
خالد شعيب يشهد احتفالية ومراسم تنصيب الأنبا كاراس أسقفا لمطروح والخمس مدن الغربية
_ذكري إنسانية ووطنية
وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خالص التهنئة بتنصيب الأب كاراس أسقفا لمطروح والخمس مدن الغربية وتوابعها، متمنيا له التوفيق، وأن يكون خير خلف لخير سلف وامتدادا طيبًا للأنبا باخوميوس وما له من أثر وذكري إنسانية ووطنية نبيلة ، مؤكدًا تكاتف وتلاحم أبناء مصر مسلمين ومسيحيين دائمًا في نسيج وطنى واحد،وروح الود والمحبة على قلب رجل واحد.
1001031968
1001031971
1001031953
1001031950
1001031980
1001031956
1001031962
1001031965
1001031974
1001031977
1001031959
1001031934
1001031942
1001031919
1001031916
1001031922
1001031925
1001031931
1001031928
1001031913
1001031910
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 6 دقائق
- الدستور
عاجل.. "أكسيوس": المحكمة العليا تمنح ترامب الضوء الأخضر لطرد موظفي وزارة التعليم
منحت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر للمضي قدما في تسريح أكثر من 1300 موظف في وزارة التعليم. وفي قرار غير موقع، رفع القضاة حكما أصدره قاض فيدرالي في بوسطن والذي منع عمليات الفصل، وأمروا البيت الأبيض بإعادة تعيين الأشخاص الذين تم فصلهم بالفعل. وأوضح موقع "أكسيوس" أن "القرار غير الموقع ينقض أمرا أصدره قاض فيدرالي وجد أن الرئيس ترامب ووزيرة التعليم ليندا مكماهون ليس لديهما السلطة لإلغاء الوزارة، وقد عارض قضاة المحكمة الثلاثة الليبراليون الأمر، الذي يعيد النزاع إلى محكمة الاستئناف الأولى ومقرها بوسطن". وقدمت القاضية سونيا سوتومايور اعتراضا مطولا، حيث كتبت: "عندما تعلن السلطة التنفيذية علنا عن نيتها خرق القانون، ثم تنفذ هذا الوعد، فمن واجب السلطة القضائية التحقق من هذا الخرق للقانون، وليس التعجيل به". وقالت سوتومايور إن "الرئيس يفتقر إلى السلطة الأحادية الجانب لإغلاق وكالة على مستوى مجلس الوزراء أنشأها الكونغرس"، مضيفة أن "الكونغرس وحده هو الذي يمكنه إلغاء الوزارة". وأوضحت أن "ترامب، الذي لم تثنه القيود المفروضة على السلطة التنفيذية، أوضح أنه ينوي إغلاق الوزارة دون تدخل الكونغرس". وفي شهر مارس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم وهو هدف يسعى إليه اليمين الأمريكي منذ عقود معترضا على التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة. وتم تخفيض أعداد القوى العاملة بنحو 50% في شهر مارس، وقالت ماكماهون في بيان إن المحكمة العليا "أكدت بوضوح المهمة من خلال السماح للرئيس باتخاذ القرارات المتعلقة بتشغيل الوكالات الفيدرالية". وأضافت أن وزارة التعليم سوف تقوم الآن "بتنفيذ خفض في القوة لتعزيز الكفاءة والمساءلة ولضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون أكثر أهمية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين". هذا وقد رفعت مجموعة من الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب هذه الخطوة، وأفادت بأن ترامب يتجاوز سلطته بتسريحات الموظفين، التي تمهد لـ"إغلاق وزارة التعليم".


مصر اليوم
منذ 14 دقائق
- مصر اليوم
500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر.. اعرف التفاصيل
يتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عددا من العقوبات التي تتعلق بجرائم الانتخاب، وفي هذا السياق نصت المادة (56) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية: وينشر اليوم السابع تفاصيل الجرائم التي نص عليها القانون والعقوبات المقررة لها. -يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت. -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن. -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات. -يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه. -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. -يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون. -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية: أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين. ثانياً - أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله علي الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره. ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. -يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة. ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية: أولا - أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك. ثانياً - أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره. ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.. ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. -يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه. -يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية: أولا - مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمی (۲۴)، (۳۰) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامة من المادة (۳۷) من هذا القانون. ثانياً - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات. ثالثاً - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (۳۱) من هذا القانون. رابعاً - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (٣٤) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلا عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متي كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات. خامساً - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (٢٦) من هذا القانون. وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة. -يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلا بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (٣٥) من هذا القانون. وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة. -يعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. ووفقا للمادة 71 من القانون تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من: 1. رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات. 2. رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي. 3. رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية. 4. رئيس وأعضاء اللجنة العامة. 5. رئيس اللجنة الفرعية. وتنص المادة 72 على أنه لا تنقضى الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة. فيما تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة، وذلك وفقا للمادة 73 من القانون. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.


خبر صح
منذ 20 دقائق
- خبر صح
تأجيل الضم وزيادة الاستيطان.. هل تسعى إسرائيل لتهجير صامت في الضفة؟
أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل مناقشة قانون 'فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية' إلى ما بعد العطلة الصيفية الكثير من التكهنات، حيث يُعتبر ذلك خطوة تكتيكية تهدف إلى شراء الوقت تمهيدًا لخطة ضم أوسع في المستقبل القريب. تأجيل الضم وزيادة الاستيطان.. هل تسعى إسرائيل لتهجير صامت في الضفة؟ مقال مقترح: ساعة المواجهة تقترب مع ألمانيا وضرورة التصدي للهجوم الروسي على الناتو خلال ثلاث سنوات وجود خطط إسرائيلية تزامنًا مع هذا القرار، انتشرت تقديرات في الأوساط الفلسطينية تشير إلى وجود خطط إسرائيلية غير معلنة لتنفيذ عمليات تهجير قسري واسعة لسكان مدن الضفة الغربية، وخصوصًا في المناطق المصنفة 'ج' التي تمثل 60% من أراضي الضفة. التوسع الاستيطاني الأخير، الذي شهد زيادة بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2025، يؤكد أن إسرائيل لم تتراجع عن مشروعها، بل حصلت وفق مصادر فلسطينية على ضوء أخضر أمريكي خلال زيارة نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن، مع شرط تأجيل الخطوات الرسمية إلى ما بعد انتهاء الحرب على غزة. يرى الخبراء أن تأجيل مناقشة القانون رغم ضغط اليمين الإسرائيلي يعكس على الأرجح وجود مفاوضات خلف الكواليس مع واشنطن للحصول على دعم اقتصادي مقابل التريث، حتى تأتي اللحظة السياسية المناسبة بعد حسم الملفات العسكرية في غزة. إسرائيل تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لرسم خرائط ميدانية كشف الخبراء أن إسرائيل تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لرسم خرائط ميدانية تُحدد المناطق ذات المقاومة الضعيفة في الضفة، مما يشير إلى وجود خرائط ضم سرية وغير معلنة يجري العمل عليها تدريجيًا بعيدًا عن الأضواء. شوف كمان: ترامب يفاجئ العالم بعدم اشتراط تدمير 'فوردو' للتوقيع مع إيران وأشار الخبراء إلى أن المشهد الميداني المتوتر في غزة والضفة يعزز الشكوك حول استخدام إسرائيل لقرار تأجيل القانون كغطاء لتحركات خفية على الأرض، قد تشمل إجراءات تضييق اقتصادي وخدماتي لدفع الفلسطينيين إلى النزوح الطوعي، كما حدث في جنين وطولكرم. وشدد الخبراء على أن تأجيل القانون لا يعني التراجع عن خطط الضم، بل يمثل على الأرجح مناورة سياسية لحين تصفية جبهات غزة ولبنان واحتواء التوتر مع إيران، قبل إعلان الخطوات الرسمية.