
السجن 6 أشهر لصانعة محتوى لنثرها أوراقاً نقدية خلال حفلة
قضت محكمة اتحادية عليا في مدينة كانو في شمال نيجيريا، الأربعاء، على صانعة المحتوى المعروفة على «تيك توك» مورجا كونيا، بالسجن، ستة أشهر بتهمة نثر أوراق نقدية في حفلة بعد إقرارها بالذنب في هذه الجريمة، وفق وثائق قضائية.
ومنحت المحكمة مورجا كونيا خيار دفع غرامة قدرها 50 ألف نيرة (33 دولاراً) بدلاً من السجن، وأوكلت إليها مسؤولية القيام بحملة إلكترونية ضد هذه الممارسة للإفادة من قاعدة متابعيها الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت مورجا كونيا أُوقفت في يناير الماضي بعد انتشار مقطع فيديو على الإنترنت يظهرها وهي تنثر أوراقاً نقدية من العملة المحلية في غرفة فندق، «مخالفةً بذلك قانون البنك المركزي النيجيري الذي يحظر إساءة استخدام النيرة (عملة البلاد) وتشويهها».
وأُفرج عن الشابة بكفالة، لكنها لم تحضر جلسة استماع أمام المحكمة، وفقاً لهيئة مكافحة الفساد النيجيرية.
واشتهرت مورجا كونيا بمخالفتها المتكررة للقانون بسبب مقاطع الفيديو التي نشرتها على الإنترنت، والتي اعتبرتها السلطات في كانو، «غير أخلاقية»، ما أدى إلى توقيفها مرات عدة ومثولها أمام المحكمة.
ومنذ العام الماضي، تطبق هيئة مكافحة الفساد النيجيرية قانوناً صدر عام 2007 يحظر إساءة استخدام النيرة النيجيرية و«تشويهها»، بما في ذلك ممارسة «رش النيرة» الشائعة القائمة على إلقاء الأوراق النقدية في الهواء في حفلات الزفاف والحفلات، وهي ممارسة متجذرة بين النيجيريين.
وجرى توقيف الكثير من المشاهير ومحاكمتهم بموجب هذا القانون.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
مالك معرض يشتري سيارة فارهة ويبيعها لطرف ثالث قبل سداد ثمنها
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مالك معرض سيارات بأن يؤدي إلى صاحب مركبة مبلغاً قدره 458 ألف درهم، قيمة سيارة اشتراها الأول من الثاني بمبلغ 408 آلاف درهم، ولم يسدد ثمنها رغم قيامه بنقل ملكيتها إلى طرف ثالث، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمادية. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد معرض سيارات، ومالك المعرض، وآخر، طالب فيها بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا له مبلغاً قدره 510 آلاف درهم، وهو ما يمثل مجموعة قيمة السيارة محل النزاع والتعويضات المترتبة على الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه تواصل مع المدعى عليه الثاني بصفته مالكاً للمعرض المدعى عليه الأول، من أجل بيع سيارته، وتم شراء المركبة من قبل المدعى عليه الثاني بثمن قدره 410 آلاف درهم، على أن يتم سداد الثمن في موعد أقصاه 14 يوماً، إلا أنه لم يتم سداد ثمن المركبة حتى تاريخه، واكتشف قيام المدعى عليه الثاني ببيعها للمدعى عليه الثالث. فيما أوضح تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة، أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة عقود محررة بين طرفي الدعوى بشأن واقعة بيع السيارة موضوع الدعوى، وكانت السيارة مملوكة للمدعي بموجب رخصته، مشيراً إلى أن المدعى عليه الثاني قد أقر بموجب رسالة «واتس أب» مرسلة إلى المدعي بأنه تم شراء السيارة لقاء مبلغ 410 آلاف درهم يطرح منها رسوم المعرض 2000 درهم، ويسدد المبلغ خلال مدة أقصاها شهرين، إلا أنه تم تحويل ملكية السيارة إلى المدعى عليه الثالث، ولم يقدم أي من المدعى عليهم مستندات تفيد بسداد أي مبالغ للمدعي من قيمة السيارة، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للمدعي 408 آلاف درهم. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أن المدعى عليه الثاني قد أقر بموجب رسالة «واتس أب» مرسلة إلى المدعي بأنه تم شراء السيارة وتم تحويل ملكية السيارة إلى المدعى عليه الثالث، ولم يقدم أيّ من المدعى عليهم أي مستندات تفيد بسداد أي مبالغ للمدعي من قيمة السيارة محل التداعي، وبالتالي يكون الثابت للمحكمة أن المدعي قد باع للمدعى عليه الثاني المركبة بثمن قدره 410 آلاف درهم، مخصوم منها مبلغ 2000 درهم بغض النظر عمن تم تسجيلها باسمه، وكان المدعى عليه الثاني قد مثل أمام المحكمة ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ثمن المركبة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 408 آلاف درهم ثمن المركبة موضوع الدعوى. وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه الثاني ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ موضوع العقد، وإحساسه بآلام نفسية ألمت به، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه الثاني ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار بمبلغ 50 ألف درهم كتعويض جابر لكل الأضرار التي ألمت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 458 ألف درهم، طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
إلزام بائع بردّ ثمن سيارة بسبب عيب خفي في «الشاصي»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بفسخ عقد بيع مركبة، وإلزام البائع برد ثمنها إلى المشتري، بسبب اكتشاف عيب خفي في الشاصي لم يوضحه المدعى عليه عند المعاينة والاتفاق على البيع. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد بائع سيارة، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي إليه 36 ألفاً و444 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5%، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى قيامه بشراء مركبة من المدعى عليه بمبلغ 34 ألف درهم، كما سدد مبلع 2444 درهماً لتسجيل وتأمين المركبة، وأثناء ذهابه لإصلاح عطل بسيط في المركبة، تبين له أن السيارة بها حادث وكسر في الشاصي، وأنها سبق أن تم رفضها أثناء فحصها بإمارة دبي، وتبين أنها غير صالحة للسير، وأن المدعى عليه غرّر به وحمله على التعاقد رغم علمه بذلك بعرض فحص صادر من إمارة أخرى بسلامة المركبة، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية أشار فيها إلى أنه قام بشراء السيارة من شخص آخر وهو من زوده بتقرير الفحص الفني. فيما أظهر تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة، أن السيارة موضوع الدعوى تم عدم اجتيازها للفحص مرتين قبل شرائها من قبل المدعي، بسبب أضرار الشاصي الخلفي من الجهتين وفق شهادة فحص المركبة الصادرة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأن القيمة السوقية للسيارة قبل الأضرار تُقدر بـ35 ألف درهم، وقيمتها مع الضرر تُقدر بمبلغ 20 ألف درهم، وأشار التقرير إلى أنه من خلال الدراسة وفحص المستندات والمعاينة يُعدّ تعديل الشاصي الخلفي حرارياً وتغطيته بمادة القار الأسود، عيباً خفياً، وسببه تعرض السيارة إلى حادث في المؤخرة، حيث تم تعديل الشاصي حرارياً وليس على البارد، وأن هناك مراكز فحص تعتمده ومراكز أخرى لا تعتمده، والخبرة ترى أنه غير معتمد. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من المستندات المقدمة من المدعي بأن المدعى عليه قام ببيعه المركبة ويوجد بها عيب وغبن، وهو إصلاح في الشاصي وتغطيته بمادة القار الأسود، وأن المدعي باشر وفحص المركبة قبل تسجيلها، وهو الفحص الذي يتبعه كل شخص، إلا أنه ظهر في المركبة عيب خفي قام المدعى عليه بإخفائه، وكانت المحكمة استخلصت من المستندات ومن تقرير الخبرة، خطأ المدعى عليه في عدم إيضاح ذلك أثناء بيعها مع وجود ذلك العيب، ما يوجب فسخ عقد البيع وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وحكمت المحكمة بفسخ عقد بيع السيارة، محل الدعوى، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ورد مبلغ المبيع وقدره 34 ألفاً و368 درهماً، وإلزام المدعي بتسليم المركبة إلى المدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.


صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
أقساط جمعية تدفع امرأتين للتقاضي
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بدفع 30 ألف درهم إلى أخرى، حيث اتفقت معها على المشاركة في جمعية بقيمة 36 ألف درهم بقسط شهري 6 آلاف درهم، لكنها حولت القسط الأول واستلمت دفعتها كاملة ولم تسدد باقي الأقساط دون مبرر. وأقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها طلبت فيها إلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وإلزامها بسداد 30 ألف درهم، والتعويض عن التأخير في السداد بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول بأنها اتفقت مع المشكو ضدها على أن تقوم بالمشاركة في جمعية بسداد 6 أقساط شهرية بقيمة 6 آلاف درهم لكل قسط، وقامت المشكو ضدها بتحويل 6 آلاف درهم إلى الشاكية كقسط أول، فيما حوّلت لها الشاكية 25 ألف درهم، ثم 11 ألف درهم أخرى وفق ترتيبها في الجمعية، إلا أنها بالرغم من ذلك لم تسدد باقي الأقساط دون مبرر، ما أصاب الشاكية بالأذى وألحق بها خسارة وفاتها من الكسب ما سبب لها ضرراً، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات. وقررت المحكمة فسخ العقد المبرم بينهما بخصوص الجمعية محل الدعوى وإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد تبعاً لذلك مع إلزام المشكو ضدها بإرجاع مبلغ 30 ألف درهم.