
اليوم، مجلس النواب يحسم تعديلات قانون الإيجار القديم
يحسم مجلس النواب خلال جلساته العامة اليوم، تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
ويأتى ذلك بعدما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع القانون، الذى يأتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، والذى دعا مجلس النواب لتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.
تعديل قانون الإيجار القديم
ويتضمن مشروع القانون، إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.
إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك
كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال
وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
كما نص على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم.
تعديلات جديدة على مشروع القانون
ووفقا لتوقعات مصادر فيتو، الجلسة العامة لمجلس النواب سوف تشهد تعديلات جديدة على مشروع القانون فى شكله الحالى، لا سيما فيما يتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية، لتصبح عشر سنوات بدلا من سبع سنوات.
النص الكامل لمشروع القانون
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك لجان الحصر والتقييم
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 43 دقائق
- الدستور
التحديث اليومي.. أسعار الأرز الشعير اليوم الإثنين 30 يونيو 2025
استقرت أسعار الأرز الشعير اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 في السوق المحلي عند نفس المستوى السعرى الذي سجلته منذ عدة أشهر دون وجود فوارق سعرية كبيرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي التحديث اليومي.. أسعار الأرز الشعير اليوم الإثنين 30 يونيو 2025. أسعار الأرز الشعير اليوم الإثنين سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة نحو 16 ألف جنيه. بينما أسعار الأرز الشعير اليوم عريض الحبة حوالي 16.5 ألف جنيه. أسعار الأرز الأبيض، تراوح سعر طن رفيع الحبة بين 25 و26.5 ألف جنيه. وسجلت أسعار الأرز الأبيض طن عريض الحبة ما بين 27 و29 ألف جنيه، حسب نوع الحبة ونسبة الكسر. أسعار السلع التموينية لشهر يوليو أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قائمة أسعار السلع التموينية المدعومة لشهر يوليو 2025، والتي يتم صرفها شهريًا لحاملي بطاقات التموين من خلال منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وجاءت أسعارها كالتالي: السكر: 12.60 جنيه للكيلو زيت الخليط: 30 جنيهًا للزجاجة (800 مل) الأرز: 12.50 جنيه للكيلو المكرونة: 10.50 جنيه (500 جرام) العدس المجروش: 11 جنيهًا الفول: 7.50 جنيه الشاي الناعم: 5 جنيهات (40 جرام) صلصة الطماطم: 5.25 جنيه (300 جرام) المسلى الصناعي: 24 جنيهًا (800 جرام) اللبن الجاف: 20 جنيهًا (125 جرام) الدقيق المعبأ: 11 جنيهًا الجبنة تتراباك: 14.50 جنيه صابون الغسيل: 3.50 جنيه صابون التواليت: 5.50 جنيه الكلور: 4.25 جنيه اقرأ أيضًا: سعر الذهب في صاغة مصر اليوم الأحد 29 يونيو 2025 أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية: تحديث الأسعار الآن 29 يونيو 2025 سعر سبيكة الذهب الآن: تحديث سعر الذهب اليوم 29 يونيو 2025 في الأسواق سعر البنزين اليوم في مصر.. آخر تحديث لأسعار 80 و92 و95


الدستور
منذ 43 دقائق
- الدستور
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم.. سعر كيلو البانيه والبلدي 30 يونيو 2025
في ظل اهتمام المواطنين بـ أسعار الفراخ في الأسواق، استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، عند نفس مستوياتها خلال الأيام الماضية، ويأتي هذا الاستقرار مع تفاوت في أسعار البيع بين المزارع والمحلات. وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" أسعار الفراخ في الأسواق اليوم.. سعر كيلو البانيه والبلدي 30 يونيو 2025. أسعار الفراخ في الأسواق اليوم سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في الأسواق ب68 جنيه. أسعار الفراخ الحمراء اليوم الاثنين في الأسواق 106 جنيه. أسعار الفراخ البلدي اليوم الاثنين في الأسواق ب130 جنيه. سعر كيلو البانيه اليوم سعر بانيه ب170 جنيه. سعر الوراك ب75 جنيه. سعر الاجنحه ب50 جنيه. سعر الكبد والقوانص ب80 جنيه. سعر البط البغال ب95 جنيه. سعر الأرانب ب130 جنيه. سعر لحمه قطع برازيلي ب250 جنيه. سعر لحمه مفرومه ب220 جنيه. سعر الكبد الأمريكي البقري ب180 جنيه. أسعار البيض اليوم النوع سعر الجملة سعر القطاعي سعر كرتونة البيض البلدي 105 جنيهًا 120 جنيهًا سعر كرتونة البيض الأبيض 118 جنيهًا 125 جنيهًا سعر كرتونة البيض الأحمر 122 جنيهًا 125 جنيهًا أسعار الكتاكيت اليوم الكتكوت البياض: 80 جنيهًا الكتكوت الأبيض (شركات): 18 جنيهًا الكتكوت الأبيض (أهالي): 16 جنيهًا الكتكوت الساسو: 10 جنيهات الكتكوت البلدي: 5 جنيهات الكتكوت الهجين: 9 جنيهات الكتكوت الروزى: 9 جنيهات الكتكوت الفيومي: 8 جنيهات كتكوت الجميزة: 10 جنيهات أسعار البط اليوم بط بغال: 20 جنيهًا بط مولر: 20 جنيهًا بط مسكوفي: 22 جنيهًا بط شريفان: 20 جنيهًا بط بكيني: 10 جنيهات بط فرنساوي: 10 جنيهات اقرأ أيضًا: سعر الذهب في صاغة مصر اليوم الأحد 29 يونيو 2025 أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية: تحديث الأسعار الآن 29 يونيو 2025 سعر سبيكة الذهب الآن: تحديث سعر الذهب اليوم 29 يونيو 2025 في الأسواق سعر البنزين اليوم في مصر.. آخر تحديث لأسعار 80 و92 و95


الدستور
منذ 43 دقائق
- الدستور
إيقاف صرف التموين 2025: أسباب جديدة وضوابط حاسمة لضمان العدالة الاجتماعية
شهد عام 2025 سلسلة من القرارات والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى ترشيد صرف السلع التموينية، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى إعادة ضبط منظومة الدعم التمويني وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. وقد أدت هذه الإجراءات إلى إيقاف عدد كبير من بطاقات التموين أو حذف بعض الأفراد منها، ما أثار العديد من التساؤلات من قبل المواطنين حول أسباب هذا الإيقاف والضوابط التي اعتمدتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ تلك القرارات، كما وفرت الوزارة طرقا إلكترونية للاستعلام عن حالة البطاقة وخطوات لتقديم التظلمات، في سياق تعزيز الرقابة وتحسين جودة الدعم المقدم. الأسباب الرئيسية لإيقاف بطاقة التموين في 2025 من أبرز الأسباب التي أدت إلى إيقاف بطاقة التموين نهائيًا في عام 2025 هي عدم استيفاء معايير الاستحقاق، والتي تضمنت: امتلاك سيارة موديل حديث (2018 أو أحدث). تجاوز الدخل السنوي للفرد مبلغ 100 ألف جنيه. حصول رب الأسرة على راتب حكومي يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريًا. امتلاك حساب بنكي برصيد مليون جنيه أو أكثر. امتلاك أراض زراعية تزيد مساحتها عن 10 أفدنة. كما يعتبر ترك البطاقة لدى بقال التموين أو المخبز واستخدامها من غير المستفيد مخالفة تؤدي إلى الإيقاف، فضلا عن التوقف عن صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية، كذلك ارتفاع فواتير الكهرباء أو الهاتف المحمول لأكثر من 800 جنيه شهريا ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإيقاف. طرق الاستعلام عن حالة بطاقة التموين أطلقت وزارة التموين بوابة مصر الرقمية التي تتيح الاستعلام بسهولة عن حالة بطاقة التموين من خلال خدمات التموين الإلكترونية، حيث يمكن للمستفيدين معرفة ما إذا كانت البطاقة نشطة أو موقوفة، والاطلاع على آخر عمليات صرف السلع التموينية والخبز. خطوات تقديم التظلم في حال الإيقاف في حال توقف البطاقة دون وجود سبب واضح، يمكن للمواطن تقديم تظلم عبر مكاتب التموين المنتشرة في المحافظات، حيث لا توفر الوزارة حاليا رابطا إلكترونيا لتقديم التظلمات، مما يستلزم التوجه شخصيا مع المستندات الداعمة مثل بطاقة الرقم القومي، إيصالات الكهرباء، أو شهادة وفاة أحد أفراد الأسرة إذا كانت الحالة تستدعي ذلك. خدمات التموين الإلكترونية المتاحة تشمل الخدمات التموينية الإلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات المهمة مثل تفعيل بطاقات جديدة، إصدار بدل فاقد أو تالف، نقل البطاقة بين المحافظات، إضافة الأبناء أو الزوجة غير المقيدين على البطاقة، طلب الفصل الاجتماعي، فضلا عن تقديم طلبات إيقاف أو إضافة أفراد والاستعلام عن صرف السلع التموينية.