
صور مضى عليها 7 سنوات.. الكنيسة توضح الحقيقة حول صحة الأنبا رافائيل
وأوضح البيان أن الخبر الذي انتشر مؤخرًا عبر عدد من الصفحات والمنصات الإلكترونية، والذي أثار تساؤلات وقلق البعض، ليس إلا إعادة نشر صورة قديمة يرجع تاريخها إلى عام 2018، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال الوضع الحالي لنيافة الأنبا رافائيل.
وأكدت الصفحة أن نيافة الأنبا رافائيل يواصل كافة لقاءاته وخدماته الرعوية بشكل طبيعي ومنتظم، ويتمتع بصحة جيدة بفضل نعمة الله وبركاته.
وختمت الصفحة رسالتها بعبارات الشكر لكل من أبدى اهتمامه وسأل عن صحة نيافة الأنبا رافائيل، داعية الجميع إلى تحرّي الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي أخبار تتعلق بالكنيسة أو قياداتها الروحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصراوي
منذ 12 دقائق
- مصراوي
هل يجوز للحامل الصلاة جالسة؟.. أمين الفتوى يجيب
أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحامل التي تصلي وهي جالسة بسبب مشقة القيام أو وجود ضرر مؤكد على صحتها أو على الجنين، لا إثم عليها وصلاتها صحيحة بإذن الله، طالما تعذّر عليها القيام التام في الصلاة. وقال أمين الفتوى، ردًا على سؤال لسيدة قالت إنها حامل في توأم بعد صبر طويل، وتبدأ الركعة الأولى من الصلاة وهي واقفة ثم تُكمل باقي الركعات جالسة، بسبب ثقل الحمل وعدم قدرتها على الوقوف لفترة طويلة، إن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة لا يُسقطه إلا العجز، فإذا ثبت أن الوقوف يُسبب لها ضررًا، أو نصحها الطبيب بعدم الوقوف الطويل، فلها أن تصلي جالسة ولا حرج عليها، لأن "المشقة تجلب التيسير". وأضاف عبد السلام خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الخوف وحده لا يُعد مبررًا للجلوس في الصلاة، لكن إن اقترن هذا الخوف بمشقة حقيقية أو ضرر متوقع، جاز الأخذ بالرخصة. وأكد على قاعدة فقهية مهمة: "الميسور لا يسقط بالمعسور"، بمعنى أن ما تستطيع أن تأتي به من أركان الصلاة يجب أن تؤديه، فإذا كانت قادرة على الركوع والسجود وجب عليها فعلهما، حتى وإن صلت جالسة، وإذا لم تستطع السجود مثلًا، سجدت وهي جالسة، وهكذا. وأكد أن الشريعة رحيمة وتراعي أحوال الناس، وأن المحافظة على الصلاة ولو جلوسًا خير من تركها، سائلاً الله تعالى لها تمام الحمل والعافية وقبول الأعمال.


24 القاهرة
منذ 19 دقائق
- 24 القاهرة
ما حكم تيَمُّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل؟.. اعرف رأي الشرع
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم تيَمُّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل «المكياج»؟ فهناك امرأة متزوجة منذ خمس سنوات وتستخدم المكياج لتظهر بالمظهر اللائق أمام زوجها، فهل يجوز لها إذا أرادت الصلاة أن تتيمم بدلًا من الوضوء؛ نظرًا لأنها إذا توضأت اضطرت إلى أن تزيل كل المكياج الذي تزيَّنت به، والذي أنفقت عليه مالًا كثيرًا، ويستغرق وقتًا طويلًا في وضعه؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا. حكم تيَمُّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل هل يجوز قول سيدنا على الإمام الحسين؟.. دار الإفتاء تجيب الإفتاء: غدًا المتمم لشهر المحرم 1447هـ.. والسبت أول أيام شهر صفر وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، إنه لا يجوز شرعًا للمُكلَّفِ أن ينتقل من فرض الوضوء أو الغسل إلى رخصة التَّيَمُّمِ إلا عند فَقْدِ الماءِ حقيقةً أو حُكْمًا بعدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده، ولا يجوز للمرأة التَّيَمُّمُ إذا وضعت أي مسحوقٍ من مساحيق التجميل (المكياج)، إلا إذا كان استعمال الماء سيترتب عليه ضَرَرٌ بالغٌ كتأخُّرِ الشفاء حالة المرض، أو زيادة المرض بسبب استعمال الماء أو فَقْدِ الماء حقيقةً، فيباح لها التيمم حينئذٍ، وإذا تيمّمت لغير عذر يبيح لها التيمم فصلاتها غير صحيحة، ويلزمها قضاؤها. وأضافت: إنَّ المتأمَّلَ في الشريعةِ الإسلامية الغرَّاء يجدُ أنَّها راعت في تكاليفها ما يحقِّقُ ميولَ الإنسانِ ورغباته المباحة فيما يتعلَّق بالأمور التي جُبِلَتْ عليها نفسه البشرية، فأمرت بتحصيل تلك الرغبات دون إفراطٍ أو تفريط، ومن تلك الرغبات رغبة رؤية الجمال الحسي بين الزوجين، وقد بين الشرع الحنيف أنَّ من أسباب السعادة والسرور في الحياة الرزق بزوجةٍ صالحة يُسَرُّ الزوج بالنظر إليها، فأمر الزوجة بالتزيُّنِ والتَجَمُّلِ للزوج وطلب الحُسْنِ في نظره، حتى يُعِفَّه ذلك عن التردِّي في منافذ الشيطان التي قد تغويه بالتطلُّعِ والانجراف إلى الشهوات المُحرَّمة ما لم يشبع شهوته الحلال، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ» رواه الإمام النسائي. وواصلت: قال العلَّامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (5/ 2132، ط. دار الفكر): [(قال: الَّتي تَسُرُّهُ)؛ أي: زوجها، والمعنى تجعله مسرورًا (إِذَا نَظَرَ)؛ أي: إليها ورأى منها البشاشة وحسن الخلق ولطف المعاشرة، وإن اجتمعت الصورة والسيرة فهي سرورٌ على سرورٍ، ونورٌ على نورٍ] اهـ، وقال الإمام المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 528، ط. مكتبة الإمام الشافعي): [(إِذَا نَظَرَ) إليها؛ لأنَّ ذَات الجمال عونٌ لَهُ على عِفَّته ودِينه] اهـ. وأكملت: وحذَّر المرأة -لا سيَّما الزوجة- أشد التحذير من الابتذال والإهمال في أمر الزينة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ يكره للمرأة أن تكون مرهاء أو سلتاء أو عطلاء» ذكره العلَّامة عبد الملك بن حَبِيب الإلبيري القرطبي في "أدب النساء" (ص: 207-208، ط. دار الغرب الإسلامي) وقال: [الـمَرْهَاء من النساء: غير المكتحلة، والسَّلْتَاءُ: غير المختضبة، والعَطْلَاءُ: غير المتحلية] اهـ.


أخبارك
منذ 4 ساعات
- أخبارك
حرم الإسلام تحريما قاطعا كل ما يضر بالنفس والعقل.. الإفتاء المصرية ترد مدعي جواز تناول مخدر "الحشيش"
أصدرت دار الإقتاء المصرية، ما تم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية بشأن جواز تناول مخدر "الحشيش"، وما أُثير حول حكمه الشرعي. وقالت الإفتاء: إن الشرع الشريف قد كرَّم الإنسان، وجعل المحافظة على نفسه وعقله مِن الضروريات الخمس التي دعت إلى مراعاتها جميع الشرائع، وهي: النفس، والعقل، والدين، والعرض أو النسل، والملك أو المال؛ حتى يتحقق في الإنسان معنى الخلافة في الأرض فيقوم بعِمارتها، لذا فقد حرَّم الإسلام تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن؛ لأنها تؤدي إلى مضارَّ جسيمةٍ ومفاسدَ كثيرةٍ، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد التي تصيب الفرد والمجتمع؛ والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول أيضًا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]. وتابعت: الشرع كما حرَّم كل مُسْكِر فقد حرم كل مخدِّر ومُفتِر؛ فقد روى الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ"، وقد اتفق العلماء على تحريم كل ما هو مخدِّر ومُفْتِر ولو لم يكن مُسْكِرًا، ونَقَل الإجماع على هذه الحُرمة الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه "البناية" حيث قال في خصوص جوهر الحشيش: إنه مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه. وقالت: إن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات بجميع أصنافها وأنواعها؛ حيث ثبت أَنَّ إدمانها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لما جاء في الحديث الشريف: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، كما أن المشرع القانوني قد نص على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها، وتجريم الاتجار فيهما بالعقوبة المضاعفة؛ لما يترتب على ذلك من الضرر والإضرار والفساد في المجتمع.