أحدث الأخبار مع #المجلس_الأعلى_للتعليم


اليوم السابع
منذ 5 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
وزارة التعليم تنفى إرجاء تطبيق 20% على الحضور لطلبة ثالثة إعدادى لعام 2027
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم تداوله بشأن إرجاء تطبيق نسبة 20% على الحضور والغياب لطلبة الشهادة الإعدادية إلى العام بعد القادم استجابة لرغبة أولياء الأمور. ونصت المادة 18 من تعديلات قانون التعليم والتى اعتمدها البرلمان الأسبوع الماضى على أنه يجوز أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20 من المجموع الكلى لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية، ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني، ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.


اليوم السابع
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
ننشر النص الكامل لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، إلى لجنة التعليم لمناقشته. وجاء النص كالتالي: مشروع القانون الآتي نصه يُقدَّم إلى مجلس النواب (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 6، 9، 18، 24، 26، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 41، 88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصوص الآتية: مادة (4): تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي، يتكون من حلقتين: الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني التكنولوجي. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. مادة (6): التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني، مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي. ويُشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي. وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية، وتمنح المتفوقين فيها مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. مادة (9): لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية أو برامج متخصصة داخل المدارس الرسمية، والترخيص بها في المدارس الخاصة، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونُظم الدراسة والامتحانات فيها، وتتخذ هذه المدارس أو البرامج مجالًا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدًا لتعميمها. كما يجوز له إنشاء مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم مع قدراتهم واستعداداتهم، على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونُظم الامتحانات وغيرها. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات؛ إنشاء برامج عبارة عن نظم دراسية متكاملة تناظر أياً من نظامي التعليم العام أو الفني، وتمنح شهادات تُعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية التكنولوجية المصرية، بالمدارس الرسمية بكافة أنواعها وأنماطها، وكذا الترخيص بتشغيل تلك البرامج بالمدارس الخاصة، وتُمنح تلك الشهادات اسمًا خاصًا بها. ويجب أن يتضمن قرار الإنشاء قواعد تنظيمها، ومناهجها، وموادها، ونظم امتحاناتها، وطريقة قبول الحاصلين عليها في التعليم العالي، وتحديد المصروفات والرسوم الدراسية بما لا يجاوز ألف جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يُحدد الرسم للمادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يصدر قرارًا بزيادة أي من هذين الحدين تدريجيًا، على ألا تتجاوز الزيادات مثل الحد الأصلي. مادة (18): يجوز أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20 من المجموع الكلى لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية. ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني، ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. مادة (24): يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه. مادة (26): تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات. مادة (30) يهدف التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي) إلى إعداد فئة (الفني) في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية مادة (31) تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة. مادة (32): يُشكّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص. مادة (33): تُحدد البرامج الدراسية في نوعيات التعليم الثانوي التكنولوجي وفقًا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية على أن تحتوي المواد التخصصية على الجوانب المعرفية والعملية والسلوكية طبقًا لمنظومة الجدارات. ويُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارات بالمواد الدراسية التي يشملها كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة، وطريقة توزيع الوحدات الدراسية، وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة، ونظم التقويم والامتحان. وكذا تحديد المواد التي تُجرَى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والمصروفات والرسوم الدراسية، وحالات الإعفاء منها ، وتحدد تلك المصروفات والرسوم بما لا يجاوز ألف جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يُحدد الرسم للمادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة أي من هذين الحدين تدريجياً، على ألا تتجاوز الزيادات مثل الحد الأصلي. ويجوز أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، كما يجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وفي أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج امتحانات مختلفة على أن تكون متكافئة ومتساوية في درجة الصعوبة بما يضمن قياس مستواهم التعليمي على نحو متكافئ ومتساو وباستخدام أحدث الطرق والوسائل المستخدمة عالميًا في هذا الشأن، كما يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة أو مبتكرة أو مستخدمة عالميًا لتكون ضمن عناصر تقييم الطلاب، بجانب الامتحانات، وتدخل درجاتها بنسبة تُحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار. مادة (34): لمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي أن تقوم بمشروعات تعليمية تدريبية، أو إنتاجية، أو تسويقية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وأوجه الصرف وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. مع مراعاة أن تسهم تلك المشروعات في النشاط الاقتصادي المحلي، ويجوز أن تكون بالشراكة مع القطاعات المتخصصة المختلفة طبقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما يجوز للوحدات المحلية المختصة والقطاعات المتخصصة المختلفة أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني للعاملين بها على النحو الذي يجعلها تشارك مشاركة جادة وفعالة في تنميةالمجتمع المحلي. مادة (36): تعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقًا لما هو منصوص عليه في المادة (33)، ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصد له كافة درجات محاولاته طبقًا لما نظمته المادة (33). ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد رسوم التقدم للامتحان بما لا يجاوز مائتي جنيهاً ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً على ألا تتجاوز الزيادة مثل الحد الأصلي، كما يجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. مادة (37): يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بالشروط والقواعد والأحكام المنظمة لعدد مرات التقدم للامتحان ولسنوات القيد بالمرحلة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. ويُشترط لدخول الامتحانات ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الوحدات الدراسية المقررة للتدريبات المهنية، ويجوز الاستثناء من نسبة الحضور للحالات التي يقررها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. مادة (38): يهدف التعليم التكنولوجي المتقدم إلى إعداد فئة فني أولفي المجالات المختلفة. ويتم القبول في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في بعض أو كل هذه البرامج مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه. ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويُحدد فيها نوع التخصص. مادة (39): تُحدد أقسام الدراسة في البرامج وفقًا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويصدر قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتحديد هذه الأقسام، والمواد الدراسية في كل منها، وطريقة توزيعها، وعدد الدروس المخصصة لها، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان. مادة (41): لبرامج التعليم التكنولوجي المتقدم المنصوص عليها في المادة (38) أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقًا للوائح المنظمة لها، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه البرامج في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة. مادة (88): تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وإذا كان بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقي في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي. ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة. (المادة الثانية) يُضاف إلى الباب الثالث من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فصل جديد بعنوان الفصل الرابع: التعليم الثانوي المهني، وتكون نصوصه على النحو الآتي: مادة (37) مكرراً: يجوز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى (برامج التعليم الثانوي المهني)، كما يجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك كله بهدف إعداد فئة المهني في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، ويتم القبول في برامج التعليم الثانوي المهني بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة بما تشمله من مواد عامة أساسية وتدريب عملي، ويُمنح الطالب عند النجاح شهادة الدبلومة المهنية في التخصص أو البرنامج، ولا تؤهل هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا. مادة (37) مكرراً (1) يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني، وكذلك إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة مادة (37) مكرراً (2) ;يجوز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، كما يجوز أن تكون الدراسة بها في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، ويجوز أن تكون تلك البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، ويصدر بتنظيمها ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني (المادة الثالثة) يُضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مادة جديدة برقم (90) تنص على الآتي: لوزراء مادة (90): تحصل كافة الرسوم والمبالغ المالية المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019. (المادة الرابعة) تستبدل عبارة التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بعبارة التعليم الثانوي الفني أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. (المادة الخامسة) يُعدل عنوان الباب الرابع من القانون رقم 139 لسنة 1981 ليُصبح التعليم التكنولوجي المتقدم بدلًا من التعليم الفني نظام السنوات الخمس. (المادة السادسة) تلغى المواد أرقام ،40 42 43 44 45 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. (المادة السابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

أخبار السياحة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار السياحة
رسميًا.. بدء العام الدراسي الجديد 20 سبتمبر
ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 واستعراض بعض ملامح خطة الوزارة والسياسات والإجراءات التنفيذية التي تم تنفيذها مؤخرًا. وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في دعم العملية التعليمية والمشاركة في صنع القرار ووضع الخطط والبرامج التعليمية. وخلال الاجتماع، استعرض الوزير ملامح خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد، مشددًا على أن واقع التعليم يقاس بما يحدث داخل الفصل الدراسي، ومشيرًا إلى أن الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل مباشر في تحقيق نسب حضور مرتفعة حتى هذا الوقت من العام الدراسي تتراوح بين 80% إلى 90%، فضلًا عن أن كثافة الفصول لا تتعدى 50 طالبًا في الفصل الواحد، كما وضعت الوزارة خطة لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية خلال مدة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام. كما استعرض الوزير الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026، والذي يبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026. وأضاف أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026. وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 24 يناير 2026 وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026. أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فيبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026. وتابع الوزير أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة. وأشار الوزير إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني، بعد حذف الإجازات الرسمية وأيام الجمع والسبت، مؤكدًا تخصيص الأسبوع الأخير في كل فصل للمراجعة. وفيما يتعلق بالمناهج، أكد الوزير تطوير محتوى كتب اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، بهدف بناء شخصية الطالب وتعزيز قيمه ومهاراته. وفيما يخص إتقان مهارات القراءة والكتابة، أوضح الوزير أن الوزارة تتعاون مع منظمة اليونيسف في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للطلاب غير المتقنين لهذه المهارات للصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية. كما أوضح أن هناك برامج علاجية خلال أشهر الصيف لطلاب الصفوف الأولى الذين لم يتقنوا مهارات القراءة والكتابة لضمان انتقال الطالب للصف الأعلى بعد إتقانه للمهارات الأساسية للقراءة والكتابة. وأكد الوزير حرص الوزارة على ضرورة تعزيز التواصل مع أولياء الأمور، من خلال عقد لقاءات تعريفية وتشاورية على مدار العام الدراسي، بما يضمن متابعة مستمرة لمستوى الطلاب. وأشار الوزير كذلك إلى تعاون الوزارة المكثف مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني لعلاج المشكلات الصحية التي يعاني منها بعض الطلاب في مختلف المحافظات، مثل ضعف النظر والأنيميا والتقزم، وذلك ضمن خطة متكاملة تضمن تحسين الصحة العامة للطلاب وتحافظ على تحصيلهم الدراسي. وفي مجال التعليم الفني، أشار الوزير إلى وصول عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حاليا إلى 90 مدرسة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس دولية لتأهيل الطلاب لسوق العمل العالمي، من خلال التعاون مع دول مثل اليابان وإيطاليا، وكذلك رجال الأعمال والشركات المهتمة بهذا النموذج الناجح. وفي ختام الاجتماع، أشاد الحضور بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة الخطوات التنفيذية التي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تواكب متطلبات العصر وتلبي طموحات الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء. وحضر الاجتماع كل من الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور ماجد أبو العينين أمين لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ممثلًا عن الأزهر الشريف، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة عن وزارة الثقافة، والأستاذ الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم ممثلًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذة هبة صابر رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الإغراق والدعم ممثلة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والأستاذ الدكتور نعيم مصيلحي المستشار الفني لوزير الزراعة ممثلًا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذة هبة محمد عبد المنعم ممثلة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد سيد حسين رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية ممثلًا عن وزارة المالية، والأستاذة ياسمين ممدوح مدير عام شئون مراكز التدريب المهني ممثلة عن وزارة العمل، واللواء الدكتور أيمن مطر مساعد الوزير للتدريب والتأهيل ممثلًا عن وزارة الصناعة. كما حضر من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل من الأستاذ الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة أماني قرني رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.