logo
ذكرى الثاني من أغسطس

ذكرى الثاني من أغسطس

الأنباءمنذ 6 أيام
تحل علينا خلال أيام الذكرى الأليمة للغزو العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس، حيث إنه في عام 1990 اجتاحت القوات العراقية الكويت واحتلتها لمـدة 7 أشهر، وعانى شعب الكويت في هذه الفترة من النهب والسرقة والاعتداء والقتل والأسر، وهذا لا يدل إلا على نكران الجميل والجحود، خاصة أن الكويت كانت تساند العراق في محنها دائما بالإضافة إلى عدم المحافظة على حق الجار، علما أن الثاني من أغسطس عام 1990 وافق 11 من المحرم 1411هـ، وهو من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال والظلم بين الناس.
إن دولة الكويت مستقلة منذ الأزل ولم تكن جزءا من الدولة العثمانية، لكن جاء أول ترسيم للحدود بين الكويت والدولة العثمانية في عام 1913 بموجب المعاهدة الأنجلو-عثمانية لعام 1913، والتي تضمنت اعتراف العثمانيين باستقلال الكويت وترسيم الحدود. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة العثمانيين احتلت بريطانيا الأراضي العثمانية في العراق وطالب أمير دولة الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر، طيب الله ثراه، في أبريل 1923 بأن تكون حدود الكويت هي ذات الحدود التي كانت في زمن العثمانيين وقد رد المندوب السامي بالعراق السير بيرسي كوكس على طلب الكويت باعتراف الحكومة البريطانية بهذه الحدود.
وفي 21 يوليو 1932 اعترف رئيس وزراء العراق نوري سعيد بالحدود بين الكويت والعراق، وفي 4 أكتوبر 1963 اعترف العراق رسميا باستقلال الكويت وبالحدود العراقية - الكويتية، وهذا يوضح أنه لا يوجد أي مبرر لاحتلال العراق دولة الكويت غير النوايا السيئة والطمع في خيرات الكويت. إن آثار الغزو العراقي لدولة الكويت لاتزال محفورة بذاكرة الكويتيين، خاصة أن البعض فقدوا أبناءهم وأقاربهم وتعرض بعضهم إلى إعاقات جسدية بالإضافة إلى الآثار النفسية على الأطفال آنذاك.
ولا ننسى صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان وتضحيات شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته. ونستذكر أيضا دور دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الكويت وشعبها في الدفاع عن الشرعية الكويتية وتسخير كل الإمكانات في سبيل تحرير الوطن من براثن الاحتلال الآثم.
ندعو الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الكويت وشعبها من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظه الله.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ترقية 47 إلى قضاة من الدرجة الثانية ووكلاء نيابة «أ»
ترقية 47 إلى قضاة من الدرجة الثانية ووكلاء نيابة «أ»

الأنباء

timeمنذ ساعة واحدة

  • الأنباء

ترقية 47 إلى قضاة من الدرجة الثانية ووكلاء نيابة «أ»

صدر مرسوم بترقيات قضائية. وجاء في المرسوم: يُرقى كل من التالية أسماؤهم الى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم اعتبارا من 21/3/2025: ٭ خالد حسن عبدالكريم سليمان العنزي - وكيل نيابة (أ) ٭ علي عادل صاحي مزعل الهندال - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ طلال سمير أحمد عبد العزيز الفليج - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبد الهادي سعد عبد الهادي ناصر الهاجري - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عمران صادق عباس حسن عبدالرحيم - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالمحسن صبيح شعبان عباس غلوم - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ محمد عجيل جاسم سعود النشمي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ يوسف يعقوب يوسف إبراهيم الجليبي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالله خالد جابر رمضان الجابر - وكيل نيابة (أ) ٭ طلال عبداللطيف عبدالرحمن محمد الدعيج - وكيل نيابة (أ) ٭ خالد سليمان محمد سليمان الصلال - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ يوسف عبدالعزيز أحمد علي الكندري - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ بدر ناصر جاسم محمد الماجد - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ ضاري سعود سعد دغيمان المطيري - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالله وليد راشد الخلف - وكيل نيابة (أ) ٭ عبدالمحسن زيد هزاع زيد العنزي - وكيل نيابة (أ) ٭ عبدالله دخين عبدالله دخين العدواني - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ بدر أنور جاسم المطاوعة - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالمحسن خالد عبدالمحسن الهاشم - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ فيصل محمد عيد سالم الغانم - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ أحمد إياد أحمد العودة - وكيل نيابة (أ) ٭ حمد خالد حمد الرغيب - وكيل نيابة (أ) ٭ عبدالله ابراهيم سالم راشد السند - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ فهد مبخوت عبدالله شارع العجمي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ خالد عبدالله خالد ناصر الزعبي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ مبارك مشعل غصاب محمد الزمانان - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ فيصل نواف جايز شجاع الديحاني - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ راشد سعد محمد سعد الحليلة - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالله لافي فالح سيف العازمي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ فرح عبدالمنعم عطيه عيد صغير - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ محمد فلاح فهد محمد الهاجري - وكيل نيابة (أ) ٭ عبدالله عبدالعزيز أحمد عبدالله المقهوي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالله نجيب راشد ملا محمد - وكيل نيابة (أ) ٭ براك عماد عبدالله عبدالرحمن العصيمي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ د.وليد علي مبارك سالم العازمي - وكيل نيابة (أ) ٭ خليفة جمال إبراهيم الخليفي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالعزيز مساعد سالم السويلم - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ محمد أنور عبدالعزيز محمد الدوب - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالرحمن محمد ادريس زامل الزامل - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالوهاب جمعه سعود جمعه بوعركي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ ثامر عيد ساري مناور الثويمر - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ محمد ناصر علي الناصر العمران - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ وقيان نجيب إبراهيم فارس الوقيان - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالعزيز ناصر محمد مساعد الزيد - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالعزيز سيد فيصل عبدالرحمن الطبطبائي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ معاذ إبراهيم عبدالرحيم محمد الملا - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ بدر سليمان عبدالله خالد الدليجان - قاضٍ من الدرجة الثانية مادة ثانية

"الداخلية": أي تأخير عن تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة سيترتب عليه إلغاء تلك المزايا
"الداخلية": أي تأخير عن تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة سيترتب عليه إلغاء تلك المزايا

الأنباء

timeمنذ 3 ساعات

  • الأنباء

"الداخلية": أي تأخير عن تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة سيترتب عليه إلغاء تلك المزايا

الإعلان قريبًا عن برنامج إلكتروني مخصص لاستقبال مستندات تعديل الأوضاع وإثبات الجدية تسهيلًا على المستفيدين من المزايا المقررة اكدت وزارة الداخلية ان أي تأخير عن تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة سيترتب عليه إلغاء تلك المزايا. وقالت في بيان عنها: انها ستتابع إجراءات تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية. و‏في إطار حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضمان استمرارية الاستفادة من المزايا الممنوحة ضمن (معاملة كويتية)، ‏وإلحاقًا للبيان الأول وما تضمنه من توضيحات بشأن آلية تعديل الأوضاع وإثبات الجدية، تنوه وزارة الداخلية الى ضرورة مباشرة تلك الإجراءات ضمن المهلة المحددة، وتوضح أن أي تأخير عن تعديل الأوضاع أو عدم إثبات الجدية سيترتب علية إلغاء تلك المزايا. ‏علماً بأن تعديل الأوضاع لا يمنع من النظر في التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، حيث ان آخر موعد لتعديل الأوضاع واثبات الجدية هو تاريخ 2025/8/31. ‏وستُعلن وزارة الداخلية قريبًا عن برنامج إلكتروني مخصص لاستقبال مستندات تعديل الأوضاع وإثبات الجدية، تسهيلًا على المستفيدين من المزايا المقررة.

"الأنباء" تنشر تعديلات بعض أحكام قانون الجزاء: تشديد عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها
"الأنباء" تنشر تعديلات بعض أحكام قانون الجزاء: تشديد عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها

الأنباء

timeمنذ 3 ساعات

  • الأنباء

"الأنباء" تنشر تعديلات بعض أحكام قانون الجزاء: تشديد عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها

صدر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم «مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025 باستبدال نص المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء». ونص المرسوم على أن يستبدل بنص المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه النص الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي تسعين يوماً من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه». وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه. ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين. وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم. وقالت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025، باستبدال نص المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، «لما كان احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يُعد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، وكان امتناع الموظفون العموميون عن تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ يمثل اعتداء صارخاً على استقلال السلطة القضائية ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام الدستوري في دولة الكويت وفقاً لنص المادة (50) من الدستور». وأضافت المذكرة الايضاحية، وعلى هذا الأساس، نصت المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، على عقاب الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي عمداً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع عزله، إذا استمر في الامتناع عن تنفيذ الحكم خلال 30 يوماً بعد إنذاره على يد مندوب الإعلان، أما في حالة ما إذا كان هذا الموظف قد استعمل سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، فقررت هذه المادة معاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار مع وجوب عزله أيضا، ومن خلال التطبيق العملي لهذا النص رؤيا ضرورة إعادة النظر فيه، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار النظام القانوني وحماية حقوق المحكوم لهم. ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال نص المادة (58) مكرراً) المشار إليها بتشديد عقوبة الغرامة للموظف الذي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ لضمان فاعلية النص العقابي في تحقيق الردع المطلوب، حيث أظهرت التجربة العملية أن العقوبات المالية السابقة لم تكن كافية لإلزام الموظفين العموميين بتنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، بما رؤيا معه رفع الحد الأدنى للغرامة إلى ثلاثة آلاف دينار، مع إبقاء حدها الأقصى عند عشرين ألف دينار، لضمان تحقيق الغاية التشريعية في الردع وحماية حقوق المحكوم لهم. كما تضمن النص تشديد العقوبة على الموظف الذي يستعمل سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة لا تقل عن ألفين دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بأي من هاتين العقوبتين مع تعديل المهلة القانونية التي يتم خلالها تنفيذ الحكم إلى تسعين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً وهي المدة التي ثبتت عدم كفايتها عملياً لإنهاء الإجراءات الإدارية والعملية اللازمة لتنفيذ الحكم، وقد روعي في تحديد المهلة الجديدة أن تكون أكثر واقعية وتتناسب مع متطلبات التنفيذ في الحالات العملية، مما يتيح للموظف المختص فرصة كافية للالتزام بالحكم قبل تعرضه للمساءلة الجنائية، مع إتاحة المجال لتنفيذ الإنذار بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 وتضمن التعديل أيضاً جعل عقوبة العزل جوازية للمحكمة، بما يتيحلها سلطة تقديرية في تقرير هذه العقوبة وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وقد جاء هذا التعديل مراعاة لما قد يحيط ببعض الوقائع من ملابسات الاستدعاء للتخفيف أو التشديد في هذه العقوبة، مما يحقق مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة ويعزز العدالة في التطبيق. كما تضمن التعديل النص على أن النيابة العامة هي وحدها التي تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء، وعلى أن تنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة من مراحلها إذا نفذ الموظف الحكم القضائي وذلك لتحقيق الغاية المرجوة بما يصون حجية الحكم القضائي واستيفاء حقوق الأطراف. وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من تاريخ هذا النشر.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store