
هبوط متتالي.. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
ويقدم موقع 'صدى البلد' الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين في مصر، بالمزارع والأسواق.
أسعار الدواجن اليوم الإثنين
وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 65 جنيها بعدما وصل إلى 70 جنيها أى انخفضت حوالى 5 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 46 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيها.
أسعار الفراخ الحمراء
وانخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 100 جنيهًا بعدما كان سعرها 105 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.
بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 126 جنيهًا.
سعر كيلو البانيه
كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من 220 لـ 170 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 100 إلى 77 جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.
أسعار البيض اليوم الإثنين
واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر ل 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو135 جنيهًا.
كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.
أسعار البط اليوم
تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.
إصدار تراخيص لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة
ومن جانبها ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 677 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر يونيو الماضي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال شهر يونيو الحالي.
وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.
وأشار سليمان إلى أنه تم خلال شهر يونيو الماضي، إصدار 677 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينهم 226 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 12 دقائق
- صدى البلد
فرص عمل في البوسنة والهرسك بقطاع صناعة الأثاث براتب 50 ألف جنيه
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن توفير فرص العمل جديدة للشباب المصري في دولة البوسنة والهرسك، وذلك في عدد من التخصصات بمجال صناعة الأثاث، من خلال إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال. وأوضح الوزير أن الفرص المتاحة تشمل الوظائف التالية:مشرف، يشترط مؤهل عالي وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الأثاث، براتب شهري 1760 مارك بوسني (ما يعادل نحو 52270 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل شهريًا، بالإضافة إلى الأجر الإضافي، ونجار أثاث: يشترط إجادة إحدى اللغات (الإنجليزية أو الألمانية أو الصربية)، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، براتب 1408 مارك بوسني شهريًا (نحو 41845 جنيهًا مصريًا)، عن 176 ساعة عمل، بالإضافة إلى الأجر الإضافي، وعامل طلاء: بخبرة لا تقل عن 5 سنوات، ومعرفة بإحدى اللغات (الإنجليزية – الألمانية – الصربية)، براتب 1222 مارك بوسني شهريًا (ما يعادل 26615 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل، إلى جانب الأجر الإضافي، ومهنة عامل: للفئة العمرية من 25 إلى 35 عامًا، مع معرفة بإحدى اللغات (الإنجليزية – الألمانية – الصربية)، براتب 1056 مارك بوسني شهريًا (ما يعادل 21384 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل، بالإضافة إلى الأجر الإضافي. وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية في الخارج، بالتنسيق مع كبرى الشركات الدولية، وتوفير بيئة عمل آمنة، وأكد أن العقود تشمل عددًا من المزايا، من بينها:مدة عقد سنة قابلة للتجديد، وتوفير سكن خاص بالعمال تابع للشركة، ووجبات غذائية أثناء فترات العمل، وتأمين اجتماعي، وتأمين إضافي ضد الحوادث داخل موقع العمل، وعطلات رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لقوانين البوسنة والهرسك، وإجازة سنوية 20 يومًا، وبيئة عمل احترافية مع معدات حديثة وطاقم ذو كفاءة، وتذكرة سفر ذهاب وعودة في حالة الالتزام بالعقد، واستخراج تأشيرة وتصريح عمل من قبل الشركة، مع إمكانية التمديد..ودعا الوزير الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط التالي: وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين 7-7-2025، ولمدة 5 أيام...ومن جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تتابع جميع مراحل التقديم والتعاقد لضمان أفضل معايير الحماية والرعاية للمواطنين المتقدمين.


صدى البلد
منذ 14 دقائق
- صدى البلد
فرص عمل في البوسنة والهرسك في مجالات صناعة الأثاث.. مرتب يصل إلى 53 ألف جنيه شهريا
أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم /الإثنين/ عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في دولة البوسنة والهرسك، وذلك في عدد من التخصصات بمجال صناعة الأثاث، من خلال إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال. وأوضح الوزير أن الفرص المتاحة تشمل الوظائف التالية : مشرف، يشترط مؤهل عالي وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الأثاث، براتب شهري 1760 مارك بوسني (ما يعادل نحو 52270 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل شهريًا، بالإضافة إلى الأجر الإضافي، ونجار أثاث: يشترط إجادة إحدى اللغات (الإنجليزية أو الألمانية أو الصربية)، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، براتب 1408 مارك بوسني شهريًا (نحو 41845 جنيهًا مصريًا)، عن 176 ساعة عمل، بالإضافة إلى الأجر الإضافي، وعامل طلاء: بخبرة لا تقل عن 5 سنوات، ومعرفة بإحدى اللغات (الإنجليزية – الألمانية – الصربية)، براتب 1222 مارك بوسني شهريًا (ما يعادل 26615 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل، إلى جانب الأجر الإضافي، ومهنة عامل: للفئة العمرية من 25 إلى 35 عامًا، مع معرفة بإحدى اللغات (الإنجليزية – الألمانية – الصربية)، براتب 1056 مارك بوسني شهريًا (ما يعادل 21384 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل، بالإضافة إلى الأجر الإضافي . وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية في الخارج، بالتنسيق مع كبرى الشركات الدولية، وتوفير بيئة عمل آمنة . وأكد أن العقود تشمل عددًا من المزايا، من بينها: مدة عقد سنة قابلة للتجديد، وتوفير سكن خاص بالعمال تابع للشركة، ووجبات غذائية أثناء فترات العمل، وتأمين اجتماعي، وتأمين إضافي ضد الحوادث داخل موقع العمل، وعطلات رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لقوانين البوسنة والهرسك، وإجازة سنوية 20 يومًا، وبيئة عمل احترافية مع معدات حديثة وطاقم ذو كفاءة، وتذكرة سفر ذهاب وعودة في حالة الالتزام بالعقد، واستخراج تأشيرة وتصريح عمل من قبل الشركة، مع إمكانية التمديد. ودعا الوزير الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط التالي: وذلك اعتبارًا من اليوم ولمدة 5 أيام.


صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
هل تنطبق عقود الـ59 سنة على قانون الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب يجيب
سادت حالة من الجدل بين المستأجرين بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم ، حيث تساءلوا عن ما إذا كان سينطبق عقود الـ 59 سنة على قانون الإيجار القديم. ومن جانبه قال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن عقود الإيجار محددة المدة لا ينطبق عليها قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب . وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن عقود الـ 59 سنة تعتبر محددة المدة ، فإنه يخضع للقانون المدني ، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب. وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب يسري عليه العقود غير محددة المدة. وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءً وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.