
محافظ الجيزة: حظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون تصريح
أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا، بحظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، كما تُفرض غرامة على المخالف بقيمة خمسة آلاف جنيه، مع التحفّظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة ومصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.
وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مشددًا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية مديري مديريات الطب البيطري، والشؤون الصحية، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، وشؤون البيئة، والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وعضو قانوني، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة، وتحديد الجمعيات التي تتوافر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال، وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.
كما أكد محافظ الجيزة على تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن، لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.
وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين الالتزام بالقرار، لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
"الشيوخ" يقر دراسة الأثر التشريعى لقانون الضريبة العقارية ويحيلها إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية)، وقرر إحالتها إلى رئيس الجمهورية. القانون الحالي تضمن بعض المشكلات وشهدت الجلسة، استعراض النائب أكمل نجاتى، نص تقرير اللجنة، موضحا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰، وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أصحاب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي. وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها -التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي.. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير. -وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة؛ الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل. -من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك. -لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير. وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها). الوصول لأفضل البدائل والحلول وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي: -تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون. -تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة.


البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
النائب حازم الجندي يؤكد أهمية تعديل قانون الضريبة العقارية وتطبيق الرقمنة
طالب النائب حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية بما يسهل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين ويخفف الأعباء ويتلافى أوجه القصور والسلبيات في القانون الحالي، ويوفر حوافز وتيسيرات ضريبية، ودعا إلى سرعة تطبيق التحول الرقمي والميكنة في منظومة الضرائب العقارية مما يسهل تحصيل الضريبة العقارية وإعداد قاعدة بيانات واضحة. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مؤكداً على أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار. عدم وضوح منهجية تقدير وعاء الضريبة وأشار الجندي إلى أن الدراسة أثارت عددا من الإشكاليات الواقعية التي لا يمكن تجاهلها، على رأسها عدم وضوح منهجية تقدير وعاء الضريبة، وتعدد الجهات واللجان المسؤولة عن الحصر والتقدير، بما يؤدي إلى تفاوتات صارخة في تقدير القيمة الإيجارية حتى داخل نفس العقار أحيانا، مما يؤدي إلى تفاقم حجم المنازعات والطعون، وإبطاء عملية التحصيل، لافتاً إلى أن الضريبة العقارية الحالية لا تقدم معاملة تفضيلية واضحة للأنشطة الصناعية، رغم كونها أحد روافد التشغيل والإنتاج المحلي، ونحن في مرحلة تتطلب دعم الإنتاج الحقيقي، معتبراً هذه الدراسة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة الضريبية. تعظيم إيرادات الدولة وقال عضو مجلس الشيوخ إنه في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى والضريبي التي تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضروري إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، لافتاً إلى أنه من أهم التشريعات الضريبية التي صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد، وواجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات في عملية حصر وتقدير هذه الثروة، مما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات بسب ضعف وصعوبة التحصيل، منوهاً إلى أن منظومة الضرائب العقارية وفقا لبعض التقديرات يمكن أن تدخل للدولة من 200 إلى 300 مليار جنيه، فما يحصل حالياً لا يتجاوز 7% من عدد الوحدات العقارية. وأوصى الجندي، بأهمية رفع حد الإعفاء الضريبي، حيث إن القانون الحالي في المادة الخامسة يمنح إعفاء ضريبيا للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، وهذه المادة لا تحقق العدالة، وطالب بتيسير إجراءات الطعون وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية حرصاً على تخفيف الأعباء عن الممولين وزيادة الحصيلة الضريبية، كما طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المقدرة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع موازنتها للعام المالي الجديد /2026/2025، والمقدرة بنحو 8 مليارات جنيه وأهمية توضيح آليات تحصيل هذه المستحقات لتعظيم الموارد. وقال النائب حازم الجندي إن الجميع يتفق على ضرورة تحصيل الضريبة العقارية خاصة أن بعض التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمي أكثر من 40% منه موجود في المجال والاستثمار العقاري، ودعا إلى تيسير وتبسيط إجراءات تسجيل العقارات بما يسهل حصر الثروة الثروة العقارية في مصر، ومع تطبيق الرقمنة والميكنة يمكن إعداد قاعدة بيانات واضحة ودقيقة للثروة المعدنية، وأكد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية، وأنه يجب تحديد الضريبة العقارية وفقا لشرائح، قائلاً: لا يمكن مساواة منطقة راقية بمنطقة شعبية ولا فيلا بشقة، ولا صاحب أعمال بمواطن بسيط.


البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
"أبو شقة" يقترح تعديل قانون الضرائب العقارية بسبب صعوبات التطبيق
أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية والمعروف بقانون الضريبة العقارية، يُحدث تحولًا نوعيًا في النظام الضريبي، مستهدفًا العدالة الاجتماعية، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومعالجة القصور الذي كان يشوب القوانين السابقة، وقد أُقر كبديل للقانون القديم رقم 56 لسنة 1954، الذي عفا عليه الزمن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية). وأشار النائب، إلى أن القانون 196 لسنة 2008، ألغى القانون رقم 56 لسنة 1954. وانتقل من نظام يعتمد على "الإيجار الفعلي" كمصدر لتحديد الضريبة إلى "القيمة السوقية" أو التقديرية للعقار، وعالج تشوهات كثيرة في النظام الضريبي القديم الذي كان يُهدر حصيلة ضريبية ضخمة. توسيع الوعاء الضريبي ليشمل جميع العقارات المبنية وأوضح أنه بعد توسيع الوعاء الضريبي أصبح يشمل جميع العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت مؤجرة أو غير مؤجرة، مستخدمة للسكن أو لغيره. واستثنى من الضريبة العقارات المملوكة للدولة والمؤسسات التعليمية والصحية والخيرية غير الهادفة للربح. إعفاء وحدة سكنية واحدة لكل مالك وأوضح أنه قرر القانون إعفاء وحدة سكنية واحدة لكل مالك تُستخدم كمحل إقامة رئيسي له أو لأسرته، بقيمة إعفاء تصل إلى 2 مليون جنيه (وفقًا للتعديلات). فرض الضريبة فقط على من يمتلكون عقارات تزيد قيمتها على حد الإعفاء وقال: فرض الضريبة فقط على من يمتلكون عقارات تزيد قيمتها على حد الإعفاء، مما حقق نوعًا من العدالة بين من يملكون ومن لا يملكون. وإعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقار كل خمس سنوات بدلًا من كل سنة، مشيرا إلى أن التقدير يتم وفقًا لعدة معايير فنية (الموقع، نوع المبنى، مستوى البناء، مواد البناء، عدد الأدوار.. إلخ)، مما أعطى ثباتًا واستقرارًا نسبيًا للضريبة. وأشار إلى أن أوجه القصور تتمثل في آليات التقدير العقاري؛ حيث يتم التقدير عبر لجان محلية غالبًا دون خبرات مهنية كافية، كما لا توجد جهة تقييم معتمدة محايدة لتقدير القيمة السوقية بشكل عادل واحترافي، بالإضافة لعدم المرونة في الإعفاءات والشرائح، حيث يعفي القانون فقط الوحدة السكنية الرئيسية بقيمة معينة، ولا يراعي ظروف ذوي الدخل المحدود الذين يمتلكون عقارات في مناطق مرتفعة الثمن ورثوها دون دخل فعلي. غياب الربط بين القيمة الضريبية والدخل الفعلي للمالك ولفت إلى غياب الربط بين القيمة الضريبية والدخل الفعلي للمالك، والقانون لا يميز بين عقار منتج للدخل وعقار غير مستغل، مما يثقل كاهل بعض الملاك بعبء ضريبي غير عادل. وأكد أنه لا توجد آلية محكمة لفرض الجزاءات على الممتنعين أو المتهربين. وضعف التنسيق بين مصلحة الضرائب العقارية والجهات الأخرى مثل الشهر العقاري أو المحليات. إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات فيما اقترح وكيل مجلس الشيوخ، تعديل بعض النصوص، بينها إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات، بإنشاء هيئة وطنية مستقلة تسمى (الهيئة العامة لتقييم العقارات المبنية)، تختص بإعداد قواعد التقدير العقاري على أسس اقتصادية ومهنية، ويُستعان بها في جميع عمليات التقييم الخاصة بالضريبة العقارية.". وطالب بتفعيل منظومة الحصر الرقمي الموحد، و"تلتزم الجهات المعنية بتحديث وحصر الثروة العقارية إلكترونيًا، وربط البيانات بين مصلحة الضرائب العقارية والشهر العقاري والمحليات، على أن يُستكمل المشروع خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون. وشدد على أهمية تعديل الشرائح وربط الضريبة بالاستخدام والدخل، "وتُراعى عند حساب الضريبة ظروف الممول الاجتماعية والاقتصادية، بحيث تُخفض بنسبة 50% إذا ثبت أن العقار غير منتج للدخل أو أن مالكه من محدودي الدخل أو أصحاب المعاشات. وطالب النائب، بفرض ضريبة تصاعدية على العقارات الشاغرة أو المهجورة 25% على العقارات غير المستخدمة لمدة تتجاوز 24 شهرًا دون مبرر قانوني، وذلك لحث الملاك على استثمارها أو طرحها في السوق العقاري، مع تشديد الجزاءات على التهرب وربطها بالخدمات العامة.