
الإفتاء توضح حكم تناول المخدرات وتعاطيها
مفهوم المخدرات
وقالت دار الإفتاء إن المخدِّرات في اللغة جمع مُخدِّر، والمخدِّر مشتق من مادة (خ د ر)، وهذه المادة تدل بالاشتراك على معانٍ: منها: الستر والتغطية، ومنه قيل: امرأة مخدَّرة؛ أي مستترة بخِدْرها، ومنها: الظلمة الشديدة، ومنها: الكسل والفتور والاسترخاء، ومنها: الغَيْم والمطر، ومنها: الحيرة. ينظر: "لسان العرب" (4/ 230-232، ط. دار صادر).
ولا يختلف تعريف المخدِّرات في الاصطلاح الفقهي عمَّا هي عليه في اللغة، فقد عرَّفها الشيخ محمد بن على مفتي المالكية بمكة المكرمة في "تهذيب الفروق" (1/ 374، ط. دار الكتب العلمية): [بأنها: ما غيَّب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة أو سرور] اهـ.
حكم تناول المخدرات وتعاطيها
وعرَّفها العلامة ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" (1/ 356، ط. دار الفكر): [بأنها: كل ما يتولَّد عنه تغطية العقل وفقدان الإحساس في البدن أو فتوره ويسبب أضداد النشوة والطرب والعربدة والغضب والحمية] اهـ.
والمخدِّرات وفقًا لمنظمة الصحة العالمية هي: (كل مادة خام أو مستحضرة أو مصنعة، يُؤدِّي تناولها إلى اختلال في وظائف الجهاز العصبي المركزي سواء بالتهبيط أو التنشيط أو الهلوسة، مما يُؤثِّر على العقل والحواس، ويسبب الإدمان).
ويلاحظ أن التعريف اللغوي والفقهي والطَّبَعي للمخدِّرات يكاد يكون واحدًا، والمعنى الجامع المشترك بين هذه التعاريف أن المخدِّرات يتولَّد عنها فقدانٌ للحس أو فتور.
حكم الشرع في تعاطي المخدرات والأدلة على ذلك
وأكدت الإفتاء أن الإسلام كرم الإنسان، وجعل المحافظة على النفس والعقل مِن الضروريات الخمس التي دعا إلى المحافظة عليها، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال؛ حتى يمكن للإنسان أن يكون خليفةً لله في الأرض ويقوم بعِمارتها.
لذلك حرَّم الإسلام تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن؛ لأنها تؤدي إلى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، فقد نصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس، والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر، ومعلوم أنَّ في تعاطي المخدِّرات هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنفس في المخاطر.
قال العلامة ابن عاشور معلقًا على الآية الأولى في "التحرير والتنوير" (2/ 215، ط. الدار التونسية): [ووقوع الفعل: ﴿تُلْقُوا﴾ في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد للتهلكة، أي: كل تسبب في الهلاك عن عمد فيكون منهيًّا عنه محرمًا، ما لم يوجد مقتضٍ لإزالة ذلك التحريم] اهـ.
وقد روى الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ».
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (4/ 267-268، ط. المطبعة العلمية بسوريا): [المُفْتِر: كلّ شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهو مقدِّمة السكر؛ ونُهِي عن شربه لئلَّا يكون ذريعة إلى السكر] اهـ.
فهذا الحديث نصٌّ في تحريم المخدرات؛ ولا يُقَلِّل من حرمة المخدرات كونها ليست خمرًا؛ لأنها أي: المخدرات من جملة المُفَتِّرات، والقاعدة عند الأصوليين كما جاء في "تهذيب الفروق" (1/ 376، ط. دار الكتب العلمية): [أنَّه إذا ورد النهي عن شيئين مقترنين ثم نصَّ على حكم النهي عن أحدهما من حرمة أو غيرها أُعطِيَ الآخرُ ذلك الحكم بدليل اقترانهما في الذكر والنهي، وفي الحديث المذكور ذكر المُفْتِر مقرونًا بالمسكر، وتقرَّر عندنا تحريم المسكر بالكتاب والسنة والإجماع فيجب أن يُعطَى المفتر حكمه بقرينة النهي عنهما مقترنين] اهـ.
المخدرات
وقد نَصَّ العلماء على تحريم كل ما هو مخدّر وما يسبب فقدان الوعي بدرجات متفاوتة؛ حتى نَقَل الإجماع على هذه الحرمة الإمام البدر العيني في "البناية" (12/ 370، ط. دار الكتب العلمية)؛ حيث قال: [لأنَّ الحشيش غير قتَّال، لكن مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فكذلك وقع إجماع المتأخرين رَحِمَهُمُ الله على تحريم أكله] اهـ.
ونقل الإجماع أيضًا على الحرمة الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى"، كما نقله العلامة ابن حجر الهيتمي بعد عدَّه من جملة الكبائر؛ قال في "الزواجر" (1/ 354- 355، ط. دار الفكر): [الكبيرة السبعون بعد المائة: أكل المسكر الطاهر كالحشيشة والأفيون.. قال العلماء: المفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهذه المذكورات كلها تسكر وتخدر وتفتر. وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة، قال: ومن استحلها فقد كفر. قال: وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة؛ لأنها لم تكن في زمنهم، وإنما ظهرت في آخر المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار] اهـ.
والقواعد الشرعية تقتضي أيضًا القول بحرمة المخدِّرات؛ حيث ثبت أَنَّ إدمانها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه الإمام مالك، والإمام أحمد، وابن ماجه، والحاكم وصحَّحه، كما أَنَّ تعاطيها يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية في المحافظة على العقل والنفس والمال وعَدِّها من الضروريات الخمس.
موقف القانون من تعاطي المخدرات وعقوبة ذلك
نَصَّ المشرع المصري على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها بالحبس والغرامة؛ فنَصَّ في الفصل التاسع من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960م والمعدَّل بعدة قوانين آخرها 134 لسنة 2019م في المادة (39) على أنه: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل مَن ضُبِط في مكانٍ أُعِدَّ أو هُيئ لتعاطي الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1)] اهـ.
حكم تناول المخدرات وتعاطيها
وأوضحت الإفتاء أنه بناءً على ذلك، فإنه يَحْرُم شرعًا تناول وتعاطي المخدِّرات بجميع أنواعها وعلى اختلاف مسمياتها؛ لأنها تؤدي إلى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : هل فتاوى سعاد صالح تتوافق مع الشريعة؟ الإفتاء توضح الموقف الشرعي
الاثنين 28 يوليو 2025 05:00 صباحاً نافذة على العالم أثارت الداعية سعاد صالح موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لها اعتبرت مثيرة للجدل وغير مألوفة من الناحية الشرعية، حيث قالت إنه "يجوز تدخين الحشيش لأنه لا يُذهب العقل كما هو الحال في الخمور"، كما أضافت أن "ترقيع غشاء البكارة جائز من باب الستر على الفتاة المسلمة". وفي سياق آخر، صرّحت بأن التعدد الزوجي مباح للرجل إذا كان يتمتع بدرجة عالية من الشهوة، مما أثار ردود فعل متباينة بين الجمهور الديني والإعلامي. دار الإفتاء المصرية ترد وتؤكد: الحشيش والمخدرات حرام شرعًا من جانبها، ردت دار الإفتاء المصرية ببيان رسمي أكدت فيه تحريم الحشيش والمخدرات بجميع أنواعها، مشددة على أن الشرع الشريف كرّم الإنسان، وجعل الحفاظ على العقل والنفس من الضروريات الخمس التي اتفقت عليها جميع الشرائع السماوية. وأوضحت الدار أن الإسلام حرّم كل ما يضر بالنفس والعقل، بما في ذلك المخدرات الطبيعية والكيميائية، سواء تم تعاطيها عن طريق الشرب أو الشم أو الحقن، نظرًا لما تسببه من أضرار جسيمة للفرد والمجتمع، استنادًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، و﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: 29]. كما استشهدت الدار بحديث النبي ﷺ: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر»، وهو ما اتفق عليه جمهور العلماء، بمن فيهم الإمام بدر الدين العيني الحنفي الذي أكد في كتابه البناية تحريم الحشيش باعتباره مخدرًا مفترًا يضر العقل والبدن. تحذير من الفتاوى غير الموثوقة وشددت دار الإفتاء على أن الفتوى مسؤولية عظيمة، وأنه يجب أخذها من مصادر موثوقة، لأن المفتي يُعتبر نائبًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدة على ضرورة التثبت والوعي الشرعي، محذرة من خطورة نشر فتاوى غير منضبطة قد تضلّل الناس وتؤدي إلى مفاسد مجتمعية.


نافذة على العالم
منذ 4 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : بعد جدل تصريحات سعاد صالح.. هل الحشيش محرّم شرعًا؟
الاثنين 28 يوليو 2025 03:10 صباحاً نافذة على العالم - حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية بسبب تصريحات الدكتورة سعاد صالح، حول حكم تناول مخدر الحشيش. هل الحشيش من المواد المحرّمة شرعًا؟ أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًّا اليوم أكدت فيه أن مخدر الحشيش حرام شرعًا، باعتباره من المواد المخدرة التي تُلحق أضرارًا بالغة بالنفس والعقل. ويدخل الحشيش، ضمن دائرة المحرمات القاطعة في الشريعة الإسلامية، التي دعت إلى صيانة الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال. وقالت دار الإفتاء، إن الإسلام قد كرَّم الإنسان وحرص على سلامته وصحته الجسدية والعقلية، وحرّم تحريمًا قاطعًا كل ما يؤدي إلى إلحاق الضرر به. وأشارت الدار إلى أن المخدرات بجميع أنواعها وأسمائها - سواء أكانت طبيعية أو كيميائية - وبمختلف وسائل تعاطيها من شرب أو شم أو حقن، كلها محرّمة شرعًا لما تسببه من مفاسد عظيمة للفرد والمجتمع. وأضافت أن هذه المواد تُفسد العقل، وتُضعف الإدراك، وتُدمّر البدن، وتؤدي إلى الهلاك، وهو ما يُخالف صريح القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195] وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]. وأكدت دار الإفتاء، أن تحريم المخدرات لا يقتصر فقط على ما يُذهب العقل بشكل مباشر، بل يشمل أيضًا كل ما يُفتر أو يُضعف الإدراك والحواس، مستشهدة بحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: "نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر"، وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، ويدل على أن التحريم يشمل كل ما يُفتِر ويُضِرُّ بالبدن والعقل ولو لم يكن مسكرًا بمعناه المعروف. وفي السياق نفسه، أشارت الدار، إلى إجماع العلماء، قديمًا وحديثًا، على حرمة الحشيش، حيث نصّ الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه "البناية" على أن الحشيش "مخدر، مفتر، مكسل، وفيه أوصاف ذميمة"، ومن ثم وقع إجماع المتأخرين على تحريمه. وأضافت أن القواعد الشرعية الكلية تدل دلالة قاطعة على حرمة كل ما فيه ضرر أو إضرار بالإنسان، لأن الضرر مرفوع في الإسلام، استنادًا إلى الحديث الشريف: "لا ضرر ولا ضرار"، وهو أصل من أصول التشريع الإسلامي يُبنى عليه كثير من الأحكام. كما لفتت الدار، إلى أن القانون المصري يجرِّم المخدرات بجميع أشكالها، ويُعاقب على تعاطيها أو الاتجار بها بعقوبات مغلظة، لما لها من تأثير سلبي بالغ على أمن المجتمع وسلامته واستقراره. وشددت دار الإفتاء المصرية، على ضرورة الوعي والتثبت في تلقي الفتاوى، وعدم الأخذ بأقوال غير المتخصصين أو مَن ليس لهم أهلية الإفتاء، مؤكدة أن الفتوى مسؤولية شرعية جسيمة، والمفتي في الإسلام يُعَدّ مبلِّغًا عن الله تعالى، ونائبًا عن سيدنا رسول الله ﷺ، مشيرة إلى أن دار الإفتاء المصرية هي الجهة الرسمية المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية الموثوقة.


الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
هل فتاوى سعاد صالح تتوافق مع الشريعة؟ الإفتاء توضح الموقف الشرعي
أثارت الداعية سعاد صالح موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لها اعتبرت مثيرة للجدل وغير مألوفة من الناحية الشرعية، حيث قالت إنه "يجوز تدخين الحشيش لأنه لا يُذهب العقل كما هو الحال في الخمور"، كما أضافت أن "ترقيع غشاء البكارة جائز من باب الستر على الفتاة المسلمة". وفي سياق آخر، صرّحت بأن التعدد الزوجي مباح للرجل إذا كان يتمتع بدرجة عالية من الشهوة، مما أثار ردود فعل متباينة بين الجمهور الديني والإعلامي. دار الإفتاء المصرية ترد وتؤكد: الحشيش والمخدرات حرام شرعًا من جانبها، ردت دار الإفتاء المصرية ببيان رسمي أكدت فيه تحريم الحشيش والمخدرات بجميع أنواعها، مشددة على أن الشرع الشريف كرّم الإنسان، وجعل الحفاظ على العقل والنفس من الضروريات الخمس التي اتفقت عليها جميع الشرائع السماوية. وأوضحت الدار أن الإسلام حرّم كل ما يضر بالنفس والعقل، بما في ذلك المخدرات الطبيعية والكيميائية، سواء تم تعاطيها عن طريق الشرب أو الشم أو الحقن، نظرًا لما تسببه من أضرار جسيمة للفرد والمجتمع، استنادًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، و﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: 29]. كما استشهدت الدار بحديث النبي ﷺ: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر»، وهو ما اتفق عليه جمهور العلماء، بمن فيهم الإمام بدر الدين العيني الحنفي الذي أكد في كتابه البناية تحريم الحشيش باعتباره مخدرًا مفترًا يضر العقل والبدن. تحذير من الفتاوى غير الموثوقة وشددت دار الإفتاء على أن الفتوى مسؤولية عظيمة، وأنه يجب أخذها من مصادر موثوقة، لأن المفتي يُعتبر نائبًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدة على ضرورة التثبت والوعي الشرعي، محذرة من خطورة نشر فتاوى غير منضبطة قد تضلّل الناس وتؤدي إلى مفاسد مجتمعية.