
ما حكم استخدام المناديل المبلَّلة بالماء في الوضوء؟.. المفتي يجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء من إحدى الشركات بخصوص منتج جديد خاص بالوضوء، حيث إنه في حالاتٍ كثيرةٍ عند وجود المصلين في الحرم المكي أو المدينة المنورة أو في طائرة تطير لمسافاتٍ وساعاتٍ طويلةٍ أو حافلةٍ تسير لمسافات طويلةٍ، يُنتَقضُ وضوء أحد المصلين وخاصَّة السيدات، وهو ما يسبب إحراجًا وإرباكًا لهم؛ لأن خروجهم للوضوء مرةً أخرى وعودتهم للصلاة مع الجماعة تكون صعبةً أو مستحيلةً.
وبعد دراسة مستفيضةٍ لحل هذا الوضع وصلنا إلى "منتجٍ جديد" تحت اسم: "Water Wipes" على هيئة مناديل ورقية صديقة للبيئة وتتحلل تلقائيًّا وهي مغموسة بماءٍ نظيفٍ 100% ومغلف تغليفًا جيدًا، ومقدار الماء للمغلف الواحد الذي يكفي لوضوءٍ شرعيٍّ -من وجهة نظرنا- هو: (60- 80 مللي لتر)، ومرفق طيُّه عيِّنة منه.
فهل يمكن أن يستعمل هذا المنتج كبديلٍ للوضوء في هذه الحالات؟
وأجاب على السؤال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء قائلا: يشترط لصحة الوضوء جريان الماء على الأعضاء الواجب غَسلها فيه، ولا يصح الاكتفاء بالمسح عليها، واستعمال المناديل المبللة أو غيرها في إيصال بلل الماء إلى الأعضاء من غير سيلانه عليها إنما يعد مسحًا لا غَسلًا، ومن ثمَّ فاستعمال المنتج المذكور من المناديل المبللة في الوضوء -وفقًا للعيِّنة المرفقة- عن طريق إمرارها على الأعضاء غير مجزئٍ شرعًا في تحقيق فرض الغَسل.
بيان تعظيم الإسلام للطهارة والنظافة
عظَّم الإسلام شأن الطهارة والنظافة، فجعلها الله عَزَّ وَجَلَّ سبيلًا لنيل محبته ورضاه، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222].
قال الإمام شمس الدين القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 91، ط. دار الكتب المصرية): [المتطهرون: أي بالماء من الجنابة والأحداث] اهـ.
الأصل في الطهارة من الحدث الأصغر لمن يريد الصلاة
من المقرر شرعًا أن الوضوء هو الأصل في الطهارة من الحدث الأصغر لمريد الصلاة.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفقٌ عليه.
قال الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي في "مغني المحتاج" (1/ 149، ط. دار الكتب العلمية): [القبول: يقال لحصول الثواب ولوقوع الفعل صحيحًا، وهو المراد هنا بقرينة الإجماع، فالمعنى: لا تصحُّ صلاةٌ إلا بوضوءٍ] اهـ.
حكم استخدام المناديل المبللة بالماء في الوضوء "Water Wipes"
المناديل -محل السؤال- تكون من القماش الرقيق، ولها قدرة عالية على الامتصاص والاحتفاظ بالماء، وتكون مغموسة بماءٍ نظيفٍ، ولا يزيد مقداره في المغلف الواحد عن 80 مللي لتر من الماء تقريبًا، وتُغلَّف بشكلٍ يحفظها من الجفاف والاتساخ، بهدف استعمالها في الوضوء حال تعسُّر الوصول إلى مصدرٍ للماء بالبعد عنه، أو لشدَّة الزحام، أو غيرها من العوائق، كما يحدث في المواصلات أثناء السفر الطويل، أو في ساحات الحرم، كما ورد في السؤال، وشوهِد أيضًا في العيِّنة المرفقة مِن السائل.
ومن المقرَّر شرعًا أنَّ الواجب في أعضاء الوضوء مِن الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين -هو الغَسل بالماء، عدا الرَّأس فإنه يُكتَفَى فيها بالمسح، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (1/ 21، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الإمام الدُّسُوقِي المالكي على الشرح الكبير" (1/ 85، ط. دار الفكر)، و"منهاج الطالبين" للإمام النَّوَوِي الشافعي (ص: 12-13، ط. دار الفكر)، و"المبدع في شرح المقنع" للإمام برهان الدين بن مُفْلِح الحنبلي (1/ 91-92، ط. دار الكتب العلمية).
والغَسل يراد به لغةً: سيلان الماء مطلقًا، كما في "كشاف اصطلاح الفنون والعلوم" للعلامة التَّهَانَوِي (2/ 1253، ط. مكتبة لبنان ناشرون).
وجماهير الفقهاء على أنَّ المراد بالغَسل في أعضاء الوضوءِ هو جريان الماءِ وإسالته عليها، وأنَّ الجريان والإسالة شرطٌ لصحَّة الغَسل، وبدونه لا يكون غسلًا بل مسحًا؛ إذ المسح هو مجرَّد إصابة الماء للبشرة، بل زاد الحنفية في ظاهر الرواية اشتراط تقاطر الماء عن الأعضاء.
قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 3): [الغَسل: هو إسالة الماء على المحلِّ، والمسح: هو الإصابة، حتى لو غسل أعضاء وضوئه ولم يَسِلِ الماءُ بأن استعمله مثل الدُّهنِ لم يجز في ظاهر الرواية، وروي عن أبي يوسف: أنه يجوز] اهـ.
وقال الإمام زين الدين بن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 11، ط. دار الكتاب الإسلامي): [الغَسل -بفتح الغين-: إزالة الوسخ عن الشيء ونحوه بإجراء الماء عليه لغة... واختُلف في معناه الشرعي، فقال أبو حنيفة ومحمد: هو الإسالة مع التقاطر] اهـ.
وقال الشيخ عِلِيش المالكي في "منح الجليل" (1/ 92، ط. دار الفكر): [والشرط: جريان الماء من أول العضو إلى آخره] اهـ.
وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 64، ط. المكتب الإسلامي): [يُشترط في غَسلِ الأعضاء جريانُ الماءِ على العُضوِ] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (1/ 16، ط. مكتبة القاهرة): [الواجب الغَسلُ، وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو] اهـ.
وأما ما ورد عن الإمام أبي يوسف من الحنفية من عدم اشتراط السيلان في غَسل أعضاء الوضوء، فغير محمولٍ على ظاهره، وإنما ورد بيانه وتأويله والتنبيه على مراد الإمام منه في كتب المذهب، وهو قوله بجواز الوضوء بما لا يتسارع سيلانه إذا كان يُتَحصَّل منه سيلانُ القطرة والقطرتين عن العضو المغسول به مثل الثلج أثناء الذوبان وإن تأخَّر برهةً عن وقت الغَسل، وليس المراد نفي اشتراط الإسالة على الأعضاء في صحة الغَسل مطلقًا.
قال الإمام ابن عَابِدِين في "رد المحتار" (1/ 96، ط. دار الفكر): [لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيءٌ لم يجز. عن أبي يوسف هو مجرد بلِّ الـمَحَلِّ بالماء، سال أو لم يسل. اهـ. واعلم أنه صرَّح كغيره بذكر التَّقاطر مع الإسالة وإن كان حدُّ الإسالة أن يتقاطر الماء؛ للتأكيد، وزيادة التنبيه على الاحتراز عن هذه الرواية على أنه ذكر في "الحلية" عن "الذخيرة" وغيرها أنه قيل في تأويل هذه الرواية: إنَّه سال مِن العضو قطرةٌ أو قطرتان ولم يتدارك. اهـ. والظاهر أن معنى "لم يتدارك": لم يقطر على الفور، بأن قطر بعدَ مُهلةٍ، فعلى هذا يكون ذكر السيلان المصاحب للتَّقاطر احترازًا عما لا يُتَدارك، فافهم] اهـ.
ومثال ما أجازه الإمام أبو يوسف مما لم يقطر على الفور: استعمال الثلج قبل تمام الذوبان مع وجود رخاوةٍ فيه وسيلانٍ ناتجٍ عن حرِّ الشمس أو ملاقاة حرارة جسد المتطهِّر.
قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (1/ 81، ط. دار الفكر): [إذا استعمل الثلج والبَرَد قبل إذابتهما، فإن كان يسيل على العضو لشدَّةِ حرٍّ وحرارةِ الجسم ورخاوة الثلج صحَّ الوضوء على الصحيح، وبه قطع الجمهور؛ لحصول جريان الماء على العضو. وقيل: لا يصح؛ لأنه لا يسمى غَسلًا] اهـ.
فتحصَّل مما سبق اتفاقُهم على اشتراط جريان الماء على الأعضاء، واختلافهم فيما يتأخر سيلانه وجريانه خلال الغَسل.
كما أنَّ من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق، بل اعتبرها بعض الفقهاء واجبًا من واجبات الوضوء، بحيث لا يكتمل الوضوء ويصح إلا بالإتيان بهما.
قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (1/ 362-363): [المضمضة والاستنشاق... سُنَّتان في الوضوء والغُسل، هذا مذهبنا... والمذهب الثاني: أنهما واجبتان في الوضوء والغُسل، وشرطان لصحتهما، وهو مذهب ابن أبي ليلى، وحماد، وإسحاق، والمشهور عن أحمد، ورواية عن عطاء] اهـ.
وإيصال الماء إلى أعضاء الوضوء باستعمال المناديل القماشية الرقيقة -محل السؤال- عن طريق إمرارها عليها لا يتأتى منه حصول جريان الماءِ وإسالته على أعضاء الوضوء وإن تأخر، بل يُعدُّ مِن قبيل المسح لا الغسل وإن تكرَّر استعمالها على العضو الواحد أكثر من مرَّةٍ، فلا يكون غَسلًا، كما يتعذَّر معه على الإتيان بالمضمضة والاستنشاق.
هذا ولا يجزئ الاكتفاء بالمسح في طهارة الأعضاء المغسولة في الوضوء؛ لأن قيام المسح مقام الغَسل إنما ورد مقتصرًا على عذر الجراح وما هو في حكمها من بعض الأمراض وفي حدود محل العذر دون غيره من باقي العضو وسائر الأعضاء، كما في "مراقي الفلاح" للإمام الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي (ص: 63، ط. دار الكتب العلمية، مع "حاشية الإمام الطَّحْطَاوِي")، و"الفواكه الدواني" للإمام شهاب الدِّين النَّفَرَاوِي المالكي (1/ 163، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (1/ 256، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (1/ 205).
قال العلامة ابن بَزِيزَة في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (1/ 174، ط. دار ابن حزم): [وامتنع الاكتفاء بالمسح؛ لأن فرض الوجه الغَسل لا المسح] اهـ.
وقال العلَّامة أبو الحَسَنَات اللَّكْنَوِي في "عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية" (1/ 474، ط. دار الكتب العلمية): [ثبوت المسح وقيامه مقام الغَسل على خلاف القياس، فيقتصر على ما وردَ به] اهـ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
إذا اُصيب العبد بمرض فهل يطهر من ذنوبه؟
أكد الداعية مصطفى حسني إنه إذا أصيب المسلم بمرض فإنه يطهر من ذنوبه مستندًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم:"حمى ليلة تُكفر ذنوب عام". كما أشار إلى ما ورد عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إذا ابْتَلى اللَّهُ المُسْلِمَ بِبَلاءٍ في جَسَدِهِ قالَ لِلْمَلَكِ: اكْتُبْ لَهُ صالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كانَ يَعْمَلُ فَإنْ شَفاهُ غَسَلَهُ وطَهَّرَهُ، وإنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ ورَحِمَهُ".


الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
4سُنن عند الاستيقاظ من النوم من الهدي النبوي
1-مسح الوجه،فقد نص على استحبابه النووي وابن حجر لحديث،:فاستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده"رواه مسلم. 2-غسل اليدين،فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدري أين بًاتت يده أو أين كانت تطوف يده". 3-الدعاء بقول:"الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور" رواه البخاري 4-السواك:"كان - صلى الله عليه وسلم - إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك"متفق عليه.


نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : هل يجب على مدخن السجائر المضمضة قبل الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
الأحد 29 يونيو 2025 06:40 صباحاً نافذة على العالم - أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي بشأن حكم المضمضة بعد تدخين السجائر وقبل الدخول في الصلاة وما إذا كان التدخين يؤثر على صحة الوضوء ويستوجب إعادته فأوضحت أن شرب السجائر وإن كان محرما شرعا لما فيه من أضرار مؤكدة على صحة الإنسان وإهدار واضح للمال إلا أن التدخين لا يعد من نواقض الوضوء وبالتالي لا يلزم المتوضئ بإعادة وضوئه إذا دخن سيجارة بعده لأن نواقض الوضوء محددة في الشريعة ولم يذكر من بينها التدخين وأضافت دار الإفتاء أن المضمضة بعد التدخين ليست واجبة من الناحية الفقهية ولكن يستحب فعلها لمن شرب السجائر وكان يريد الدخول في الصلاة وذلك لإزالة الرائحة الكريهة التي يتركها التدخين في الفم والتي قد تؤذي المصلين من حوله أو تسيء إلى وقوفه بين يدي الله وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم مما يدل على أهمية الحرص على الطهارة الحسية والمعنوية عند أداء الصلاة وأوضحت دار الإفتاء أن الحكم الفقهي في هذه الحالة يتمثل في التمييز بين التحريم والبطلان فشرب السجائر محرم لأنه يؤدي إلى الهلاك البدني والضرر المالي لكنه لا يبطل الطهارة التي أتمها المسلم قبل التدخين فلو توضأ شخص ثم دخن سيجارة فإن وضوءه يظل صحيحا ولا يلزمه إعادته لكنه إذا أحب أن يتوضأ مرة أخرى أو يكتفي بالمضمضة فذلك من باب الاستحباب وليس الوجوب حرصا على أدب الوقوف بين يدي الله عز وجل في أفضل حال. نواقض الوضوء وفي سياق توضيح الأحكام المرتبطة بنواقض الوضوء أشارت دار الإفتاء إلى أن العلماء حصروا النواقض في أمور محددة من أبرزها أولا خروج شيء من السبيلين سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا وهو ما دل عليه قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط النساء 43 وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه ثانيا خروج الدم الكثير أو القيح أو الصديد وكذلك القيء الكثير بحسب رأي بعض الفقهاء كأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رغم ضعف الحديث المروي في هذا الباب عند بعض أهل العلم مما يجعل القول بعدم النقض راجحا عند جمهور العلماء ثالثا زوال العقل سواء بالجنون أو الإغماء أو السكر وكذلك النوم الكثير وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ إلا أن النوم اليسير من الجالس أو القائم لا ينقض الوضوء كما ثبت من حال الصحابة رضي الله عنهم رابعا مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ خامسا تغسيل الميت وقد ورد عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء كما قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء سادسا الردة عن الإسلام لأن الله تعالى قال لئن أشركت ليحبطن عملك الزمر 65 ومن العمل الصالح الطهارة سابعا أكل لحم الإبل وهو من المسائل التي وقع فيها خلاف لورود حديث عن جابر بن سمرة قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الإبل رواه مسلم ثامنا لمس المرأة بشهوة بناء على قول الله تعالى أو لامستم النساء النساء 43 وهو مذهب بعض العلماء تاسعا خروج المذي أو الودي فالمذي ماء أبيض رقيق يخرج عند التفكير في الجماع أو الملاعبة أما الودي فهو ماء أبيض غليظ يخرج بعد البول أما فيما يتعلق بفرائض الوضوء وسننه فقد بين العلماء أن للوضوء سبعة فرائض لا تصح الطهارة إلا بها وثلاثة عشر سنة يستحب فعلها ومن هنا كان الوضوء هو الركن الأساس الذي لا تقبل الصلاة إلا به وقد أمر الله تعالى بإحسانه وإتمامه كما ورد في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) المائدة 6