logo
الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين

الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين

البوابةمنذ 5 ساعات

أصدر مجلس إدارة الهيئةالعامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذاً لأحكام القانون وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها.
وتنص المادة (3) من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقاً للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقـل رأسـمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.
فيما حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG).
وكذلك تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف - البريد الإلكتروني -الدردشة الحية، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO).
ألزم القرار الكيانات المخاطبة بنشر معلومات وبيانات أساسية، تتضمن نبذة عن مقدم الخدمة ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة، وتفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة ومتطلبات الحصول عليها.
بالإضافة إلى وسائل التواصل، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات، والتقارير المالية والإفصاحات الدورية، مع تحديد قسم خاص بالأسئلة الشائعة وإجاباتها لإرشاد المستخدمين لتيسير فهم الخدمات للعملاء.
وشدد القرار على ضرورة تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني بشكل دوري ومستمر بما يضمن دقتها وشمولها وحسن الأداء وامتثاله للضوابط الفنية المذكورة، كما ألزم القرار الكيانات المعنية بتطبيق متطلبات محددة في مجال أمن المعلومات تشمل استخدام بروتوكولات التشفير الحديثة (SSL/TLS)، لضمان حماية بيانات المستخدمين وضمان الاتصال الآمن بين الموقع ومستخدميه.
بجانب تنفيذ أنظمة حماية متقدمة مثل الجدر النارية، لتأمين الشبكات والمعلومات (Firewall)، ونظام الحماية لأنظمة الويب (Web Application Firewall) ، وأنظمة منع وكشف التسلل (IDS/IPS) ، وبرامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة (EPP/EDR) لحماية الموقع من الهجمات الإلكترونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية ومنها على وجه الأخص (ISO 27001، NIST)، وإجراء اختبارات اختراق سنوية وتحديث البرمجيات بشكل دوري، وإعداد سياسات خصوصية واضحة، وتوفير آلية لحذف أو تعديل بيانات المستخدمين عند الطلب، وإخطار الهيئة فور حدوث أي خرق أمني أو مخاطر عالية التأثير.
أكد القرار على ضرورة ضمان تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية بشكل دوري لتجنب الثغرات الأمنية، وإنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات لضمان استرجاعها في حالة حدوث أي اختراق أو عطل، والاحتفاظ بسجلات الأنشطة الخاصة بالأنظمة (System Application Logs) لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
ألزم القرار المخاطبين به بالامتثال لأحكام القانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020، وإعداد سياسة خصوصية واضحة للمستخدمين وتحديثها بشكل مستمر، مع توفير إشعارات واضحة بذلك على الموقع الالكتروني، وإعلام المستخدمين بأي تحديثات أو تغييرات في سياسات الموقع أو الخدمات المقدمة.
نص القرار على ضرورة الالتزام بعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى دون الحصول على موافقة كتابية منهم، وتوفير آلية لتعديل أو حذف بيانات المستخدمين بناءً على طلبهم، مع إخضاع الموقع الإلكتروني لاختبارات دورية للأمان والحماية، ومراقبة أداء الموقع بشكل مستمر وإبلاغ الهيئة فور وقوع أي مخالفات أو هجمات سيبرانية قد يتعرض لها الموقع الإلكتروني.
أجاز القرار تعهيد تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة، بسجل مقدمي خدمات الاستضافة لمراكز البيانات، بشرط أن يتوافر لدى الشخص المرخص له بإنشاء الموقع الإلكتروني الكوادر الفنية التي تمكنه من تقييم سلامة وجودة الأعمال التي تنفذها الجهة المعهد إليها، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والتشريعية، وتقديم خطة تعهيد معتمدة من مجلس الإدارة.
ألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة فور إبرام اتفاق التعهيد أو عند إجراء أي تعديل جوهري عليه، كما حدد المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، ورسوم الفحص والدراسة وفقاً لطبيعة مقدم الطلب.
جاء ذلك بهدف تنظيم ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لصناديق التأمين الخاصة وغيرها من الجهات والكيانات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي والامتثال لمتطلبات الحوكمة والشفافية وحماية البيانات، في ضوء استراتيجية الهيئة لتحديث البنية الرقمية لقطاع التأمين، وضمان حماية حقوق المتعاملين من خلال تنظيم بيئة إلكترونية آمنة وشفافة.
منح القرار الكيانات المخاطبة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها، على أن تتولى الهيئة البت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم

البوابة

timeمنذ 44 دقائق

  • البوابة

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، نهائيا، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اليوم، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات. تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%). النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩) مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اتحاد الملاك: النص النهائي لقانون الإيجار القديم انحاز لحماية المستأجر
اتحاد الملاك: النص النهائي لقانون الإيجار القديم انحاز لحماية المستأجر

البوابة

timeمنذ 2 ساعات

  • البوابة

اتحاد الملاك: النص النهائي لقانون الإيجار القديم انحاز لحماية المستأجر

كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، أن هناك العديد من الاعتراضات على نص قانون الإيجار القديم الذي تم الاعلان عنه بمجلس النواب، ومنها أن القانون نص إخلاء الوحدة المستأجرة بعد 7 سنوات وهذه مدة كبير جدا، مشيرا إلى أن هناك وحدات سكنية متهالكة قابلة للإنهيار في أي وقت وفي هذه الحالة المسؤول عنها هو المالك . وقال رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن اقصى مدة لاحتفاظ المستأجر بالوحدة السكنية يجب ألا تتجاوز الـ3سنوات، مشيرا إلى أن انتظار استرداد الملاك لهذه الوحدات طال لعقود امتنع المالك فيها عن استخدام حقه في ملكه القيمة الإيجارية للايجار القديم وأضاف عبد الرحمن، نحن نشكر النظام الحالى لأنه تطرق لقضية الإيجار القديم التي غفلت عن حلها الأنظمة السابقة، ولكن هناك ظلم بين النسبة للقيمة الإيجارية لأن النسبة التي تم الاتفاق عليها تبدأ من 250 جنيها للسكن الاقتصادي أو المناطق الشعبية وصولا لـ1000 جنيه للمناطق المتوسطة في حين أن أقل قيمة إجارية اليوم تبدأ من 3000 جنيها، موضحا أن هذه تعديلات مجحفة جدا للمالك خاصة بعد أن أقرت المحكمة الدستورية بأن تثبيت الأجرة عدوان على حق المالك وإهدار للثروة العقارية، مطالبًا أن تبدأ القيمة الإيجارية من 2000 جنيه. وتابع مصطفى عبد الرحمن، أن النص النهائي لقانون الأجار القديم انحاز لحماية المستأجر على حساب المالك ولذلك لم نشعر بأي تعديلات، مطالبًا أن تنظر الدولة بعين الاعتبار للحالة النفسية والاقتصادية للملاك، حيث نستطيع أن نشعر بهذه التعديلات واملاكنا ترجعلنا بعد 3 سنوات بحد أقصى، مشيرا إلى أن هناك ملاك يسكنون في إيجار جديد بتدفع 7 و8 آلاف جنيه بالنسبة للسكن التجاري وقال عبد الرحمن، إن مستأجر الوحدة التجارية يكسب بسعر اليوم ويبلغ الإيجار في بعض المناطق لـ40 جنيها للوحدة في حين جاء نص القانون أن يحتفظ المستأجر بالوحدة لمدة 5 سنوات وأن تزيد القيمة الإبجارية 5 أمثال ما يعني أن تصل القيمة الإيجارية في بعض المناطق لـ200 جنيه فقط، مشيرا إلى نسبة الزيادة السنوية 15 %، مشيرا إلي أنها قليلة جدا، مطالبا أن تكون نسبة الحد الأدنى للزيادة السنوية 25 % على الاقل، كما أن تقتصر المدة على سنة واحدة للمستأجر وأن تصل القيمة الإيجارية بحد أدنى 3000 جنيه نظرا للتطورات المتلاحقة في الاوضاع السياسية والاقتصادية للدولة واذا كان المستأجر يرى أن المحل لا يكسب يتركه للمالك.

سعر الفضة اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025
سعر الفضة اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

البوابة

timeمنذ 2 ساعات

  • البوابة

سعر الفضة اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

شهد وتتنوع أعيرة الفضة في الأسواق التي من أبرزها عيار 925، الذي يوجد في الأسواق بأسعار تُناسب الميزانيات المختلفة؛ مما يجعلها خيارًا جيدا وعامل جذب للاستثمار والشراء، نظرا لإمكانية تشكيلها بطرق مختلفة كالذهب رغم اختلاف القيمة. يُقدم موقع " سعر الفضة اليوم يلاحظ المتابعون لسوق المعادن اليومية أن سعر الفضة يتأثر بعدة عوامل، أبرزها سعر صرف العملات والتقلبات في الأسعار العالمية. أسعار الفضة اليوم في مصر سعر جرام الفضة عيار 999 (النقية): 63.48 جنيه سعر جرام الفضة عيار 900: 57.19 جنيه. سعر جرام الفضة عيار 925 (الإسترليني): 58.78 جنيه سعر جرام الفضة عيار 800 (المصرية): 57.19 جنيه. سعر جرام الفضة 925 اليوم أما الفضة عيار 925، التي يطلق عليها لقب "الفضة الإسترليني"، فهي من أكثر الأعيرة شيوعًا في مصر؛ حيث تستخدم لدى الصاغة وبائعي المجوهرات. سجلت نحو58.78 جنيه مصري. سعر جرام الفضة 925 بالمصنعية تتباين أسعار الفضة عيار 925 بعد إضافة المصنعية إليها حيث تتراوح المصنعية في الغالب بين 25 إلى 50 جنيهًا لكل جرام فضة، ويصل السعر بالمصنعية إلى بين 84.40 و109.40 جنيه. سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم هذا النوع من الفضة في الغالب من عيار 925 يتميز بالجودة العالية والتصميمات الأنيقة؛ حيث جاء سعر جرام الفضة الإيطالية عيار 925 بقيمة 58.78 ويصل مع المصنعية إلى نحو 130 جنيها للجرام. سعر سبائك الفضة تُعدُّ السبائك عمومًا -سواء كانت ذهبية أو فضية- مصدرًا للاستثمار الآمن، فالسبائك الفضة خيار مهم من خيارات الاستثمار المتاحة لمن يخشون المخاطرة بأموالهم في الأسواق؛ مما يجعلهم يلجئون للاحتفاظ بالسبائك بوصفها ملاذًا آمنًا، وتختلف أسعارها متأثرة بالأسعار العالمية لأونصة الفضة في العالم. أسعار سبائك الفضة اليوم في مصر سعر سبيكة الفضة 50 جراما: سجل نحو: 4.182.00 جنيه. سعر سبيكة الفضة 100 جرام سجل نحو: 8.332.20 جنيه. سعر سبيكة الفضة 1 كيلو: سجل نحو: 76.325.46 جنيه. سعر الذهب اليوم في مصر كم سجل عيار 21 الآن؟ سجل الأربعاء 18 - 6 - 2025 في مصر انخفاضا جديدا وتراجع عيار 21 بنحو 30 جنيها، وجاءت أسعار الذهب كما يأتي: سعر جرام عيار 24 = 5497.14 جنيه. سعر جرام عيار 21 = 4810 جنيهات. سعر جرام عيار 18= 4122.86 جنيه.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store