logo
وزير الداخلية يحث مسؤولي الجهات والجماعات والولاة والعمال على الاستعانة بنظام (GPS) لجبي الضرائب على الأراضي العارية

وزير الداخلية يحث مسؤولي الجهات والجماعات والولاة والعمال على الاستعانة بنظام (GPS) لجبي الضرائب على الأراضي العارية

اليوم 24منذ 2 أيام
لم يتجاوب رؤساء الجماعات مع التعديلات الأخيرة التي تضمنها القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والتي بموجبها تم رفع سعر الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية، والتي ظلت دون تغيير منذ سنة 2008.
وضع دفع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى إصدار مذكرة موجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، حث فيها المنتخبين الذين يسيرون الشأن المحلي على الاستعانة بنظام تحديد المواقع (GPS) ونظام المعلومات الجغرافية (SIG) ونظام العنونة لإعداد خرائط حديثة للجماعة تبين نفوذها الترابي وتحدد مدارها الحضري.
وطالب المسؤول الحكومي، في مذكرته بتحديد المحطات الصيفية والشتوية، ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية، والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بنص تنظيمي. بالإضافة إلى تحديد باقي المناطق المشمولة بتصميم للتهيئة.
كما طالبت مذكرة لفتيت بتحديد المقاطعات في حالة الجماعات ذات نظام المقاطعات والأحياء الموجودة بهذه المقاطعات. بالإضافة إلى تحديد الأحياء والقطاعات والدواوير المتواجدة بتراب الجماعة.
وبموجب التعديلات التي تضمنت قانون جبايات الجماعات الترابية، فقد انتقل سعر الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية الموجودة بالمناطق المجهزة من 15 إلى 30 درهم للمتر المربع.
كما انتقل سعر الضريبة من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية الموجودة بالمناطق متوسطة التجهيز، والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء.
فيما انتقل سعر الضريبة من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، والتي تفتقر إلى كل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية.
ويذكر أن القانون حول لرئيس الجماعة المعنية مهمة تحديد المناطق المشار إليها بقرار تنظيمي صادر عنه بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مشروع قانون جديد بالمغرب يجرّم إيواء الحيوانات الضالة ويثير موجة انتقادات حقوقية
مشروع قانون جديد بالمغرب يجرّم إيواء الحيوانات الضالة ويثير موجة انتقادات حقوقية

العيون الآن

timeمنذ ساعة واحدة

  • العيون الآن

مشروع قانون جديد بالمغرب يجرّم إيواء الحيوانات الضالة ويثير موجة انتقادات حقوقية

العيون الآن. أثار مشروع قانون جديد أحالته الحكومة المغربية إلى البرلمان مطلع غشت الجاري، جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والبيئية، بسبب ما تضمّنه من إجراءات صارمة ضد التعامل مع الحيوانات الضالة، خاصة من طرف الأفراد والجمعيات غير المرخّصة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 19.25، الذي يُعدّ أول إطار قانوني شامل لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة بالمملكة. وينص المشروع على منع أي شخص من إطعام أو إيواء أو علاج الحيوانات المتشردة في الفضاءات العامة، خارج القنوات الرسمية، تحت طائلة غرامات مالية تصل إلى 3 آلاف درهم، وتُضاعف لتبلغ 20 ألف درهم في حال ثبت التخلي المتعمد عنها. وبرّرت الحكومة هذه التدابير بكونها تروم حماية الصحة والسلامة العامة، إذ يُعرّف المشروع الحيوان الضال بأنه 'كل كائن يتواجد في الأماكن العمومية دون مراقبة أو إشراف'. كما يُلزم أصحاب الحيوانات الأليفة بضرورة تسجيلها في منصة رقمية وطنية، والحصول على رقم تعريف خاص، مع توفير دفتر صحي محدث والإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على وضع الحيوان. ويقترح القانون أيضاً إنشاء مراكز عمومية لرعاية وجمع الحيوانات الضالة، تكون تابعة للجماعات الترابية، مع إمكانية تفويض تدبيرها لمؤسسات خاصة مرخصة، إلى جانب إحداث قاعدة بيانات وطنية لتتبع وضعية هذه الحيوانات. وعلى الرغم من الطابع التنظيمي الذي يحاول المشروع تكريسه، إلا أنه يتضمن أيضاً مقاربة زجرية، حيث ينص على عقوبات قد تصل إلى السجن من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامات تصل إلى 20 ألف درهم، في حال تعرّض الحيوان الضال للتعذيب أو القتل أو الإهمال المؤدي للخطر. الجدل الذي رافق القانون يعود أساساً إلى غياب بدائل مؤسساتية كافية، وإلى ما يعتبره منتقدو المشروع 'تجريماً للعمل الإنساني والتطوعي'، في إشارة إلى المبادرات الفردية والجمعوية التي دأبت على العناية بالحيوانات في غياب تغطية رسمية كافية. وينتظر أن يُطرح هذا المشروع للنقاش داخل قبة البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب كبير من جمعيات الرفق بالحيوان والمهتمين بالبيئة، الذين يعتبرون أن الحل يكمن في تعزيز البنيات التحتية للحماية والرعاية، وليس في العقوبات وحدها

الفرقة الوطنية تستدعي الكاتب العام لعمالة تارودانت على خلفية شكاية البرلماني الفايق
الفرقة الوطنية تستدعي الكاتب العام لعمالة تارودانت على خلفية شكاية البرلماني الفايق

اليوم 24

timeمنذ 3 ساعات

  • اليوم 24

الفرقة الوطنية تستدعي الكاتب العام لعمالة تارودانت على خلفية شكاية البرلماني الفايق

أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاستدعاء عبد الحميد نجيم، الكاتب العام لعمالة إقليم تارودانت والكاتب العام السابق لولاية جهة فاس-مكناس، للاستماع إليه بشأن شكاية تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق من داخل السجن. وهي الشكاية التي تقدم بها الفايق، تتعلق باتهامات خطيرة بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2021، حيث كان عبد الحميد نجيم يشغل آنداك منصب الكاتب العام بولاية جهة فاس-مكناس . و يزعم رشيد الفايق الذي يقضي حالييا عقوبة سجنية نافذة لمدة 8 سنوات بسبب ملفات فساد ثقيلة تفجرت خلاال فترة ترؤسه لمجلس جماعة أولاد الطيب، أن مسؤوولا في ولاية فاس طلبه منه مبلغا ماليا قدره 8 ملايين درهم مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالمراكز الثلاثة الأولى في الانتخابات البرلمانية. وتفيد شكاية الفايق حسب تصريحات محاميه بأن المبالغ توزعت على الشكل التالي: 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى، ومليونان لكل من المرتبتين الثانية والثالثة، على أن تتم العملية عبر وسيط، مؤكدا على أنه يحتفظ بتسجيلات صوتية موثقة يمكن أن تورط عددا من المسؤولين المغاربة، ويعتزم الكشف عن ملفات « صادمة » ذات حساسية سياسية تتعلق بخروقات المسلسل الانتخابي لسنة 2021. يأتي تحرك النيابة العامة واستدعاء عبد االرحيم نجيم الكاتب العام لعمالة تارودانت بعد ورود اسمه في الشكاية التي قدمها رشيد الفايق، والتي تشير إلى اشتباه تورطه في هذه الاتهامات.

وزير الداخلية المغربي يستنفر الجماعات لإعداد خرائط جديدة لرفع رسوم الأراضي غير المبنية
وزير الداخلية المغربي يستنفر الجماعات لإعداد خرائط جديدة لرفع رسوم الأراضي غير المبنية

المغرب اليوم

timeمنذ 5 ساعات

  • المغرب اليوم

وزير الداخلية المغربي يستنفر الجماعات لإعداد خرائط جديدة لرفع رسوم الأراضي غير المبنية

عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بغرض إعداد خرائط تبين مستوى التجهيز لتحديد رسوم الأراضي غير المبنية، التي تم رفعها مؤخرا. وأفاد لفتيت، في المراسلة أن القانون رقم 14.25 سالف الذكر يعتبر 'من التدابير التشريعية المتخذة لترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية ووضع نمط حكامة جبائية مناسب لهذه الجبايات وفق التوجهات الواردة بالقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي'. وأشار إلى أن القانون المذكور 'دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتضمن أحكاما جديدة تهم قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة سواء بالرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية أو بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات'. ويهدف هذا القانون، وفق مراسلة لفتيت، إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، مع العلم أن الأسعار الدنيا والقصوى لهذا الرسم ظلت دون تغيير منذ سنة 2008. وذكر لفتيت أن هذه الأسعار أصبحت 'من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق، شبكات الكهرباء والماء والتطهير الإنارة العمومية، النقل الحضري وخدمة جمع النفايات'. وأصبحت 'من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء. ومن نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر'. وأشار وزير الداخلية إلى الإجراءات التي يتعين مراعاتها بغية التطبيق السليم المقتضيات القانون رقم 14.25، ومنها ما يتعلق بتحديد المناطق بحسب مستوى تجهيزها داخل تراب الجماعة. وللقيام بهذه العملية، يتعين على الجماعة المعنية، وفق لفتيت، إعداد خريطة حديثة للجماعة تبين النفوذ الترابي لهذه الجماعة وتتضمن المدارات الحضرية والمراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي، والمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية، والمناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم للتهيئة، والمقاطعات في حالة الجماعات ذات نظام المقاطعات والأحياء المتواجدة بهذه المقاطعات، والأحياء والقطاعات والدواوير المتواجدة بتراب الجماعة. وأردف لفتيت أن هذه الخريطة يتم تضمينها أيضا 'مواقع جميع المرافق التي تُقَدِّم خدماتها فعليا لفائدة الساكنة (المؤسسات الصحية والتعليمية، مرافق رياضية، مرافق ثقافية مرافق تجارية، مساحات خضراء..)، ومسار الطرق المعبدة والمرتبطة بشبكة الطرق العمومية، ومسار الشبكات قيد الاستغلال بالنسبة للكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية والنقل الحضري، والمجال الفعلي لتقديم خدمة جمع النفايات'. وتوضع بعد ذلك 'بطاقة لكل حي وقطاع ودوار وتضمن بهذه البطاقة المعطيات المتوفرة، ولاسيما الحدود الجغرافية، الإسم والرمز الخاص، تواجد أو إنعدام المرافق والشبكات العمومية الأساسية، والاستفادة من خدمة جمع النفايات'، تضيف المراسلة. وتابع وزير الداخلية أنه بناء على هذه المعطيات يتم تصنيف الحي أو القطاع أو الدوار موضوع البطاقة إلى ثلاث فئات؛ الأولى عندما تكون جميع أو أغلب المرافق متوفرة، والثانية عندما تكون على الأقل الطرق وشبكات الكهرباء والماء متوفرة، والثالثة عندما تكون كل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية غير متوفرة. ويقوم رئيس مجلس الجماعة المعنية بعد ذلك بإعداد قرار تحديد المناطق مرفق بالخريطة المذكورة ويوجهه إلى عامل العمالة أو الإقليم قصد التأشير عليه، ويتم تحيين هذا القرار كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وأبرز لفتيت أنه 'لإنجاز العمليات سالفة الذكر يمكن الاستعانة بنظام شامل لتحديد المواقع (GPS) ونظام المعلومات الجغرافية (SIG) وفي حالة توفر الجماعة على نظام العنونة تؤخذ بعين الاعتبار معطيات هذا النظام. وفيما يتعلق بتحيين القرار الجبائي، أفاد وزير الداخلية أن مجلس الجماعة يقوم 'باتخاذ مقرر يتم بموجبه تحديد سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة للأحياء والقطاعات والدواوير حسب الفئة التي تنتمي إليها'، مشيرا إلى أنه 'يمكن داخل نفس الفئة تحديد أسعار لبعض الأحياء أو القطاعات أو الدواوير مادامت تحترم الأسعار الدنيا والقصوى للفئة'، ويقوم رئيس مجلس الجماعة المعنية، باتخاذ قرار بمثابة قرار جبائي تعديلي متضمنا لأسعار الرسم التي حددها المجلس. ويتعين على الجماعات الترابية، وفق المصدر ذاته، اتخاذ التدابير الضرورية 'لإخبار كافة الملزمين بمضمون تحيين القرار الجبائي وذلك بالاعتماد على جميع وسائل التواصل المتاحة وخاصة عبر وضع ملصق بمقر الجماعة الترابية والإعلان عنه ببوابتها الإلكترونية حسب الحالة'. وأشار إلى أن مضامين القرار الجبائي المحين 'تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التأشير عليه من طرف عامل العمالة/الإقليم، وتطبق أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الواردة بهذا القرار ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة التأشير على القرار سالف الذكر'. وبغية توفير الظروف الملائمة لعمل القباض الجماعيين الذين سيعينون، أفاد لفتيت أنه 'يتعين على الجماعات دعم عمل المصالح الجبائية التابعة لها بالموارد البشرية والوسائل التقنية اللازمة وتشجيع الملزمين على الأداء التلقائي للرسوم المستحقة لدى هذه المصالح من خلال حملات تحسيسية دورية وذلك بهدف تقليص حجم أوامر استخلاص المداخيل التي يتوجب فيما بعد تحملها من طرف هؤلاء القباض'. وتابع أنه 'سعيا لتمكين الملزمين من تفادي عناء التنقل إلى مقرات المصالح المذكورة قصد القيام بالأداء التلقائي للرسوم سالفة الذكر، فإن مصالح هذه الوزارة منكبة على إعداد الإطار القانوني وكذا الوسائل التقنية لتوفير منصة إلكترونية خاصة بهذا الغرض بالإضافة إلى إيداع إقرارات هؤلاء الملزمين بطريقة إلكترونية'.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store