logo
هل بيع الذهب بالتقسيط بواسطة البنك حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل بيع الذهب بالتقسيط بواسطة البنك حرام؟.. الإفتاء تجيب

24 القاهرة١٦-٠٦-٢٠٢٥
أجابت دار
الإفتاء
المصرية على سؤال ورد إليها نصه: هل يجوز لشركتنا أن تبيع للعاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الذهبَ المصوغ تيسيرًا عليهم مقسطًا من عندنا أو بالاتفاق مع محل صاغة غيرنا، وذلك عن طريق الاتفاق مع بعض البنوك للتمويل النقدي الفوري لنا وللصاغة الأخرى ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغ للبنك؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: نعم، يجوز شرعًا لشركتكم أن تبيع الذهب المصوغ مقسطًا كما ذُكِر بالسؤال، ولا مانع من دخول البنك كوسيط يدفع المال نقدًا لشركتكم وللصاغة الآخرين ثم يقسط العميل المال له زائدًا.
حكم بيع الذهب بالتقسيط بواسطة البنك
وأضافت: ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ، رواه الإمام الترمذي في سننه، والإمام أحمد في مسنده؛ وذلك لعلة النقدية، وكونهما أثمانًا وسيطًا للتبادل.
وأوضحت: أما الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل-، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل، وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأيّ سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهي هنا الصياغة-؛ إذ من المعلوم أنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا مذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو منقول عن سيدنا معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة؛ حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعمل الناس عليه -كما في الإنصاف للمرداوي-، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة محرمة؛ كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون لهم رخصة فيها.
وأكدت: ومن المقرر شرعًا: أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، فدخول البنك أو غيره في دفع ثمن السلع المبيعة نقدًا ثم تقسيط المشتري المال زائدًا للبنك أو غيره من الجهات المُموّلة جائز.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة
أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة

مصرس

timeمنذ 2 ساعات

  • مصرس

أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية الشرعية لها ضوابط وحدود يجب الالتزام بها، خاصة إذا كان للموصي ورثة شرعيون. وقال فخر، إن الأصل أن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، حمايةً لحقوق الورثة الذين جعل الله لهم نصيبًا مفروضًا لا يجوز الاعتداء عليه.اقرأ أيضاً.. ما حكم من يخفي معلومات عن شريكه في العمل؟ أمين الفتوى يجيبوأضاف خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول مدى جواز أن يوصي الإنسان بكل ماله لشخص واحد فقط: "علينا أن نفرق بين حالتين؛ الأولى أن يكون للموصي ورثة، والثانية ألا يكون له ورثة، فإن كان له ورثة، حتى وإن أوصى لأحدهم أو لغيرهم، فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير".وتابع: "أما إذا لم يكن له ورثة أصلًا، فيجوز أن يوصي بكل ماله لمن يشاء، سواء كان قريبًا أو صديقًا أو حتى جارًا، لأن المال بعد وفاته لا يعود إلا للمجتمع المسلم من خلال بيت المال، فاختياره لشخص بعينه أولى من أن يُوزع بلا تحديد".وأوضح الدكتور فخر أنه إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث وكان له ورثة، فإن الأمر يُعرض على الورثة بعد وفاته، فإن أجمعوا على قبول تنفيذ الوصية كلها، نفذت، وإن رفضوا فلا تُنفذ إلا في حدود الثلث فقط، وإن وافق بعض الورثة دون بعض، فتنفذ الوصية في حدود نصيب من وافق، وتُوقف عند من لم يوافق.وتابع: "من الرحمة بالورثة أن تتركهم أغنياء لا فقراء، ولذلك حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يُوصى بأكثر من الثلث، حفاظًا على استقرار الأسرة بعد الوفاة، واحترامًا لحقوق الورثة التي قررها الله عز وجل".

ما حكم من يخفي معلومات عن شريكه فى العمل؟.. أمين الفتوى يجيب
ما حكم من يخفي معلومات عن شريكه فى العمل؟.. أمين الفتوى يجيب

الدستور

timeمنذ 2 ساعات

  • الدستور

ما حكم من يخفي معلومات عن شريكه فى العمل؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشراكة في الإسلام تقوم على الأمانة والشفافية المتبادلة بين الطرفين، مؤكدًا أن إخفاء أحد الشريكين لمعلومة هامة عن الآخر يعد خيانة للأمانة ومخالفة صريحة لمقتضيات الشراكة الشرعية. وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول حكم إخفاء أحد الشريكين معلومة مهمة عن شريكه في العمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما"، مشيرًا إلى أن الشراكة تُبنى على الثقة، ولا يجوز لأحد الشريكين أن ينفرد بالقرارات أو يحجب ما قد يؤثر على مصلحة العمل أو على حق شريكه. وأوضح أن كل ما يتعلق بمصالح الشركة من معلومات أو أموال أو قرارات يجب أن يكون محل علم مشترك بين الطرفين، ما لم يكن هناك تفويض صريح من أحد الشريكين للآخر بإدارة الأمور نيابة عنه، وفي هذه الحالة لا بأس بالتصرف المنفرد طالما كان وفق ما فُوِّض فيه. وأكد أمين الفتوى أن الواجب الشرعي على كل شريك أن يدافع عن مصلحة الشركة ويحرص عليها سواء كان مع شريكه أو غائبًا عنه، لأن الشريكين في حكم الشخص الواحد، قائلًا: "النجاح لا يكون إلا بالتعاون والمصارحة والمكاشفة، وإذا وقع أحد الشريكين في الكتمان أو الانفراد بما يضر الآخر، فقد خان الأمانة". وتابع: "النية الصالحة والعمل النظيف هما أساس البركة في الرزق، ولا نجاح لشراكة فيها غش أو خديعة، بل تنزع منها البركة ويضيع فيها الحق".

هل يجوز الوصية بجميع مالي رغم وجود ورثة؟.. أمين الفتوى يوضح حكم الشرع
هل يجوز الوصية بجميع مالي رغم وجود ورثة؟.. أمين الفتوى يوضح حكم الشرع

مصراوي

timeمنذ 2 ساعات

  • مصراوي

هل يجوز الوصية بجميع مالي رغم وجود ورثة؟.. أمين الفتوى يوضح حكم الشرع

هل يجوز الوصية بجميع مال الموصي رغم وجود ورثة؟.. سؤال تلقاه واجاب عليه، الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة. في رده، أوضح فخر أن الوصية الشرعية لها ضوابط وحدود يجب الالتزام بها، خاصة إذا كان للموصي ورثة شرعيون، لافتا إلى أن الأصل أن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، حمايةً لحقوق الورثة الذين جعل الله لهم نصيبًا مفروضًا لا يجوز الاعتداء عليه. وأضاف أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول مدى جواز أن يوصي الإنسان بكل ماله لشخص واحد فقط: «علينا أن نفرق بين حالتين؛ الأولى أن يكون للموصي ورثة، والثانية ألا يكون له ورثة. فإن كان له ورثة، حتى وإن أوصى لأحدهم أو لغيرهم، فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير». وتابع فخر: «أما إذا لم يكن له ورثة أصلًا، فيجوز أن يوصي بكل ماله لمن يشاء، سواء كان قريبًا أو صديقًا أو حتى جارًا، لأن المال بعد وفاته لا يعود إلا للمجتمع المسلم من خلال بيت المال، فاختياره لشخص بعينه أولى من أن يُوزع بلا تحديد». وأوضح الدكتور علي فخر أنه إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث وكان له ورثة، فإن الأمر يُعرض على الورثة بعد وفاته، فإن أجمعوا على قبول تنفيذ الوصية كلها، نفذت، وإن رفضوا فلا تُنفذ إلا في حدود الثلث فقط، وإن وافق بعض الورثة دون بعض، فتنفذ الوصية في حدود نصيب من وافق، وتُوقف عند من لم يوافق. وختم أمين الفتوى قائلًا: «من الرحمة بالورثة أن تتركهم أغنياء لا فقراء، ولذلك حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يُوصى بأكثر من الثلث، حفاظًا على استقرار الأسرة بعد الوفاة، واحترامًا لحقوق الورثة التي قررها الله عز وجل».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store