
بعد العطلة البرلمانية: تنقيح أمر السياقة تحت تأثير الكحول
وأوضحت مسعود، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه في حال المصادقة على تنقيح الأمر المذكور فان ذلك سيسمح لمصالح وزارة الداخلية بتوفير آلات قيس نسبة الكحول في الدم والتي تعطي نتائج حينية دون المرور عبر مخابر تحليل العينات مما يسمح بردع المخالفين من السواق والتقليص من حوادث الطرقات.
وأشارت إلى أن الأمر عدد 146 لسنة 2000 ينصّ على تحديد نسبة الكحول المسموح بها في الدم للسائقين، إذ يعتبر السائق تحت تأثير حالة كحولية إذا تجاوزت نسبة الكحول في دمه 0.3 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم وتم تنقيح هذا الأمر لاحقًا بموجب الأمر الحكومي عدد 292 لسنة 2016.
وذكرت أن المخالفات للسواق الذين يقودون عرباتهم تحت تأثير الكحول وبنسبة تتجاوز 0,3 غ في اللتر الواحد من الدم هي خطية مالية من 200 الى 500 دينار وعقوبة سجنية تصل إلى 6 أشهر أو سحب رخصة السياقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تونسكوب
منذ 2 أيام
- تونسكوب
عاجل: برشة عقوبات بالسجن والغرامة في اقتراح قانون حماية الحيوان
أكد النائب في مجلس الشعب ، يوم الاثنين 11 أوت 2025، أن حماية الحيوان هي حماية مباشرة للإنسان، وتسهم في الحفاظ على التوازن البيئي والكون. وأدان الممارسات الوحشية التي تُرتكب بحق الحيوانات. وتطرق البحري خلال برنامج "أحلى صباح" إلى مقترح القانون لحماية الحيوان الذي طرحه عدد من النواب ووصفه بـ"السابقة التشريعية"، مشيراً إلى تقديمه رسمياً يوم 23 جويلية 2024 وإحالته بتاريخ 1 أوت 2024. ويهدف القانون إلى ترسيخ الحماية التشريعية للحيوان والإنسان ضمن إطار مبدأ الصحة الواحدة. وأوضح أن المقترح يحتوي على 11 فصلاً و12 باباً، وبيّن خصوصاً الباب 11 المتعلق بـ الأحكام الجزائية ، حيث ينص على السجن من سنة إلى 3 سنوات مع غرامة تصل إلى 2000 دينار لكل من يتعمد الاعتداء على حيوان يؤدي إلى عاهة مستديمة، وتصل العقوبة إلى 5 سنوات سجناً في حال الوفاة. وأضاف البحري أن الفصل 23 يعاقب بالسجن من 16 يوماً إلى شهر وبغرامة مالية قدرها 500 دينار الأشخاص الذين يسيئون معاملة الحيوان، مع تشديد العقوبة في حال العود. أما الفصل 94، فينص على غرامة من 100 إلى 1000 دينار أو إحدى العقوبتين ضد من يتسبب في قتل حيوان أليف عن غير قصد أو بإهمال.


الصحفيين بصفاقس
منذ 2 أيام
- الصحفيين بصفاقس
النظر في تنقيح الأمر المتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول
النظر في تنقيح الأمر المتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول 11 أوت، 12:00 أفادت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالنيابة بالمرصد الوطني لسلامة المرور، النقيب سامية مسعود، أن مجلس نواب الشعب سيتولى بعد العطلة البرلمانية النظر في المبادرة التشريعية لتنقيح الامر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أحكام خاصة بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية والسماح باستعمال آلتي قيس الكحول عبر الهواء المزفور من طرف مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات وذلك للحد من حوادث الطرقات تحت تأثير الكحول. وأوضحت مسعود، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه في حال المصادقة على تنقيح هذا الأمر فان ذلك سيسمح لمصالح وزارة الداخلية بتوفير آلات قيس نسبة الكحول في الدم والتي تعطي نتائج حينية دون المرور عبر مخابر تحليل العينات مما يسمح بردع المخالفين من السواق والتقليص من حوادث الطرقات. وأشارت إلى أن الأمر عدد 146 لسنة 2000 ينصّ على تحديد نسبة الكحول المسموح بها في الدم للسائقين، إذ يعتبر السائق تحت تأثير حالة كحولية إذا تجاوزت نسبة الكحول في دمه 0.3 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم وتم تنقيح هذا الأمر لاحقًا بموجب الأمر الحكومي عدد 292 لسنة 2016. وذكرت أن المخالفات للسواق الذين يقودون عرباتهم تحت تأثير الكحول وبنسبة تتجاوز 0,3 غ في اللتر الواحد من الدم هي خطية مالية من 200 الى 500 دينار وعقوبة سجنية تصل إلى 6 أشهر أو سحب رخصة السياقة.

تورس
منذ 2 أيام
- تورس
عاجل: برشة عقوبات بالسجن والغرامة في اقتراح قانون حماية الحيوان
تونسكوب نشر في تونسكوب أكد النائب في مجلس الشعب شكري البحري، يوم الاثنين 11 أوت 2025، أن حماية الحيوان هي حماية مباشرة للإنسان، وتسهم في الحفاظ على التوازن البيئي والكون. وأدان الممارسات الوحشية التي تُرتكب بحق الحيوانات. وتطرق البحري خلال برنامج "أحلى صباح" إلى مقترح القانون لحماية الحيوان الذي طرحه عدد من النواب ووصفه ب"السابقة التشريعية"، مشيراً إلى تقديمه رسمياً يوم 23 جويلية 2024 وإحالته بتاريخ 1 أوت 2024. ويهدف القانون إلى ترسيخ الحماية التشريعية للحيوان والإنسان ضمن إطار مبدأ الصحة الواحدة. وأوضح أن المقترح يحتوي على 11 فصلاً و12 باباً، وبيّن خصوصاً الباب 11 المتعلق بالأحكام الجزائية، حيث ينص على السجن من سنة إلى 3 سنوات مع غرامة تصل إلى 2000 دينار لكل من يتعمد الاعتداء على حيوان يؤدي إلى عاهة مستديمة، وتصل العقوبة إلى 5 سنوات سجناً في حال الوفاة. وأضاف البحري أن الفصل 23 يعاقب بالسجن من 16 يوماً إلى شهر وبغرامة مالية قدرها 500 دينار الأشخاص الذين يسيئون معاملة الحيوان، مع تشديد العقوبة في حال العود. أما الفصل 94، فينص على غرامة من 100 إلى 1000 دينار أو إحدى العقوبتين ضد من يتسبب في قتل حيوان أليف عن غير قصد أو بإهمال. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.