logo
عطل فني يضرب شبكات الاتصالات في أغلب المناطق بمصر

عطل فني يضرب شبكات الاتصالات في أغلب المناطق بمصر

جريدة المالمنذ 5 أيام
ضرب عطل فني جميع شبكات المحمول الأربع في مصر، وذلك بعد نشوب حريق هائل في سنترال رمسيس.
يشار إلى أنه خلال الساعات الماضية نشب حريق داخل سنترال رمسيس بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لتتم السيطرة عليه.
وتلقّت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبيّن اندلاع النيران أعلى المبنى، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على النيران المشتعلة فى المكان.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

المحجور عليه أبرزهم.. تعرف على الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات
المحجور عليه أبرزهم.. تعرف على الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات

اليوم السابع

timeمنذ 3 ساعات

  • اليوم السابع

المحجور عليه أبرزهم.. تعرف على الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات

نصت المادة 2 من القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف ب قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: أولًا: 1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر. 2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 ثانيًا: 1 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 2 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية. 3 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله. 4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. 5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير. 6 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية. 7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون. 8 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس: ( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. (ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق. ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

الضرائب تصدر تعليمات بشأن إجراءات التحقيق والفحص في جرائم التهرب
الضرائب تصدر تعليمات بشأن إجراءات التحقيق والفحص في جرائم التهرب

جريدة المال

timeمنذ 3 ساعات

  • جريدة المال

الضرائب تصدر تعليمات بشأن إجراءات التحقيق والفحص في جرائم التهرب

أصدرت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، تعليمات تنفيذية رقم 29 لسنة 2025، بشأن الإجراءات واجبة الإتباع عند السير في إجراءات التحقيق والفحص في جرائم التهرب الضريبي. وأوضحت رئيس المصلحة عبر المنشور" الذي اطلعت عليه " المال "، أنه يأتي حرصا من جانب مصلحة الضرائب المصرية على تطبيق صحيح أحكام القوانين الضريبية بشكل فعال وانطلاقاً من دور الإدارة الضريبية في ضبط وتوثيق الجرائم الضريبية بات من الضروري توحيد ووضوح الإجراءات المتعلقة بعمليات التحقيق والفحص في قضايا التهرب الضريبي بما يضمن سلامة الإجراءات وصحة النتائج. وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، انه يتم التنبيه على كافة الوحدات التنفيذية ضرورة مراعاة قيام إدارات المكافحة المختصة عند إعداد مذكرة الإحالة للنيابة المختصة لإتخاذ إجراءات التحقيق في وقائع التهرب الضريبي بتضمين فقرة تنص صراحة على طلب تشكيل لجنه لفحص واقعة التهرب الضريبي محل التحقيق، وذلك لما تتطلبه تلك الدعاوى من وجود المستندات الدالة على واقعة التهرب وفي بعض الأنشطة يستلزم الأمر ضرورة الإطلاع لدى جهات التعامل وإجراء محاضر المناقشة والمعاينات اللازمة وقد يسفر الفحص عن ظهور دلائل كافية على وجود جرائم ضريبية أخرى وضرائب مستحقة، بخلاف ما ورد بمذكرة الإحالة. كما نص المنشور على عدم إحتساب قيمة الضرائب المستحقة عند إعداد مذكرة الاحالة للنيابة المختصة للتحقيق حيث أن صحة الضريبة التي سيتم التوصل لها مرهون بما اذا كانت هناك وقائع تهريب ضريبي أخرى لم تكن تحت بصر إدارة المكافحة المختصة عند إعداد مذكرة الاحالة وتكتشف عند فحص الحالة واعداد تقرير الفحص الذي يتم مراجعته فنيا ليكون مطابقا للأصول المحاسبية وتعليمات مصلحة الضرائب المصرية. كما يتعين على مفتشي قطاع مكافحة التهرب الضريبي الإلتزام بما جرى عليه العمل منذ سنوات عديدة من أن فحص وقائع التهرب الضريبي وما يتكشف من خلال ذلك الفحص من وقائع أخرى وضرائب مستحقة يكون من خلال لجنة يتم ترشيحها من إدارة المكافحة المختصة بمصلحة الضرائب ويتم تكليفها بالفحص من قبل النيابة العامة وإحتساب الضرائب المستحقة.

احذر.. الحبس 3 سنوات لسارقي التيار الكهربائى فى تلك الحالات
احذر.. الحبس 3 سنوات لسارقي التيار الكهربائى فى تلك الحالات

اليوم السابع

timeمنذ 4 ساعات

  • اليوم السابع

احذر.. الحبس 3 سنوات لسارقي التيار الكهربائى فى تلك الحالات

يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن عقوبات سرقة التيار الكهربائى، حيث وضع قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، عقوبات مشددة لردع سارقى التيار الكهربائي أو العبث أو إتلاف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء. ونصت المادة 68 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية ، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات . وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب . وحددت المادة 69 من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ، دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، بالعمل في أي من أنشطة الكهربا - المشار إليها في المادة (۱۳) من هذا القانون . وتضاعف العقوبة في حالة العود . وحدد القانون في المادة 70 أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية : 1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني . 2 - الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون . وعاقبت المادة 70 المستولى على التيار الكهربائى فنصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضى الدعوى الجنائية في حال التصالح .

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store