logo
جلالة الملك يعطي تعليماته بإرسال مساعدة إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني

جلالة الملك يعطي تعليماته بإرسال مساعدة إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني

صوت المواطنمنذ 16 ساعات
أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، حسب بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة ساكنة قطاع غزة .
وتتكون هذه المساعدة التي يبلغ حجمها الإجمالي نحو 180 طنا، وفق نفس البلاغ، من مواد غذائية أساسية، ومن الحليب ومواد موجهة بالخصوص للأطفال، وكذا من أدوية ومعدات جراحية لفائدة السكان الأكثر هشاشة. كما تضم أغطية وخيما مهيأة وتجهيزات أخرى.
وسيتم إرسال هذه المساعدة، يضيف بيان الخارجية المغربية، عبر مسار خاص سيمكن من إيصالها بشكل سريع ومباشر للمستفيدين الفلسطينيين.
وختم البيان المذكور بالتأكيد على أن هذه المبادرة الإنسانية تندرج في إطار التضامن الملموس والمتواصل للمملكة المغربية، وكذا الالتزام الراسخ لملك المغرب، رئيس لجنة القدس، تجاه قضية فلسطين وشعبها الشقيق.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

سعيدة نغزة تواجه الموت بصمت في سجن القليعة بالجزائر وسط تجاهل للنظام العسكري
سعيدة نغزة تواجه الموت بصمت في سجن القليعة بالجزائر وسط تجاهل للنظام العسكري

هبة بريس

timeمنذ ثانية واحدة

  • هبة بريس

سعيدة نغزة تواجه الموت بصمت في سجن القليعة بالجزائر وسط تجاهل للنظام العسكري

هبة بريس كشفت مجلة 'جون أفريك' الفرنسية، المعروفة بمتابعتها الدقيقة للشؤون الإفريقية، عن تدهور خطير في الوضع الصحي لسيدة الأعمال الجزائرية البارزة سعيدة نغزة، الرئيسة السابقة للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية (CGEA)، والمعتقلة منذ 9 يوليوز بسجن القليعة، بعد الحكم عليها بأربع سنوات نافذة في مرحلة الاستئناف. نغزة تعاني في صمت داخل زنزانتها وبحسب تحقيق خاص نشرته المجلة يوم الجمعة، فإن نغزة تعاني في صمت داخل زنزانتها، حيث أصبحت مقعدة على كرسي متحرك منذ بداية الشهر الجاري، وتعاني من مشكلات قلبية وورم دماغي، بالإضافة إلى عدم قدرتها على تناول الطعام بشكل طبيعي، في ظل تجاهل السلطات لمناشدات أسرتها وهيئة دفاعها، التي أكدت أن حالتها الصحية تنذر بالخطر. وذكّرت 'جون أفريك' بأن نغزة سبق أن تعرضت لأزمتين قلبيتين قبل اعتقالها بأسابيع قليلة، وخضعت لعملية جراحية طارئة نتيجة الضغوط النفسية التي مارستها أجهزة الدولة عليها بسبب المتابعة القضائية التي تلاحقها منذ أزيد من سنة، وفق ما أكده محاموها. وكانت محكمة الاستئناف قد أدانتها يوم 9 يوليوز بتهمة 'الفساد الانتخابي'، وأصدرت في حقها أمرًا فوريًا بالإيداع في السجن، دون مراعاة لوضعها الصحي المتدهور، إذ نقلت مباشرة إلى المستشفى بعد إصابتها بوعكة مفاجئة، ثم أُرسلت فاقدة الوعي وتحت الحراسة الأمنية إلى سجن القليعة بولاية تيبازة. سياسات القمع المنهج للنظام الجزائري ضد رجال الأعمال وتعود خلفية محنتها إلى الرسالة الشهيرة التي بعثت بها إلى الرئيس عبد المجيد تبون في شتنبر 2023، والتي فضحت من خلالها الأعطاب البنيوية التي يعانيها الاقتصاد الجزائري، كما نددت بسياسات القمع والتضييق الممنهج التي تنتهجها مؤسسات الدولة ضد رجال الأعمال والمقاولين، وهو ما اعتُبر تحديًا غير مسبوق في وجه نظام عوّد الجزائريين على إسكات الأصوات الحرة. وقد جاء الرد من النظام العسكري سريعًا وبأسلوب انتقامي، حيث شنّت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية هجومًا لاذعًا عليها، ناعتة إياها بـ'المنفصلة عن الواقع' ومتهمة إياها بـ'الابتزاز السياسي'، في محاولة لتشويه صورتها وطمس دوافعها الحقيقية. هذا الهجوم، تقول مصادر معارضة، هو ما دفع نغزة إلى مغادرة الجزائر نحو فرنسا في وقت سابق، خوفًا من أن تلقى نفس مصير من سبقوها ممن تجرؤوا على تحدي قبضة النظام الأمنية.

نادي المحامين بالمغرب يندد بانتهاكات قانونية جسيمة في قضية حكيمي
نادي المحامين بالمغرب يندد بانتهاكات قانونية جسيمة في قضية حكيمي

المغرب اليوم

timeمنذ ثانية واحدة

  • المغرب اليوم

نادي المحامين بالمغرب يندد بانتهاكات قانونية جسيمة في قضية حكيمي

أعرب نادي المحامين بالمغرب عن 'قلقه البالغ' إزاء ما وصفه بـ'انتهاكات جسيمة للحقوق الإجرائية المكفولة ضمن شروط المحاكمة العادلة'، في سياق المعالجة القضائية للمتابعة في ملف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي. وأكد النادي، في بيان صادر عنه، السبت، أن المسطرة القضائية المعتمدة في هذه القضية جرت في ظل 'ضغط إعلامي شديد'، ما أبعدها بشكل خطير عن الضمانات المنصوص عليها في المادة السادسة من الفقرة الأولى من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة التمهيدية من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، خاصة من حيث مقتضيات السرعة والموضوعية وافتراض البراءة. وأوضح نادي المحامين أن التحقيق في القضية انطلق فقط بناء على تصريح شفهي، دون وجود شكاية رسمية، أو شهادة طبية، أو إرادة فورية للتعاون من طرف المشتكية؛ ما يشكل، حسبه، انطلاقة غير معتادة ويثير تساؤلات حول صرامة التحليل القضائي المعتمد. كما ذكر النادي بأن الاجتهاد القضائي الأوروبي يفرض تعليلا واضحا للإجراءات التحقيقية، مستشهدا بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية '(CEDH, Kress c. France, 7 juin 2001) ، فضلا عن تأكيد محكمة النقض الفرنسية على ضرورة الرقابة الصارمة لأي مساس بحقوق الدفاع (11 شتنبر 2019، عدد 18-84.941). وأشار البيان إلى مرور ما يقرب من عامين ونصف العام بين قرار الإحالة والمطالبة بإصدار قرار الإحالة النهائي، معتبرا أن هذا التأخير يعد خرقا لمبدأ الآجال المعقولة؛ وهو ما نبهت إليه المحكمة الأوروبية مرارا بقولها إن 'العدالة المؤجلة هي عدالة مرفوضة' قضية (CEDH, Gelli c. Italie, 19 oct. 2006). كما أشار إلى أن القانون الفرنسي يعتبر المدة المفرطة سببا للبطلان متى ثبت الضرر (14 أبريل 2021، عدد 20-80.135). وعلى مستوى الجوهر، لاحظ نادي المحامين 'غيابا مقلقا لأي عناصر إثبات حاسمة'، مشيرا إلى غياب الشهود المباشرين، أو أي فحص طبي، أو خبرة نفسية، معتبرا أن 'تصريح المشتكية وحده، دون عناصر تثبيتية، لا يكفي لتبرير الإحالة على محكمة الجنايات'، في استحضار لقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 25 مارس 2015 (عدد 14-81.899). كما حذر من تجاهل مبدأ الشك الذي يجب أن يفسر لصالح المتهم (6 يناير 2010، عدد 08-87.089). وانتقد البيان بشدة 'التمادي في التغطية الإعلامية المسبقة'، التي جرت قبل حتى قرار المتابعة، معتبرا أن ذلك شكل 'خرقا خطيرا لمبدأ قرينة البراءة'، في تعارض صريح مع مقتضيات الفصل 9-1 من القانون المدني الفرنسي. واستحضر في هذا السياق إدانة المحكمة الأوروبية لفرنسا في قضية 'Allenet de Ribemont ضد فرنسا' (10 فبراير 1995)، إضافة إلى اجتهاد محكمة النقض الذي يعتبر أن 'أي تصريح علني حول الإدانة قبل صدور الحكم غير مشروع' (16 فبراير 2022، عدد 21-81.161). وفي ما يتعلق بالوصف الجنائي للوقائع، سجل النادي أن تصريحات المشتكية 'لا يبدو أنها تستوفي التعريف القانوني الدقيق للفعل المشتبه به، الذي يشترط أن يكون قد تم بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة' (الفصل 222-23 من القانون الجنائي الفرنسي)، مستحضرا بأن الاجتهاد القضائي يفرض تحديدا دقيقا لتلك العناصر (18 فبراير 1998، عدد 97-81.702)، معتبرا أن الإبقاء على الوصف الجنائي رغم ضعف الأسس التقنية 'قد يشكل تجاوزا في التكييف القانوني'. كما عبّر البيان عن أسفه لعدم الأخذ الجدي بعين الاعتبار بـ'عناصر النفي'، ومنها رسائل مكتوبة تفيد برغبة مادية أو نية في التلاعب من قبل المشتكية، مؤكدا أن التحقيق يتعين أن يجرى على حد سواء لإثبات الإدانة أم البراءة (الفصل 81 من قانون المسطرة الجنائية)، مشيرا إلى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2016 (عدد 15-84.653) الذي يعتبر أن إغفال أي عنصر من شأنه إثبات براءة المتهم يعد خرقا لمبدأ التواجهية. وفي ختام بيانه، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إحداث 'لجنة رصد مستقلة' خاصة بهذه القضية، تتولى مهمة تتبع المسار القضائي بكافة مراحله، من أجل التأكد من احترام المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، ومبدأ التواجه، وكذا المعايير الوطنية والدولية التي تؤطر مسار العدالة، في إطار كامل لاحترام استقلال القضاء. وفي وقت سابق طالبت النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية، بإحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جرمان، إلى محكمة جنائية إقليمية، وذلك بتهمة اغتصاب شابة في عام 2023، وهي التهمة التي ينفيها اللاعب بشكل قاطع. وقالت النيابة، في بيان أكد ما نشرته صحيفة 'لو باريزيان'، الجمعة، إن 'القضية أحيلت إلى قاضي التحقيق المعني للنظر في إمكانية إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية في إقليم أو-دو-سين'، مشيرة إلى أن القرار النهائي بات بيد القاضي المختص ضمن إجراءات الإحالة القضائية. وكان قد فُتح تحقيق قضائي بحق حكيمي (26 عامًا) في مارس 2023 بعد أن اتهمته شابة، تبلغ من العمر 24 عامًا، باغتصابها داخل منزله في ضاحية 'بولوني-بيلانكور'، وذلك عقب تعارف بينهما عبر تطبيق 'إنستغرام' مطلع العام نفسه. وأفادت الشابة، بحسب مصادر الشرطة حينها، أنها وصلت إلى منزل اللاعب بعد أن أرسل لها سيارة خاصة، وأنه تحسس جسدها وقبّلها من دون موافقتها قبل أن يُقدم على اغتصابها، بينما أشارت إلى أنها تمكنت من دفعه والتواصل مع صديقة جاءت لاصطحابها. الشابة كانت قد أبلغت الشرطة بما حدث أواخر فبراير 2023 من دون أن تقدم شكوى رسمية، في حين وضع حكيمي تحت الرقابة القضائية مع استمرار نفيه للاتهامات الموجهة إليه.

الغلوسي: رئيس جماعة مارتيل فاقد للأهلية الانتخابية وقراراته بدون أثر قانوني
الغلوسي: رئيس جماعة مارتيل فاقد للأهلية الانتخابية وقراراته بدون أثر قانوني

عبّر

timeمنذ ثانية واحدة

  • عبّر

الغلوسي: رئيس جماعة مارتيل فاقد للأهلية الانتخابية وقراراته بدون أثر قانوني

قضت محكمة النقض بتاريخ 22 يوليوز 2025، في الملف عدد 17455/6/4/2024، برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به رئيس جماعة مارتيل، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بتطوان، والذي كان قد قضى بتاريخ 29 ماي 2024 بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه بتاريخ 21 مارس 2023، القاضي بإدانته من أجل جنحة المشاركة في تزوير محررات عرفية، ومعاقبته بـ8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تبرئته من باقي التهم. ويترتب عن هذا القرار، وفقًا للمقتضيات القانونية، فقدان رئيس جماعة مارتيل لأهليته الانتخابية، مما يجرده من صفته كرئيس وعضو داخل المجلس الجماعي، حيث تنص المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية، على أنه: 'لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية (…) من صدر في حقه حكم بعقوبة حبسية لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أية جريمة'. كما تنص المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 على أن: 'كل عضو في مجلس جماعة (…) طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا يعتبر مستقيلا، وتُعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم'. وفي هذا السياق، اعتبر محمد الغلوسي ، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن 'رئيس الجماعة غير ذي صفة في الاستمرار في تسيير الجماعة'، مؤكدا أن 'معاينة الاستقالة من طرف عامل عمالة المضيق تعتبر فقط إجراء شكليا كاشفا لانعدام صفة رئيس جماعة مارتيل في الاستمرار في مهامه كرئيس للجماعة'، مضيفًا أنه 'يعد فاقدًا للأهلية الانتخابية ولا يمكن تسجيله في اللوائح الانتخابية ويتعين التشطيب عليه منها طبقًا لمقتضيات المادة 7 من القانون التنظيمي 57-11'. كما لفت الغلوسي، في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة 'فيسبوك'، إلى أن الرئيس المعني، 'هو نفسه الذي عبأ أعضاء الجماعة وسارع خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقدة بتاريخ 8 يوليوز 2025، إلى إدراج نقطة معاينة إقالة المستشار الجماعي المعارض الأستاذ محمد أشكور، بعلة تغيبه عن ثلاث دورات'، رغم تقديم هذا الأخير مبررات مكتوبة ومعززة بالحجج، مضيفًا أن الرئيس 'تمكن من التخلص من صوت يبدو لهم أنه مزعج'. وأكد الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، أن 'المقتضيات القانونية المذكورة بما في ذلك أيضا المادة 6 الفقرة 3 من القانون التنظيمي 59-11 والمادة 142 من ذات القانون تفرض على عامل عمالة المضيق الفنيدق التقيد بما ورد في هذه المقتضيات الواضحة، حرصًا على تخليق المرفق العمومي وسواسية الناس أمام القانون'. وتساءل الغلوسي في ختام تدوينته: 'هل سيحرص عامل عمالة المضيق الفنيدق على فرض الامتثال للقانون وتطبيق مقتضيات المادة 142 المذكورة؟ أم أنه سيتغاضى عن تطبيق أحكام القانون الواضحة، وسيمنح للرئيس بذلك شرعية مفقودة بقوة القانون؟'. كما طالب بتدخل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة 'لقطع الطريق على كل المناورات التي يمكن أن تحصل لمنح مزيد من الوقت للرئيس الفاقد للأهلية الانتخابية والشرعية القانونية'. وخلص إلى أن 'رئيس الجماعة أصبح غير مؤهل قانونا مباشرة بعد صدور قرار محكمة النقض بتولي مهامه كرئيس للجماعة ولا كعضو فيها، وتصبح القرارات الصادرة عن المجلس أو عنه كرئيس باطلة ولا يمكنها أن تنتج أي أثر قانوني، بل ويعرض نفسه للمساءلة في حالة الاستمرار في ممارسة مهامه، لأن ما بني على باطل فهو باطل'.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store