
في ندوته بـ«بوابة الأهرام».. خالد اللبان يكشف خطة تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة
كشف اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال ندوته بـ «بوابة الأهرام» عن رؤيته لتطوير وهيكلة قصور الثقافة وفقًا لاستراتيجية سيتم تطبيقها على مدار خمس سنوات.
موضوعات مقترحة
كما استعرض اللبان، خلال الندوة، أبرز التحديات التي واجهته خلال وضعه خطة تطوير الهيئة على الصعيد الإداري، والفني والمالي، مع تقديم حلول لتلك التحديات، مؤكدًا اهتمام وزارة الثقافة بدور وقيمة الهيئة العامة لقصور الثقافة باعتبارها أحد أذرع الوزارة في المحافظات والأقاليم المصرية.
اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
وقال اللبان إنه فور تقلده منصب رئيس الهيئة، بدأ بمراجعة المسئولين عن الهيئة بداخلها وخارجها، للوقوف على كافة مشاكل الهيئة، مشيرًا إلى أن تجربته العملية السابقة في هيئة الرقابة الإدارية، ساعدته في دراسة أوجه القصور في العمل.
جانب من الندوة
خالد اللبان: خطة لتطوير هيئة قصور الثقافة على مدار 5 سنوات
كشف اللواء خالد اللبان، أن الهيئة أعدت إستراتيجية لمدة خمس سنوات لقياس وتحليل الوضع الراهن، وإمكانية تقديم محتوى ثقافي يتناسب مع التطور التكنولوجي والتسارع التقني الحالي.
جانب من الندوة
وقال إن الهيئة على المستوى الإداري، تمتلك ١٠ آلاف موظف موزعين على ٦١٩ مقرا ثقافيا تابعا لهيئة قصور الثقافة، وقدم رئيس الهيئة شرحًا لمواقع قصور الثقافة، حيث تمتلك الهيئة 130 قصرا للثقافة، والقصر هو مبنى مستقل مكون من أكثر دور من أصول الهيئة يحتوي على مسرح وسينما ومكتبة للأطفال والبالغين وقاعات تطوير تكنولوجي وقاعة الفنون التشكيلية ونوادي أدب.
جانب من الندوة
خالد اللبان: وجدت سوء توزيع للموظفين في المواقع الثقافية
أوضح رئيس الهيئة أنه واجه مشاكل سوء توزيع الموظفين في المواقع الثقافية، وقال: "وجدت في قصر أبو سمبل موظف واحد رغم ضخامة القصر، وأيضًا في بيت ثقافة نِخل بسيناء وجدنا موظف واحد، في حين أن هناك بيوتا للثقافة تضم أكثر من 80 موظفا".
جانب من الندوة
خالد اللبان: غلق الأماكن غير المؤثرة ونقل موظفيها لقطاعات أخرى
كشف اللبان لأول مرة أن هناك أزمة في أن قصور الثقافة ليس لها كود معين، على سبيل المثال إنشاء مدارس وجامعات لها أكواد بمعنى شكل ومحتوى للإنشاء، وهو ما لم يتحقق في قصور الثقافة.
جانب من الندوة
وقال إن الهيئة تتجه لعملية قياس أثر لمعرفة مدى تأثير الأماكن الثقافية وسيتم غلق المواقع غير المؤثرة ونقل موظفينها لقطاعات أو مواقع أخرى.
جانب من الندوة
وقال إن قصور الثقافة ليست بكثرتها ولكن بفعالية المكان وقدرته على التأثير.
جانب من الندوة
خالد اللبان: مديونية قصور الثقافة تبلغ 2 مليار جنيه
وكشف اللبان أيضًا عن التحدي المالي الذي تواجهه الهيئة، حيث إن هناك مديونية كبيرة تصل قيمتها إلى ٢ مليار جنيه، في حين تبلغ مخصصات الهيئة ٥٠٠ مليون جنيه، هذا بخلاف تحدي قلة مرتبات الموظفين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأسبوع
منذ 33 دقائق
- الأسبوع
هل يحق للرئيس الاعتراض على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب (خاص)
الرئيس عبد الفتاح السيسي رضوى ناصر وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. أثارت موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، جدلا كبيرا وطرحت التساؤلات حول أحقية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الاعتراض على مشروع القانون بعد رفعه إليه. في هذا السياق، كشف الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، أنه وفقا للمادة 123 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر. وأشار أستاذ القانون الدستوري، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، إلى أنه وفقا لهذه المادة يحق للرئيس السيسي عدم إصدار القانون لأن الدستور يمنحه حق الاعتراض على مادة أو أكثر، ويعيد المشروع مرة أخرى إلى مجلس النواب. وأكد أنه عند عودة القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، يمكن للمجلس حينئذ أن يتبنى وجهة نظر الرئيس، أو إذا أراد أن يتمسك بوجهة نظره، موضحا أنه في حال موافقة رئيس الجمهورية على القانون ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح قانونًا واجب النفاذ في التاريخ المحدد لنفاذه. مواد مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (20) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000جنيه)، وبواقع (10) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%). وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (2) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (4): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (6) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15). مادة (7) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (8) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهخات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءا وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (9): مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1977 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة (10): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


الأسبوع
منذ 33 دقائق
- الأسبوع
20 ضعف القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
مجلس النواب تهاني تركي تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم الأربعاء، إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض سكني في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه. تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم أيضا، أن يكون إيجار الوحدة السكنية بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و 250 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكني، خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%). ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكني، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. من جانبه فقد أعرب الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أمله في أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في أزمة قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون. وكتب «بكري»، في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»: «كلنا أمل بتدخل السيد الرئيس وعدم التصديق على قانون الإيجار القديم، الرئيس لم يتخل عن الشعب في ثورة 30 يونيو، وتحمل المسئولية واستجاب لنداء الشعب، كل الأمل في إنقاذ الوطن من خطر الانقسام، وعدم التصديق على القانون، وإعادته إلى مجلس النواب مجددا».


فيتو
منذ 35 دقائق
- فيتو
شكرًا على طرد المستأجرين
شكرًا لكل من تمسك بطرد المستأجرين بعد سبع سنوات، ومن وافق على هذا الطرد وكل من رفض كل المقترحات لمنع هذا الطرد أو التخفيف من وطأته على الأقل! فكل هؤلاء أيقظونا وخلصونا من وهم كبير. فقد كنّا نتصور أن هناك حوارا مجتمعيا حقيقيا حول القانون الذى تقدمت به الحكومة، وأنها ليست مبيتة النية على طرد المستأجرين، ويمكنها قبول اقتراحات أو تعديلات في القانون.. لكن الحكومة تمسكت بقانونها ورفضت شتى الاقتراحات وكل التعديلات المقترحة. وكنا نتخيل أن الإنصاف موجود لدى نوابنا وأنهم سوف ينبهون الحكومة لخطر قانونها على السلم المجتمعى، ولكننا لم نظفر بذلك. وكنا نتصور أيضا أننا بما نكتبه في صحافتنا ونذيعه في إعلامنا أمامنا فرصة لتصحيح مسار القانون وتنقيحه وحماية المستأجرين من الطرد بعد سبع سنوات.. لكن رغم كل ما كتب وأذيع ورغم كل التحذيرات الصحفية والإعلامية تمسكت الحكومة بطرد المستأجرين. لذلك يسحق كل هؤلاء الشكر لأنهم أيقظونا من غفوة الوهم التى وقعنا فيها، واستيقظنا على الحقيقة المؤلمة الموجعة وهي أننا ضعاف الحيلة لا يكترث بنَا أحد، وأن ما رتبته الحكومة صار وتحقق وما يسوَف ترتبه لنا مستقبلا سوف يصير ويكون أيضا. ولنا الله من قبل ومن بعد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.