logo
رئيس مجلس القضاء العراقي: إلغاء اتفاقية خور عبدالله ينسف 400 اتفاقية أبرمها العراق في عقدين

رئيس مجلس القضاء العراقي: إلغاء اتفاقية خور عبدالله ينسف 400 اتفاقية أبرمها العراق في عقدين

الأنباءمنذ 4 أيام
اعتبر فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، المبرمة في 29 أبريل 2012 بين جمهورية العراق والكويت، هي «معالجة فنية وإدارية لآثار جريمة غزو «المقبور» صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، إذ أكدت مادتها السادسة أن الاتفاقية «لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبدالله».
ورأى زيدان ان المحكمة الاتحادية العراقية أحدثت فراغا تشريعيا واضطرابا ديبلوماسيا، في نقضها الحكم القطعي الصادر في 18 ديسمبر 2014 بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، وحذر من أن إلغاء الاتفاقية يعني عمليا نسف 400 اتفاقية أبرمها العراق خلال عقدين.
وفي مقال نشر أمس في صحيفة «الشرق الأوسط» تحت عنوان «أمواج خور عبدالله بين قرارين متناقضين»، قال زيدان ان مجلس الوزراء العراقي صادق «على مشروع قانون التصديق في 12 نوفمبر 2012، وأقره مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013، ثم نشر في جريدة (الوقائع) العراقية بالعدد 4299 بتاريخ 25 نوفمبر 2013. وقد أودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيز التنفيذ وأصبحت ملزمة استنادا إلى قاعدة (pacta sunt Servando)، وهي من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وتعني حرفيا (يجب احترام المعاهدات) أو (يجب الوفاء بالالتزامات). وفي الوقت ذاته، استكملت إجراءات التصديق في مجلس الأمة الكويتي».
وأشار إلى انه «عندما طعن بعدم دستورية قانون التصديق، أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/ اتحادية/ 2014) بتاريخ 18 ديسمبر 2014، فميزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/ رابعا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معينة، الذي يقر بالأغلبية البسيطة وفقا للمادة (59/ ثانيا).
وقررت المحكمة رد الدعوى لعدم استنادها إلى أساس دستوري أو قانوني، وبذلك ثبتت شرعية الاتفاقية داخليا، وحمتها من أي طعن لاحق، مانحة الحكم قوة الأمر المقضي بمقتضى المادة 105 من قانون الإثبات، التي تضفي على الأحكام الباتة حجية فيما فصلت فيه من حقوق، ما دام الخصوم والموضوع والسبب لم يتغيروا.
وأردف رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق أن هذا الموقف بقي «مستقرا إلى أن نظرت المحكمة الاتحادية، في الدعويين الموحدتين المرقمتين (105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023) في 4 سبتمبر 2023، قضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2013 وعدلت عن قرارها السابق (21/ اتحادية/ 2014)، مستندة إلى وجوب التصويت بأغلبية الثلثين، وإلى المادة 45 من نظامها الداخلي التي تجيز لها العدول كلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة».
وبين زيدان أنه «إذا ما اعتمد شرط (أغلبية الثلثين) الذي تبناه القرار الثاني في سنة 2023، فإن ذلك ينسحب تلقائيا على أكثر من 400 اتفاقية صدق عليها سابقا (بالأغلبية البسيطة)، فتعتبر جميعها باطلة لعدم استيفائها النصاب الجديد. ما يعني عمليا نسف منظومة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين. كما ألغى القرار استقرار المراكز القانونية الناشئة عن اتفاق دولي مودع لدى الأمم المتحدة، مما يرتب مسؤولية دولية محتملة على العراق».
ولفت إلى ان العدول في التشريع العراقي يعد: أداة استثنائية تمارس بدقة متناهية، إذ حصرها المشرع في المادة (13/ أولا/ 1) من قانون التنظيم القضائي بالهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وحدها، من دون سائر المحاكم، وبشروط جوهرية، هي «أن يرد العدول على مبدأ قضائي مجرد لا على حكم قطعي، وأن يحال الملف من إحدى الهيئات التمييزية إلى الهيئة العامة، وأن يصدر قرار معلل يبين الحاجة الملحة»، مع عدم المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة. هذا التقييد يحافظ على استقرار التعاملات ويحمي مبدأ حجية الأحكام المنصوص عليه في المادة 105 من قانون الإثبات، ويمنع أي سلطة قضائية من تبديل النتائج النهائية للنزاعات تحت ذريعة الإصلاح أو التطور.
وأضاف: رغم خلو الدستور وقانون المحكمة الاتحادية من أي نص يخول هذه المحكمة صلاحية العدول، أدرجت المحكمة في نظامها الداخلي نصا موضوعيا هو المادة 45، يجيز لها أن «تعدل عن مبدأ سابق.. كلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة»، وهو إدراج يتجاوز الطبيعة الإجرائية للأنظمة الداخلية، ويخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية، إذ إن النظام الداخلي أدنى مرتبة من القانون، ولا يصلح لتوسيع الاختصاصات.
ورأى أن الأخطر من ذلك أن المحكمة، في قرارها المؤرخ 4 سبتمبر 2023، لم تتراجع عن مبدأ، بل نقضت حكمها القطعي الصادر في 18 ديسمبر 2014 بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، ووصفت النقض بالعدول، مع أن المادة 45 نفسها تنص على أن العدول يرد على «المبدأ» لا على «الحكم».
وحذر من أنه «بهذا التصرف، تجاوزت المحكمة حجية الأمر المقضي، وأحدثت فراغا تشريعيا واضطرابا ديبلوماسيا، لأن الحكم الملغى كان يؤسس لالتزام معاهدي مودع لدى الأمم المتحدة».
وعليه، فإن «أي قرار يطلق عليه (عدول) خارج هذه الضوابط، وخصوصا إذا مس حكما نهائيا أو صدر عن جهة لا تملك الاختصاص، يعد لغوا قانونيا لا يعتد به، ويلحق ضررا مباشرا بمبدأ سيادة القانون وبثقة المتقاضين».
وخلص زيدان قائلا: «يتبين من هذا المسار أن القرار الأول في سنة 2014 اتسم بالانسجام مع النصوص الدستورية وقواعد القانون الدولي، فحقق اليقين القانوني داخليا وخارجيا، بينما افتقر القرار الثاني في سنة 2023 إلى الأساس الدستوري والقانوني، وأثار تداعيات قانونيــة ودوليــة لا يستهان بها».
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

إنهاء تكليف الظفيري كوكيل لـ «التربية» وتكليف الخالدي بدلاً منه
إنهاء تكليف الظفيري كوكيل لـ «التربية» وتكليف الخالدي بدلاً منه

الأنباء

timeمنذ 32 دقائق

  • الأنباء

إنهاء تكليف الظفيري كوكيل لـ «التربية» وتكليف الخالدي بدلاً منه

عبدالعزيز الفضلي أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا بشأن إنهاء تكليف منصور الظفيري مدير عام منطقة حولي التعليمية من مباشرة اختصاصات وكيل الوزارة وتكليفه القيام بأعمال الوكيل المساعد للتعليم العام، بالإضافة الى عمله الأصلي، وتكليف الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م.محمد الخالدي بمباشرة اختصاصات وكيل الوزارة المخولة له بموجب القوانين واللوائح وكذلك المفوض فيها وكيل الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 343 لسنة 2013 وتعديلاته وآخرها التعديل بالقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2024، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويلغى ما يتعارض معها من قرارات سابقة.

حرمان الابن غير الكويتي من أم كويتية من الانتفاع بالمسكن إذا بلغ 26 عاماً
حرمان الابن غير الكويتي من أم كويتية من الانتفاع بالمسكن إذا بلغ 26 عاماً

الأنباء

timeمنذ 4 ساعات

  • الأنباء

حرمان الابن غير الكويتي من أم كويتية من الانتفاع بالمسكن إذا بلغ 26 عاماً

حظر ترك المسكن بغير استخدام دون عذر لمدة 60 يوماً متصلة أو 90 يوماً غير متصلة خلال عام صدر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، والذي ينص على الآتي: مادة أولى: يستبدل بنصي المادتين (2 و3) من المادة 99 من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النصان التاليان: 2 - تمكين أفراد أسرته من الانتفاع بالمسكن، عدا الابن غير الكويتي لأم كويتية إذ بلغ سن السادسة والعشرين، فيحظر انتفاعه بالمسكن، ما لم يكن ذا إعاقة شديدة او متوسطة، او ابنا وحيدا. 3 - عدم ترك المسكن بغير استخدام، دون عذر تقبله المؤسسة، لمدة ستين يوما متصلة او تسعين يوما غير متصلة خلال اثني عشر شهرا. مادة ثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

نائب رئيس الأركان: تسخير قدرات «البيرقدار» في دعم الجهات العسكرية والمدنية بالدولة
نائب رئيس الأركان: تسخير قدرات «البيرقدار» في دعم الجهات العسكرية والمدنية بالدولة

الأنباء

timeمنذ 4 ساعات

  • الأنباء

نائب رئيس الأركان: تسخير قدرات «البيرقدار» في دعم الجهات العسكرية والمدنية بالدولة

ترأس نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد صباح اليوم اجتماعا تنسيقيا لبحث سبل الاستفادة من رحلات الاستطلاع الجوي لطائرة «البيرقدار»، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات العسكرية والمدنية. وتمحور الاجتماع حول مناقشة آلية تنظيم رحلات الاستطلاع الجوي لطائرة «البيرقدار»، وسبل تعزيز الاستفادة من مخرجاتها من قبل مختلف جهات الدولة، بما يسهم في دعم جهود الرصد والمتابعة، ويعزز من قدرات الدولة في التعامل مع المتغيرات الأمنية والبيئية. كما تم خلال الاجتماع استعراض القدرات الفنية والتقنية للطائرة، والأنظمة التي تم تزويدها بها، والفرص المتاحة لتوظيف تلك الإمكانيات في المجالات الدفاعية والأمنية، إلى جانب مهام الرقابة البيئية ومراقبة الحدود والمنشآت الحيوية. وأكد نائب رئيس الأركان خلال الاجتماع أن الاستفادة من قدرات «البيرقدار» لا يقتصر على الجانب العسكري فحسب بل يمتد لتشمل العديد من قطاعات الدولة المدنية، داعيا إلى تكامل الجهود بين الجهات العسكرية والمدنية للاستفادة المثلى من هذه التقنية المتقدمة. وأشار إلى أن «البيرقدار» تمثل نقلة نوعية في قدرات الرصد والمتابعة والمراقبة البيئية ومهام حماية المنشآت والحدود، حيث إن امتلاك مثل هذه المنظومات الجوية المتطورة يضع أمامنا مسؤولية كبيرة في استثمارها وتوظيفها بالشكل الأمثل. وفي ختام الاجتماع، وجه نائب رئيس الأركان بضرورة تسخير قدرات طائرة «البيرقدار» في دعم الجهات العسكرية والمدنية بالدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الرحلات الاستطلاعية في تنفيذ المهام الأمنية والميدانية ورصد الظواهر البيئية والمخالفات البيئية ومراقبة الحدود والمنشآت الحيوية، وذلك بما يدعم جهود هذه الجهات في تنفيذ مهامها بكفاءة أعلى ويعزز من قدراتهم للتعامل السريع مع الحالات الطارئة. وحضر الاجتماع عدد من كبار الضباط القادة من الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام وممثلون عن وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store