
نشأت الديهي: مصر تواجه موجة غير مسبوقة من الشائعات تستهدف شخص الرئيس السيسي
وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن هذه المحاولات الهجومية تقف خلفها عناصر من جماعة الإخوان التي وصفها بـ"الإسلاموية الصهيونية" التي أفسدت في الأرض وارتكبت أعمال عنف وقتل.
وأكد أن مصر لا تزال تقف صامدة لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية وزعزعة استقرارها، مشددًا على أن الجيش المصري هو عمود الخيمة الذي يحمي البلاد، وأن وحدة الشعب والجيش هي الضمانة الحقيقية لاستقرار الوطن.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي منذ بداية توليه الحكم يركز على تعزيز دولة وطنية متماسكة، وأن مصر ترفض المشاركة في تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن المبادئ الوطنية لا تتعلق بشخص الرئيس فقط، بل تمثل موقف الدولة المصرية التي لا تقبل أبداً أن تُتاجر بقراراتها.
واختتم حديثه، بالتأكيد على أن مصر دولة قوية قائمة على الحق والعدل، رغم محاولات التشكيك التي يبثها الكارهون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
حياة خطاب: الدولة المصرية تقف شامخة بفضل الله ثم بجهود الرئيس السيسي ورؤيته الإستراتيجية
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية اليوم تقف شامخة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قيادتها السياسية الرشيدة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتمتع ببُعد نظر وقراءة دقيقة لما تمر به المنطقة من تحديات متسارعة. وأضافت 'خطاب' أن الرئيس السيسي أدرك منذ اليوم الأول أن حماية الأمن القومي لا تتحقق بالشعارات، وإنما بالفعل والتخطيط الاستراتيجي، ولذلك جاءت قراراته الحاسمة بتحديث وتطوير منظومة القوات المسلحة، وتزويد الجيش المصري بأحدث المعدات والتقنيات العالمية، لتكون بمثابة ركيزة أساسية في الحفاظ على قوة الدولة واستقرارها. وأشارت إلى أن الدولة اليوم تجني ثمار هذه الرؤية الثاقبة، حيث أصبح الجيش المصري من بين أقوى الجيوش في العالم، ليس فقط من حيث التسليح، ولكن أيضًا من حيث الكفاءة والانضباط والجاهزية الكاملة لحماية الوطن والدفاع عن مقدراته. وشددت النائبة حياة خطاب على أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي بكل كفاءة واقتدار، ولن تسمح لأي طرف بالعبث باستقرارها، مؤكدة أن التحركات المتزنة للدولة في الداخل والخارج تعكس قوة القيادة السياسية، وأن الجيش المصري أصبح صمام أمان حقيقي للدولة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي


صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
بعد التصديق الرئاسي.. عقوبات رادعة لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي: أهداف قانون الموارد المائية استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية. وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب. كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة. ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية. وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب. وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي: تنص (المادة الأولى) علي : تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية. كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة. وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها. وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي: يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود. وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.


صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
يبحث عدد من المواطنين عن أبرز ماجاء في قانون الموارد المائية والري بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. ويقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي: أهداف قانون الموارد المائية استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية. وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب. وجاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة. ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية. وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب. وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي: تنص (المادة الأولى) علي : تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية. ونصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة. وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها. وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي: يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود. وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.