
شرطة الشارقة تعزز الشراكة المجتمعية عبر دورياتها الجديدة
دشن اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة الدوريات الجديدة للشرطة المجتمعية، في خطوة تهدف إلى تطوير مضمون عمل الدوريات؛ بما يواكب متطلبات المجتمع، ويعزز من فاعليتها الميدانية، ويرسخ ثقافة الأمن الوقائي والمجتمعي لدى الأفراد.
جاء ذلك بحضور كل من العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، والعميد الدكتور علي أحمد أبوالزود المدير العام للإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة، والعميد خالد سعيد بوزنجال نائب مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة، والعميد أحمد محمد المري مدير إدارة وقاية وحماية المجتمع، والعميد الدكتور محمد بن بطي الهاجري مدير إدارة الإعلام الأمني، والعميد ماجد سعيد المهيري مدير إدارة الدعم والإسناد.
وأكد اللواء أن هذه الخطوة تعزز جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن المجتمعي، من خلال وجود ميداني دائم وفعّال في الأحياء والمناطق السكنية؛ بما يسهم في تسهيل عمليات تلقي البلاغات والملاحظات، وتحسين مستوى الخدمات والاستجابة السريعة التي تضمن المرونة والتفاعل المباشر مع الأفراد؛ الأمر الذي يسهم في تعزيز الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع.
مضيفاً بأن الدوريات المجتمعية بحلّتها الجديدة ستقوم بدور محوري في ترسيخ الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع، إذ صممت لتكون أكثر تفاعلاً مع أفراد المجتمع؛ بما يجسد قيم التواصل والمسؤولية والوقاية، ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وترسخ بيئة أكثر أمناً واستقراراً؛ بما يعكس التوجه المؤسسي نحو مجتمع واعٍ وشراكة مستدامة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 43 دقائق
- صحيفة الخليج
ما عقوبة نشر تعليق سلبي أو اتهام ضد شخص أو مؤسسة عبر وسائل التواصل؟
سأل أحد قراء «الخليج» عن العقوبة القانونية التي تطال من ينشر تعليقاً سلبياً أو اتهاماً ضد شخص أو مؤسسة عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وأجاب عن ذلك المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن القاسم من مكتب د. حبيب الملا، موضحاً الجوانب القانونية المنظمة لهذا النوع من الأفعال في ضوء التشريعات النافذة في دولة الإمارات. قال المحامي عبدالرحمن القاسم: إن المشرع الإماراتي حرص على صون كرامة الأفراد وسمعة المؤسسات من مخاطر إساءة استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وذلك من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتعديله بموجب القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2024، حيث شددت العقوبات المقررة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، لا سيما تلك التي تقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن المادة (43) من القانون تنص على أن كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محل ازدراء أو تمس كرامته، باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (250,000) درهم ولا تزيد على (500,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف أن العقوبة تشدد إذا كان المجني عليه موظفاً عاماً، أو إذا تم النشر عبر وسيلة إعلام إلكترونية أو من خلال حساب ذي تأثير واسع، وأشار إلى أن المادة (41) تتناول النشر المسيء بحق الجهات الاعتبارية، وتنص على معاقبة كل من نشر باستخدام وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه الإضرار بسمعة أو هيبة جهة عامة أو خاصة، أو تسبب لها في خسائر اقتصادية، سواء تم النشر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلك حالات التشهير أو تداول معلومات مضللة أو مبالغ فيها تؤدي إلى الإضرار بالمكانة المؤسسية. وبين المحامي عبدالرحمن أن الفرق بين النشر المسيء الموجه إلى الأفراد وذلك الموجه إلى المؤسسات يتمثل في طبيعة الضرر، فبينما يتعلق الضرر في حالة الأفراد بمكانتهم الاجتماعية وكرامتهم الشخصية، فإنه بالنسبة للمؤسسات يطال السمعة الاقتصادية والموثوقية التجارية، وغالباً ما يتخذ شكل تشويه السمعة التجارية أو نشر معلومات تضعف من هيبة المؤسسة. وأكد أن الجريمة تتحقق حتى إذا لم تكن المعلومات المنشورة كاذبة بالكامل، إذ يكفي أن تحتوي على إساءة أو تجريح أو انتقاص غير مشروع دون سند قانوني، أو أن تخالف ضوابط النشر المهني أو الأخلاقي، ويعد مرتكب هذا الفعل مسؤولاً جزائياً حتى وإن كان المنشور يتضمن بعض عناصر الحقيقة، طالما ثبت أن القصد كان الإساءة أو التشهير. ولفت إلى أن المادة (426) من قانون العقوبات تعاقب كل من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة محددة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (20,000) درهم، وتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (50,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان السب موجهاً إلى موظف عام أثناء أو بسبب وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو قصد به تحقيق غرض غير مشروع، كما يعد النشر في الصحف أو المطبوعات ظرفاً مشدداً يفضي إلى تغليظ العقوبة.


البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
نيابة الجنسية والإقامة بدبي تحصل على حكم بالإدانة في أكبر قضايا استغلال تأشيرات
وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم على نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .


صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة
حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين. وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة . وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة. وأكد أن 'النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل'.