logo
النائب غياث يزبك لـ «الأنباء»: تباطؤ الحكومة لا يعني عجزها عن وضع خطة للإصلاحات

النائب غياث يزبك لـ «الأنباء»: تباطؤ الحكومة لا يعني عجزها عن وضع خطة للإصلاحات

الأنباء١٨-٠٧-٢٠٢٥
قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك في حديث إلى «الأنباء»: «حكومة الرئيس نواف سلام لا تنطبق عليها مواصفات الفشل، ومن الظلم اتهامها بالكسل والتقاعس أو بالتراخي في مقاربة الملفات الكبيرة لاسيما الشائكة منها، بل انها والحق يقال، تعمل بكد وجهد كبيرين على تنفيذ بيانها الوزاري وإصلاح ما يمكن إصلاحه خلال عمرها القصير».
وتابع: «إلا ان ما نعيبه عليها ولو بشكل عابر، هو انها تعمل ببطء وبخطوات قصيرة، الأمر الذي أوحى للبعض خطأ بانها تراوح مكانها وعاجزة عن تنفيذ وعودها وتعهداتها وفي مقدمتها حصرية السلاح بيد الدولة».
وأضاف: «صحيح ان حكومة الرئيس سلام ليست الحلم الوردي للبنانيين، بل هي أفضل الممكن في ظل المشهديتين الإقليمية والداخلية. خصوصا انها تضم شخصيات جيدة من حيث الكفاءة والخبرات والنزاهة والمناقبية. وقد جددنا الثقة بها بناء على أجوبتها لاسيما ما يتعلق منها بعزمها على سحب السلاح غير الشرعي، وبالتالي فإن تباطؤ الحكومة في مسارها الإصلاحي والإنقاذي لا يعني انها عاجزة عن تحقيق الإصلاحات المطلوبة محليا ودوليا، وعن وضع خطة زمنية لسحب السلاح، لكن ربما تنقصها الجرأة على استدعاء التنظيمات المسلحة ومطالبتها بالمباشر بتسليم سلاحها إلى المؤسسة العسكرية».
وعن تحذير المبعوث الأميركي توماس باراك من سيطرة قوى إقليمية على لبنان وعودته بالتالي إلى «بلاد الشام» في حال لم تنجح حكومته في سحب سلاح المقاومة، قال يزبك: «لسنا بحاجة لا إلى الأميركي ولا إلى الأوروبي لتنبيهنا من المخاطر التي ستواجه لبنان واللبنانيين نتيجة تباطؤ الحكومة في إنجاز حصرية السلاح بيد الدولة. نحن واعون لها (المخاطر) وقد حذرنا الحكومة منها مرارا وتكرارا ونمارس عليها أقصى الضغوطات لحثها على الانتهاء من هذا الملف الوطني بشكل كامل ونهائي، علما ان المقصود بالعودة إلى بلاد الشام، ليس تلزيم لبنان لقوى إقليمية معينة، بل العودة إلى زمن الفوضى، حيث دول القرار في العالم ستدير ظهرها للبنان نتيجة مللها من تباطؤ حكومته في سحب السلاح وتنفيذ بيانها الوزاري».
وتابع قائلا: «الغلبة لمنطق الدولة لا الدويلة، هذا يعني ان مصير السلاح غير الشرعي هو السقوط بيد الدولة خصوصا بعد ان أثبت فشله وعدم فاعليته في ترسيخ معادلة توازن الرعب مع الكيان الإسرائيلي او اقله في حماية الجنوب. وها هي المطرقة الإسرائيلية لا تتوقف منذ وقف إطلاق النار حتى تاريخه عن طرق المدن والبلدات اللبنانية في ظل تجميد المساعدات الدولية لإعادة الإعمار والنهوض بلبنان الدولة الحقيقية والكيان السيد».
وردا على سؤال، ختم يزبك بالقول: «المسألة ليست مسألة ارتياح لما هو قادم، بل نحن كفريق سيادي يملك أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب، نثق بوطنية الرئيسين جوزف عون ونواف سلام، وننوه بمسارهما الإصلاحي الصحيح، وبعزمهما على تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري لاسيما إصرارهما على حصر السلاح بيد الدولة، إلا ان المطلوب من العهد رئاسة وحكومة التعجيل في تسديد خطواته باتجاه قيام الدولة الحقيقية والقوية القادرة وحدها على الحماية والبناء».
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"الداخلية": أي تأخير عن تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة سيترتب عليه إلغاء تلك المزايا
"الداخلية": أي تأخير عن تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة سيترتب عليه إلغاء تلك المزايا

الأنباء

timeمنذ ساعة واحدة

  • الأنباء

"الداخلية": أي تأخير عن تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة سيترتب عليه إلغاء تلك المزايا

الإعلان قريبًا عن برنامج إلكتروني مخصص لاستقبال مستندات تعديل الأوضاع وإثبات الجدية تسهيلًا على المستفيدين من المزايا المقررة اكدت وزارة الداخلية ان أي تأخير عن تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة سيترتب عليه إلغاء تلك المزايا. وقالت في بيان عنها: انها ستتابع إجراءات تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية. و‏في إطار حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضمان استمرارية الاستفادة من المزايا الممنوحة ضمن (معاملة كويتية)، ‏وإلحاقًا للبيان الأول وما تضمنه من توضيحات بشأن آلية تعديل الأوضاع وإثبات الجدية، تنوه وزارة الداخلية الى ضرورة مباشرة تلك الإجراءات ضمن المهلة المحددة، وتوضح أن أي تأخير عن تعديل الأوضاع أو عدم إثبات الجدية سيترتب علية إلغاء تلك المزايا. ‏علماً بأن تعديل الأوضاع لا يمنع من النظر في التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، حيث ان آخر موعد لتعديل الأوضاع واثبات الجدية هو تاريخ 2025/8/31. ‏وستُعلن وزارة الداخلية قريبًا عن برنامج إلكتروني مخصص لاستقبال مستندات تعديل الأوضاع وإثبات الجدية، تسهيلًا على المستفيدين من المزايا المقررة.

"الأنباء" تنشر تعديلات بعض أحكام قانون الجزاء: تشديد عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها
"الأنباء" تنشر تعديلات بعض أحكام قانون الجزاء: تشديد عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها

الأنباء

timeمنذ ساعة واحدة

  • الأنباء

"الأنباء" تنشر تعديلات بعض أحكام قانون الجزاء: تشديد عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها

صدر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم «مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025 باستبدال نص المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء». ونص المرسوم على أن يستبدل بنص المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه النص الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي تسعين يوماً من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه». وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه. ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين. وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم. وقالت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025، باستبدال نص المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، «لما كان احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يُعد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، وكان امتناع الموظفون العموميون عن تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ يمثل اعتداء صارخاً على استقلال السلطة القضائية ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام الدستوري في دولة الكويت وفقاً لنص المادة (50) من الدستور». وأضافت المذكرة الايضاحية، وعلى هذا الأساس، نصت المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، على عقاب الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي عمداً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع عزله، إذا استمر في الامتناع عن تنفيذ الحكم خلال 30 يوماً بعد إنذاره على يد مندوب الإعلان، أما في حالة ما إذا كان هذا الموظف قد استعمل سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، فقررت هذه المادة معاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار مع وجوب عزله أيضا، ومن خلال التطبيق العملي لهذا النص رؤيا ضرورة إعادة النظر فيه، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار النظام القانوني وحماية حقوق المحكوم لهم. ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال نص المادة (58) مكرراً) المشار إليها بتشديد عقوبة الغرامة للموظف الذي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ لضمان فاعلية النص العقابي في تحقيق الردع المطلوب، حيث أظهرت التجربة العملية أن العقوبات المالية السابقة لم تكن كافية لإلزام الموظفين العموميين بتنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، بما رؤيا معه رفع الحد الأدنى للغرامة إلى ثلاثة آلاف دينار، مع إبقاء حدها الأقصى عند عشرين ألف دينار، لضمان تحقيق الغاية التشريعية في الردع وحماية حقوق المحكوم لهم. كما تضمن النص تشديد العقوبة على الموظف الذي يستعمل سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة لا تقل عن ألفين دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بأي من هاتين العقوبتين مع تعديل المهلة القانونية التي يتم خلالها تنفيذ الحكم إلى تسعين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً وهي المدة التي ثبتت عدم كفايتها عملياً لإنهاء الإجراءات الإدارية والعملية اللازمة لتنفيذ الحكم، وقد روعي في تحديد المهلة الجديدة أن تكون أكثر واقعية وتتناسب مع متطلبات التنفيذ في الحالات العملية، مما يتيح للموظف المختص فرصة كافية للالتزام بالحكم قبل تعرضه للمساءلة الجنائية، مع إتاحة المجال لتنفيذ الإنذار بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 وتضمن التعديل أيضاً جعل عقوبة العزل جوازية للمحكمة، بما يتيحلها سلطة تقديرية في تقرير هذه العقوبة وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وقد جاء هذا التعديل مراعاة لما قد يحيط ببعض الوقائع من ملابسات الاستدعاء للتخفيف أو التشديد في هذه العقوبة، مما يحقق مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة ويعزز العدالة في التطبيق. كما تضمن التعديل النص على أن النيابة العامة هي وحدها التي تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء، وعلى أن تنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة من مراحلها إذا نفذ الموظف الحكم القضائي وذلك لتحقيق الغاية المرجوة بما يصون حجية الحكم القضائي واستيفاء حقوق الأطراف. وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من تاريخ هذا النشر.

الأمير هنأ رئيسي الاتحاد السويسري وبنين بالعيد الوطني
الأمير هنأ رئيسي الاتحاد السويسري وبنين بالعيد الوطني

الأنباء

timeمنذ 11 ساعات

  • الأنباء

الأمير هنأ رئيسي الاتحاد السويسري وبنين بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة كارين كيلر سوتر رئيسة الاتحاد السويسري الصديق، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه رعاه الله لها موفور الصحة والعافية وللاتحاد السويسري وشعبه الصديق كل التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله له موفور الصحة والعافية ولجمهورية بنين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store