توافد الناخبين على مدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة للتصويت بانتخابات الشيوخ
وتنوعت فئات الناخبين ما بين كبار السن والشباب والنساء حرصًا على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام الذى يرسم الخريطة السياسية المصرية .وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، يتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشحا على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.ووفقا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقر انتخابى ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضيا والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 4 طرق رسيمة يمكن من خلالها الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ وهى:1- الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات ، والذي يمكن تحميله على الهواتف المحمولة بجميع اصدراتها سواء اندرويد أو ايفون.2- الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.3-الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال ارسال الرقم القومى في رسالة قصيرة وارسالها لرقم 5151.4-الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال الاتصال برقم الدليل 140.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
أول تعليق من اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم على صدور القانون رسميًّا
علَّق شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، على صدور قانون الإيجار القديم بعد أن وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب إحالته إليه من قِبل مجلس النواب، خلال الأيام الماضية. وقال الجعار، خلال تصريحاته لـ"مصراوي": سنتخذ الإجراءات القانونية ضد القانون، معتبره ناصفًا للملاك وظالمًا للمستأجرين. وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب "قانون الإيجار القديم". وجاء في نص القرار، كما يلي: باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه. مادة (1) تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (۲) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (۳) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. 2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. 4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) . مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (۸) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩) مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (١٠) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها. 8/4/2830400 اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنته في الشيخ زايد- صور شبورة كثيفة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام


أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
غدًا.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسميًا
علّقت الإعلامية لميس الحديدي على بدء سريان قانون الإيجار القديم، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن القانون سيصبح نافذًا اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025. وقالت الحديدي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "قانون الإيجار القديم يبدأ سريانه قانونا من الغد 5 أغسطس". وأضافت الإعلامية لميس الحديدي: "فى انتظار اللائحة لتنفيذية و تفعيل لجان حصر المناطق السكنية متميزة، متوسطة واقتصادية". أبرز 10 مواد في قانون الإيجار القديم صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رسميًا اليوم، على قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحقيق التوازن في سوق العقارات، وفيما يلي أهم 10 مواد تلخص أبرز التعديلات التي تضمنها القانون. 1. الفئات المشمولة بالقانون تنطبق أحكام القانون على العقارات المؤجرة للسكن، وكذلك العقارات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير أغراض السكن. يشترط أن تكون هذه العقارات خاضعة لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التي نظمت العلاقة الإيجارية لعقود طويلة. 2. الفترات الانتقالية لإنهاء العقود حدد القانون فترات انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار: 7 سنوات للوحدات السكنية. 5 سنوات للوحدات غير السكنية. هذه الفترات تمنح المستأجرين مهلة كافية لتدبير أوضاعهم، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل هذه المدد. 3. لجان ميدانية لتصنيف المناطق ستشكل كل محافظة لجانًا لتصنيف المناطق التي تحتوي على وحدات خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. ستعتمد اللجان على معايير مثل الموقع ونوع البناء ومستوى الخدمات. يجب أن تنهي هذه اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس الوزراء. 4. زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية سيتم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كالتالي: المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. 5. تعديل القيمة للوحدات غير السكنية تُرفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو غير سكنية إلى 5 أضعاف السعر الحالي، وذلك اعتبارًا من الشهر التالي لتطبيق القانون. 6. نسبة الزيادة السنوية ينص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، وذلك لضمان تحديث القيمة السوقية للإيجارات بشكل مستمر. 7. حالات الإخلاء الإلزامي حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري: إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر. إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض. في حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد. 8. حق المستأجر في وحدة بديلة منح القانون المستأجرين حق التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة فور التخصيص. وتُعطى الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه. 9. إلغاء شامل للقوانين القديمة بعد مرور سبع سنوات من بدء تنفيذ القانون الجديد، سيتم إلغاء جميع القوانين القديمة التي كانت تحكم العلاقة الإيجارية، مما يمهد الطريق لمرحلة تشريعية جديدة في سوق الإيجارات. 10. موعد سريان القانون يبدأ العمل بأحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، وتدخل جميع مواده حيز التنفيذ في اليوم التالي للنشر.


أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
السيسي يصدق رسميًا على تعديلات الإيجار القديم «نص كامل»
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وجاء في نص القرار، ما يلي: باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه. مادة (1) تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (۲) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (۳) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. 2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. 4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) . مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (۸) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩) مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (١٠) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.