
حكم تشقير الحواجب .. الإفتاء: يجوز بهذه الضوابط
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا، وإن كان عن بطريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة.
بيان المقصود بتشقير الحاجب
الشُّقرَة: لون الأشقر، وهي في الإنسان حمرة صافية تعلو بياض البشَرة.
وتشقير الحاجب معناه: صبغ حافتيه باللون الأشقر الذي يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيق رقيق؛ لأن الطرف السفلي والعلوي أصبح غير ظاهر، ويكون الصبغ عادة بلون يشبه لون الجلد، وقد يكون الصَّبغ للحاجب بأكمله بلون يشبه لون الجلد ثم يرسم عليه بالقلم حاجبًا رقيقًا دقيقًا، وقد يكون هذا الرسم بالوخز "الوَشْم" وهو ما يعرف لدى الناس بـ(التاتو)، وقد يكون بمساحيق وألوان صناعية. والغرض من كلتا الحالتين هو الزينة فحسب.
بيان حكم التشقير بالوخز "الوَشْم"
إن كان التشقير بالوخز "الوَشْم" فهو حرام قطعًا، وصاحبه ملعون، ومرتكب لكبيرة من الكبائر، ودليل التحريم ما في "الصحيحين" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ»، والوعيد باللعن علامة الكبيرة.
بيان حكم التشقير بأدوات الزينة
أمَّا إن كان التشقير بأدوات الزينة كالألوان الصناعية؛ فقد اختلف النظر الفقهي في تكييفها وبالتالي في الحكم عليها، والظاهر أن مبنى الخلاف على أمرين؛ أولهما: هل يمنع من ذلك؛ لكونه ذريعة للنمص من حيث إن تلوين الحواجب باستخدام تلك الألوان الصناعية المعروفة لا يعيد شعر الحاجب إلى طبيعته، بل يزيد من كثافة الشعر ويُقوِّي نموه، مما يستلزم إزالة الزائد الناتج من ذلك، وهو عين النمص.
وثانيهما: هل التشقير من معاني النمص ومدلولاته فيأخذ حكمه أم لا؟
أمَّا أولًا: فالمحذور المتخوَّف منه -وهو زيادة كثافة الشعر- ليس أمرًا مطردًا ولا متعينًا، ومن شروط العمل بالذريعة كونها تؤدِّي إلى المحذور قطعًا أو غالبًا.
وأمَّا ثانيًا: فالقول بأن التشقير من قبيل النمص يتوقف على معرفة هل يدخل في مسماه أو يلحق به قياسًا.
والقدر المتفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة أن النَّمص يكون في الحاجبين دون سائر الوجه، ثم اتفقوا عدا الحنابلة أنه يكون بالنتف، أو ما في معناه من طرق الإزالة، بخلاف الحنابلة فإنه مخصوص بالنتف دون غيره. راجع: "فتح القدير" (6/ 426، ط. دار الفكر)، و"تحفة المحتاج" (6/ 315، دار إحياء التراث العربي)، و"شرح كفاية الطالب الرباني" (8/ 83، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 53، ط. عالم الكتب).
ويبقى النظر قائمًا في أنه هل المقصود من النمص الإزالة المستلزمة للترقيق، أم هو الإزالة فقط ولو بلا ترقيق؟
نصَّ الجمهور عدا الحنابلة على أن النَّمص هو الإزالة التي يكون فيها ترقيق:
قال الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" (6/ 426): [والنامصة: هي التي تنقش الحاجب لتُرِقَّه] اهـ.
وفي "المجموع" للإمام النووي (3/ 141): [والنامصة التي تأخذ من شعر الحاجب وترققه ليصير حسنًا] اهـ.
وفي "حاشية الجمل" (4/ 460): [التزجيج نهيت عنه المحدة؛ لأنه التنميص] اهـ، والتزجيج: هو ترقيق الحاجب وتطويله.
وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 314): [والتنميص هو نتف شعر الحاجب؛ حتى يصير دقيقًا حسنًا] اهـ.
بيان أقوال العلماء في علة تحريم النمص
أمَّا القول بصحة قياس التشقير على النمص، فمبنيٌّ على إدراك علة تحريم النمص، وهي مختلف فيها، وباستقراء كتب المذاهب الأربعة نجد أنهم مختلفون في تحديد العلة.
فذكر فقهاء الحنفية أن العلة التبرج، وعليه: فلا يحرم إلا في حال الزينة.
وذكر بعض الشافعية والحنابلة أن العلة التدليس، ويرى بعض الحنفية أن الحرمة لما فيه من الأذى، وقال بعض الحنابلة: إنه شعار الفاجرات.
ويرى بعض الفقهاء أن العلة تغيير خلق الله، ويدل على ذلك سياق حديث ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» متفق عليه.
وعلى فرض جعل علة النهي عن النمص بكونه فيه أذى للبدن، فلا يظهر تحقق ذلك في التشقير، لا سيما مع التقدم المهني لمن يمارسون هذه الأعمال.
وأما تعليل البعض بأن النمص شعار الفاجرات أو فيه تغيير للخِلْقة، فلا يصح تعليلًا، بل هي من الحِكَم التي يستأنس بها في معرفة المقصد من النهي، دون كونهما علةً موجِبة.
وقد استشكل مثل ذلك جمع من أهل العلم، منهم القرافي والعدوي المالكيين؛ ففي "الذخيرة" للقرافي (13/ 315، ط. دار الغرب الإسلامي) -وانظر: "حاشية العدوي على الكفاية" (2/ 459)-: [ما في الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه؛ فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع كالختان وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء وصبغ الشعر وغير ذلك] اهـ.
وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره المسمى "التحرير والتنوير" (5/ 205، ط. الدار التونسية للنشر): [وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه، ولا ما يدخل في معنى الحسن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية، وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليمُ الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين، وأمَّا ما ورد في السنة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن فمما أشكل تأويله] اهـ. ثم خلص إلى أن الغرض من النهي؛ كون المنهي عنه من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات. وعلى ذلك فلا يظهر إلحاق التشقير بالنمص في المنع أيضًا.
فإن ذهب بعضهم إلى أن التشقير فيه معنى التبرج، ونوع تدليس، وبذلك يلحق بالنمص تحريمًا على قول الحنفية والشافعية، وقد استثنى كلا المذهبين من حرمة النمص ما إذا كان للزوج، ويقال مثله في التشقير. فالجواب: يعكِّر على هذا القياس تصريحُ الشافعية بمنع المحدة من تَصْفِير الحاجب؛ فقد جاء في "فتح الوهاب في شرح منهج الطلاب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (2/ 131، ط. دار الفكر): [(و) ترك (اسْفِيذَاج) بذال معجمة وهو ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه (ودُمام) بضم المهملة وكسرها وهي حمرة يورد بها الخد (وخِضَاب ما ظهر) من البدن كالوجه واليدين والرجلين لا ما تحت الثياب (بنحو حناء) كوَرْس وزعفران.. وفي معنى ما ذكر تطريف أصابعها، وتصفيف طرتها، وتجعيد شعر صدغيها، وتسويد الحاجب وتصفيره] اهـ.
قال في "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" (4/ 88، ط. الحلبي): [(قوله: وتصفيره) التصفير بصاد مهملة وفاء جعل الشيء أصفر، ويحتمل أن يكون بالغين المعجمة؛ أي: يجعل صغيرًا بأن يقلل شعره ولعل الثاني أقرب. ع ش] اهـ.
فلو مشينا على أنها بالفاء، فهذا نص صريح في جواز التشقير؛ لأن الـمُحِدَّة مُنِعَتْ منه لأنه زينةٌ لا أنه حرام، وهو ما يعني جواز فعله لغير الـمُحِدَّة، وإلا فلا فائدة في النص على منعه إذا كان ممنوعًا أصلًا.
وأكدت بناء على ما سبق: أن الراجح هو جواز التشقير إن كان بالضوابط المذكورة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
هل استخدام المناديل المبللة في الطهارة بدلا من الاستنجاء جائز؟.. هل رعاية الأبناء بعد وفاة الأم واجب شرعي.. حكم تشريح جثة الميت سواء لمصلحة الطب الشرعى أو للتعليم
فتاوى وأحكام هل استخدام المناديل المبللة في الطهارة بدلا من الاستنجاء جائز؟ هل رعاية الأبناء بعد وفاة الأم واجب شرعي حكم تشريح جثة الميت سواء لمصلحة الطب الشرعى أو للتعليم نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال كثير من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى. هل استخدام المناديل المبللة في الطهارة بدلا من الاستنجاء جائز؟ ورد سؤال يتعلق بجواز استخدام المناديل الورقية للطهارة من البول، وما يترتب على ذلك من أحكام خاصة بالصلاة. فأجاب الفقهاء بأنه "يجوز استخدام المناديل الورقية للاستنجاء بشرط إزالة النجاسة تماماً بثلاث مسحات، وتكون الصلاة صحيحة في هذه الحالة". وأوضح العلماء أنه لا مانع شرعاً من الاستنجاء بالمناديل الورقية إذا أزيلت النجاسة بشكل كامل، مشيرين إلى أن هذا الحكم ينطبق عندما تكون النجاسة محدودة في مكان خروجها. أما إذا انتشرت النجاسة إلى أماكن أخرى، فيجب حينها استخدام الماء للتطهير. وأضاف العلماء "كلما زادت طهارة العبد زاد قربه من الله تعالى"، مؤكداً أن استخدام الماء يبقى الأفضل والأطهر للطهارة، وإن كان المسح بالمناديل الورقية المجددة يجزيء عند الحاجة. وفي سياق متصل، أجاب مجمع البحوث الإسلامية عن سؤال يتعلق بوجوب الاستنجاء قبل كل وضوء، فبيّن أن "الاستنجاء لا يجب قبل كل وضوء إلا إذا كان هناك سبب كسلس البول، وإنما يكفي إزالة النجاسة إن وجدت ثم الوضوء للصلاة". كما تناول المجمع مسألة نزول قطرات البول بعد الاستنجاء، مؤكداً على ضرورة الاستبراء الكامل من البول، مستدلاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر بسبب عدم الاستنزاه من البول. ونصح المجمع من يعاني من سلس البول بتطهير ثيابه عند كل صلاة ثم الوضوء والصلاة، مع عدم المؤاخذة على ما يخرج بعد ذلك. هل رعاية الأبناء بعد وفاة الأم واجب شرعي أوضح الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية أن هذه المسؤولية تعد واجباً شرعياً ملزماً لا يحتاج إلى وجود وصية من الأم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يدخل في إطار بر الوالدين بعد وفاتهما وصلة الرحم الواجبة شرعاً. وشدد فخر على أن تنفيذ الوصية إن وجدت يحقق للمسلم ثوابين، ثواب تنفيذ الوصية وثواب بر الوالدين، محذراً من إهمال هذه المسؤولية الأسرية التي تعتبر من الحقوق الشرعية الملزمة، مؤكداً أن ترك هذا الواجب دون عذر شرعي مقبول يعد تقصيراً يستوجب التوبة والاستغفار. وفي سياق متصل، وجه أمين الفتوى تحذيراً صارماً من الممارسات الخاطئة في العلاقات الأسرية، مؤكداً أن منع البنت من رؤية أبيها يعد خطأً جسيماً حتى في حال امتناع الأب عن النفقة، موضحاً أن العلاقة الأبوية تختلف عن العلاقة الزوجية حيث تظل حقوق الأبوة واجبة شرعاً ولا تنقطع بأي حال من الأحوال. وأكد فخر على وجوب النفقة على الأبناء باعتبارها حقاً شرعياً ثابتاً على الأب لا يسقط بأي ظرف، داعياً إلى الحفاظ على أواصر الأسرة ومراعاة الحقوق الشرعية بين الأقارب، خاصة في حالات الانفصال أو الخلافات الأسرية التي لا يجب أن تؤثر على حقوق الأبناء الشرعية. حكم تشريح جثة الميت سواء لمصلحة الطب الشرعى أو للتعليم تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: أرجو التفضل بالإفادة عن مشروعية تشريح جسد الإنسان بعد وفاته، سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب، حيث يعتبر هذا أساسًا في علم الجراحة، وبخاصة أن التعليم على النماذج البشرية لا يماثل الدراسة على الجثث البشرية ولا غنى عن استخدام الجثث في الدراسة لتقدم الطب لصالح البشرية؟. وأجابت الإفتاء ، عبر موقعها الرسمى عن السؤل قائلة: إن تشريح جسد الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب جائزٌ شرعًا إذا ما روعيت فيه بعض الشروط الشرعيَّة والتي منها: أن يكونَ هذا العمل في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء الثقات بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب، فلا يصح أن يتعدى ذلك إلى جثة أخرى، وأن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي، لأنه لا يعد موتًا شرعًا، وهذا مع مراعاة الإجراءات المنظِّمة لهذا الأمر طبيًّا، والتي تضمن ابتعاد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله ولا تجعله عرضة للامتهان، أو تحولـه إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها: التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وأن يكونَ ذلك في ظروف تليق بالكرامة الإنسانية. شروط وضوابط جواز تشريح جثة الميت وأفادت الإفتاء انها استقرت على ذلك ودرجت عليه في فتاواها بداية من فضيلة المرحوم الشيخ/ عبد المجيد سليم في فتواه رقم 217 الصادرة بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1937م، إلى فضيلة الأستاذ الدكتور/ نصر فريد واصــل في فتواه رقم 852 لسنة 1997م. وهناك فتاوى أخرى صدرت عن علماء فضلاء وعن مجامع فقهية في بعض البلاد الإسلامية ويضيق المجال عن ذكرها. وما ذهبنا إليه في جواز التشريح يشترط فيه عدة شروط، منها: 1- على أهل الاختصاص في مجال الطب والتشريح البحث عن قوالب ونماذج جديدة تحاكي بدن الميت وأعضاءه، وتوفير هذه النماذج واستخدامها ما أمكن. 2- يجب أن يكونَ ذلك في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء الثقات بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب، فلا يصح أن يتعدى ذلك إلى جثة أخرى. 3- أن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتًا كُلِّيًّا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقُّفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت بحيث يسمح بدفنه وتكون مكتوبة وموقعة منهم، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ؛ لأنه لا يعد موتًا شرعًا؛ لبقاء بعض أجهزة الجسم حية؛ وذلك لاختلاف أهل الاختصاص الطبي في اعتباره موتًا حقيقيًّا كاملًا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك؛ وإلا كان بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. 4- أن يكون ذلك بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأي حال وبدون مقابل مادي مطلقًا. 5- ضرورة مراعاة صيانة جسد الميت المراد تشريحه، ووضع الإجراءات الصارمة التي تضمن سد باب الإهانات والفظائع التي تتعرض لها أجساد الموتى من نبش وبيع وشراء ومساومة وتكسير ونقل أجزاء من المشرحة إلى منازل الطلاب، لمعارضته مع تكريم الشرائع السماوية للإنسان حيًّا وميتًا. 6- أن تتم عملية التشريح في مكان متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة.


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
زيارة المريض.. فضلها والآداب الشرعية التي ينبغي للزائر مراعاتها
زيارة المريض تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان فضل زيارة المريض، والآداب الشرعية التي ينبغي أن تراعى عند زيارته. فإني أرى بعض الناس عند زيارتهم للمرضى يطيلون الجلوس بجوار المريض، وأحيانًا يقولون بعض الألفاظ التي قد تسبب الأذى النفسي للمريض، أو من معه. وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: زيارة المريض لها فضل عظيم، فيكفي أنها سبب من أسباب دخول الجنة، وإن أهم الآداب التي تجب مراعاتها عند الزيارة: - الحرص على بَعْثِ التفاؤل والأمل في نفس المريض؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: «لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». - اختيار أطيب الكلام، وألينه، وأحسنه؛ فقد قال الله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: 83]. - عدم إطالة الجلوس بما يؤذيه أو أهله. - الدعاء له بالشفاء؛ فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ». - اختيار الوقت الذي يناسب المريض، وأن يستر ما يراه مما لا يحب المريض أن ينتشر عنه بين الناس. - أن يختم مجلسه بما يبقى أثره في نفسه؛ بأن يؤكد له أن الله سيفرِّج عنه ويَمُدُّ له في أجله؛ تطييبًا لنفسه وجبرًا لخاطره. وخلاصة هذه الآداب في الجملة أن يحرص على كل ما يَسُرُّه، ويبتعد عن كل ما يسوءُه. فضل زيارة المريض لمَّا كان المريضُ في حاجةٍ ماسَّةٍ إلى من يواسيه ويخفف عنه ما يسببه المرض من ضيق وكرب نتيجة الألم أو غيره مما يؤثر على حالته، فقد أمر الإسلام أتباعه أن يعودوا مرضاهم؛ لما في ذلك من نفع عظيم له؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ، وَفُكُّوا العَانِيَ الأسير» رواه البخاري. وبيَّن العلماء أن الغرض من الأمر بزيارة المريض هو التخفيف عنه؛ إذ لا يخفى ما في جلوس الناس مع المريض -سواء كانوا من أهله أو من زائريه- من تسليته، والتخفيف عنه، ومساعدته على نسيان آلامه وأوجاعه، وتذكيره بحمد الله تعالى وشكره؛ وفي ذلك كله تحقيق لمبدأ المواساة والتآخي والتآلف بين الناس، الذي شرعت الزيارة لأجله. قال الإمام المناوي في "فيض القدير" في شرح حديث أبي موسى السابق (4/ 443، ط. المكتبة التجارية الكبرى) نقلًا عن "مطامح الأفهام": [هذه مصلحة كلية، ومواساة عامة لا يقوم نظام الدنيا والآخرة إلا بها] اهـ. أما عن فضل زيارة المريض: فقد بينت الشريعة الإسلامية أن فضلها عظيم، وخيرها عميم؛ فهي سبب من أسباب دخول الجنة؛ لأنها من أعظم الأعمال وأجلِّها؛ فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلًا» رواه الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه في "سننيْهما". وجاء عن ثوبان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ» رواه مسلم. والْخُرْفَةُ مَا يُخْترفُ؛ أي: يُجتنى من النَّخْلِ حين يُدْركُ ثَمَرُهُ؛ فكأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يُشَبِّهُ ما يفوز به مَنْ يعود المريض من الأجر والثواب بما يحصل عليه المُخْتَرِفُ -أي الآخِذ- من الثَّمَر، فعائد المريض ينال هذا الفضل العظيم والخير الكثير؛ لأن تلك العبادة من أفضل الأمور وأحبها عند الله سبحانه وتعالى؛ لما فيها من إدخال السرور على المريض وعلى أهله. قال العلامة ملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (8/ 3140، ط. دار الفكر): [(وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلًا)؛ أي: هُيِّئْتَ منها بهذه العيادة منزلة عظيمة ومرتبة جَسِيمَةً، فإن إدخال السرور في قلب المؤمن أفضل من عبادة الثقلين، لا سيما والعيادة فرض كفاية، وفيها موعظة وعبرة وتذكرة، وتنبيه على استغنام الصحة والحياة ورفع الهموم الزائدة] اهـ. الآداب الشرعية التي ينبغي أن تراعى عند زيارة المرضى أما عن الآداب الشرعية التي ينبغي أن تراعى عند زيارة المرضى، والتي نطقت بها نصوص الشريعة الإسلامية فإنها تُبيِّن مدى الاهتمام البالغ من الشرع الشريف بالمريض وزيارته، وتُظهر حرص الشريعة على أدق التفاصيل، والتي منها: أهمية القيام بالزيارة على نحوٍ تؤتي من خلاله هذه الزيارة ثمارها، ويتحقق المرجو منها؛ ولذا فقد وضع الإسلام مجموعة من الآداب التي تُرجى بمراعاتها تسليةُ المريض، والتخفيف عنه، وإدخال السرور على قلبه؛ بما يُحقق المقصود الشرعي من الزيارة، ومن أهم هذه الآداب ما يلي: ــ الحرص على ابتداء المجلس معه بِبَعْثِ التفاؤل والأمل في نفسه؛ بحيث يكون كلام الزائر مُطَمْئِنًا للمريض مُسلِّيًا له، كأن يقول له: يطوِّل الله عمرك، لا بأس طهور إن شاء الله، ويشفيك الله، ونحو ذلك، مؤكدًا أن الله تعالى سيفرج عنه ويَمُدُّ له في أجله؛ تطييبًا لنفسه وجبرًا لخاطره؛ كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: «لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» رواه البخاري. قال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" شارحًا هذا الحديث (9/ 382، مكتبة الرشد): [فيه: أن السنة أن يخاطب العليل بما يسليه من ألمه، ويغبطه بأسقامه بتذكيره بالكفارة لذنوبه وتطهيره من آثامه ويُطْمِعُهُ بالإقالة -الشفاء- بقوله: لا بأس عليك مما تجده، بل يكفر الله به ذنوبك، ثم يفرج عنك فيجمع لك الأجر والعافية] اهـ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ» أخرجه الترمذي وابن ماجه في "سننيهما"، وابن أبي شيبه في "مصنفه"، والطبراني في "الدعاء"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وابن السني في "عمل اليوم والليلة". قال الإمام ابن المَلَك الكرماني في "شرح مصابيح السنة" (2/ 327، ط. إدارة الثقافة الإسلامية): [قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا»؛ أي: وسِّعوا. «لَهُ فِي أَجَلِهِ» بأن يقول: يطوِّل الله عمرك، لا بأس طهور إن شاء الله، ويشفيك الله، ونحو ذلك. «فَإِنَّ ذَلِكَ»؛ أي: تنفيسكم له. «لَا يَرُدُّ شَيْئًا» من قضاء الله وقدره؛ يعني: الموت. «يُطَيِّبُ نَفْسَه» فيخفف ما يجده من الكرب] اهـ. وقد بوب الإمام النووي على هذا الحديث في "الأذكار" (ص: 139، ط. دار الفكر): بـ(باب استحباب تَطْييبِ نفس المريضِ)، والإمام ابن قيم الجوزية في "الطب النبوي" (ص: 87، ط. دار الهلال): بـ(فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم). ــ أن يتخير في وجوده أطيبَ الكلام، وألينه، وأحسنه؛ قال الله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: 83]؛ فهذه الآية تدل على أن الشرع يدعو الناس إلى القول الحسن المُنَزَّه عن كل أذى والمشتمل على اللين والطيب من الكلام بصفة عامة، مريضًا كان الإنسان أو صحيحًا، ولا ريب أن ذلك في حق المريض أحق وأولى. قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (1/ 317، ط. دار طيبة): [وقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾؛ أي: كَلِّمُوهُمْ طَيِّبًا، ولينُوا لهم جَانِبًا] اهـ. ومن هذا القبيل ألا يُظهر الضجر والأذى مما يرى من سوء حال صاحب المرض؛ حتى لا يرجع ذلك بالسلب على صاحب المرض؛ فتكون الزيارة مصدر أذى وضرر؛ وهو منافٍ للقول والفعل الحسن المأمور به شرعًا. ــ ألا يطيل الجلوس عنده حتى يضجر المريض، أو يتأذى، أو يُسبب ذلك مشقةً على أهله، إلا إذا اقتضت ضرورة كتطبيب ونحو ذلك؛ فهذا لا بأس به. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (10/ 113، ط. دار المعرفة) في سياق الكلام عن زيارة المريض: [ومن آدَابِهَا ألا يُطِيلَ الجلوس حتى يَضْجَرَ الْمَرِيضُ أو يَشُقَّ على أَهْلِهِ، فإن اقْتَضَتْ ذلك ضَرُورَةٌ فلا بَأْسَ] اهـ. ــ أن يدعو للمريض بالشفاء؛ فإن الدعاء له أرجى للإجابة؛ فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ» رواه أبو داود والترمذي في "سننيْهما"، والإمام أحمد في "مسنده". ــ أن يتخير الزائر الوقت الذي يناسب المريض؛ حتى لا يُثقل عليه أو على أهل بيته؛ فقد جاء عن الإمام الشَّعْبِيِّ أنه قال: "عِيَادَةُ حَمْقَى الْقُرَّاءِ أَشَدُّ على أهل المريض من مَرِيضِهِمْ، يَجِيئُونَ فِي غَيْرِ حينِ عيادةٍ وَيَطْلُبُونَ الْجُلُوسَ" أخرجه الإمام البيهقي في "شعب الإيمان" (11/ 434، ط. مكتبة الرشد)، وأورده ابن عبد البر في "التمهيد" (24/ 277، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب). ــ أن يستر ما يراه مما لا يحب المريض أن ينتشر عنه بين الناس؛ فيَدْخُل على المريض للزيارة لا لغيرها من تحسس الأخبار، والاطلاع على عورات البيت، أو غير ذلك مما يسبب أدنى أنواع الأذى؛ فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع، فقال: «يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا المُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ» رواه الترمذي في "سننه" واللفظ له، وابن حبان في "صحيحه". ــ أن يختم مجلسه بما يبقى أثره في نفسه؛ بأن يبعث التفاؤل في نفسه ويؤكد له أن الله سيفرِّج عنه ويَمُدُّ له في أجله؛ تطييبًا لنفسه وجبرًا لخاطره. والحاصل أن الشريعة الإسلامية تريد من الإنسان أن يُقدم على زيارة المريض، وأن يحرص على فعل كل ما يُهَوِّنُ عليه ويجبر خاطره، وأن يبتعد عن كل ما يسبب له أدنى نوع من أنواع الأذى؛ لأن الله تعالى يحب من عباده أن يتخلقوا من الأخلاق بأحسنها، وأن يفعلوا من الفِعَال أكملها؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي بِتَمَامِ مكارمِ الْأَخْلَاقِ، وكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ» أخرجه الطبراني في "الأوسط" و"مكارم الأخلاق"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعًا.


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
حكم تشريح جثة الميت سواء لمصلحة الطب الشرعى أو للتعليم.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: أرجو التفضل بالإفادة عن مشروعية تشريح جسد الإنسان بعد وفاته، سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب، حيث يعتبر هذا أساسًا في علم الجراحة، وبخاصة أن التعليم على النماذج البشرية لا يماثل الدراسة على الجثث البشرية ولا غنى عن استخدام الجثث في الدراسة لتقدم الطب لصالح البشرية؟. وأجابت الإفتاء ، عبر موقعها الرسمى عن السؤل قائلة: إن تشريح جسد الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب جائزٌ شرعًا إذا ما روعيت فيه بعض الشروط الشرعيَّة والتي منها: أن يكونَ هذا العمل في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء الثقات بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب، فلا يصح أن يتعدى ذلك إلى جثة أخرى، وأن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي، لأنه لا يعد موتًا شرعًا، وهذا مع مراعاة الإجراءات المنظِّمة لهذا الأمر طبيًّا، والتي تضمن ابتعاد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله ولا تجعله عرضة للامتهان، أو تحولـه إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها: التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وأن يكونَ ذلك في ظروف تليق بالكرامة الإنسانية. شروط وضوابط جواز تشريح جثة الميت وأفادت الإفتاء انها استقرت على ذلك ودرجت عليه في فتاواها بداية من فضيلة المرحوم الشيخ/ عبد المجيد سليم في فتواه رقم 217 الصادرة بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1937م، إلى فضيلة الأستاذ الدكتور/ نصر فريد واصــل في فتواه رقم 852 لسنة 1997م. وهناك فتاوى أخرى صدرت عن علماء فضلاء وعن مجامع فقهية في بعض البلاد الإسلامية ويضيق المجال عن ذكرها. وما ذهبنا إليه في جواز التشريح يشترط فيه عدة شروط، منها: 1- على أهل الاختصاص في مجال الطب والتشريح البحث عن قوالب ونماذج جديدة تحاكي بدن الميت وأعضاءه، وتوفير هذه النماذج واستخدامها ما أمكن. 2- يجب أن يكونَ ذلك في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء الثقات بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب، فلا يصح أن يتعدى ذلك إلى جثة أخرى. 3- أن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتًا كُلِّيًّا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقُّفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت بحيث يسمح بدفنه وتكون مكتوبة وموقعة منهم، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ؛ لأنه لا يعد موتًا شرعًا؛ لبقاء بعض أجهزة الجسم حية؛ وذلك لاختلاف أهل الاختصاص الطبي في اعتباره موتًا حقيقيًّا كاملًا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك؛ وإلا كان بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. 4- أن يكون ذلك بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأي حال وبدون مقابل مادي مطلقًا. 5- ضرورة مراعاة صيانة جسد الميت المراد تشريحه، ووضع الإجراءات الصارمة التي تضمن سد باب الإهانات والفظائع التي تتعرض لها أجساد الموتى من نبش وبيع وشراء ومساومة وتكسير ونقل أجزاء من المشرحة إلى منازل الطلاب، لمعارضته مع تكريم الشرائع السماوية للإنسان حيًّا وميتًا. 6- أن تتم عملية التشريح في مكان متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة.