عقود الإيجار القديمة وامتدادها؛ وهي ارتباطها بضرورة اجتماعية وهو القيد الذي يبرر تقييد حق الملكية.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، أن هناك التزامًا من الحكومة بتوفير السكن البديل، سواء كان بالتمليك أم الإيجار، وذلك بعد الإحصاء الجديد والمقرر أن يجرى بعد عامين ليساعد أكثر على حل القضية بشكل دقيق بعد تشخيص القضية.
وأضاف المستشار محمود فوزي: "لا علاقة لذلك بالإسكان الاجتماعي ولا المتوسط ولا شروطه ولا أحكامه، وهذه قواعد خاصة تخص التعامل مع فئة أو قطاع بعينه".
وسأل المستشار محمود فوزي النواب المعترضين: "الدولة وفرت إسكانًا بديلًا للمناطق العشوائية، كما شاهدتم هل الدولة التي وفرت إسكانًا بديلًا للعشوائيات تسمح بطرد أحد للشارع دون بديل في الإيجار القديم". وتابع: "الإحصاء الجديد سيكون بعد عامين، بما يحدد بدقة المستهدفين من القانون".
وتابع: "سيتم توفير ذلك بضوابط وشروط خاصة لا علاقة لها بالإسكان المتوسط أو الاجتماعي".
وقال المستشار محمود فوزي: يُحسب للدولة أنها تصفي مشكلة عمرها سنوات طويلة بحلول واقعية وعملية. وهنا قاطعه النائب ضياء داود قائلًا: "الخوف إنها تصفي الشعب معاها وهي بتصفي القانون".
وهنا اعترض المستشار محمود فوزي قائلًا: "أرفض هذا الكلام، نحن حكومة تدافع عن حقوق الشعب، وتتخذ من الإجراءات التي من شأنها إنهاء المشكلة بالتوازن بين الطرفين وتحقيق صالح الطرفين". وقال المستشار محمود فوزي: "لن يتم طرد أحد في الشارع".
وردّ عليه النائب ضياء داود قائلًا: "ما الدليل؟! الدولة لم توفر في وقت سابق وحدات للحالات الأولى بالرعاية".
وقال النائب طارق شكري: الدولة ملتزمة توفر لهم وحدة إيجار وهذا إلزامي، وهذه حلحلة للمشكلة، ولا نتوقع رضاء كليًّا على القانون لأن كل الأطراف تخشى التطبيق على الأرض.
وتابع: "القانون حل المشكلة بتوفير وحدات إيجار أو تمليك". و تابع: "الدولة لن تسمح بوجود حد في الشارع".
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقميْ 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تُشكّل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجَّرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (4):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مِثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة
(3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًّا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحَقة إنْ وُجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (6)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويًّا بصفة دورية بنسبة (15).
مادة (7)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البتّ فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفِقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المُشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (9):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (10)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزيرة التخطيط: خطة التنمية مرنة وتستهدف نموًا بنسبة 4.5%
وزيرة التخطيط: خطة التنمية مرنة وتستهدف نموًا بنسبة 4.5%

جريدة المال

timeمنذ ساعة واحدة

  • جريدة المال

وزيرة التخطيط: خطة التنمية مرنة وتستهدف نموًا بنسبة 4.5%

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يأتي في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة تلقي بظلالها على دول المنطقة كافة، مؤكدة أن الحكومة راعت خلال إعداد الخطة المرونة في التعامل مع المستجدات، ما يسمح بإمكانية تعديل المستهدفات إذا اقتضت الحاجة. وأضافت، في تصريحاتها، خلال لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنها ووزير المالية شاركا في الجلسات العامة لمجلس النواب أمس واليوم، مثمنة دور لجنة الخطة والموازنة في إعداد تقرير متكامل حول مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت المشاط أن إعداد الخطة جاء وسط تحديات كبيرة، تتطلب تعاملاً دقيقاً لتجاوز المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن الأوضاع الإقليمية خلال الأسبوع الماضي أصبحت أكثر تعقيدًا، وهو ما انعكس على السياسات المالية وعمل المجموعة الاقتصادية. وأكدت الوزيرة أن مرونة الاقتصاد المصري تتيح التعامل مع هذه التحديات، من خلال مراجعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحافظ على استقرار المنظومة ويضمن تلبية احتياجات المواطنين. وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف في العام المالي 2025/2024 تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5%، وهي النسبة التي اقتربت مصر من بلوغها خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، رغم ما وصفته بـ"المخاطر النزولية" الناتجة عن الأوضاع الإقليمية.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسى هاتفيا مستجدات الوصع الإقليمى
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسى هاتفيا مستجدات الوصع الإقليمى

اليوم السابع

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليوم السابع

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسى هاتفيا مستجدات الوصع الإقليمى

جرى اتصال هاتفى بين بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى اليوم الثلاثاء 17 يونيو، وذلك فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتكثيف الاتصالات والجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكرى الخطير القائم بين إسرائيل وإيران. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات المصرية - الروسية فى المجالات المختلفة، حيث ثمن الوزيران المستوى الراهن للتعاون المشترك بين البلدين فى المجالات المختلفة، وأكدا الحرص على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتبادل الزيارات بين الجانبين لدفع التعاون المشترك، خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين. وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تناول مستجدات الوضع الإقليمى فى ظل التصعيد العسكرى الراهن وتداعياته الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وقد اكد الوزيران على الأهمية البالغة لخفض التصعيد واللجوء للحلول السياسية والدبلوماسية والعودة إلى المفاوضات، وأكدا على أنه لا حلول عسكرية للأزمة الراهنة، كما استعرض الوزيران الاتصالات التى تتم على المستوى الرئاسى لكل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية مع عدد من قادة ورؤساء الدول من أجل احتواء التصعيد ووقف إطلاق النار والعودة الى المفاوضات باعتبارها السبيل الوحيد لمنع اتساع نطاق الصراع الراهن إلى الدول المجاورة والمنطقة بأسرها. فى هذا السياق، أشاد الوزير لافروف بالبيان المشترك الذى صدر أمس ١٦ يونيو من ٢٣ دولة عربية وإسلامية بمبادرة مصرية والذى شدد على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات فى أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووى الإيرانى. كما تبادل الوزيران نتائج الاتصالات التى تمت فى الفترة الأخيرة من جانبهما مع عدد من الوزراء وكبار المسئولين فى المنطقة والولايات المتحدة من أجل وقف التصعيد. وقد عكس الاتصال توافق الرؤى بين مصر وروسيا بشأن ضرورة خفض التصعيد واحتواء الموقف المتدهور وضرورة العمل على منع انزلاق المنطقة إلى فوضى عارمة واستئناف المفاوضات.

وزيرة البيئة: آثار تغيّر المناخ تؤثر بشكل كبير على الأراضي
وزيرة البيئة: آثار تغيّر المناخ تؤثر بشكل كبير على الأراضي

اليوم السابع

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليوم السابع

وزيرة البيئة: آثار تغيّر المناخ تؤثر بشكل كبير على الأراضي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقابلة مصوّرة مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يوافق السابع عشر من يوليو من كل عام. بدورها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قضايا التصحر باتت تحتل أهمية كبرى في عام 2025، نظرًا لارتباطها الوثيق بالأمن الغذائي لجميع شعوب العالم، دون تمييز بين الدول النامية والمتقدمة. وأكدت وزيرة البيئة أن الحفاظ على الأراضي يُعدّ أمرًا محوريًا لضمان الاستقرار والأمن والأمان للشعوب، ولمنع تهجير المجتمعات من مواطنها الأصلية أو حرمانها من سبل العيش المستدامة. كما لفتت إلى الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء عالميًا، ما يدعو إلى إعادة النظر في أساليب الحفاظ على الأراضي وإعادة تأهيلها لتكون صالحة للزراعة والإنتاج. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن آثار تغيّر المناخ القاسية، من فيضانات وسيول ودرجات حرارة مرتفعة، تؤثر بشكل كبير على الأراضي وقدرتها على تقديم خدماتها البيئية، مما يهدد قدرتها على دعم النظم البيئية السليمة. وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد: "في اليوم العالمي للتصحر، نتّحد جميعًا من أجل الأرض؛ فهي أساس الغذاء والملبس والمأكل، وأساس وفرة الموارد المائية واستقرار الإنسان. فبكل تنوّعنا واختلاف جنسياتنا، لا يمكننا الاستمرار في هذه الحياة دون أرض سليمة، صحية، وآمنة. فبدونها، لن تكون هناك حياة نستحق أن ننعم بها".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store