خطة متكاملة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. "طاقة النواب" تكشف التفاصيل
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن وجود خطة متكاملة لدى الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII "، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).وتقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة "المصرية القابضة للغازات الطبيعية"، وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد"، وشركة "قطر للطاقة الدولية أي آند بي إل. إل. سي"؛ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).وأوضح رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان أن الخطة تتضمن كل ما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، سواء على مستوى مشروعات مبادرة حياة كريمة، أو أي مكان آخر.وأكد السويدي، في ما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالبحث عن البترول والغاز، أن هذه الاتفاقيات تمثل أهمية كبيرة في البحث والتنقيب عن البترول، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.اقرأ أيضًا:الأكثر استهلاكًا.. أبرز 3 أجهزة تُساهم في ارتفاع فاتورة الكهرباء بفصل الشتاءلتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. كيفية توفير الاستهلاك خلال شهر رمضان
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
110 ألف برميل يوميًا.. طفرة إنتاجية لشركة أيوك في مناطق التزام سيناء
في قلب الصحراء وعلى ضفاف الحقول البحرية، تتجسد قصة نجاح بترولية تعيد رسم خارطة الإنتاج في مصر، فعبر مزيج من الابتكار والعمل الجماعي، استطاعت وشركاؤها من خلال شركتي بتروبل وعجيبة، أن يفتحوا آفاقًا جديدة لاستخراج الذهب الأسود، محققين أرقامًا إنتاجية لم تشهدها البلاد منذ سنوات. شركة أيوك تحقق إنتاجًا يوميًّا يتجاوز 110 آلاف برميل إنها حكاية تتخطى حدود الآبار لتبرهن أن التحدي يصنع الإنجاز، وأن التطوير التقني هو البوابة لمستقبل واعد في قطاع الطاقة. توسيع عمليات تشغيل الآبار الجديدة واتباع أساليب مبتكرة نجحت شركة أيوك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول في تحقيق طفرة إنتاجية في قطاع البترول، حيث تجاوز إجمالي ما تنتجه الشركتان المشتركتان "بتروبل" و"عجيبة" 110 آلاف برميل من السوائل البترولية يوميًا، وهذا الإنجاز جاء ثمرة لتوسيع عمليات تشغيل الآبار الجديدة واتباع أساليب مبتكرة في الصيانة والتدخلات غير التقليدية. صيانة الآبار وتشغيل الجديدة في منطقة التزام سيناء، عاد الإنتاج إلى مستويات تفوق 60 ألف برميل يوميًا، وهو رقم لم يتحقق منذ العام 2023. ويرجع الفضل إلى بدء تشغيل بئر "غرب فيران-2"، والذي ينتج بمفرده حوالي 4 آلاف برميل يوميًا، إلى جانب نجاح الحملات البرية والبحرية في صيانة واستعادة قدرات عدد من الآبار المتوقفة، في دلالة على الكفاءة التشغيلية والتقنية العالية لشركة بتروبل وشركائها. أما في الصحراء الغربية، فقد برزت مناطق امتياز شركة عجيبة كأحد المحاور الإنتاجية الرئيسية، حيث تجاوز معدل الإنتاج 30 ألف برميل يوميًا بعد تشغيل آبار جديدة مثل Mel-123 وSMel-C4، بالإضافة إلى تدخلات فعالة لرفع الإنتاجية من آبار مثل MWD-8 وZahra-7، والتي أضافت ما يقرب من 4 آلاف برميل نفط يوميًا، إلى جانب إنتاج غاز مصاحب يفوق 5 ملايين قدم مكعب في اليوم. وقد لعبت التقنيات الحديثة دورًا محوريًا في إعادة إحياء آبار كانت تُعد غير مجدية بالوسائل التقليدية، مما ساهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة وتعزيز إنتاجية الحقول. كما تُضيف أيوك من خلال أصولها غير المشغلة ومشروعات المكثفات المشتركة نحو 20 ألف برميل يوميًا إلى إجمالي الإنتاج، مما يعكس استراتيجية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على الزخم الإنتاجي ورفع كفاءة العمليات في مختلف المواقع. ويُظهر هذا الأداء المتنامي التزام أيوك وشركائها بنهج علمي متطور يعتمد على نماذج الخزانات الجيولوجية المتقدمة، بالتوازي مع العمل الجماعي المنظم، لضمان استدامة الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.


فيتو
منذ 15 ساعات
- فيتو
يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل، هؤلاء لا يحق لهم صرف العلاوة الخاصة
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. حالات مستثناة من تطبيق العلاوة الخاصة واستثنى مشروع القانون وفق ما جاء في المادة 2 منه، العاملين في بعض القطاعات من تطبيق العلاوة الخاصة، وهم العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. موعد صرف العلاوة الدورية ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن تطبيق العلاوة الجديدة في الأول من شهر يوليو المقبل. 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة وفي هذا الصدد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال. المخاطبون بتطبيق العلاوة ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام كما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق العلاوة على الموظفين كما جاء في المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة النص على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس
منذ 19 ساعات
- مصرس
البرلمان يناقش اليوم قانون الإيجار القديم: تفاصيل الزيادة وإنهاء العقود خلال 5 سنوات
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في مجلس النوابتبدأ لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد 4 مايو 2025، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، المتعلقة بالإيجار القديم، ويستمر نظر المشروعين حتى يوم الثلاثاء المقبل.وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال المشروعين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، في إطار حوار موسع حول إعادة صياغة العلاقة التعاقدية للإيجارات القديمة بعد سنوات من المطالبات المجتمعية.تفاصيل مشروع قانون الإيجارات القديمة الجديدينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة للسكن وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، الخاضعة لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنيةوفقًا للمادة الثانية، تُرفع القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية إلى 20 مثل القيمة الحالية، على ألا تقل القيمة بعد الزيادة عن:1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء.500 جنيه شهريًا في القرى.زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنيةتشير المادة الثالثة إلى أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى (مثل المحلات والمكاتب) ستصبح خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية.تعديلات في قانون الإيجار القديم: زيادة سنوية وإنهاء العقود بعد 5 سنواتينص القانون في مادته الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية وفقًا لأحكام هذا القانون، بما يواكب معدلات التضخم وتحقيق العدالة بين الطرفين.وتنص المادة (5) على أن «تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».آلية الإخلاء في مشروع قانون الإيجارات الجديدتنص المادة 6 على أنه «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ في نهاية المدة المبينة في المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك». وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ينص القانون في مادته السابعة على منح المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدات بديلة (سكنية أو تجارية) من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك وفقًا لقواعد يصدرها رئيس الوزراء مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.كما سيُنشئ وزير الإسكان بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر من تاريخ إنشائها.تضمن القانون إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالإيجارات، وهى القوانين رقم 49 لسنة 1977، رقم 136 لسنة 1981،رقم 6 لسنة 1997، وذلك بعد خمس سنوات من بدء سريان القانون الجديد، لتنتهي مرحلة التشريعات الاستثنائية المتعلقة بالإيجار.