logo
القراءة الرشيدة لقانون «الفتوى الشرعية» .. بقلم حمدى رزق

القراءة الرشيدة لقانون «الفتوى الشرعية» .. بقلم حمدى رزق

الاقباط اليوم١٣-٠٥-٢٠٢٥

بقلم حمدى رزق
بالتوافق تم التوافق على قانون تنظيم الفتوى الشرعية، لم تستغرق الموافقة فى مجلس النواب قدر ساعة، وتم رفع القانون للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصداره لاحقًا، وسط مباركات وتبريكات وتبويس اللحى..
الموافقة البرلمانية لا تمنع من قراءة نقدية للقانون من واقع معيش، قراءة حرة قبل إصدار القانون رئاسيًا الذى سيحكم المجال الدينى العام، بغية تنظيم الفتوى، وتنقيتها من الباطل والشاذ، والمهجور، والمطمور من الفتوى، وهذا من بين حيثيات صدور هذا القانون الذى سيحمل رقمًا لاحقًا.
الحاكم فى هذه القراءة الحرة، حكمة تقول أن تأتى متأخرًا خير من ألا تأتى أبدًا، وليعتبر سدنة القانون هذه القراءة من قبيل الخير المتأخر.
واحتراز وجوبى، لا تضمر شيئًا لأزهرنا الشريف (منارتنا العالمية) ولا لشيخنا الجليل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ومحبتنا سبيلنا فى هذه القراءة التى ينطبق عليها المنطوق القرآنى من استطاع إليه سبيلًا، تنقيحًا وتجويدًا وجرحًا وتعديلًا، وهذا من العلوم الشرعية المعترف بها أزهريًا..
ينص الدستور فى مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، ويؤكد تلك السيادة فى مادته رقم (94) التى تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
وأعظم خصائص القانون البدهية، والتى هى علامة عدالته وإنصافه خضوعه للقواعد العامة المجرّدة
والقاعدة العامة تخاطب عموم الشعب فى أفراده أو فى فئاته الحياتية كالأطباء أو المهندسين أو الموظفين أو العمال، وليس فى فئاته الدينية ونحوها، كما ينص الدستور على: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس... (مادة: 53).
والقاعدة المجرّدة تعالج الموضوعات ذات الشأن فى المعاملات، كالمسائل المالية والاجتماعية والسياسية، وليس فى المسائل العقدية الشخصانية.
وكما ينص الدستور على أن حرية الاعتقاد مطلقة (مادة: 64)، كما أن تجريد القاعدة القانونية يعنى معالجتها لفنيّة الموضوع وليس لشخصنته، كوضع قواعد ممارسة مهنة الطب أو الخطابة الدينية فنيًا، وليس بتسمية أشخاص أو لجان بعينها تقوم بهذا أو ذاك.
هذا ما يتعلمه طلاب كليات الحقوق، ويقوم على تدريسه أساتذة عظماء، ويعرفه كل المنشغلين بالشأن العام من عموم الشعب، أن القانون هو قواعد عامة مجرّدة؛ لضمان إقامة العدالة ومنع التمييز بين المتكافئين بغير معايير موضوعية.
والعجيب أن مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية الذى عبر مجلس النواب إلى الرئاسة، قد ضرب الطبيعة القانونية فى مقتل، فضلًا عن انقلابه على العديد من مواد الدستور، ونصوص القرآن والسنة، ناهيك عن فتحه أبواب الفتن المجتمعية العديدة، وإشغاله القضاء بغير طائل، ونوضح ذلك تفصيلًا، ونرجو ألا نثقل على المعنيين بالفتوى الحادبين على تنقية المجال العام من الفتاوى الشاذة والباطلة وما فى حكمها.
أولًا: ما يخص الطبيعة القانونية للقانون الذى نحن بصدده، تقوم الطبيعة القانونية على القواعد العامة المجرّدة؛ لضمان نزاهة العدالة، ومشروع قانون الفتوى الشرعية قد انقلب على تلك الطبيعة فيما يأتى:
■ جعل تنظيم الفتوى الشرعية فى مادتيه الثالثة والرابعة أن تصدر من أعضاء معينين بأسمائهم فى هيئة معينة، ودار معينة، ولجنة أوقاف معينة، وهذه هى الشخصانية التى تتعارض مع طبيعة القانون المجردة، وكان
على القانون حتى ينأى بنفسه عن الشبهة أن يضع ضوابط الفتوى الشرعية فنيًا، كأن تستند إلى دليل شرعى، وأن تحقق مصلحة معتبرة، وألا تخالف الدستور أو القانون، وأن يكون صاحبها مؤهلًا بدراسات شرعية معينة.
■ عجز القانون عن تفسير الفتوى الشرعية، فكيف يصدر قانون لأمر مجهول، حيث تنص مادته الثانية على أن الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعى فى فتوى شرعية عامة أو خاصة، فهنا كما يقال فى المثل
العربى: فسّر الماء بالماء، الفتوى الشرعية هى الحكم الشرعى، عجيب هذا التفسير، والحقيقة أنه بالرجوع إلى كتب علم أصول الفقه الذى يُدرّس بالأزهر على طلاب الفرقة الأولى بكليات الشريعة تبيّن
أن الحكم الشرعى يختلف عن الحكم الفقهى المسمى بالفتوى، فالحكم الشرعى هو: خطاب الله الثابت فى النصوص الشرعية المقدسة؛ بخلاف الحكم الفقهى أو الفتوى فإنها أثر خطاب الله فى عقل الفقيه وفهمه،
بمعنى أن ما يفهمه الفقيه من خطاب الله يكون حكمًا فقهيًا، وهذا الفهم متعدد بتعدد الفقهاء المختلفين فى طرق الاستنباط ومناهجه، مثل اختلاف أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد، كما أنه متغير
بتغيير الفقيه منهج استنباطه، كما غيّر الإمام الشافعى فتاواه العراقية بعد دخوله مصر سنة 199 هجرية، وإذا كان طلاب الأزهر يدرسون الفرق بين الحكم الشرعى والحكم الفقهى على مدار سنة دراسية، فكيف
يقع المشروع فى تلك الهوة العلمية، ويجعل الفتوى الفقهية التى تخطئ وتصيب بأحادية معناها ودلالتها هى الحكم الشرعى المقدس المعصوم بتعدد دلالاته ومعانيه.. هذه المؤاخذات ألا تتفق مع الطبيعة القانونية الأمينة.
■ عجز القانون عن تفسير الفتوى الشرعية العامة بما يلتبس الأمر عند القضاء، ولا يتفق مع الطبيعة القانونية الجامعة المانعة، فتنص مادته الثانية على أن الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعى فى شأن عام
متعلق بـ(النوازل) التى تؤثر على المجتمع فى مختلف المجالات، فخص الشأن العام بالنوازل، وهى المستجدات، مع أن الشأن العام قد يكون فى غير النوازل، كفتوى اختيار ولى الأمر من الرجال دون النساء، ومن المسلمين دون
غيرهم، ومن آل البيت دون سائر المسلمين، وهكذا، فى الأمور الطبية كزراعة الأعضاء، والموت الدماغى، وغير ذلك، فهل سيحتكم المصريون فى مثل تلك الفتاوى العامة للدستور والقوانين، أم سيحتكمون لفتاوى اللجان الإفتائية؟
■ أدخل الأمور الشخصانية فى ساحات القضاء بالمخالفة للطبيعة القانونية التى تنأى بنفسها عن خصوصيات الأفراد، فتنص مادة المشروع الثانية على أن الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعى فى شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد، فماذا لو قال أحدهم يجوز لك أن تخرج زكاتك للخادمة عندك، فهل تكون هذه فتوى خاصة مجرّمة؟
■ أدخل الإرشاد الدينى- المسموح به لكل أحد- فى الفتوى- المحتكرة لأعضائها- بما يعجز القضاء عن الفصل بينهما، وهذا غير لائق بالطبيعة القانونية المحرّرة، فتنص مادته الثانية على أن الإرشاد الدينى: استخدام الأحكام
والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية فى توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها.... أليس توجيه سلوك المجتمع إلى شىء ما هو توجيه لفتوى؟ ماذا لو قال مرشد دينى: أيتها النساء عليكن بالحجاب والنقاب، وتحمّل ضرب
الأزواج، والطاعة لفراش الزوج وإن كنتنّ أمام التّنور أو فى حال إعياء، وإياكنّ والتّعطر أو وضع مكياج عند الخروج أو مصافحة الرجال، أو تشييع الجنازة، أو الذهاب إلى المقابر يوم العيد، أو الذهاب إلى البلاجات... إلخ،
تلك الإرشادات التى يراها تصب فى قيم المجتمع وتستند إلى ظاهر نصوص شرعية، فهل ذلك من الفتاوى أم من الإرشاد، وبماذا يحكم القاضى؟ هل سيسأل هيئة كبار العلماء فى كل ما يُعرض عليه؟ إنه إن فعل ذلك فقد فقد القانون طبيعته الاستقلالية.
■ إضاعة الحق فى معرفة الفتوى الشرعية الصحيحة بتعدد جهات الفتوى التى ستختلف بحكم استقلالية كل جهة دون رئاسة واحدة، وهذا مخالف للطبيعة القانونية الموحدة، فتنص المادتان الثالثة والرابعة من المشروع على أن
المختص بالفتوى الشرعية العامة: كل من هيئة كبار العلماء، دار الإفتاء المصرية، ويزيد عليهما فى الفتوى الشرعية الخاصة: داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر، وتنص مادته الخامسة على أنه فى حال تعارض الفتاوى الشرعية
يرجّح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فإذا كان ذلك كذلك فلماذا جعلنا الأمر فى يد القضاء بالقانون؟ أعضاء لجان الإفتاء عندما تختلف يحتكم لهيئة كبار العلماء؟ أمر لا يليق بالطبيعة القانونية والقضائية المستقلة.
المعروف بداهة أن الدستور حاكم على القوانين، فلا شرعية لقانون مخالف لصريح مادة دستورية، وقد وقع قانون تنظيم الفتوى فى مخالفات دستورية عديدة، منها:
■ التغوّل على المسيحيين، فتنص المادة الثانية من المشروع على أن الفتوى العامة: إبداء الحكم الشرعى فى شأن عام متعلق بالنوازل التى تؤثر على المجتمع فى مختلف المجالات، والمعروف أن المجتمع فيه مواطنون
مسيحيون محصّنون بالمادة الثالثة من الدستور التى تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، فهل
تسرى الفتوى الشرعية العامة على المجتمع المصرى كله، حتى المسيحيين الذين لم يتم استثناؤهم فى مشروع القانون؟ ولو تم ذلك فإن مشروع القانون سيكون طائفيًا غير دستورى، ويفتح الباب لكل طائفة أن تجعل لها قانونًا للفتوى.
■ التغول على سيادة القانون المدنى بسيادة الفتوى الشرعية، فمشروع القانون يجعل للفتوى الشرعية سيادة على الجميع؛ لأنها موصوفة بالشرعية، بخلاف القانون الموصوف بأنه وضعى أو مدنى؛ وذلك
بالمخالفة للدستور الذى ينص فى مادته الرابعة والتسعين على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، فالقانون المتيح للوصية للوارث يبطل بفتوى منع الوصية للوارث، والقانون الذى لا يعتد بالطلاق
الشفوى يبطل بفتوى وقوع الطلاق الشفوى، والدستور الذى يجعل حرية العقيدة مطلقة وحرية التعبير مكفولة يبطل بفتوى تجريم ذلك.. وهكذا تصير الفتوى الشرعية هى الحاكمة على الدستور وعلى القوانين المدنية.
■ اتخاذ العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، حيث تنص مادة المشروع الثامنة على أنه يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3) و(7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه...، وذلك بالمخالفة للدستور الذى ينص فى مادته رقم (71) على أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية....
■ يمس القانون المتعلق بالفتوى الشرعية مبدأ تكافؤ الفرص الثابت بالدستور بين أصحاب الفضيلة الحاصلين على درجات علمية واحدة من جامعة الأزهر وما فى حكمها، وذلك باصطفاء مشروع القانون
أعضاء لجان معينة بأسمائهم ليكون لهم حق إصدار الفتوى على زملائهم وغيرهم فى مادتيه الثالثة والرابعة، وذلك بالمخالفة الصريحة لنصوص الدستور، حيث تنص مادته الرابعة على أن السيادة للشعب
وحده... ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، كما تنص مادته التاسعة على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
■ يمس مشروع القانون المتعلق بالفتوى الشرعية العامة والخاصة حقًا مكفولًا بالدستور فى الحريات، حيث ينص الدستور فى مادته رقم (64) على أن حرية العقيدة مطلقة، وينص فى مادته رقم (65) على أن حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
■ التعارض مع القانون 118 لسنة 1976م بشأن نظام الطرق الصوفية لعدد 76 طريقة منصوصًا على أسمائها، حيث تنص مادته رقم (28) على أن يكون لكل طريقة من الطرق الصوفية شيخ، وشيخ الطريقة هو الرئيس الروحى والإدارى لها، فهل يستثنى
قانون تنظيم الفتوى من كان منتميًا لإحدى الطرق الصوفية ومشايخها، أم تسرى فتاوى اللجان العامة والخاصة على شيوخ الطرق الصوفية؟ ومن سيفصل فى هذا النزاع القانونى؟ (ملاحظة: القانون حظى بمباركة صوفية لافتة تحت قبة مجلس النواب).
ثالثًا: مخالفة عموم أدلة الكتاب والسُّنة
يخالف قانون تنظيم الفتوى الشرعية النصوص العامة فى القرآن والسُّنة التى تجعل الدين اختيارًا، وفقهه حقًا للجميع، وتنهى عن الإكراه فى الدين وفقهه، ومن ذلك قوله تعالى: لا إكراه فى الدين (البقرة: 256)، وقوله تعالى: وقل الحق من
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (الكهف: 29)، وقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (التوبة: 122)، وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه (الإسراء: 13).
وقوله صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد: البر ما اطمأنت إليه النفس، واستراح إليه القلب، والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس، يا وابصة استفتِ
نفسك، استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك (أخرجه أحمد بإسناد حسن)، وقال صلى الله عليه وسلم لأبى ثعلبة الخشنى: البر ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن
إليه النفس، ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون (أخرجه أحمد بإسناد حسن)، وأخرج الشيخان من حديث معاوية أن النبى، صلى الله عليه وسلم، قال: من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين.
فكل تلك النصوص المقدسة- وغيرها كثير فى كتاب الله وسنّة رسوله، صلى الله عليه وسلم- تدعو إلى تفقيه الناس وتمكينهم من أن يستفتوا قلوبهم، كما قال تعالى: والذين يُمسّكون
بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين (الأعراف: 170)، حتى لا يكون أحد إمّعة لشيخ أو غيره، فلن يغنى أحد عن أحد من الله شيئًا، كما قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس
شيئًا والأمر يومئذ لله (الانفطار: 19)، ولن ينفع أحد سوى قلبه السليم الذى يلقى الله عليه، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلّا من أتى الله بقلب سليم (الشعراء: 88- 89).
رابعًا: فتح أبواب الفتن المجتمعية
إن قانون تنظيم الفتوى الشرعية أخشى ذريعة لفتح أبواب الفتن المجتمعية التى لا قبل لنا بها، ومن ذلك:
■ دفع بعض أصحاب الفضيلة إلى طرق خلفية سعيًا إلى الانضمام إلى إحدى لجان الإفتاء الرسمية تفتح له باب رزق فى الإعلام، وأخشى نشر اليأس والإحباط عند عموم أساتذة الأزهر وأئمة المساجد أن تكون لهم فرصة للظهور الإعلامى.
■ التّربص والمكايدة بالإبلاغ عن المغضوب عليه إن تكلم فى فقه الدين بما عليه أئمة الفقهاء المعروفين، والرّدة إلى محاكم التفتيش فى العصور الوسطى، وما كان عليه المأمون فى فتنة خلق القرآن، وفتاوى الحاكم بأمر الله الفاطمى.
■ إماتة القلوب، وإنامة العقول بقانون ولاية الإفتاء الذى هو الوجه الثانى لولاية الفقيه الشيعية، والعودة لجاهلية مقولة: ارميها فى رقبة عالم واطلع سالم.
■ الحجر على الراشدين فى دينهم، فلم يعد لراشد ولو كان أستاذًا متخصصًا فى الأزهر أن يتكلم فى تخصصه الفقهى ما لم يحظ بعضوية اللجان الإفتائية.
■ سيفتح مشروع القانون أبواب السجن لكثير من شيوخنا الأجلاء باسم الفتوى بغير ترخيص، وسيكون مكانهم فى السجن مع القتلة وسارقى الأموال.
خامسًا: إشغال القضاء بغير طائل
عفوًا، نستميحكم عذرًا، سيفتح قانون تنظيم الفتوى أبواب التقاضى واسعًا بما يكون عبئًا ثقيلًا على كاهل القضاء، ونحن فى غنى عن ذلك، فقد عاشت مصر 1400 سنة بدون ولاية الإفتاء فى ظل التعددية السمحة وقبول الآخر،
فلماذا نضيّق واسعًا، باسم فوضى الفتاوى التى نجح الشعب فى التعامل معها، وإلزام صاحب الفتوى غير الحضارية بالصمت عنها. الشعب قادر على أن يتصالح مع نفسه، فلا تدخلوه فى خصومة مع نفسه أمام القضاء، ألا قد بلغت اللهم فاشهد.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

علي جمعة لقناة الناس: توثيق السنة النبوية بدأ في عهد النبي.. وحي محفوظ كالقرآن الكريم
علي جمعة لقناة الناس: توثيق السنة النبوية بدأ في عهد النبي.. وحي محفوظ كالقرآن الكريم

اليوم السابع

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليوم السابع

علي جمعة لقناة الناس: توثيق السنة النبوية بدأ في عهد النبي.. وحي محفوظ كالقرآن الكريم

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، أن السنة النبوية المشرفة محفوظة بحفظ الله تعالى، تمامًا كما حفظ القرآن الكريم، لأنها "التطبيق المعصوم للقرآن"، ولأنها من الوحي الذي أنزله الله على نبيه، صلى الله عليه وسلم. وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، خلال بودكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن بعض العلماء، ومنهم الإمام الشافعي، أطلق على النبي ﷺ لقب "صاحب الوحيين"، في إشارة إلى القرآن والسنة، مستشهدًا بقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}، ليؤكد أن السنة النبوية ليست من كلام البشر، بل هي وحي غير متلو من عند الله عز وجل. وفي حديثه عن توثيق السنة النبوية، أشار إلى أن التوثيق بدأ في عهد رسول الله ﷺ نفسه، مؤكدًا أن النبي أجاز للصحابة أن يكتبوا حديثه، واستدل بحديث "اكتبوا لأبي شاه"، حين طلب أحد الصحابة من اليمن أن يُسجل ما سمعه من النبي، فقال رسول الله: "اكتبوا له". وأضاف: "كان هناك من الصحابة من اشتهر بكثرة الرواية لأنه كان يكتب، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة، بينما كان بعض الصحابة لا يكتبون، ولذلك كان يُقال: فلان أكثر رواية لأنه يكتب، وفلان أقل لأنه لا يكتب". وأشار المفتي الأسبق إلى أن فكرة تدوين السنة رسميًا على نطاق الدولة بدأت بالفعل في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان يفكر في المستقبل وبناء مؤسسات الدولة الإسلامية الكبرى، بعد اتساعها ودخولها بلدانًا مثل العراق ومصر، ووصول الفتوحات إلى مشارف الهند، غير أن مشاغل الدولة آنذاك حالت دون تنفيذ هذا المشروع. وأكد على أن حفظ السنة جزء من حفظ الذكر الذي تعهّد الله به، وأن هذا الحفظ تحقق بأشكال متعددة، سواء بالرواية المتواترة أو التوثيق والتحقيق العلمي في كتب الحديث.

بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجمهورية

timeمنذ 2 ساعات

  • الجمهورية

بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وفي مستهل اللقاء، رحّب المحافظ بقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به هذه القوات في خدمة المجتمع، ليس فقط على المستوى الأمني والعسكري ، بل أيضًا من خلال المبادرات التوعوية والمجتمعية التي تستهدف تعزيز الانتماء الوطني لدى مختلف فئات المجتمع. وأكد اللواء طارق الشاذلي على أن محافظة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء وعي المواطنين وخاصة الشباب، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، وأضاف: 'إن تنمية روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا مسؤولية وطنية نتحملها جميعًا، وتأتي مثل هذه الفعاليات كجزء مهم من استراتيجية الدولة لتعزيز الهوية الوطنية وتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في بناء مستقبل وطنهم.' ومن جانبه، ثمّن اللواء أسامة داود جهود محافظة السويس في دعم الفعاليات المجتمعية والتوعوية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية وقوات الدفاع الشعبي والعسكري ، بما يسهم في نشر ثقافة الوعي والانتماء وتحقيق التنمية المستدامة. وعقب اللقاء، توجّه الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، نائبا عن اللواء أ ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس بصحبة قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري إلى جامعة السويس، لحضور فعاليات الندوة التثقيفية المجمعة الرابعة، التي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عدد من الجامعات المصرية المشاركة، من بينها: جامعة قناة السويس، جامعة سيناء، جامعة العريش، جامعة بورسعيد، جامعة الجلالة، جامعة الزقازيق، جامعة مصر الدولية، وجامعة الغردقة. وقد أُقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة السويس ، وبدأت فعالياتها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة، أعقبها تلاوة آيات من القرآن الكريم. وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، أن تنظيم هذه الندوة في رحاب الجامعة يعكس الدور الريادي للمؤسسات التعليمية في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الوطنية. ووجه تحية تقدير وإجلال لقواتنا المسلحة، حامية الوطن وسيفه الحاسم، مؤكدًا أن القوة لا تكمن فقط في السلاح، بل في الفكر الواعي والمستنير. كما قدم الفريق المسرحي بجامعة السويس عرضًا مسرحيًا بعنوان 'تسلل – وعيك سلاحك'، تناول قضايا الوعي الوطني لدى الشباب، وسبل التصدي لمحاولات التأثير السلبي والتضليل الفكري. وألقى اللواء سمير عبد الغني، المحاضر بالأكاديمية العسكرية، محاضرة بعنوان 'الأمن القومي المصري في ظل التوترات الإقليمية'، تناول فيها التحديات التي تواجه الدولة، سواء الاقتصادية أو الثقافية، مؤكدًا أن الحروب المعاصرة باتت تُدار بالعقول والمعلومات، مشيرًا إلى أن وعي المواطن أصبح عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمن القومي. كما استعرض جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، ودور قوات الدفاع الشعبي في رفع روح الانتماء داخل المجتمع. كما ألقى الدكتور عصام الروبي، الداعية بالأزهر الشريف، كلمة تحدث فيها عن القيم الدينية في حب الوطن، مؤكدًا أن الدين الإسلامي يحث على حماية الأوطان وصون مقدراتها، مشددًا على أن الشباب هم عماد المستقبل، وأن غرس القيم النبيلة في نفوسهم واجب ديني ووطني. وألقى اللواء أسامة داود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، كلمة أشار فيها إلى الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع القوات المسلحة، في دعم البرامج التوعوية والأنشطة الطلابية الهادفة لغرس روح الانتماء والولاء لدى الطلاب، مشددًا على أهمية العلم والابتكار في بناء مستقبل مصر، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. وفي ختام الندوة، تم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين، وأبطال ذوي الهمم، إلى جانب تكريم الطلاب المتفوقين. واختُتمت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، في أجواء سادها الاعتزاز الوطني والتقدير للتضحيات. تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز

الشيخ خالد الجندي: يجوز كتابة المؤخر بالذهب لحفظ حقوق الزوجة
الشيخ خالد الجندي: يجوز كتابة المؤخر بالذهب لحفظ حقوق الزوجة

24 القاهرة

timeمنذ 2 ساعات

  • 24 القاهرة

الشيخ خالد الجندي: يجوز كتابة المؤخر بالذهب لحفظ حقوق الزوجة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أول ما يجب على الإنسان فهمه في فقه الجمال هو أن يتقي الله في أقواله وأفعاله، موضحًا أن مَن يدّعي الإيمان عليه أن يلتزم بأوامر الله عز وجل، لا أن يتبع هواه ورغباته. الشيخ خالد الجندي: يجوز كتابة المؤخر بالذهب لحفظ حقوق الزوجة وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس: القرآن وضع مبدأ جميلا جدًا لما قال: (وإن يتفرقا يُغنِ الله كُلا من سعته)، يعني ببساطة اللي عايز يرضي ربنا، يعمل الحاجة بمواصفات ربنا، مش بمواصفات نفسه وهواه". وأكمل الجندي: الآية الكريمة بتقول (فاستقم كما أُمِرت)، مش كما أردت، يعني امشي على اللي ربنا أمرك بيه، مش اللي أنت شايفه مناسب لك. وواصل الجندي: الشريعة قالتلك تدي مؤخر صداق، لكن اللي بيحصل النهاردة ده فتات مالوش قيمة، وعلشان كده بنصح الناس يكتبوا المؤخر بجرامات من الذهب. واقترح الجندي: ليه ما نكتبش المؤخر 20 جرام دهب؟ أو 50 جرام؟ أو نكتب ما يعادل قيمتهم بالفلوس، بالشكل ده نضمن إن حقها محفوظ وما يقلش مع الوقت. وأردف الجندي: فيه حالات كتير، الراجل بيقول لمراته أبريني، وهي تقول له: خُد اللي أنت عايزه بس فُكني منك، والمؤخر اللي بتاخده بيبقى كأنه لا شيء، لا بيساعدها ولا له قيمة حقيقية. وتساءل مستنكرًا: يعني واحدة متجوزة بقالها 30 أو 40 سنة، ولادها كبروا ومبقتش حاضنة، لما تتطلق تروح فين؟ تعيش إزاي؟ مش لازم نفكر في مستقبلها؟، علشان كده إحنا طرحنا قبل كده فكرة وثيقة تأمين للأسرة، تضمن للمرأة حياة كريمة بعد الطلاق، خصوصًا لو قضت عمرها كله في خدمة بيتها وجوزها. وزاد الجندي: ربنا لما قال (فإمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان)، مش بس الفعل، لأ، ده بيشترط مواصفات للفعل، ولو أنت فعلًا صادق في نيتك، طبق الفعل زي ما ربنا طلب، مش زي ما مزاجك يقولك.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store