logo
مجلس النواب يوافق على زيادات أسعار السجاير

مجلس النواب يوافق على زيادات أسعار السجاير

الزمانمنذ 6 ساعات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.
واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبحالحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها، كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، بحسيان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني .
المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن نژاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك.
المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.
المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.
كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

'جمعية الضرائب المصرية': تعديل القيمة المضافة يصحح التشوهات دون مساس بالسلع
'جمعية الضرائب المصرية': تعديل القيمة المضافة يصحح التشوهات دون مساس بالسلع

الطريق

timeمنذ 7 دقائق

  • الطريق

'جمعية الضرائب المصرية': تعديل القيمة المضافة يصحح التشوهات دون مساس بالسلع

الإثنين، 30 يونيو 2025 01:06 صـ بتوقيت القاهرة قال الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تستهدف معالجة عدد من التشوهات، دون أن تمس السلع الأساسية أو الخدمات الصحية والتعليمية، مؤكدًا أن المستهلك العادي لن يتأثر بهذه التعديلات. وفي مداخلة على برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح شوقي أن أبرز التعديلات تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة على المقاولات إلى 14% بدلًا من 5%، مع السماح بخصم كامل للمدخلات، وهو ما يُخفف العبء الضريبي على شركات المقاولات ويستجيب لمطالبها. وأشار إلى أن التعديلات تشمل فرض ضريبة جدول بنسبة 10% على البترول الخام وليس على المنتجات البترولية، مشددًا على أن ذلك لن ينعكس على أسعار الوقود للمستهلك، لأنها تتم عبر خصم وإضافة بين الشركات. ولفت إلى أن التعديلات تشمل زيادة 50 قرشًا على كل عبوة سجائر كضريبة ثابتة، وتعديلات تدريجية على الضرائب الخاصة بالكحوليات، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ووزارة السياحة، وفرض ضريبة 1% على الإيجارات أو قيمة الوحدات الإدارية داخل المولات والمراكز التجارية، في خطوة لتحقيق العدالة الضريبية، حيث لم تكن هذه الوحدات خاضعة للضريبة من قبل. وشدد شوقي على أن التعديلات أكدت الحفاظ الكامل على الإعفاءات الضريبية الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية والخدمات التعليمية والصحية. وأضاف أن الحصيلة المتوقعة من هذه التعديلات قد تصل إلى 100 مليار جنيه، سيتم توجيهها لتحسين قطاعات الصحة والتعليم.

تحديث سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 30 يونيو 2025
تحديث سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 30 يونيو 2025

اليوم السابع

timeمنذ 17 دقائق

  • اليوم السابع

تحديث سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 30 يونيو 2025

ننشر تحديث سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك بعد هبوط ملحوظ خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع هبوط. أسعار الذهب اليوم -عيار 24 : 5240 جنيهًا -عيار 21: 4585 جنيها - عيار 18: 3930 جنيهًا - عيار 14: 3056 جنيهًا - الجنيه الذهب: 36680 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب عيار 21 بنسبة 3.2% ليغلق عند المستوى 4625 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 4780 جنيه للجرام وسجل أعلى مستوى عند 4850 جنيه للجرام وأقل مستوى عند 4620 جنيه للجرام. انخفاض سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من تراجع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بسبب انخفاض الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، ويتأثر سعر الذهب المحلي بشكل أساسي بحركة الذهب العالمي مما دفعه إلى التراجع للأسبوع الثاني على التوالي. من جهة أخرى شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية تقلبات خلال الأسبوع الماضي انتهت بتراجع في سعر صرف الدولار، الأمر الذي ساعد على انخفاض عملية تسعير الذهب المحلي بالتزامن مع انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي.

رئيس «النواب» يحيل تعديلات قانون «التعليم» إلى لجنة مشتركة ويطالب بحوار مجتمعي حولها
رئيس «النواب» يحيل تعديلات قانون «التعليم» إلى لجنة مشتركة ويطالب بحوار مجتمعي حولها

مصرس

timeمنذ 21 دقائق

  • مصرس

رئيس «النواب» يحيل تعديلات قانون «التعليم» إلى لجنة مشتركة ويطالب بحوار مجتمعي حولها

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.\ وطالب «جبالي» اللجنة المشتركة سرعة البدء في دراسة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، دراسة متأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج في النهاية في صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها، وجاءت أبرز ملامح مشروع القانون كالتالي :- مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (24) من الدستور.- استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله «التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي»، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله «التعليم التكنولوجي المتقدم» بنظام الدراسة خمس سنوات.- استحداث نظام «التعليم الثانوي المهني» لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.- استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (1000 جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (500 جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.- تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي- حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 2000 جنيه.- تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(1000 جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (500 جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.- زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (200 جنيه).

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store