
الإهمال يغرِّم شركة 15 ألف درهم لصالح عامل
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة أن تؤدي إلى عامل 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وإلزامها بالرسوم ومصروفات الدعوى، في قضية إصابة عمل نتيجة إهمال الشركة وعدم توفير وسائل الأمن والوقاية المناسبة لحماية العمال.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن شركة تسببت بالخطأ في إصابة عامل نتيجة إهمالها وعدم احترازها وإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهمتها بتوفير وسائل الأمن والوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار العمل والإصابات، وقيد ضدها دعوى جزائية نيابة بني ياس الكلية- المحكمة الجزائية للمناطق الخارجية وصدر الحكم بإدانتها والمؤيد من نيابة استئناف الظفرة والمناطق الخارجية- محكمة أبوظبي الجزائية.
وألحقت الواقعة بالعامل أضراراً جسدية جسيمة من ألم وعدم وضوح الرؤية في العين اليسرى بعد إصابته بجسم صلب وتهتك سطحي بالوجنة اليسرى وكسر بالسطح السفلي لحجاج العين اليسرى وعظم الوجنة اليسرى والتهاب إصابي حاد بالملتحمة وقيد العامل دعوى أمام المحكمة وتم إحالته إلى الطب الشرعي وإعداد تقرير خلص إلى الإصابة بعاهة مستديمة.
وطالب العامل في الدعوى بإلزام الشركة أن تؤدي التعويض الجابر عن الأضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت والخسائر التي لحقت به والذي يقدره ب200 ألف درهم والفائدة القانونية بنسبة 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام ورسوم دعوى إثبات الحالة وقدرها 4,107 دراهم، وبالرسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان الثابت من الحكم الصادر بإدانة الشركة وقد أصبح نهائياً وباتاً وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للعامل وفقاً لتقرير الخبرة في الطب الشرعي وللمحكمة مراعاة منها لكل ما تقدم وفقا لما لها من سلطة تقديرية، تقضي بإلزام الشركة أن تؤدي للعامل 15 ألف درهم تعويضاً عن جميع الأضرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خليج تايمز
منذ 2 ساعات
- خليج تايمز
قانون الإمارات يسري على مواطنين وأجانب ارتكبوا جرائم كبرى خارج الدولة
مع سفر الطلاب إلى الخارج للدراسة، واستقرار العائلات الإماراتية في بلدان أجنبية، قد تحدث تصادمات ثقافية، حيث يصعب على من اعتاد على الأعراف الإماراتية التكيف مع الحساسيات الاجتماعية لبلد آخر. ولكن ماذا عن القوانين؟ هل يتم تجاوز الحقوق والمتطلبات القانونية لبلد أجنبي بقانون الإمارات؟ وهل يجب على المواطنين الالتزام بقوانين الإمارات بغض النظر عن البلد الذي يوجدون فيه؟ تحدثت "خليج تايمز" مع محامين للحصول على فهم أفضل للحالات التي يمكن فيها للإمارات أن توسع من نطاق ولايتها القضائية. وفقًا للدكتور حسن الحايس، المستشار القانوني في شركة "عواطف محمد شوقي للمحاماة والاستشارات القانونية"، في حين أن قانون العقوبات الإماراتي يُطبق بشكل أساسي على الجرائم المرتكبة على الأراضي الإماراتية، فإن الولاية القضائية تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك في بعض الحالات. ويشمل هذا الحالات التي يمكن فيها للإمارات أن تُحاكم مواطنيها، والحالات التي يمكن فيها للإمارات اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص، بغض النظر عن جنسيته. محاكمة المواطنين في الخارج يمكن معاقبة مواطن إماراتي يرتكب جريمة في الخارج عند عودته إلى البلاد، بموجب المادة 23 من قانون العقوبات الإماراتي. ووفقًا لحسن، يُشترط أن تكون الجريمة يُعاقب عليها بموجب كل من القانون الإماراتي وقوانين البلد الذي ارتُكبت فيه الجريمة. ومن المهم الإشارة إلى أن "النطاق القضائي ينطبق بغض النظر عما إذا كان الجرم قد ارتُكب ضد مواطن إماراتي أم لا"، وفقًا لباسم إيهاب، الشريك الأول في شركة "حبيب الملا وشركاه". ومع ذلك، لن يتم المضي قدمًا في الملاحقة القضائية إذا كان الفرد قد تم تبرئته أو إدانته بالفعل بحكم نهائي في البلد الذي ارتُكب فيه الجرم، وفقًا لباسم. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. محاكمة أي شخص عن جرائم خارج الإمارات بينما يمكن محاكمة الإماراتيين من قبل دولة الإمارات عن أي جريمة تُرتكب في الخارج، مع مراعاة شروط معينة، يمكن معاقبة الأشخاص من جنسيات أخرى من قبل دولة الإمارات فقط على أنواع محددة من الجرائم المرتكبة خارج البلاد والمذكورة في المادتين 21 و22، وفقًا لحسن. فصّل باسم الجرائم التي تمنح تطبيقًا لقوانين الإمارات خارج الحدود الإقليمية بموجب المادة 21 من قانون العقوبات الإماراتي. ينطبق هذا على أي شخص يرتكب عملًا كفاعل أصلي أو شريك في أي من الجرائم التالية: الجرائم المرتكبة ضد الأمن الداخلي أو الخارجي لدولة الإمارات، أو ضد هيكلها الدستوري، أو الجرائم التي تنطوي على تزوير أو تزييف الأختام الرسمية، أو الأدوات المالية الصادرة عن الحكومة، أو الطوابع. تزوير أو تزييف العملة الإماراتية، سواء ارتكبت داخل البلاد أو خارجها، بما في ذلك توزيع أو حيازة هذه العملة بنية توزيعها. تزوير أو تزييف الأوراق النقدية أو العملات المعدنية التي هي عملة قانونية في الإمارات، بما في ذلك توزيعها أو حيازتها لأغراض التوزيع. القتل العمد لمواطن إماراتي، بغض النظر عن مكان ارتكاب الفعل. بموجب المادة 22، "يمكن للإمارات أيضًا محاكمة أي شخص يوجد في الإمارات بعد ارتكاب جريمة دولية كبرى مثل الإرهاب، أو الاتجار بالبشر، أو غسيل الأموال في أي مكان في العالم"، وفقًا لحسن. وقال باسم إن المادة 22 تمتد أيضًا لتشمل توزيع المخدرات - سواء كفاعل أصلي أو شريك - التي ارتكبت خارج الإمارات إذا عاد الجاني إلى الإمارات بغض النظر عن جنسيته. علاوة على ذلك، إذا كانت بعض الأفعال المرتكبة في الخارج تُعد جريمة ارتكبت جزئيًا أو كليًا في الإمارات، يمكن مساءلة الجاني بموجب القانون الإماراتي، كما أضاف.


الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
اشتراها من رابط مزيّف.. عرض وجبة «ناجتس» يكلف شاباً 5000 درهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام محتالين أن يؤديا إلى شاب 5000 درهم استوليا عليها بطريق الاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى 2000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته. وكان شاب أقام دعوى قضائية ضد محتالين، ذكر فيها أنه شاهد إعلاناً يتضمن عرضاً من مطعم شهير، على وجبة «ناجتس»، فتواصل مع المدعى عليهما، وطلبا منه دفع مبلغ 11 درهماً عن طريق رابط أرسلاه إليه وعند فتح الرابط سحبا 5000 درهم من حسابه المصرفي. وأكد إدانتهما جزائياً بما أسند إليهما من تهمة، ومعاقبة كل منهما بالحبس مدة ثلاثة أشهر والغرامة 20 ألف درهم والإبعاد من البلاد، مطالباً بإلزامهما بأن يؤديا له المبلغ المسحوب من حسابه عن طريق الرابط المرسل من قبلهما، وأن يؤديا 5000 درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي، مع إلزامهما بالفائدة القانونية ورسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي أصبح نهائياً، ومن ثم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ويكون ركن الخطأ قد توافر من المدعى عليهما وثبت ثبوتاً قطعياً بحقهما، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، ومن ثم تتقيد المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه. وعن طلب التعويض، أفادت المحكمة بأن الثابت بمقتضى الحكم الجزائي أنه ترتب على خطأ المدعى عليهما أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعي تمثلت فيما تكبده من عدم الانتفاع بالمال المستولى عليه، وكذلك ما أصيب به من أضرار معنوية ونفسية ما يستحق معه التعويض. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي 5000 درهم، قيمة ما تم الاستيلاء عليه، مع إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي 2000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزام المدعى عليهما برسوم ومصروفات الدعوى.


الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
عربي يستولي على 118 ألف درهم من إفريقي بالحيلة
أوهم شخص من جنسية عربية تاجراً إفريقياً بإمكانية تحويل مبالغ مستحقة لمورديه من الدرهم إلى عملة الدولار خلال خمس دقائق، مقابل نسبة معينة، واستولى منه على نحو 118 ألف درهم. ولجأ التاجر إلى المحكمة المدنية في دبي، بعدما اضطر إلى القدوم من بلاده للمطالبة بمستحقاته. وقضت له المحكمة بالمبلغ المستولى عليه، إضافة إلى 5000 درهم على سبيل التعويض. وتفصيلاً، أقام تاجر دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شخص بسداد مبلغ 117 ألفاً و913 درهماً، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، مع إلزامه بتعويض قيمته 100 ألف درهم عن الضرر المادي والنفسي والمعنوي الذي تعرض له بسبب سلوك المدعى عليه. وقال في بيان دعواه إن المدعى عليه مقيم في الإمارات، وقد أكد له أنه يستطيع سداد مدفوعاته للموردين بالدولار عبر حساباته بالدولة، فسلمه عن طريق مندوب مبلغ 117 ألفاً و913 درهماً ليسددها بالدولار الأميركي لشركة تورّد إليه بضائع من كندا. وأضاف المدعي أن المدعى عليه تعهد له بأنه سيحوّل المبلغ بالدولار إلى تلك الشركة في غضون خمس دقائق فقط من حسابه البنكي دون تأخير، نظراً إلى طبيعة المعاملات التجارية. وأشار إلى أنه عوضاً عن ذلك فوجئ به يماطل ويخبره بأنه بحاجة إلى إيداع المبلغ أولاً في حسابه البنكي حتى يستطيع تحويل المبلغ للشركة، وإمعاناً في إقناعه بذلك، أرسل له صورته وهو يودع أموالاً عبر ماكينة صراف آلي. وتابع المدعي أنه انتظر التحويل لاحقاً، لكن دون جدوى، فطلب منه ردّ المبلغ الذي تسلمه حتى يسدد الفاتورة بنفسه إلى الشركة، لكنه امتنع عن ذلك، وتهرب منه، ما دفعه للقدوم إلى الدولة لاسترداد أمواله، لأن المورد يلاحقه، وهو في أمسّ الحاجة إلى سداد قيمة الفاتورة التي كان يفترض أن يسددها المدعى عليه. وأشار إلى أن وسطاء حاولوا التواصل مع المدعى عليه لإقناعه بحل المسألة ودياً وتحويل المبلغ إلى الشركة الموردة، لكن لم يجدوا آذاناً صاغية، فاضطر إلى سداد قيمة الفاتورة مرة أخرى للشركة لتفادي غرامات التأخير، ثم طالب المدعى عليه مجدداً برد الأموال، لكنه امتنع عن ذلك، ما تسبب في أضرار مادية ونفسية للمدعي الذي لجأ إلى المحكمة وقدم حافظة مستندات تضمنت فاتورة الشركة، وصوراً من مراسلات «واتس أب» بينه وبين المدعى عليه الذي لم يمثل أمام المحكمة. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه وفق قانون المعاملات المدنية، فإن «من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه ردّه على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع، وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض». وأشارت إلى أنه وفق الثابت لديها من المستندات، فإن المدعى عليه قد تسلم من المدعي المبلغ المطالب به، ولم يرده إليه. كما أنه لم يحضر، ولم يقدم ما يثبت وفاءه بالتزامه، ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بسداد المبلغ المستولى عليه، إضافة إلى تعويض قيمته 5000 درهم. . المدعي اضطر إلى القدوم من بلاده للمطالبة بمستحقاته بعد امتناع المدعى عليه من الردّ على اتصالاته.