
20 ألف درهم تعويضاً لآسيوية اعتدى عليها زوجها
قضت محكمة الجزاء بإدانة رجل وعاقبته بالغرامة عن تهمتي السب والاعتداء على زوجته ومنعها من دخول منزل الزوجية، كما حكمت لها المحكمة المدنية بعد ذلك بتعويض قيمته 20 ألف درهم.
وتفصيلاً، أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم على سبيل التعويض، جبراً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية والنفسية التي تعرضت لها، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقالت سنداً لدعواها إنها كانت زوجة للمدعى عليه، ونشبت خلافات بينهما، منعها على إثرها من دخول منزل الزوجية الذي يتواجد به أبناؤهما، واعتدى على سلامتها الجسدية وسبها على مرأى ومسمع من شهود حضروا الواقعة.
وأضافت أنها حررت بلاغاً بالواقعة لدى مركز الشرطة المختص، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجزاء التي أدانته بتهمة المساس بسلامة جسم الغير، والسب، وقضت بتغريمه 5000 درهم وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
بدوره طعن المدعى عليه على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، ودفع محاميه بكيدية الاتهام، وافتعال الإصابات والتناقض في أقوال الشهود بخصوص واقعة السب، وطلب القضاء مجدداً ببراءة موكله.
وبعد نظر الطعن وقبوله شكلاً، أوضحت محكمة الاستئناف أن الحكم الابتدائي بين واقعة الدعوى، بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان المستأنف بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة له، ومن ثم قضت برفض الطعن مؤيدة الحكم الابتدائي، والعقوبة المقررة بحقه، فواصل الطعن أمام محكمة التمييز التي أيدت الحكم ليصبح باتاً ونهائياً، ومن ثم تمكنت المدعية من إقامة دعوى مدنية.
وقدم الزوج مذكرة قانونية أمام المحكمة المدنية من خلال محاميه طلب فيها رفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً وفق مفاد نص المادتين 35 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم.
وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.
وأشارت إلى أنه استناداً إلى ذلك فإن حكماً باتاً صدر بإدانة المدعى عليه من قبل محكمة الجزاء، ومن ثم صار له الحجية الملزمة أمام المحكمة المدنية في ما فصل فيه فصلاً لازماً، وترى المحكمة المدنية أنه قد أصاب المدعية ضرر مادي ونفسي وتقدر التعويض عنه بمبلغ 20 ألف درهم، والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 38 دقائق
- صحيفة الخليج
في أقل من 6 ساعات.. شرطة الشارقة تضبط سائقاً تسبب بتصادم ثلاث مركبات (فيديو)
أكد العقيد محمد عبدالله علاي -مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن عدم الالتزام بخط السير يُعد أحد أبرز المسبّبات الرئيسة للحوادث المرورية، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة قد تصل إلى إصابات بليغة، لاسيما عند وقوع مثل هذه السلوكيات على الطرق السريعة التي تصل السرعة فيها إلى 120 كم/س؛ ما يجعل أي انحراف مفاجئ عن المسار تهديداً مباشراً لحياة السائقين ومستخدمي الطريق. وجاء ذلك في أعقاب حادث صدم وهروب وقع مؤخراً على شارع المطار، تسبّب فيه سائق مركبة بعدما انحرف بشكل مفاجئ عن خط السيرـ واصطدم بثلاث مركبات، ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث، وأشار إلى أن السائق قد ضُبط في أقل من ست ساعات فقط من تلقي البلاغ، وبفضل الله ثم بسرعة الاستجابة والتكامل التقني بين الأنظمة الذكية وشبكة الكاميرات، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في تحديد هوية المركبة وتعقّب السائق. وأضاف علاوي بأنه لم تُسجل أية إصابات بين السائقين جراء الحادث، إلا أن الهروب من موقع التصادم يُعد جُرماً يُعاقب عليه القانون، وينم عن استهتار جسيم بسلامة الآخرين، وغياب للمسؤولية الأخلاقية والقانونية. ودعا مدير إدارة المرور والدوريات إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية، والتقيد بخط السير الصحيح، واستخدام الإشارات المرورية عند الانتقال من مسار إلى آخر؛ بما يضمن سلامة السائقين، ويحافظ على الأمن المروري، وأوضح بأن الهروب من موقع الحادث يُعد من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون الاتحادي بشأن تنظيم السير والمرور بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
شرطة الشارقة تضبط سائقاً تسبب في تصادم بين 3 مركبات وهرب من الموقع
أكد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، العقيد محمد عبدالله علاي، أن عدم الالتزام بخط السير يُعد أحد أبرز المسبّبات الرئيسة للحوادث المرورية، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة قد تصل إلى إصابات بليغة، لاسيما عند وقوع مثل هذه السلوكيات على الطرق السريعة التي تصل السرعة فيها إلى 120 كم/س؛ ما يجعل أي انحراف مفاجئ عن المسار تهديداً مباشراً لحياة السائقين ومستخدمي الطريق. جاء ذلك في أعقاب حادث صدم وهروب وقع مؤخراً على شارع المطار، تسبّب فيه سائق مركبة بعدما انحرف بشكل مفاجئ عن خط السير واصطدم بثلاث مركبات، ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث، وأشار إلى أن السائق قد ضُبط في أقل من ست ساعات فقط من تلقي البلاغ، وبفضل الله ثم بسرعة الاستجابة والتكامل التقني بين الأنظمة الذكية وشبكة الكاميرات؛ الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في تحديد هوية المركبة وتعقّب السائق. وأضاف بأنه لم تُسجل أية إصابات بين السائقين جراء الحادث، إلا أن الهروب من موقع التصادم يُعد جُرماً يُعاقب عليه القانون، وينم عن استهتار جسيم بسلامة الآخرين، وغياب للمسؤولية الأخلاقية والقانونية. ودعا مدير إدارة المرور والدوريات إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية، والتقيد بخط السير الصحيح، واستخدام الإشارات المرورية عند الانتقال من مسار إلى آخر؛ بما يضمن سلامة السائقين، ويحافظ على الأمن المروري، وأوضح بأن الهروب من موقع الحادث يُعد من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون الاتحادي بشأن تنظيم السير والمرور بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


الإمارات اليوم
منذ 12 ساعات
- الإمارات اليوم
3000 درهم غرامة لمتسبب في حادث دهس
أهمل سائق من جنسية دولة عربية أثناء القيادة فدهس أحد المشاة من جنسية آسيوية، وتسبب في إصابته، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة السير التي عاقبته بغرام 3000 درهم. وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما اطمأنت لها المحكمة بأن المتهم كان يقود سيارته دون الأخذ بظروف الحال والحيطة والحذر اللازمين، ودون الالتزام بقواعد المرور، المتمثل في عدم تقدير مستعملي الطريق من المشاة ما أدى إلى دهسه المجني عليه. وذكرت المحكمة أنها تطمئن إلى اعتراف المتهم وأدلة الثبوت، وما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه ومن ثم تقضي بإدانته ومعاقبته بالغرامة مع استعمال الرأفة معه.