
حماس تعتبر الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة جريمة مكتملة الأركان تهدد حياة مليون شخص
وجاء في بيان أصدرته الحركة « ما أقر ه المجلس الوزاري الصهيوني من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها، يشك ل جريمة حرب مكتملة الأركان »، مضيفا أنه « استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي ».
وحذرت حماس « الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثمانا باهظة، ولن تكون نزهة ».
واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية أن خطة السيطرة على مدينة غزة التي أقر ها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة تؤكد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو و »حكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، ما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة ».
وذكرت تقارير صحافية خلال الأيام الماضية أن هدف نتانياهو من توسيع العمليات العسكرية في غزة دخول المناطق التي يحتجز فيها الرهائن.
وبدأت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.
ومن أصل 251 شخصا خطفوا في الهجوم واقتيدوا إلى غزة، لايزال 49 محتجزين في القطاع الفلسطيني. ويقول الجيش الإسرائيلي إن 27 من هؤلاء لقوا حتفهم.
وترد إسرائيل منذ ذلك الوقت بحملة عسكرية مدم رة في قطاع غزة تسب بت بمقتل أكثر من 61258 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وبثت حماس وحركة الجهاد الإسلامي ثلاثة تسجيلات مصورة نهاية الأسبوع الماضي أحدثت صدمة في إسرائيل وأثارت إدانات دولية، إذ ظهر فيها اثنان من الرهائن نحيلين ومتعبين.
وأكدت حماس في ختام بيانها اليوم بأنها « لن تألو جهدا في اتخاذ كل الخطوات التي تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال ».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الألباب
منذ 5 دقائق
- الألباب
الفقيه بن صالح.. حمى الإنتخابات المقبلة
الألباب المغربية/ محمد خلاف الحملة الإنتخابية السابقة لأوانها بالفقيه بن صالح كرنفال من الفرجة والضجيج والصخب؛ وسوق مفتوحة للملاسنات والولائم والنشاط.. ؛ في شبه غياب لتقديم برامج انتخابية واقعية؛ لأن الإنتخابات في غالبيتها بالمدينة تعتمد مبدأ القبيلة؛ والقرابة واستغلال رأس المال الرمزي للعائلة؛ وعنصر المال؛ ووزن الشخص المناقبي..؛ في خطابات شعبوية وبرامج معطوبة متهالكة مستنسخة بشكل بشع…؛ أما المنافسة بين الأحزاب فكريا وسياسيا بما يساهم في تحسين معيشة السكان على مستوى الصحة والتعليم والشغل والعدالة فيدخل ضمن خانة الترف السياسي لا غير؛ تحاك لوائح انتخابية بتشكيلات غريبة قد تساوم فيها الفقيه بن صالح الجريحة أمام قدحي خمر.. الحملات الانتخابية دوما بالمدينة كما بالمغرب قاطبة… فرصة مواتية لبعض الناس لجني بعض المال؛ فمهنهم من يعمل على ترويج الملصقات؛ كل يتخلص منها بطريقته؛ تاركا عجيجا ووساخة بشوارع المدينة؛ ومنهم من يعمل وسيطا مباشرا لدى الناس دون معرفة برنامج الحزب وأهدافه ولا سيرة من سيمثله؛ ومنهم من يسير قوافل تجوب الشوارع بجلجلة على نغمات أغان وأهازيج ورقص شعبي؛ على متن سيارات أغلبها من وكلاء الكراء؛ أو على عربات مجرورة؛ في مشاهد وأحداث قد تنأى عن الأخلاق أحيانا؛ وفي استغلال بشع لقاصرين ونساء في مقدمة الطابور؛ هم في الغالبية من الفئات الهشة؛ بسبب التعويض البخس للعبهم دور الكومبارس في سباقات محمومة نحو رئاسة محمومة؛ فحين ترى بعض المرشحين يجوبون الأحياء الشعبية؛ في غير عادتهم مرتدين ملابسا متواضعة؛ ويأكلون وجبات شعبية؛ ويصلون في المساجد؛ بوضوء أو بدونه جبرا؛ يحملون سبحة؛ ويرددون بعض الآيات والأحاديث طورا؛ ومنهم من تفوح من فمه رائحة ليلة ساهرة؛ يتواصلون مع ذوي الحرف البسيطة؛ ويتفننون في رمي العار؛ و(السلهامة) على أساس الإنتماء العميري والشكدالي؛ وتقديم وعود بقضاء أغراض إدارية عالقة بالمدينة أو بالرباط لأبناء الفقيه بن صالح؛ ورغم ما يتعرضون له من طرد وتنفير وتجفيل أحيانا؛ بوجوه تتحدث عن الصدق وتمارس الكذب بمنتهى الإبداع؛ من الناس يدرك أن حقيقتهم تظهر فقط بالحمامات!!!!! منهم من يوزع الكتب المدرسية؛ وأضاحي العيد؛ جديدهم هذه السنة استغلال المواسم والمهرجانات والقيام بحملات سابقة لأوانها؛ سواء أثناء توزيع وعود رخيصة؛ أو قفات هي أصلا هبات إنسانية توزع خفية؛ وفي اختيار للناس ليس لمعيار الحاجة والعوز؛ بل لمعيار الولاء والطاعة وعدد الأصوات؛ ومنهم من وصلت به الوقاحة إلى اعتبار مساعدات الدعم الاجتماعي من صلب تضحياته الجسام لصالح الساكنة في ضحك على ذقن الحق؛ دوما في ابتكار حيل لتفادي الأفعال المجرمة؛ ومنهم من كان يوزع نصف النعل زمنا في انتظار النصف الآخر بعد التصويت…؛ كما يعمد الكائن الانتخابي بالمدينة إلى إعطاء وعود رنانة بجلب مشاريع تنموية ضخمة؛ اقتصادية واجتماعية؛ وتفريخ وتجييش جمعيات يترأسها شخصيا أو الدائر في فلكه؛ وإغداق المساعدات عليها رجاء كسب قاعدة انتخابية مهمة؛ وتعمد جيوش السماسرة في كواليس حملات سابقة لأوانها إلى تذكير الناس بطرق فجة إلى حال الفقيه بن صالح قبل مرجان؛ واتقادو؛ والضحى؛ والمستشفى والعمالة؛ وهي التي كانت أحسن بكثير بدون ذلك؛ كما أن منهم من يرى لنفسه فضل كبير على المدينة؛ وأنه سبب ظهورها في التلفزة وشهرتها؛ وهو من أصبح يربطه معها الحذاء فقط..؛ في تهديد واضح لروح الدستور الذي أوكل المواطن صلاحية الإختيار بين البرامج والعروض بشفافية وحرية ودون استبلاد.. أيها النساجون الجدد، الفقيه بن صالح لا تحتاج كفنا آخر؛ وحفاظات أخرى نغيرها باستمرار ولنفس الأسباب؛ بل تحتاج إلى رجال تحب الله والوطن والملك والمدينة. وأحسن ختم قوله تعالى في كتابه العزيز(وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم؛ وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يوفكون) صدق الله العظيم.


بلبريس
منذ 22 دقائق
- بلبريس
قالوا ….عن قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المسطرة المدنية
أكدت المحكمة الدستورية عدم دستورية مجموعة من مقتضيات مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي تمت المصادقة عليه في يونيو المنصرم في إطار القراءة الثانية، ولا سيما المادة 17 التي أثارت جدلاً لكونها تمنح النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام القضائية النهائية. وقالت المحكمة الدستورية إن 'الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفاً في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزاً لقوة الشيء المقضي به'. وعاد القضاء الدستوري إلى وثيقة 2011، التي تنص في الفقرة الأولى من الفصل السادس، بصفة خاصة، على أن 'القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة'، وفي الفصل 117 على أنه 'يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات… وأمنهم القضائي'. كما أن 'الفقرة الأولى من الفصل 126 تنص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع'. وتابع القرار'يُستفاد من أحكام فصول الدستور المستدل بها في ترابطها وتكاملها، وعلاقة بالنص المعروض، أنه لا يسوغ، في ظل الدستور، أن يتم التصريح ببطلان المقرر القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به إلا من قبل السلطة القضائية المستقلة، التي يمارسها القضاة المزاولون فعلياً مهامهم القضائية بمحاكم التنظيم القضائي، طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية'. وقالت الهيئة التي تبت في مدى مطابقة النصوص للدستور إنه 'وإن كان القانون قد أسند إلى النيابة العامة المختصة، وهي التي تناط بها حماية النظام العام والعمل على صيانته، طلب التصريح ببطلان المقرر القضائي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، ما لا يشكل في حد ذاته مخالفة للدستور، فإن الدستور نفسه كفل بمقتضى مبدأ الأمن القضائي للمحكوم لصالحهم الحق في تمسكهم بحجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وإنفاذ آثارها'. وزاد القرار: 'وإن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية تشكل في حد ذاتها هدفاً مشروعاً لا يخالف الدستور، فإنه يتعين على المشرع عند مباشرة ذلك استنفاد كامل صلاحيته في التشريع، والموازنة بين الحقوق والمبادئ والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها على النحو الذي سبق بيانه'. كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن الأمر 'يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور'. وبشأن المادة 87، فإن الفقرة الرابعة منها تنص على أنه 'يجوز للمكلف بالتبليغ، عند عدم العثور على الشخص المطلوب تبليغه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته، أن يسلم الاستدعاء إلى من يثبت أنه وكيله أو يعمل لفائدته أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشرة، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم'. واعتبرت الجهة الدستورية عينها أن 'إنفاذ حقوق الدفاع المضمونة أمام جميع المحاكم، بموجب أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 120 من الدستور، وتحديد المراكز القانونية للأطراف في الدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، يتوقف في إحدى صوره على التنظيم الإجرائي للتبليغ ضمن النطاق الموضوعي للمسطرة المدنية، وفق مقتضيات لا لبس فيها ولا إبهام، وليس من شأنها أن تمس بمبدأ الأمن القانوني، الذي يحق للمخاطبين بالقاعدة القانونية الملزمين بالامتثال لها توقعه من المشرع، وفق المستفاد من الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور'. وتابع القضاء الدستوري: 'إن الفقرة الرابعة من المادة 84 المعروضة أقرت صحة تسليم الاستدعاء بمجرد تصريح شخص بأنه وكيل المطلوب تبليغه أو بأنه يعمل لفائدته، أو بمجرد تقدير المكلف بالتبليغ لظاهر بلوغ الساكنين مع المطلوب تبليغه سن السادسة عشرة، وأناطت بالمكلف بالتبليغ حال إجرائه تقدير عدم تعارض مصلحة المعني في التبليغ مع مصلحة الساكنين معه'. وشددت المحكمة على أن 'الصيغة المعروضة، فضلاً عن تسويغها صحة تسليم الاستدعاء بناءً على الشك والتخمين، لا على الجزم واليقين، ألقت على المكلف بالتبليغ، الذي يعد مخاطباً بالقاعدة القانونية، عبء التصرف في حالات لا يعود أمر تحديدها إلا للقانون، وأخلّت بما للمطلوب تبليغهم من ثقة مشروعة في تطبيق قواعد التبليغ التي يعود للمشرع تحديدها، بما يضمن حقوقهم في التقاضي، ما يكون معه ما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84 من أنه: 'أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشرة، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم'، مخالفاً للدستور'. وبالتالي شددت المحكمة على أن 'المقتضيات التي أحالت على المقطع المذكور أعلاه، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة، و127 و173 و196 في فقراتها الأولى، و204 في فقرتها الثالثة، و229 في فقرتها الأولى، و323 في فقرتها الأخيرة، و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة، و361 في فقرتها الأولى، و386 في فقرتها الأخيرة، و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، تعد أيضاً مخالفة للدستور'. هذا القرار، الذي حاز اهتماما سياسيا وحقوقيا واسعا، أعاد النقاش حول جودة التشريع، ومكانة المحكمة الدستورية في ضبط توازن السلط وضمان احترام المرجعية الدستورية. وفي المقابل، رحبت وزارة العدل بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون، وأكدت أن 'هذا القرار يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية'. وإذ 'تؤكد الوزارة احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، فإنها تعتبر أن هذا القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية للمملكة، ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات'. وأكدت الوزارة ذاتها، ضمن بلاغ توصلت به بلبريس ، أن 'المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية طبعته مقاربة تشاركية موسعة، ومداولات غنية، سواء داخل الحكومة أو المؤسسة التشريعية'، وزاد البلاغ: 'وقد حرصت الوزارة خلال مختلف مراحل إعداد المشروع على الاستماع لملاحظات وتوصيات كافة الفاعلين، بمن فيهم ممثلو السلطة القضائية والهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية؛ كما جددت التزامها بمواصلة العمل في إطار روح الحوار المؤسساتي البنّاء، من أجل ملاءمة النصوص القانونية مع أحكام الدستور، وتطوير تشريعات تواكب التحولات المجتمعية وتكرّس مبادئ الأمن القضائي، والشفافية، والنجاعة في أداء مرفق العدالة'. وفي هذا السياق، صرّح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قائلاً: 'نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات'. ذ.مصطفى الرميد: قرار المحكمة الدستورية يرسخ دولة الحق والقانون اعتبر المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، أن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 غشت 2025 بعدم دستورية بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، 'يبين أهمية الدور الذي تقوم به المحكمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تضطلع به بين المؤسسات والفرقاء السياسيين وغيرهم'. وأوضح الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع 'فيسبوك'، أنه كان يتمنى أن يخضع قانون المسطرة الجنائية، الأكثر ارتباطا بالحقوق والحريات، للفحص الدستوري أيضا 'حتى يتم حسم النقاش المستعر بشأن بعض مقتضياته الخلافية'. وشدد على ضرورة الإسراع في إصدار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، واصفا تأخر صدوره بـ'تعطيل مقتضى دستوري هام يرتبط بالحقوق الدستورية الأساسية'، موضحا أن هذا القانون 'سيؤهل كافة الأشخاص الذين يواجهون قضائيا أي مقتضى قانوني يقدرون عدم دستوريته للطعن فيه أمام المحكمة الدستورية'. وأضاف الرميد أن 'استمرار التأخر في إصدار هذا النص يؤدي إلى تعطيل مقتضى دستوري هام يرتبط بالحقوق الدستورية الأساسية، فضلا عن الاستمرار في سيطرة حالة من الريبة التشريعية التي لامبرر لها' وفق تعبيره. د.رضوان اعميمي: قرار المحكمة يُعد انتصارًا لمجموعة من المبادئ الدستورية الأساسية اعتبر الدكتور رضوان اعميمي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، أن قرار المحكمة يندرج ضمن اختصاصها الدستوري الأصيل، ويُعد انتصارًا لمجموعة من المبادئ الدستورية الأساسية. وأوضح اعميمي متفاعلا مع حكم المحكمة الدستورية أن 'ما تعرفه المسطرة التشريعية من ملاحظات جوهرية على مختلف مراحلها، سواء من حيث ضعف النقاش، وهيمنة الحكومة، أو ظاهرة الغياب المتكرر داخل اللجان والجلسات العامة، يجعل من قرارات الرقابة الدستورية أدوات ضرورية لإعادة التوازن'. وشدد اعميمي على أن إحالة القانون على المحكمة من طرف مجلس النواب يُعد سلوكًا مؤسساتيًا سليمًا يُجسد روح التعاون بين السلط، ويدعم الوظيفة الدستورية لمراقبة مطابقة القوانين، مضيفًا أن 'إخراج نص بهذا الحجم، يتعلّق بمبدأ المحاكمة العادلة، في انسجام تام مع الدستور، هو مكسب للجميع'. كما انتقد بعض التعليقات الصحفية التي ألبست قرار المحكمة لبوسًا شخصيًا أو صراعيًا، من قبيل 'المحكمة تصدم وزير العدل'، معتبرا أن القرار فوق أي تأويل سياسي أو حزبي، بحكم حجيته الدستورية المطلقة، وأن ترحيب وزارة العدل به لا يزيد ولا ينقص من قوته القانونية الملزمة. فاطمة التامني:صفعة قوية لحكومة عاجزة عن احترام الدستور في المقابل، جاء موقف المعارضة البرلمانية أكثر حدة، إذ اعتبرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أن الإقرار بعدم دستورية عدد من مواد المشروع هو 'صفعة قوية لحكومة عاجزة عن احترام الدستور ومبادئ المحاكمة العادلة'. وانتقدت التامني ما سمّته 'نهج الإقصاء والتسرع'، وغياب الحوار المؤسساتي مع مكونات العدالة، وتجاهل الملاحظات التي عبر عنها الفاعلون الحقوقيون والمهنيون منذ إحالة المشروع على البرلمان. وأكدت النائبة اليسارية أن رفض المحكمة للدستور لا يجب أن يُختزل في ترقيعات جزئية، بل يجب أن يدفع نحو فتح نقاش وطني واسع حول إصلاح شامل لمنظومة العدالة، مشددة على أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتم بمنطق المصالح السياسية الضيقة، بل بإعلاء مصلحة المواطن وضمان حقه في محاكمة عادلة ومرفق قضائي ناجع. وتكشف هذه التفاعلات السياسية والأكاديمية مع قرار المحكمة الدستورية أن الاختلالات التشريعية لم تعد مجرد هفوات تقنية، بل تعكس أعطابًا في المسار الديمقراطي نفسه، وتحديات على مستوى إنتاج القاعدة القانونية وفق روح الدستور ومنطق التشاركية. كما يُعيد القرار إلى الواجهة أهمية تعزيز دور المحكمة الدستورية ليس فقط كجهاز مراقبة تقنية، بل كفاعل مؤسساتي يكرّس الحقوق، ويصحح الانحرافات التشريعية التي قد تمس جوهر دولة الحق والقانون. ذ.محمد الغلوسي:المحكمة الدستورية تتصدى لجنوح الحكومة لخنق حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن 'عقل الدولة' تصدى بقوة لانحرافات حكومة وصفها بـ'حكومة زواج السلطة والمال'، والتي أظهرت ميولًا خطيرة نحو خنق حقوق الدفاع والتضييق على شروط المحاكمة العادلة. وأضاف الغلوسي أن هذا التصدي جاء من خلال قرار المحكمة الدستورية التي رفضت مجموعة من المواد الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، وعلى رأسها المادة 17 التي أثارت جدلًا واسعًا، حيث كانت تمنح النيابة العامة حقًا مطلقًا للطعن في الأحكام القضائية النهائية، دون التقيد بأي آجال، ما يشكل – حسب قوله – تهديدًا خطيرًا لاستقرار المعاملات، ويضع حقوق المواطنين فوق 'كف عفريت'، ويزرع شعورًا عامًا بانعدام الأمان القانوني والقضائي، في حين أن الأحكام القضائية يفترض أن تكرّس الأمن والثقة في المؤسسات. وتابع الغلوسي موضحًا أن المحكمة الدستورية أوقفت أيضًا مقتضيات أخرى لها صلة بالتبليغ، من بينها المادة 84، التي كانت تعتبر التبليغ صحيحًا إذا تم لوكيل أو لأي شخص يصرّح بأنه يعرف أو يعمل لفائدة الشخص المراد تبليغه أو يسكن معه، وهو ما اعتبره الغلوسي 'محاولة لحل إشكالية التبليغ على حساب حقوق الدفاع'، وتحميل المتقاضين تبعات إدارية وقانونية تمس جوهر المحاكمة العادلة. وأضاف أن 'وزير العدل نفسه لم يتردد في اقتراح تبليغ المواطنين عبر الرسائل القصيرة، بل ذهب أبعد من ذلك، حين تحدّث عن إمكانية تكليف شركات خاصة مثل شركات توصيل الطلبات بنقل الأحكام القضائية وتسليمها لأصحابها'، معتبرا ذلك عنوانًا صارخًا لحكومة ومسؤولين عاجزين عن تدبير مكتب صغير، فبالأحرى شؤون دولة ومصالح شعب. وأشار الغلوسي إلى أن المحكمة الدستورية تصدت أيضًا، وبشكل مشكور، للمادتين 107 و364 اللتين تمنعان الدفاع من التعقيب على مذكرات ومستنتجات المفوض الملكي، ما يشكل، حسب تعبيره، انتهاكًا واضحًا وصريحًا لحقوق الدفاع التي تكفلها المواثيق الدولية والدستور المغربي والتقاليد القضائية الراسخة. وأكد الغلوسي أن 'الحكومة ليست هي الدولة'، وهي الرسالة الأساسية التي وجهتها المحكمة الدستورية من خلال قرارها، مشيرًا إلى أن هذه المحكمة هي الحريصة على احترام الشرعية الدستورية والمكتسبات الحقوقية التي تراكمت عبر عقود، ولا يمكن السماح بالعبث بها من أجل إرضاء تطلعات نخبة سياسية تطمح إلى إغلاق كل النوافذ التي يتسلل منها نور الأمل والتغيير. وأضاف أن قرار المحكمة الدستورية يمثل صفعة قوية لحكومة قال إن وزراءها لا يفقهون في القانون ولا في السياسة، وإنما يتقنون فقط التهريج والتهديد و'التنطع'، ويستقوون على الضعفاء، بينما يوظفون البرلمان لتمرير تشريعات تخدم فئة محدودة من المستفيدين من الفساد والريع والإثراء غير المشروع. وانتقد الغلوسي ما وصفه بـ'تردد' حكومة الأوليغارشية المالية في إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، مخافة أن يتم إسقاط نصوصها التي تهدف إلى غلق الحقل المدني وتجريم التبليغ عن الفساد، في إطار ما أسماه بـ'تشريعات وقائية لتحصين الزبناء المتورطين في نهب المال العام واستغلال مواقع المسؤولية للاغتناء'. وأوضح الغلوسي أنه من المفارقات الصارخة في تعاطي الحكومة مع النيابة العامة، أنها منحتها بموجب المادة 17 من قانون المسطرة المدنية سلطات مطلقة للطعن في الأحكام النهائية دون أجل، في حين قيدت دورها في مشروع قانون المسطرة الجنائية، ومنعتها من تحريك الأبحاث والمتابعات في قضايا الفساد ونهب المال العام، كما هو واضح في المادة 3 من المشروع نفسه، معتبرا ذلك دليلا على ازدواجية المعايير وخدمة مصالح نخبة ريعية لا تريد أي محاسبة. وفي ختام تصريحه، أكد محمد الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بإلحاح بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، والتي 'لا شك ستقضي بعدم دستورية المادتين 3 و7 على الأقل'، لما تمثلانه من انحراف تشريعي واضح، وتوظيف للبرلمان من طرف نخبة فاقدة للمصداقية، بهدف تحصين المتورطين في نهب المال العام من أي مساءلة، في انتهاك سافر للدستور، ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب. ذ.كوثر جلال:قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المسطرة المدنية يشكل تمرينا ديمقراطيا راقيا من جانبها، قالت كوثر جلال، المحامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، إن 'القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن قانون المسطرة المدنية يشكل تمرينا ديمقراطيا راقيا، يجسد صرامة مؤسساتنا وجديتها في احترام الدستور وسيادة القانون'. لكن بعيدا عن مضمونه، أكدت جلال أن 'القرار تذكير عاجل بمطلب دستوري مؤجل'، موضحة أنه 'يعيد إلى الواجهة مسألة دستورية أساسية طال إغفالها، وهي الدفع بعدم دستورية القوانين، المنصوص عليه في الفصل 133 من الدستور'. وذكرت المحامية أنه 'منذ سنة 2011، منح الدستور لكل متقاض الحق في الاعتراض، أثناء النظر في قضيته، على دستورية أي قانون يُراد تطبيقه عليه، إذا كان يمس بحقوقه أو بحرياته الدستورية'، غير أن هذا الحق، بحسبها، لا يزال معلقا بسبب غياب القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وإجراءات تطبيقه. ولهذا، شددت المتحدثة أنه آن الأوان ليتحمل المشرّع مسؤوليته، ويُسارع إلى إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، قصد تفعيل هذا الحق وتمكين العدالة الدستورية بالمغرب من الارتقاء إلى مستوى الرقابة المواطِنة والمشاركة الفعلية في حماية الحقوق. ️وفي غضون ذلك، أكدت كوثر جلال أن الضمان الحقيقي لسمو الدستور لا يكمن فقط في الرقابة السابقة على القوانين، بل في تمكين المواطنين أنفسهم من الاحتكام إلى الدستور كلما مُسّت حقوقهم. د.بثينة قاروري: المحكمة الدستورية اعتمدت لأول مرة قاعدة جديدة في قرارها وبخصوص تفاصيل القرار، أوضحت بثينة قاروري أستاذة القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس السويسي الرباط، أن 'المحكمة الدستورية اعتمدت لأول مرة قاعدة جديدة في قرارها، حيث ركزت على المواد التي بدت لها بشكل جلي مخالفة للدستور فقط، دون مراقبة شاملة لكامل النص'، معتبرة أن هذا 'الأسلوب جديد وجدير بالنقاش'. في المقابل، أوضحت قاروري أنه في النظام الفرنسي، عندما يُحال القانون للمحكمة الدستورية بطريقة تسمى 'الإحالة البيضاء' (saisine blanche)، تقوم المحكمة بفحص شكل القانون وإجراءات إعداده فقط، أما المضمون أو مضمون المواد فيتم فحصه جزئياً أو لا يتم فحصه إطلاقاً. أما في المغرب، فأشارت المتحدثة، إلى أن اللجوء إلى الإحالة الاختيارية القبلية بهذه الطريقة نادر، ولهذا فإن القاضي الدستوري المغربي عادة ما يكون في موقف يؤهله لفحص كامل نص القانون بشكل أوسع، وليس فقط فحص بعض المواد. وأبرزت قاروري أن المحكمة الدستورية في هذا القرار قامت بمراقبة موضوعية جزئية لقانون المسطرة المدنية، حيث تركزت الرقابة على 11 مادة فقط من أصل 644 مادة، لكنها سمحت بترك المجال مفتوحاً أمام المواطنين للطعن بدستورية المواد الأخرى عبر الدفع بعدم الدستورية أثناء سير القضايا. وأكدت أن المحكمة استحضرت مفهوم التكامل بين الرقابة القبلية الاختيارية والرقابة البعدية في الدفع بعدم الدستورية، ما يعني أن حماية الحقوق الدستورية لا تقتصر على الرقابة السابقة فقط، بل تشمل أيضاً المراقبة أثناء سير الدعوى أمام المحاكم.


بلبريس
منذ 22 دقائق
- بلبريس
ذ.المتفوق قراءة في قرار المحكمة الدستورية بشأن 'المسطرة المدنية'
بلبريس - عدنان المتفوق بعد اطلاع المحكمة الدستورية على القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، المحال إليها من قبل رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليو 2025، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور؛ وبعد دراستها للملاحظات الكتابية المقدمة من بعض أعضاء مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة، المسجلة على التوالي بتاريخي 17 و18 يوليو 2025؛ وبعد فحصها للوثائق المرفقة بالملف؛ واستناداً إلى أحكام الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 29 يوليو 2011؛ وكذا إلى القوانين التنظيمية ذات الصلة، لاسيما: فإن المحكمة شرعت في دراسة مدى مطابقة مقتضيات القانون المعروض لأحكام الدستور ومنها على وجه الخصوص المواد 17 و 408 و 410 من مشروع قانون المسطرة المدنية: 'يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به. يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض'. ثانيا: منطوق المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المادة 17 'حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه: 'يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به.'؛ وحيث إنه، بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص في: وحيث إنه، يستفاد من أحكام فصول الدستور المستدل بها في ترابطها وتكاملها، وعلاقة بالنص المعروض أنه لا يسوغ، في ظل الدستور، أن يتم التصريح ببطلان المقرر القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به، إلا من قبل السلطة القضائية المستقلة، التي يمارسها القضاة المزاولون فعليا مهامهم القضائية بمحاكم التنظيم القضائي، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ وحيث إنه، وإن كان القانون قد أسند إلى النيابة العامة المختصة، وهي التي تناط بها حماية النظام العام والعمل على صيانته، طلب التصريح ببطلان المقرر القضائي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، مما لا يشكل، في حد ذاته، مخالفة للدستور، فإن نفس الدستور كفل بمقتضى مبدأ الأمن القضائي، للمحكوم لصالحهم الحق في تمسكهم بحجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وإنفاذ آثارها؛ وحيث إنه، وإن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، تشكل في حد ذاتها، هدفا مشروعا لا يخالف الدستور، فإنه يتعين على المشرع، عند مباشرة ذلك، استنفاذ كامل صلاحيته في التشريع، والموازنة بين الحقوق والمبادئ والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها، على النحو الذي سبق بيانه؛ وحيث إن صيغة الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، خلت من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من شأنها مخالفة النظام العام، واكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيسا على هذه العلة، ومنحت، تبعا لذلك، للنيابة العامة، طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون، بما يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك، قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، غير مطابقة للدستور؛'. تمنح المادة 17، في فقرتها الأولى، النيابة العامة حق تقديم طلبات ببطلان أحكام قضائية نهائية، حتى في الحالات التي لا تكون فيها طرفًا في النزاع، وذلك بمجرد الادعاء بوجود مساس بالنظام العام. وتُمارس هذه الصلاحية خارج الآجال العادية للطعن، مع امتداد إمكانية تقديمها إلى أجل طويل نسبيًا يبلغ خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به. هذا الامتياز الممنوح للنيابة العامة يُمارَس في غياب أي تقييد أو شروط موضوعية تضبط حالات تدخّلها، وهو ما استدعى تدخل المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته. استندت المحكمة الدستورية في رقابتها على جملة من النصوص والمبادئ الدستورية، في مقدمتها كما استحضرت المحكمة المبادئ الآتية: أقرت المحكمة الدستورية بشرعية أن تسند للنيابة العامة مهمة طلب بطلان حكم قضائي، إذا كان هذا الأخير يمس النظام العام، وذلك تماشيًا مع وظيفتها في السهر على حماية هذا المبدأ. واعتبرت أن حماية النظام العام تمثل هدفًا مشروعًا ومتوافقًا مع الدستور من حيث المبدأ. غير أن المحكمة، رغم إقرارها بمشروعية الغاية، قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 17، لعدة أسباب جوهرية، من بينها: غياب التحديد الدقيق للحالات والضوابط الموضوعية المادة لم تبيّن بوضوح المقصود بمخالفة النظام العام، ولم تحدد الحالات التي تُجيز التدخل، ما أدى إلى ترك سلطة تقديرية واسعة وغير مقيدة بيد النيابة العامة، وكذا المحكمة المختصة بالبث في طلب البطلان. هذا الغموض يُهدد استقرار المراكز القانونية ويُضعف مبدأ حجية الأحكام النهائية. الصياغة الحالية للمادة تنطوي على مساس صريح بالأمن القضائي، الذي يقتضي استقرار الأحكام وعدم قابليتها لإعادة النظر إلا في حالات استثنائية وبموجب شروط دقيقة ومحددة. فتح الباب واسعًا لإعادة النظر في الأحكام دون ضوابط يعرّض مصداقية القضاء للخطر. تجاوز المشرع نطاق الاستثناء على هذه القاعدة دون مراعاة مبدأ التناسب، ما أخلّ بالتوازن المفترض بين حماية النظام العام وضمان استقرار الأحكام القضائية. اعتبرت المحكمة أن المشرع لم يمارس صلاحياته الدستورية بشكل كامل ودقيق، لا سيما ما نص عليه البند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور، الذي يقر بأن قواعد التنظيم الإجرائي للدعاوى تدخل ضمن المجال التشريعي، مما يتطلب صياغة دقيقة ومقيدة. خلاصة رأي المحكمة الدستورية حسمت المحكمة الدستورية الجدل المتعلق بالمادة 17 من القانون الخاص بمسطرة إلغاء المقررات القضائية، وصرّحت بعدم دستوريتها، استنادا إلى تأويل دستوري يضع في صلبه صيانة الأمن القانوني وحجية الأحكام القضائية. ورأت المحكمة أن منح النيابة العامة صلاحية طلب بطلان أحكام نهائية دون تحديد دقيق للضوابط القانونية يشكل إخلالًا بالتوازن بين حماية النظام العام واستقرار المراكز القانونية. وقد بيّنت أن المشرع لم يمارس صلاحياته وفق ما يقتضيه الفصل 71 من الدستور، إذ جاءت المادة خالية من معايير موضوعية تضبط تدخل النيابة العامة، مما يفتح الباب أمام سلطة تقديرية غير مقيدة. واعتبرت أن هذه الصياغة تمس مبدأ الأمن القضائي وتوسع بشكل غير مبرر من نطاق الاستثناء على حجية الأحكام النهائية، ما يشكل خرقًا لمقتضيات الشرعية التشريعية. خلصت المحكمة إلى أن الفقرة الأولى من المادة 17 غير مطابقة للدستور، بسبب غياب تحديد دقيق للحالات التي تُبرر تدخل النيابة العامة، وتوسيع غير مبرر لصلاحياتها، ما يُهدد الأمن القضائي ويُضعف حجية المقررات القضائية النهائية. أولا: مضمون المادتين المادة 408/1 'يمكن لوزير العدل أو للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يقدم طلب الإحالة إلى هذه المحكمة المقررات التي قد يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم'. المادة 410/1 'يمكن لوزير العدل أو للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أمام هذه المحكمة عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف.' كلتا الفقرتين تمنحان لوزير العدل (عضو السلطة التنفيذية) صلاحيات التدخل في مسار الدعوى القضائية، وهو ما أثار إشكالًا دستوريًا بخصوص مبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية. ثانيا: منطوق المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرتين من المادتين 408 و 410 'حيث إن الفقرتين تنصان بالتوالي، على أنه: 'يمكن لوزير العدل أو للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يقدم طلب الإحالة إلى هذه المحكمة المقررات التي قد يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم'، وعلى أنه: 'يمكن لوزير العدل أو للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أمام هذه المحكمة عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف'؛ وحيث إنه، بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص في: وحيث إن المادة التاسعة من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تنص على أنه: 'يمارس أعضاء الحكومة اختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها، في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب المراسيم المحددة لتلك الاختصاصات المشار إليها في المادة 4…، والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل'؛ وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أنه: 'تمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة.'؛ وحيث إن المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة تنص على أنه: ' يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين.' وحيث إنه، يستفاد من أحكام الدستور والقوانين التنظيمية المستدل بها، علاقة بالفقرتين المعروضتين، أن الوزير المكلف بالعدل عضو في الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية، والتي تعتبر السلطة القضائية مستقلة عنها، و أنه يترتب عن استقلال السلطة القضائية، في ظل الدستور، عدم إسناد الاختصاصات المتعلقة بحسن سير الدعوى، في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، إلا لمن يمارس السلطة القضائية دون سواها، وهو ما تحقق في الفقرتين المعروضتين اللتين أسندتا إلى محكمة النقض البت في طلب الإحالة من أجل تجاوز القضاة لسلطاتهم، أو من أجل التشكك المشروع بناء على طلب الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، بوصفه أيضا رئيسا للنيابة العامة، وساهرا على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها، وعلى حماية النظام العام والعمل على صيانته، وهو ما يجعل هاتين الحالتين تختلفان عن الحالة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 411 المعروضة والتي خولت وزير العدل إمكانية تقديم طلبات الإحالة، على سبيل الوقاية، من أجل الأمن العمومي و هو طلب لا يمس باستقلال السلطة القضائية؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن الفقرتين الأوليين من المادتين 408 و410 مخالفتان للدستور فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع؛' استندت المحكمة الدستورية إلى مجموعة من النصوص الدستورية والتنظيمية لتبرير رأيها، من بينها: من الدستور: الفصل 1 (الفقرة الثانية): يؤسس النظام الدستوري للمملكة على فصل السلط. الفصل 87 و89: يبينان أن الحكومة (بما فيها وزير العدل) تمثل السلطة التنفيذية وتمارس اختصاصاتها في هذا الإطار. الفصل 107: يؤكد استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. الفصل 117: يبين اختصاص القاضي بحماية الحقوق والحريات وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون. من القوانين التنظيمية: : توضح أن اختصاصات الوزراء تحدد وفق نصوص تنظيمية، ولا تشمل التدخل في مسار الدعاوى القضائية. القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (المادة 2): يؤكد أن ممارسة السلطة القضائية محصورة بالقضاة العاملين في المحاكم. النظام الأساسي للقضاة (المادة 25): يحدد تبعية قضاة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. بذلك فالمحكمة ترى أن منح وزير العدل (عضو السلطة التنفيذية) صلاحية تقديم طلبات إحالة في قضايا ترتبط بتجاوز القضاة لسلطاتهم أو التشكك في حيادهم، يمس باستقلال السلطة القضائية، وبالتالي يخرق مبدأ فصل السلط الذي يعد من الدعائم الدستورية. التمييز المهم الذي أجرته المحكمة: المحكمة ميزت بين الحالات التي يسمح فيها لوزير العدل بالتدخل (مثل الحالة في المادة 411، التي تتعلق بالأمن العمومي والوقاية دون المساس بجوهر السلطة القضائية) وبين الحالات التي تمس بمسار الدعوى وسيرها داخل المحاكم (كما في المادتين 408 و410). وبهذا، اعتبرت أن إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فقط على هذه الطلبات يُعد احترامًا للاستقلال القضائي لأنه يمثل رأس النيابة العامة وليس جهة تنفيذية. الفقرتان الأولى من المادة 408 والأولى من المادة 410، بما منحتاه من اختصاص لوزير العدل: وبالتالي، أبطلت المحكمة الدستورية هاتين الفقرتين في الشق المتعلق بوزير العدل فقط، وأبقت على صلاحيات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. يشكل قرار المحكمة الدستورية بشأن الفقرتين الأوليين من المادتين 408 و410 من قانون المسطرة المدنية محطة بارزة في ترسيخ مبدأ استقلال القضاء، حيث أكدت المحكمة عدم دستوريتهما لما تضمنتاه من منح وزير العدل، بصفته عضوًا في الحكومة، صلاحية تقديم طلبات الإحالة في قضايا ذات طابع قضائي صرف، كالشطط في استعمال السلطة أو التشكك المشروع. وقد شددت المحكمة على أن هذا الاختصاص يجب أن يظل حكرًا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، باعتباره رئيسًا للنيابة العامة، الساهر على حسن سير الدعوى وحماية النظام العام، تطبيقًا للفصلين 107 و109 من الدستور. ويعكس هذا القرار انسجامًا واضحًا مع روح دستور 2011، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين السلط، وأكد على ضرورة النأي بالسلطة القضائية عن كل أشكال التأثير الخارجي، حتى في ما يتعلق بالمساطر الإجرائية، تأكيدًا على أن استقلال القضاء لا يقتصر على الأحكام والقرارات، بل يشمل كذلك آليات تحريك الدعوى وتنظيم سيرها. خاتمة: تبرز أهمية هذا القرار في كونه يشكل خطوة نوعية نحو استكمال مسار بناء سلطة قضائية مستقلة فعليًا، بعيدة عن وصاية السلطة التنفيذية أو تدخلها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فمن خلال التأكيد على أن وزير العدل لا يملك أي دور قضائي بعد انتقال الإشراف على النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، يكون القرار قد وضع حدا نهائيا لأي تداخل بين السلطتين القضائية والتنفيذية. كما يعزز القرار مكانة القضاء كسلطة مستقلة، قائمة بذاتها، مصونة من التأثيرات السياسية والإدارية، ويؤكد على أن احترام الشكل الإجرائي ليس مجرد مسألة شكلية، بل يمثل ضمانة جوهرية من ضمانات المحاكمة العادلة. .