
: الإخلاء الفوري في الإيجار القديم: متى يصبح الطرد قانونياً؟
قد يعجبك أيضا...

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدولة الاخبارية
منذ 25 دقائق
- الدولة الاخبارية
محافظ جنوب سيناء يعرض خطة التنمية أمام 'محلية النواب': 2.5 مليون سائح في 6 أشهر وزيادة مساهمة في الدخل القومي
الخميس، 3 يوليو 2025 07:18 مـ بتوقيت القاهرة استعرض اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، خلال استقباله وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، ملامح استراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة والمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها، مؤكداً أن جنوب سيناء تقع على "حدود ساخنة" مما يتطلب استراتيجية تنموية مستدامة تم عرضها على رئيس الجمهورية. وأكد المحافظ أن مشروع "التجلي الأعظم" يعد من أهم المشروعات التي تم التصديق عليها في عام 2021، وتم الانتهاء من كافة مراحله ويتبقى الإعلان عن تفاصيله من خلال مؤتمر دولي عالمي، موضحاً أن معركة السلاح انتهت، والآن تبدأ معركة التنمية والتعمير، مشيراً إلى أن الخطة تشمل رفع كفاءة الخدمات وتنمية الموارد الاقتصادية وتحقيق توازن في تنمية جميع مدن المحافظة التسع التي يتم التعامل معها وفق رؤية موحدة. أوضح أن المحافظة تستهدف أن تصبح نموذجًا دوليًا وعاصمة للتنمية المستدامة، وأن السياحة تمثل إحدى ركائز التنمية، مشيراً إلى أن عدد السائحين ارتفع بنسبة 15% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، وبلغ عدد السائحين في النصف الأول من عام 2025 نحو 2.516 مليون سائح بنسبة تمثل 83% من إجمالي زوار عام 2023، وتتصدر روسيا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وأوكرانيا ودول الخليج قائمة الجنسيات الوافدة، مع وجود نحو 16 ألف غرفة فندقية مغلقة خاصة في طابا ونويبع تحتاج لإعادة تأهيلها وتشغيلها. كشف المحافظ عن تقسيم المحافظة إلى 5 قطاعات تنموية تشمل شرم الشيخ – دهب كمركز سياحي عالمي، وأبو زنيمة – أبو رديس كمركز تعديني صناعي، والطور – سانت كاترين كمركز للتراث العالمي والسياحة الدينية والثقافية، ونويبع – طابا كمركز تجاري لوجيستي، ورأس سدر كبوابة داخلية للمحافظة ومركز للسياحة الداخلية. أشار إلى افتتاح مجمع الفيروز الطبي في طور سيناء بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات للبنية التحتية أبرزها توصيل شبكة الكهرباء بتكلفة 815 مليون جنيه، إلى جانب تطوير وإنشاء عدد من المدارس، كما أوضح أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 تبلغ 850 مليون جنيه، وتحتل جنوب سيناء المركز الرابع على مستوى المحافظات في ترتيب المشروعات. عرض المحافظ موقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، مشيراً إلى تلقي 6862 طلباً بنسبة إنجاز 99.11% بإجمالي متحصلات بلغت 24.4 مليون جنيه، كما استعرض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء التي وصلت إلى 2847 طلباً، وبلغت المتحصلات 28 مليون جنيه، فيما تم تلقي 2104 طلبات ترخيص للمحال العامة، منها 36% ترخيص مؤقت و5% ترخيص دائم، بإجمالي متحصلات تخطى 24.5 مليون جنيه. من جانبه، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة تستهدف الاطلاع على المجهودات المبذولة داخل المحافظة ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية، مؤكداً أن هذه الزيارات لا تُعد رقابية فقط بل وسيلة لفهم ما يتم على أرض الواقع والتعرف على المشكلات واقتراح الحلول، مشيداً بنسبة الإنجاز العالية التي وصلت في بعض الملفات إلى 90%. أكد السجيني أهمية تعظيم الاستفادة من مقومات المحافظة وتعزيز التنافسية الدولية لها واستكمال بنية الاستثمار المستدام وتنشيط السياحة التي تستقبل نحو 4 ملايين سائح سنوياً، مشيراً إلى سعادته ببرنامج وجدول الزيارة، وطالب بإضافة زيارة إلى مصنع تدوير المخلفات ضمن البرنامج. ضم الوفد البرلماني المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والوكيلين محمد الحسيني ومحمد وفيق، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، سامية توفيق، إلى جانب نواب جنوب سيناء سيد عوض، حميد أبو بريك، وجيفارا الجافي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش ومحمد شعبان.


الدستور
منذ 31 دقائق
- الدستور
الدستور تنفرد بنشر تعديلات «قانون الرياضة» قبل مناقشتها فى مجلس النواب
شهدت أروقة لجنة «الشباب والرياضة» فى مجلس النواب مناقشات مطولة حول تعديلات قانون الرياضة الحالى رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، وهى التعديلات المرسلة من الحكومة لعرضها على مجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة. وعملت وزارة الشباب والرياضة على إجراء العديد من التعديلات على نصوص قانون الرياضة الحالى، خلال السنوات الأخيرة، تسبب بعضها فى حالة من الشد والجذب بين عدة أطراف، وأهمها ما تردد حول وضع حد أقصى لترشح مجالس إدارات الأندية الرياضية بواقع دورتين فقط، وتنفيذ ذلك بأثر رجعى. وحال إضافته وتنفيذه، يحرم هذا التعديل بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات بعض الأندية من الترشح، لكن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أكد أن هذا البند فى طور المناقشات، ومن المحتمل تطبيقه دون أثر رجعى، واحتساب المدتين بداية من إصدار القانون. وتضمن مشروع التعديلات على قانون الرياضة المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وحصلت «الدستور» على صورة كاملة منه، مفاجأة كبرى بعدم الإشارة لا من قريب أو بعيد إلى بند الـ٨ سنوات «الدورتين»، وحذف كل ما طُرح بشأنه فى المناقشات السابقة. ونصت المادة «٢١ مكرر» فى مشروع تعديل القانون على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن ٥ ولا يزيد على ١١ عضوًا من المستوفين شروط الترشح المنصوص عليها فى القانون ولائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السرى المباشر، على أن تحدد هذه اللائحة مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره. ولم تشر المادة إلى تطبيق بند الدورتين المعروف بـ«بند الـ٨ سنوات»، واشترطت فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى يحددها النظام الأساسى للنادى أو الاتحاد، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية كاملة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. وأشارت المادة المقترحة رقم «٦٧ مكرر» إلى انعقاد واختصاص مركز تسوية المنازعات الرياضية بطريقة التحكيم، على أن يتشكل مجلس إدارة المركز برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين أو المتقاعدين، وعضوية ٤ من أعضاء الجهات القضائية، وممثلين عن اللجنة الأوليمبية المصرية، وممثلين عن اللجنة البارالمبية المصرية، وممثلين عن وزارة الرياضة، و٣ من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص، على أن يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة المركز من رئيس الوزراء. ويفسر القانون «المنازعة الرياضية» على أنها «كل منازعة تنشأ بين الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو بينهم والغير، وتتعلق بأى شأن من شئون الرياضة، سواء كانت متعلقة بالقرارات أو الإجراءات الخاصة بالمسابقات والبطولات والمباريات والعقود الرياضية وشئون التدريب بالهيئات الرياضية». ولم يشر القانون الجديد أيضًا إلى «خصخصة الأندية»، بل إن المادة رقم «٧١» أشارت إلى السماح للأندية بتأسيس شركات للخدمات الرياضية تسهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١٪ من رأسمال الشركة، بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين. وتُطرح أسهم الشركات للجمهور وفقًا للقانون، ويجوز قيدها فى البورصة، وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص المخالفة، وتحديد رسوم منح التراخيص بما لا يقل على ٢٪ ولا يزيد على ٥٪ من رأسمال الشركة، وبحد أقصى ٢٠ مليون جنيه. وشددت المادة «٧٥» من تعديلات القانون على بند فى غاية الأهمية، وهو جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وعضوية مجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التى تنشئها الهيئة، بشرط أن يكون ذلك دون مقابل. كما أن المادة رقم «٩» فقرة «١» أكدت عدم جواز تملك الغير عقارات الهيئات الرياضية بمضى المدة، وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها. فى المقابل، من أبرز سلبيات التعديلات تجاهل بند واضح فى القانون الحالى يسمح بتضارب المصالح فى الأندية، وهو السماح لمدرب فى نادٍ ما أن يكون عضوًا فى مجلس إدارة نادٍ آخر، وكان من الضرورى أن تحظر التعديلات هذا التضارب الصارخ. أما مواد العقوبات فجاءت بشكل متكرر ضمن التعديلات، فنصت المواد «٩١ مكرر» و«٩١ مكرر ١» و«٩٢» على العديد من العقوبات، سواء بالحبس أو الغرامة، فى حالة مخالفة بعض بنود القانون. بينما نصت المادة «٨٤» بشكل واضح على عقوبة الحبس- إلى جانب الغرامة- على كل من سب أو قذف أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى أثناء النشاط الرياضى. أهم مواد قانون الرياضة مادة ١ الهيئة الرياضية: الهيئات التى تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو من كليهما، بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية. ولا تعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العامة فى مجال الاستثمار الرياضى. مادة ٢١ مكرر يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السرى المباشر. وتحدد لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره. ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى يحددها نظامها الأساسى، الآتى: ١- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ٢- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة. ٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. مادة ٢٢ مكرر تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية. فى حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل تُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة يحدد عضويتها النظام الأساسى للهيئة الرياضية لتسيير كافة أمور الهيئة الرياضية، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد. وفى حال خلو النظام الأساسى للهيئة الرياضية من تشكيل اللجنة يحدد القرار الصادر من الوزير المختص تشكيل اللجنة، على أن تضم فى عضويتها كلًا من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بالهيئة الرياضية. مادة ٣٠/ فقرة أخيرة تلتزم الهيئات الرياضية بإصدار لوائحها الخاصة بحقوق الرعاية والتسويق الرياضى، على أن تتضمن حقوق الهيئة الرياضية المادية والمعنوية، والتزاماتها، وكذا حقوق والتزامات العضو، والفريق والأجهزة الفنية والإدارية، والمسئول الرياضى، وغيرهم، وتعرض تلك اللوائح على الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها، بعد موافقة الجمعية العمومية للهيئة الرياضية عليها. مادة ٤٤ يضع كل اتحاد رياضى ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقًا للوائح الاتحادات الدولية. ويجب إيداع نسخة منها لدى الإدارة المركزية واللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية. مادة ٦٦ ينشأ مركز يسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه فى هذا القانون بالمركز. مادة ٦٧ مكرر/ ١ يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه، بطريق الوساطة أو التوفيق من خلال عدد من هيئات الوساطة أو التوفيق المقيدة بالمركز، وتتشكل كل هيئة من وسيط أو موفق فرد. كما يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه، بطريق التحكيم من خلال عدد من هيئات التحكيم المقيدة بالمركز، تتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. وتسرى فى شأن المصاريف والأتعاب والنفقات التى يتقاضاها المركز مقابل التحكيم فى المنازعات الرياضية القواعد المنصوص عليها بالملحق المرافق لهذا القانون، والذى يعد جزءًا لا يتجزأ منه. كما تسرى أيضًا ذات القواعد بالنسبة للتوفيق والوساطة، وبما لا يتعارض مع طبيعتهما كوسيلتين وديتين لتسوية المنازعات. ويمتنع على رئيس أو أعضاء مجلس إدارة المركز، واللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات والأندية الرياضية، وشركات الخدمات الرياضية، المشاركة فى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة. مادة ٧١ تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المركزية. ويجوز للهيئة الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركة خدمات رياضية تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من رأسمال الشركة، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين. وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية. ولا تسرى على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة (٩) من هذا القانون. وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة شركة الخدمات الرياضية، الحاصلة على ترخيص الجهة الإدارية المركزية، فى أنشطتها وفق الشروط والقواعد التى يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية. وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية. مادة ٧٠ يراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى. مادة ٨٥ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون زن يكون له الحق فى ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استعمل العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض. مادة ٩٠ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار رابطة رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، وفقًا لأحكام هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على اثنين مليون جنيه إذا باشر المنتمون إلى هذه الكيانات غير المشروعة نشاطًا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأى صورة كانت. مادة ٨٤ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء النشاط الرياضى أو بمناسبته. وتضاعف العقوبة إذا وقعت الافعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها.


فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
تضم 12 حزبا والتنسيقية، تفاصيل القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ
استقبل حزب مستقبل وطن، في مقره بالتجمع الخامس قيادات الأحزاب السياسية، المشاركين في الاجتماع التنسيقي بشأن القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025. ترتيبات انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وحضر ممثلون عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، الوفد، العدل، المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، التجمع، المؤتمر، الحرية المصري، وإرادة جيل، وكذلك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. تفاصيل تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ ويشهد الاجتماع، الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بـالقائمة الوطنية المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ. توزيع المقاعد في القائمة الوطنية من أجل مصر ويتضمن الاجتماع التنسيق بشأن نصيب كل حزب في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي يحصل فيها على نصيب الأسد مستقبل وطن، يليه حماة الوطن، ثم الجبهة الوطنية. شروط الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ بنظام القائمة وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراءات وشروط الترشح بنظام القوائم في انتخابات مجلس الشيوخ. ووفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تُقدم طلبات الترشح بنظام القوائم في الدوائر المخصصة، ويشترط ما يلي: تقديم الطلب بواسطة ممثل قانوني للقائمة من خارجها، سواء كانت مكونة من حزب واحد أو عدة أحزاب أو مستقلين. يجب أن يكون الممثل القانوني مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين. إثبات التمثيل القانوني بخطاب رسمي من رئيس الحزب أو محرر رسمي موثق من جميع المرشحين الأساسيين والاحتياطيين. تقديم نموذج الترشح مرفقًا بكشوف أسماء المرشحين الأساسيين والاحتياطيين وصفاتهم. شروط تشكيل القائمة: أن تضم عددًا من المرشحين مساويًا للمقاعد المطلوبة وعددًا مساويًا من الاحتياطيين. أن تشمل القائمة المخصصة لها 13 مقعدًا على الأقل 3 نساء، وتلك المخصصة لها 37 مقعدًا 7 نساء على الأقل. يجوز أن تضم القائمة مرشحين من أكثر من حزب أو من المستقلين أو كليهما. يُظهر في أوراق الترشح الانتماء الحزبي أو صفة الاستقلال. لا تُقبل القوائم غير المستوفاة لهذه الشروط. قيمة التأمين للقوائم: 39,000 جنيه للقائمة المخصصة لها 13 مقعدًا. 111,000 جنيه للقائمة المخصصة لها 37 مقعدًا. المستندات المطلوبة لكل مرشح بالقائمة: المستندات المطلوبة من ممثل القائمة لكل طالب ترشح مع طلب الترشح ١- بيان يتضمن السيرة الذاتية وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ويرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس ٢٤. - صحيفة الحالة الجنائية. بيان صفة كل طالب ترشح بالقائمة ( مستقل / حزبي )، فإذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. ه شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها. إيصال إيداع قيمة التأمين المشار إليه سلفًا وذلك بحسب عدد المقاعد المخصص لكل قائمة. شهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي. شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين. ۱ شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية. ١ ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين. ما يفيد فتح حساب مستقل باسم القائمة للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما تتلقاه القائمة من تبرعات نقدية وما يخصصه مرشحي القائمة من أموال لهذا الغرض، كما يقيد فيه القيمة النقدية المتبرعات العينية وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن. التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات. إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. إجراءات الفحص وإعلان الكشوف و تتم إجراءات الترشح وفقًا للجدول الزمني للانتخابات المحدد بقرار الهيئة رقم (1) لسنة 2025، مع الالتزام التام بمواعيد الدعاية الانتخابية، وحظر ممارستها خارج الأوقات المحددة. وتتولى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية المهام التالية: قيد الطلبات حسب تاريخ وساعة ورودها في سجلين منفصلين (فردي/قوائم). مراجعة وتوثيق كل قيد بإيصال. تخصيص ملف لكل مترشح وحافظة لكل قائمة. إرسال الطلبات والمستندات إلى لجنة فحص الطلبات يوميًا. إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات يوميًا بكشوف المتقدمين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.