
حبس وغرامة، نص تصديق السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وجاء نص التصديق كالتالي:
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة (107) من قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، النص الآتى: مادة (107): يعاقب كل من يخالف أحكام أى من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أحكام أى من الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) والمواد (76، 78، 90، 94) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (عشرين ألف جنيه) ولا تزيد على (مائتى ألف جنيه).
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة فى حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وتقضى المحكمة بمصادرتها فى حالة الحكم بالإدانة.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
تفاصيل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية. تفاصيل مشروع القانون استهدف مشروع القانون التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية. وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري. ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر. وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري". مواد مشروع القانون جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي: المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة. كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد. كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه. ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.


بوابة الفجر
منذ 4 ساعات
- بوابة الفجر
ضوابط جديدة لاستيراد سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك والرسوم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والمتعلقة بضوابط استيراد سيارات ذوي الإعاقة والعقوبات المقررة على المستفيدين من دون وجه حق. تعريف الشخص ذي الإعاقة وفقًا للتعديلات، يُقصد بالشخص ذي الإعاقة كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه عند التعامل مع الحواجز من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. ضوابط استيراد سيارات ذوي الإعاقة إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة. الاستفادة بسيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا. يشترط أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وأن تكون للاستعمال الشخصي. السماح بقيادة السيارة بواسطة الشخص ذي الإعاقة نفسه أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الوصي أو الولي إذا كانت حالته لا تسمح بالقيادة. عدم الجمع بين هذه الميزة ومزايا الضمان الاجتماعي. سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي أو عبر قريب من الدرجة الأولى. حظر التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو التوكيل أو الاستخدام لغير الغرض المخصص. في حالة وفاة المالك قبل انقضاء 5 سنوات، يمكن للورثة التصرف فيها بعد سداد نصف الضرائب المقررة. عند الإخلال بأي شرط، تُحصَّل الضرائب مع تطبيق العقوبات القانونية. عقوبات الاستفادة دون وجه حق السجن حتى 10 سنوات وغرامة بين 10 و100 ألف جنيه: لتزوير أو استعمال بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا. الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة بين 50 و200 ألف جنيه: لانتحال صفة شخص ذي إعاقة، أو التقدم للحصول على مزايا دون استحقاق، أو الاستيلاء على أموال شخص ذي إعاقة، أو الحصول على مستندات الإعاقة بغير حق. إلزام الجاني برد ما حصل عليه دون وجه حق، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.


تحيا مصر
منذ 4 ساعات
- تحيا مصر
بعد تصريحات الكيان الصهيوني.. جمعية المؤلفين والملحنين: مصر ستظل عصية على الكسر منيعة أمام كل من يتطاول عليها
أصدرت والناشرين المصرية، بيانا تستنكر من خلاله تصريحات الكيان الصهيوني بشأن رغبته في السيطرة على الاراضي الفلسطينية واجزاء من مصر والارن، مشيرة إلى أن مصر حضارة ضاربة في عمق التاريخ، وركيزة أساسية في توازن الأمة واستقرارها، وعزة لا تُمس. بيان جمعية المؤلفين والملحنين بشأن تصريحات الكيان الصهيوني وجاء في البيان الذي رصده موقع : بإسم المؤلفين والملحنين المصريين، حراس الكلمة واللحن، وصوت الضمير الحي لهذه الأمة، مَن حملوا عبر عقودٍ راية الإبداع الفني والثقافي، وصاغوا بأعمالهم وجدان الشعوب ووحّدوا مشاعر الأمة، نعلن وبأشد العبارات رفضنا القاطع وإدانتنا البالغة لأي مساس بأرض مصر أو النَيل من أمنها القومي أو كرامتها الوطنية. بيان جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين وتابع: نعلن إن مصر حضارة ضاربة في عمق التاريخ، وركيزة أساسية في توازن الأمة واستقرارها، وعزة لا تُمس، وكرامة لا تُساوم. جمعية المؤلفين والملحنين: نحذر كل من يعبث بوحدة مصر واستكمل: وإذ نتابع التصريحات العدائية والاستفزازية الصادرة عن الكيان الصهيوني، فإننا نرفضها رفضًا تامًا ونعتبرها تهديدًا فجًّا لمشاعر الشعب المصري وهو ما لن نقبله بأي حال من الأحوال، وهذه التصريحات ليست إلا دليلًا جديدًا على طبيعة هذا الكيان القائم على العدوان وإشعال الفتن، إن مصر، التي وقفت عبر التاريخ سدًا منيعًا أمام الغزاة، ستظل عصية على الكسر منيعة أمام كل من يتطاول عليها، ونحذر كل من يعبث بوحدتها أن ردّنا سيكون بحجم حضارتها وعزتها التي ورثناها عن أجدادنا. مدحت العدل وأكدت: إننا في جمعية المؤلفين والملحنين نؤكد أن الفن، وهو لسان الشعوب وضميرها، سيكون سلاحًا إضافيًا في معركة الوعي، وأن أقلامنا وألحاننا ستظل تحشد الهمم وتوقظ الضمائر، ونقف صفًا واحدًا خلف جيشنا العظيم وقيادتنا الحكيمة ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستعدين لبذل الغالي والنفيس دفاعًا عن أرض مصر وعزتها وكرامتها. جمعية المؤلفين والملحنين: حفظ الله مصر وابقاها منارة للأمة واختتم البيان: حفظ الله مصر من كل سوء، وأبقاها منارة للأمة، وعزًا للعرب، وعهدًا علينا أن تبقى قوية أبية، لا تنحني إلا لله، وكابوسًا لأعدائها إلى الأبد.