
3000 درهم غرامة لمتسبب في حادث دهس
أهمل سائق من جنسية دولة عربية أثناء القيادة فدهس أحد المشاة من جنسية آسيوية، وتسبب في إصابته، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة السير التي عاقبته بغرام 3000 درهم.
وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما اطمأنت لها المحكمة بأن المتهم كان يقود سيارته دون الأخذ بظروف الحال والحيطة والحذر اللازمين، ودون الالتزام بقواعد المرور، المتمثل في عدم تقدير مستعملي الطريق من المشاة ما أدى إلى دهسه المجني عليه. وذكرت المحكمة أنها تطمئن إلى اعتراف المتهم وأدلة الثبوت، وما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه ومن ثم تقضي بإدانته ومعاقبته بالغرامة مع استعمال الرأفة معه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
صور فضائية تكشف حجم "الكارثة التي أغضبت زعيم كوريا الشمالية"
والأربعاء شاهد كيم المدمرة التي يبلغ وزنها 5 آلاف طن تُسحق جزئيا، أثناء إطلاقها في حوض بناء السفن الشمالي الشرقي في تشونغجين. ووصف كيم الحادث بأنه "عمل إجرامي لا يمكن التسامح معه"، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية. وتظهر الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية ، السفينة الحربية مغطاة بأغطية زرقاء، ومستلقية على جانبها ومقدمتها على اليابسة، بينما جزء كبير من مؤخرتها في الماء. والجمعة أفادت وسائل إعلام رسمية أن كوريا الشمالية باشرت تحقيقا في الحادث الذي وقع أثناء تدشين سفينة حربية جديدة، معتبرة في تقييمها أن الأضرار "غير خطيرة". وأعلنت كوريا الشمالية وقوع "حادث خطير" خلال مراسم تشدين المدمرة البحرية حديثة البناء، مما تسبب في "سحق بعض أجزاء قاع السفينة واختلال توازنها". واعتبر كيم الحادث "عملا إجراميا ناجما عن إهمال مطلق". وأعلن جيش كوريا الجنوبية أن أجهزة الاستخبارات الأميركية وسيول خلصتا إلى أن "محاولة الإطلاق الجانبي" للسفينة باءت بالفشل، وأن السفينة تُركت مائلة في المياه. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، الجمعة، أن "الفحص تحت المياه والفحص الداخلي للسفينة الحربية أكدا أنه، على عكس الإعلان الأولي، لم تكن هناك ثقوب في قاع السفينة". وقالت الوكالة إن "الجانب الأيمن من هيكل السفينة تعرض للخدش، وتدفقت كمية من مياه البحر إلى القسم الخلفي من السفينة عبر قناة الإنقاذ". وأضافت أن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة "ليس خطيرا"، لكنها أكدت أنه "من الضروري توضيح سبب الحادث". وأفادت الوكالة أن أجهزة إنفاذ القانون في كوريا الشمالية استدعت مدير حوض بناء السفن في مرفأ تشونغجين الواقع على الساحل الشرقي هونغ كيل هو. ويقدر الخبراء أن "تستغرق اعمال إعادة التوازن للمدمرة عن طريق ضخ المياه من الحجرة العائمة يومين أو ثلاثة"، وفق التقرير. وأضاف التقرير أن عمليات تصليح جانب المدمرة ستستغرق حوالى 10 أيام. والشهر الماضي، كشفت بيونغ يانغ عن مدمرة يبلغ وزنها 5 آلاف طن أطلق عليها اسم " تشوي هيون"، مزودة بـ"أقوى الأسلحة"، ومن المرتقب أن تدخل "في الخدمة مطلع العام المقبل". ورجح الجيش الكوري الجنوبي أن تكون السفينة الجديدة تتمتع بمواصفات "تشوي هيون" نفسها. وقال الجيش الكوري إن "تشوي هيون" ربما تم تطويرها بمساعدة روسيا ، مقابل نشر بيونغ يانغ آلاف الجنوب لمساعدة موسكو في حربها ضد أوكرانيا. ويقول محللون إن السفينة الحربية التي تعرض للحادث الأربعاء ربما بنيت أيضا بمساعدة روسية.


الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
3000 درهم غرامة لمتسبب في حادث دهس
أهمل سائق من جنسية دولة عربية أثناء القيادة فدهس أحد المشاة من جنسية آسيوية، وتسبب في إصابته، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة السير التي عاقبته بغرام 3000 درهم. وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما اطمأنت لها المحكمة بأن المتهم كان يقود سيارته دون الأخذ بظروف الحال والحيطة والحذر اللازمين، ودون الالتزام بقواعد المرور، المتمثل في عدم تقدير مستعملي الطريق من المشاة ما أدى إلى دهسه المجني عليه. وذكرت المحكمة أنها تطمئن إلى اعتراف المتهم وأدلة الثبوت، وما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه ومن ثم تقضي بإدانته ومعاقبته بالغرامة مع استعمال الرأفة معه.


الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
20 ألف درهم تعويضاً لآسيوية اعتدى عليها زوجها
قضت محكمة الجزاء بإدانة رجل وعاقبته بالغرامة عن تهمتي السب والاعتداء على زوجته ومنعها من دخول منزل الزوجية، كما حكمت لها المحكمة المدنية بعد ذلك بتعويض قيمته 20 ألف درهم. وتفصيلاً، أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم على سبيل التعويض، جبراً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية والنفسية التي تعرضت لها، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقالت سنداً لدعواها إنها كانت زوجة للمدعى عليه، ونشبت خلافات بينهما، منعها على إثرها من دخول منزل الزوجية الذي يتواجد به أبناؤهما، واعتدى على سلامتها الجسدية وسبها على مرأى ومسمع من شهود حضروا الواقعة. وأضافت أنها حررت بلاغاً بالواقعة لدى مركز الشرطة المختص، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجزاء التي أدانته بتهمة المساس بسلامة جسم الغير، والسب، وقضت بتغريمه 5000 درهم وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة. بدوره طعن المدعى عليه على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، ودفع محاميه بكيدية الاتهام، وافتعال الإصابات والتناقض في أقوال الشهود بخصوص واقعة السب، وطلب القضاء مجدداً ببراءة موكله. وبعد نظر الطعن وقبوله شكلاً، أوضحت محكمة الاستئناف أن الحكم الابتدائي بين واقعة الدعوى، بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان المستأنف بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة له، ومن ثم قضت برفض الطعن مؤيدة الحكم الابتدائي، والعقوبة المقررة بحقه، فواصل الطعن أمام محكمة التمييز التي أيدت الحكم ليصبح باتاً ونهائياً، ومن ثم تمكنت المدعية من إقامة دعوى مدنية. وقدم الزوج مذكرة قانونية أمام المحكمة المدنية من خلال محاميه طلب فيها رفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً وفق مفاد نص المادتين 35 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم. وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وأشارت إلى أنه استناداً إلى ذلك فإن حكماً باتاً صدر بإدانة المدعى عليه من قبل محكمة الجزاء، ومن ثم صار له الحجية الملزمة أمام المحكمة المدنية في ما فصل فيه فصلاً لازماً، وترى المحكمة المدنية أنه قد أصاب المدعية ضرر مادي ونفسي وتقدر التعويض عنه بمبلغ 20 ألف درهم، والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.