logo
#

أحدث الأخبار مع #ليثنصراوين

الأردن.. السجن حتى 3 سنوات لمن يروج إلكترونياً لجماعة "الإخوان المسلمين"
الأردن.. السجن حتى 3 سنوات لمن يروج إلكترونياً لجماعة "الإخوان المسلمين"

صوت لبنان

time٢٤-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • صوت لبنان

الأردن.. السجن حتى 3 سنوات لمن يروج إلكترونياً لجماعة "الإخوان المسلمين"

العربية يواجه كل من يروّج أو ينشر أو يعيد نشر محتوى متعلق بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في الأردن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20000 دينار، أو بكلتا العقوبتين، في حال كان المحتوى من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو تبرير العنف. وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري الأردني الدكتور ليث نصراوين لـ"العربية.نت"، أن النشر الإلكتروني حول الجماعة المنحلة، سواء عبر الدفاع عن أفكارها أو تداول بياناتها، يُعد جريمة إلكترونية صريحة، موضحا أن القانون واضح في محاسبة من يستخدم الوسائط الرقمية لتهديد السلم المجتمعي أو زعزعة الأمن الوطني. وعن تفتيش مقار حزب جبهة العمل الإسلامي، أوضح نصراوين أن الإجراء تم بموافقة مسبقة من المدعي العام، وبحضور ممثلين عن الحزب، مشيرًا إلى أن التفتيش تم وفقًا للمادة 23 من قانون الأحزاب السياسية، التي تنص على أن مقرات الأحزاب مصونة ولا يجوز تفتيشها إلا بإذن قضائي وبحضور ممثل عن الحزب.وأضاف أن وجود تشارك محتمل بين الحزب وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة من حيث المقرات أو الأعضاء، قد يكون من دوافع هذا الإجراء، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحزب كيان مرخص ويخضع للقانون. وفي خطوة موازية، أصدرت هيئة الإعلام تعميمًا رسميًا يقضي بحظر التعامل الإعلامي مع الجماعة المنحلة، بما يشمل التصريحات، المقابلات، المحتوى الدعائي أو الترويجي، والرموز المرتبطة بها، مشددة على أن أي خرق لهذا التعميم يُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أعلن في وقت سابق عن الإنفاذ الفوري لأحكام القانون بحق ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، مشددًا على حظر كافة أنشطتها داخل المملكة، وإغلاق أي مقار تابعة لها حتى وإن كانت بالتشارك مع جهات أخرى، تحت طائلة المساءلة القانونية. كما كانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية حذّرت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج أو التعليق على أي محتوى متعلق بجماعات محظورة أو غير مرخصة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب قرارات قضائية قطعية، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، بما ينسجم مع أحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني.

الأردن.. السجن حتى 3 سنوات لمن يروّج إلكترونيًا لجماعة "الإخوان المسلمين"
الأردن.. السجن حتى 3 سنوات لمن يروّج إلكترونيًا لجماعة "الإخوان المسلمين"

الأمناء

time٢٤-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • الأمناء

الأردن.. السجن حتى 3 سنوات لمن يروّج إلكترونيًا لجماعة "الإخوان المسلمين"

يواجه كل من يروّج أو ينشر أو يعيد نشر محتوى متعلق بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في الأردن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20000 دينار، أو بكلتا العقوبتين، في حال كان المحتوى من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو تبرير العنف. وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري الأردني الدكتور ليث نصراوين لـ"العربية.نت، أن النشر الإلكتروني حول الجماعة المنحلة، سواء عبر الدفاع عن أفكارها أو تداول بياناتها، يُعد جريمة إلكترونية صريحة، موضحًا أن القانون واضح في محاسبة من يستخدم الوسائط الرقمية لتهديد السلم المجتمعي أو زعزعة الأمن الوطني. وعن تفتيش مقار حزب جبهة العمل الإسلامي، أوضح نصراوين أن الإجراء تم بموافقة مسبقة من المدعي العام، وبحضور ممثلين عن الحزب، مشيرًا إلى أن التفتيش تم وفقًا للمادة 23 من قانون الأحزاب السياسية، التي تنص على أن مقرات الأحزاب مصونة، ولا يجوز تفتيشها إلا بإذن قضائي وبحضور ممثل عن الحزب. وأضاف أن وجود تشارك محتمل بين الحزب وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة من حيث المقرات أو الأعضاء، قد يكون من دوافع هذا الإجراء، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحزب كيان مرخص ويخضع للقانون. وفي خطوة موازية، أصدرت هيئة الإعلام تعميمًا رسميًا يقضي بحظر التعامل الإعلامي مع الجماعة المنحلة، بما يشمل التصريحات، المقابلات، المحتوى الدعائي أو الترويجي، والرموز المرتبطة بها، مشددة على أن أي خرق لهذا التعميم يُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. خلفية: وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أعلن في وقت سابق الإنفاذ الفوري لأحكام القانون بحق ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، مشددًا على حظر كافة أنشطتها داخل المملكة، وإغلاق أي مقارّ تابعة لها، حتى وإن كانت بالتشارك مع جهات أخرى، تحت طائلة المساءلة القانونية. كما كانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية حذّرت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج أو التعليق على أي محتوى متعلق بجماعات محظورة أو غير مرخصة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب قرارات قضائية قطعية، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، بما ينسجم مع أحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني.

الأردن.. السجن حتى 3 سنوات لمن يروّج إلكترونيًا لجماعة "الإخوان المسلمين"
الأردن.. السجن حتى 3 سنوات لمن يروّج إلكترونيًا لجماعة "الإخوان المسلمين"

العربية

time٢٣-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • العربية

الأردن.. السجن حتى 3 سنوات لمن يروّج إلكترونيًا لجماعة "الإخوان المسلمين"

يواجه كل من يروّج أو ينشر أو يعيد نشر محتوى متعلق بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في الأردن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20000 دينار، أو بكلتا العقوبتين، في حال كان المحتوى من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو تبرير العنف. وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري الأردني الدكتور ليث نصراوين لـ"العربية.نت، أن النشر الإلكتروني حول الجماعة المنحلة، سواء عبر الدفاع عن أفكارها أو تداول بياناتها، يُعد جريمة إلكترونية صريحة، موضحًا أن القانون واضح في محاسبة من يستخدم الوسائط الرقمية لتهديد السلم المجتمعي أو زعزعة الأمن الوطني. وعن تفتيش مقار حزب جبهة العمل الإسلامي، أوضح نصراوين أن الإجراء تم بموافقة مسبقة من المدعي العام، وبحضور ممثلين عن الحزب، مشيرًا إلى أن التفتيش تم وفقًا للمادة 23 من قانون الأحزاب السياسية، التي تنص على أن مقرات الأحزاب مصونة، ولا يجوز تفتيشها إلا بإذن قضائي وبحضور ممثل عن الحزب. وأضاف أن وجود تشارك محتمل بين الحزب وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة من حيث المقرات أو الأعضاء، قد يكون من دوافع هذا الإجراء، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحزب كيان مرخص ويخضع للقانون. وفي خطوة موازية، أصدرت هيئة الإعلام تعميمًا رسميًا يقضي بحظر التعامل الإعلامي مع الجماعة المنحلة، بما يشمل التصريحات، المقابلات، المحتوى الدعائي أو الترويجي، والرموز المرتبطة بها، مشددة على أن أي خرق لهذا التعميم يُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. خلفية: وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أعلن في وقت سابق الإنفاذ الفوري لأحكام القانون بحق ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، مشددًا على حظر كافة أنشطتها داخل المملكة، وإغلاق أي مقارّ تابعة لها، حتى وإن كانت بالتشارك مع جهات أخرى، تحت طائلة المساءلة القانونية. كما كانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية حذّرت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج أو التعليق على أي محتوى متعلق بجماعات محظورة أو غير مرخصة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب قرارات قضائية قطعية، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، بما ينسجم مع أحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني.

نصراوين: نصوص دستورية تحمي القوات المسلحة والتطاول على الأجهزة الأمنية يواجه السجن والغرامات
نصراوين: نصوص دستورية تحمي القوات المسلحة والتطاول على الأجهزة الأمنية يواجه السجن والغرامات

رؤيا

time٠٩-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • رؤيا

نصراوين: نصوص دستورية تحمي القوات المسلحة والتطاول على الأجهزة الأمنية يواجه السجن والغرامات

نصراوين: المساس بأفراد الجيش والأمن هو تطاول على هيبة الملك وموقعه الدستوري نصراوين: علاقة الشعب الأردني بالمؤسسة الأمنية والعسكرية علاقة دستورية متينة نصراوين: القوانين الأردنية تتضمن نصوصاً واضحة لحماية أفراد الجيش والأمن من أي إساءة أو تطاول أكد الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين أن الدستور الأردني وفّر حماية تشريعية واضحة وشاملة لأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تضمن كرامتهم وتحمي دورهم في الحفاظ على الأمن الوطني، من خلال مجموعة من النصوص الدستورية والقانونية الصريحة. وأوضح نصراوين في حديث لبرنامج نبض البلد عبر قناة "رؤيا"، في تصريحات إعلامية، أن المادة 127 من الدستور الأردني تنص بوضوح على أن مهمة الجيش العربي هي الدفاع عن سلامة الوطن وأمنه، ما يمنح المؤسسة العسكرية ولاية دستورية صريحة في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. وأضاف أن حقوق والتزامات القوات المسلحة يتم تنظيمها بموجب قانون خاص، مستمد من الدستور، ويعكس أهمية المؤسسة العسكرية في الدولة. وأشار إلى أن المشرّع الدستوري عزز من مكانة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عبر المادة 40 من الدستور، التي تمنح جلالة الملك صلاحية تعيين قادة هذه الأجهزة بإرادة ملكية منفردة دون تدخل من الحكومة، ما يضمن استقلالية تلك المناصب عن أي تسييس أو تحزّب. وبيّن نصراوين أن المادة 32 من الدستور تمنح الملك صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة البرية والجوية والبحرية، ما يعني أن أي مساس بكرامة أو هيبة أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية يُعتبر بمثابة تطاول على هيبة وموقع جلالة الملك نفسه. كما لفت إلى أن المادة 37 تنص على أن منح الرتب العسكرية والأوسمة يتم بإرادة ملكية، ما يجعل الترفيعات داخل الجيش والأمن تتم بإشراف مباشر من القيادة العليا، خلافاً للوظائف المدنية الأخرى. وشدد نصراوين على أن علاقة الشعب الأردني بالمؤسسة الأمنية والعسكرية علاقة دستورية متينة، حيث تنص المادة 6/2 من الدستور على أن الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه هو "حق مقدس"، ما يُلزم المواطنين باحترام الأجهزة الأمنية والدفاع عن السلم المجتمعي. وفي الجانب الجزائي، أكد نصراوين أن القوانين الأردنية تتضمن نصوصاً واضحة لحماية أفراد الجيش والأمن من أي إساءة أو تطاول، موضحاً أن المادة 187 من قانون العقوبات تُشدد العقوبة في حال ارتكاب جريمة شتم أو تحقير بحق أحد أفراد الأجهزة الأمنية أثناء تأديته لوظيفته، لتصل إلى الحبس سنة كحد أدنى. كما أوضح أن قانون العقوبات العسكري يعزز هذه الحماية، حيث تنص المادة 59 على معاقبة كل من يسيء لكرامة أو سمعة القوات المسلحة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. وأضاف أن القانون الأردني توسّع في حماية هؤلاء الأفراد عبر تشريعات أخرى، منها قانون الجرائم الإلكترونية، الذي تنص مادته 19 على معاقبة من يستخدم الإنترنت أو مواقع التواصل لنشر الفتنة أو التحريض على الكراهية أو استهداف الأمن المجتمعي بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين. واختتم نصراوين بالقول إن المنظومة التشريعية الأردنية تضمن حماية فعالة ومتكاملة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفي الوقت نفسه تتيح حرية الرأي والتعبير ضمن إطار القانون، بما يوازن بين متطلبات الأمن وحقوق المواطنين.

خبير قانوني: نصوص دستورية تحمي القوات المسلحة والتطاول على الأجهزة الأمنية يواجه السجن والغرامات
خبير قانوني: نصوص دستورية تحمي القوات المسلحة والتطاول على الأجهزة الأمنية يواجه السجن والغرامات

سرايا الإخبارية

time٠٩-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • سرايا الإخبارية

خبير قانوني: نصوص دستورية تحمي القوات المسلحة والتطاول على الأجهزة الأمنية يواجه السجن والغرامات

سرايا - أكد الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين أن الدستور الأردني وفّر حماية تشريعية واضحة وشاملة لأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تضمن كرامتهم وتحمي دورهم في الحفاظ على الأمن الوطني، من خلال مجموعة من النصوص الدستورية والقانونية الصريحة. وأوضح نصراوين في حديث لبرنامج نبض البلد عبر قناة "رؤيا"، الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي في تصريحات إعلامية، أن المادة 127 من الدستور الأردني تنص بوضوح على أن مهمة الجيش العربي هي الدفاع عن سلامة الوطن وأمنه، ما يمنح المؤسسة العسكرية ولاية دستورية صريحة في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. وأضاف أن حقوق والتزامات القوات المسلحة يتم تنظيمها بموجب قانون خاص، مستمد من الدستور، ويعكس أهمية المؤسسة العسكرية في الدولة. وأشار إلى أن المشرّع الدستوري عزز من مكانة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عبر المادة 40 من الدستور، التي تمنح جلالة الملك صلاحية تعيين قادة هذه الأجهزة بإرادة ملكية منفردة دون تدخل من الحكومة، ما يضمن استقلالية تلك المناصب عن أي تسييس أو تحزّب. وبيّن نصراوين أن المادة 32 من الدستور تمنح الملك صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة البرية والجوية والبحرية، ما يعني أن أي مساس بكرامة أو هيبة أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية يُعتبر بمثابة تطاول على هيبة وموقع جلالة الملك نفسه. كما لفت إلى أن المادة 37 تنص على أن منح الرتب العسكرية والأوسمة يتم بإرادة ملكية، ما يجعل الترفيعات داخل الجيش والأمن تتم بإشراف مباشر من القيادة العليا، خلافاً للوظائف المدنية الأخرى. وشدد نصراوين على أن علاقة الشعب الأردني بالمؤسسة الأمنية والعسكرية علاقة دستورية متينة، حيث تنص المادة 6/2 من الدستور على أن الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه هو "حق مقدس"، ما يُلزم المواطنين باحترام الأجهزة الأمنية والدفاع عن السلم المجتمعي. وفي الجانب الجزائي، أكد نصراوين أن القوانين الأردنية تتضمن نصوصاً واضحة لحماية أفراد الجيش والأمن من أي إساءة أو تطاول، موضحاً أن المادة 187 من قانون العقوبات تُشدد العقوبة في حال ارتكاب جريمة شتم أو تحقير بحق أحد أفراد الأجهزة الأمنية أثناء تأديته لوظيفته، لتصل إلى الحبس سنة كحد أدنى. كما أوضح أن قانون العقوبات العسكري يعزز هذه الحماية، حيث تنص المادة 59 على معاقبة كل من يسيء لكرامة أو سمعة القوات المسلحة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. وأضاف أن القانون الأردني توسّع في حماية هؤلاء الأفراد عبر تشريعات أخرى، منها قانون الجرائم الإلكترونية، الذي تنص مادته 19 على معاقبة من يستخدم الإنترنت أو مواقع التواصل لنشر الفتنة أو التحريض على الكراهية أو استهداف الأمن المجتمعي بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين. واختتم نصراوين بالقول إن المنظومة التشريعية الأردنية تضمن حماية فعالة ومتكاملة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفي الوقت نفسه تتيح حرية الرأي والتعبير ضمن إطار القانون، بما يوازن بين متطلبات الأمن وحقوق المواطنين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store