
نظام امتحانات جديد.. تعديلات قانون التعليم تسمح بإعادة المحاولة برسوم رمزية
تطوير التعليم التكنولوجي
جاءت أبرز التعديلات لدعم التعليم التكنولوجي المتقدم، حيث نصت المادة (32) على إنشاء مجالس إدارة بكل مدرسة تكنولوجية بمشاركة قطاعات الإنتاج والخدمات، بهدف توفير فرص تدريب وتشغيل لطلاب وخريجي تلك المدارس، ويصدر تشكيل تلك المجالس بقرار من المحافظ المختص.
أما المادة (36)، فقد حددت ضوابط نظام الامتحانات التراكمية، مع السماح بتكرار محاولات الامتحان في المواد الأساسية والتخصصية. ويُعد التقدم للامتحان الأول مجانيًا، بينما تم تحديد رسوم محددة للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة الواحدة كحد أقصى.
وفي المادة (38)، حُدد هدف التعليم التكنولوجي المتقدم بإعداد "فني أول"، مع منح الطالب الناجح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام خمس سنوات، ويتم القبول وفقًا لضوابط تصدرها وزارتا التعليم والتعليم العالي بعد التنسيق مع المجالس المختصة.
كما تضمنت المادة (41) السماح للبرامج التكنولوجية بتنفيذ مشروعات إنتاجية تستفيد منها الوحدات المحلية وقطاعات الإنتاج في رفع كفاءة العاملين، ما يُعد دمجًا عمليًا بين التعليم وسوق العمل.
تنظيم التقاعد ومدّ الخدمة للمعلمين
وفي سياق آخر، تناولت المادة (88) من التعديلات تنظيم حالات الإحالة للمعاش لأعضاء هيئة التعليم، حيث نصّت على بقاء المعلم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي في الخدمة حتى نهايته.
وأجاز النص القانوني الجديد، مدّ الخدمة لمدة عام قابل للتجديد حتى 3 سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، مع ضمان كافة الحقوق التأمينية والأجر الكامل، وتوقّف اشتراكات التأمين بعد بلوغ سن المعاش.
تأكيد برلماني على الإصلاح المتكامل
التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح التعليم الفني والعام، وحرص من الدولة على ربط التعليم بسوق العمل وتقدير الكفاءات، من خلال إعادة هيكلة نظم الامتحانات، وإنشاء مجالس دعم للمدارس التكنولوجية، وتنظيم ملف المعاشات بما يضمن العدالة والاستقرار لأعضاء هيئة التعليم.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب مناقشاته لبقية مواد مشروع القانون في الجلسات المقبلة، وسط إشادة من النواب بجهود الحكومة في تقديم قانون متطور يعكس احتياجات الحاضر واستشراف المستقبل في ملف التعليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
احذر.. الاتجار في المواد المخدرة يعرضك لعقوبة السجن المؤبد طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة. عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي. وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة. كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات. وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري. كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة. ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.


صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
تعرف على شروط اللجوء إلى مصر طبقا للقانون
حدد قانون اللاجئين شروط اللجوء إلى مصر طبقا لعدد من الضوابط ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي. ونص قانون اللاجئين على أن يتقدم من يطلب اللجوء إلى مصر طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. طلب اللجوء كما يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص. وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي. وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة. كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات. وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري. كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة. ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.


صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
مشروع قانون التعليم.. ضوابط جديدة لإعادة السنة ورسوم لا تتجاوز ألف جنيه
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي. ومنح مشروع القانون الحق للطلاب في إعادة الصف أو بعض المواد برسوم محددة لا تتجاوز 1000 جنيه، مع صلاحيات تنظيمية واسعة لوزير التعليم. جاء ذلك وفقا لما جاءت به مادة (24) والتي جاءت ناصة على أن يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه. ونصت مادة (18) على أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنيةكالصناعة والزراعة. ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني 'التكنولوجي' أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.