logo
«تضامن النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن مشكلات تكافل وكرامة

«تضامن النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن مشكلات تكافل وكرامة

الأسبوعمنذ 8 ساعات

جانب من الاجتماع
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة أحمد فتحى، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الخلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية.
واستعرض النائب، طلب الإحاطة، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة تقوم بها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، ولكن هناك بعض الإجراءات اللي تهدر الجهود، الأمر الذى يتسبب في خلل في برامج الحماية الاجتماعية، مستشهدا بعدم تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلب سواء بالرفض أو القبول للحصول على معاش تكافل وكرامة.
وقال: حال قبول الطلب فلا يتم الالتزام بإصدار فيزا صرف المعاش خلال فترة زمنية محددة، لأن قرار البت فى الحالات يكون من خلال الوزارة وليس من خلال لجان الإدارات الاجتماعية كما هو قائم فى قانون الضمان الاجتماعي.
وتابع زين الدين: من بين المشكلات، فكرة المبالغ التى يتم صرفها كمساعدة الضمان الاجتماعي، حيث تحصل حالات الضمان فئة الفرد الواحد بدون أبناء من المطلقات أو الأرامل على مبلغ 223 شهريا، وإذا حصلت الحالة على معاش تأميني أو دخل يتم إيقاف تلك المساعدة، فى حين أن نفس الفئات ولكن لديهم أولاد فى برنامج مساعدة تكافل تحصل على مبلغ 560 جنيه و480 جنيه والتي من المقرر أن تزيد الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه يتم إيقاف المساعدة في حالة الحصول على معاش تأميني أو دخل للأسرة ثلاثة أضعاف المساعدة، ما يشير إلى خلل في المساواة بين هذه الحالات.
وتابع محمد زين الدين: كذلك فئة الأيتام وهي وفقا لقانون الطفل يحدد لها مبلغ 56 جنيه شهريا قيمة المساعدة والطفل اليتيم، الذي غالبا يقيم مع جدته، وهذا المبلغ في ظل الظروف الراهنة لا يكفي للإنفاق على الطفل خلال شهر.
وفيما يتعلق بمساعدة النكبات والحوادث، أكد أنها تتضمن إجراءاتها أن حال وفاة رب أسرة فى حادث وكان هو العائل الوحيد لأسرته لا يحق له صرف مساعدة نكبة بسبب أن النكبة فردية، ما يعنى أنه لابد أن يموت كل من في الحادث وهو أمر يحتاج توضيح وتفسير.
وقال النائب: بالنظر إلى الفئات الجديدة المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة يتضح أنها هي نفس الفئات التي حددها قانون الضمان الاجتماعي، وليست فئات جديدة مستحدثة، وهو ما تسبب في وقوع ضرر كبير على هذه الفئات، وخاصة فئة العجز والإعاقة، حيث أن أكثر هذه الحالات مصابة بأمراض مزمنة وتحتاج إلى علاج دائم ومنهم من يتوفى قبل الحصول على المساعدة.
وطالب عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ اللازم لإزالة الخلل في برامج الحماية الاجتماعية.
بدوره أكد النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تبنت سياسة واضحة للحماية الاجتماعية، في إطار رؤيتها ٢٠٣٠، مستعرضا أبرز محاور تلك السياسة والجهود، ومنها ما تم تخصيصه من زيادات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، في محور الحماية الاجتماعية
فيما عقب محمد عبد الرافع، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي عن برامج تكافل وكرامة، على طلب الإحاطة، مشيرا إلى خطوات وإجراءات إصدار كروت تكافل وكرامة، بداية من الطباعة حتى الوصول للمواطن.
وقال: قبل ذلك هناك إجراءات تسبقها للتحقق من استحقاق المواطن للاستفادة، وأن فور وصول القبول النهائى يتم البدء في إجراءات الطباعة.
وأوضح ممثل وزارة التضامن، أن محافظة البحيرة صدر لها كروت لعدد ٢٢٣ ألف حالة، وأن هناك إجراءات لعمليات التخارج من برنامج تكافل وكرامة.
وأشار إلى أن المستفيد يحصل علي مبلغ ٥٤٧ جنيه بشكل أساسي، ثم يكون هناك زيادات حسب كل حالة يمكن أن يصل الإجمالي إلي ١٦٤٠ جنيه.
ودعا النائب أحمد فتحى، إلى استعراض خطوات وإجراءات التخارج من تكافل وكرامة، لتحقيق الاستفادة الكاملة لكافة الحالات.
وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تسهيل إجراءات استفادة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية لفرص إنشاء المشروعات الصغيرة.
وأوصت اللجنة، وزارة التضامن، بحصر أعداد المستفيدين، والذين قاموا بعمل مشروعات بالبحيرة، وخطوات التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة في هذا الشأن.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

1.16 تريليون جنيه استثمارات.. البرلمان المصري يوافق على مشروع خطة التنمية الاقتصادية الجديدة
1.16 تريليون جنيه استثمارات.. البرلمان المصري يوافق على مشروع خطة التنمية الاقتصادية الجديدة

أخبار مصر

timeمنذ 13 دقائق

  • أخبار مصر

1.16 تريليون جنيه استثمارات.. البرلمان المصري يوافق على مشروع خطة التنمية الاقتصادية الجديدة

وافق البرلمان المصري على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بجلسته العامة المنعقدة الثلاثاء 17 يونيو 2025، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي.وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أكدت حرصها الدائم وفخرها بالوجود داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع المجلس بما يحقق المصلحة لمصر.البرلمان المصري يوافق على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوتوجهت لأعضاء المجلس بعد الموافقة على مشروع الخطة بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.وأوضحت أن الخطة تم وضعها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات، مؤكدةً حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، مما يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار تلك الأوضاع وتفاقمها.وزيرة التخطيط في مجلس النواب المصريتحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5%وخطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، والذي يمثل مُعدّلًا مُرتفعًا نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024.واستهداف ذلك الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، كما تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه.وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.اقرأ أيضًا| الورقة الرابحة لطهران.. إيران تخبئ أقوى صواريخها عن المعركة حتى الآن| ماذا تعرف عن فاكور 90

«لن يُترك مواطن في الشارع وهذه حالات الإخلاء الفوري».. تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
«لن يُترك مواطن في الشارع وهذه حالات الإخلاء الفوري».. تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم

مستقبل وطن

timeمنذ 28 دقائق

  • مستقبل وطن

«لن يُترك مواطن في الشارع وهذه حالات الإخلاء الفوري».. تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم

لاتزال مشكلة من جانبه.. علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة". وتابع: "مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في أبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة، وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة". وواصل: "من مجموع تلك المناقشات التي جرت من كافة الأطراف، قامت الحكومة بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة. وفي التعديلات الأخيرة، تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني؛ فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات، بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات". زيادة سنوية بنسبة 15% للإيجار وتابع: "هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة، وثالثًا: هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية ويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، والمتوسطة 500 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا". حل نهائي لمشكلة الوحدات المغلقة وأوضح: "الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات، وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة. ومن أجل ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يكون ذلك سببًا للإخلاء لأن هذا يعتبر حماية للملكية ولا يوجد سبب لغلقها". وأردف: "كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني)، فذلك يُعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية". وشدّد على أن:"هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، والتي لا يوجد أي مبرر أو عدالة أو إنصاف في أن تظل مغلقة، مع حرمان صاحبها منها لسبب غير معلوم"، وأوضح أن مشروع القانون أعطى أحقية – وليس أولوية – للمضارين من تطبيق القانون في الوحدات المتاحة للدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، بالأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، وسيكون أغلبهم من كبار السن، ونحن حريصون عليهم". ووجّه رسالة: "لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو العراء أو بلا مأوى. ولن يحدث ذلك، فهو غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولن يحدث مع أي مواطن". واختتم فوزي تصريحاته مؤكدًا أن هناك تعدادًا ومسحًا شاملًا سوف تقوم به مصر عام 2027، وهو تعداد سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح، وسيكون هناك خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة جدًا. وأوضح أن فرصة السبع سنوات كمدة انتقالية ستكون مهلة كافية، من خلال البيانات التي سيقدمها المستأجرون ومن امتد لهم عقد الإيجار، حيث ستكون هناك فرصة لإدلاء بياناتهم مع بيانات التعداد، وكل ذلك مقرون بالرغبة الصادقة للدولة في أن تكون دولة حديثة وجديدة تراعي مواطنيها. الإخلاء بعد 7سنوات بدلا من 5 أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة أمس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة أيضا إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. وعقدت اللجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا أمس لمناقشة مشروع القانون، وذلك فى حضور وزراء التنمية المحلية، الإسكان، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى. ووفقا للتشريع الجديد، تقرر فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. وإنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، وزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. وزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%). وتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون، واستحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. ومنح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وإلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

النائبة سناء السعيد عن التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم: بادرة أمل وحل وسط
النائبة سناء السعيد عن التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم: بادرة أمل وحل وسط

مصرس

timeمنذ ساعة واحدة

  • مصرس

النائبة سناء السعيد عن التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم: بادرة أمل وحل وسط

قالت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سناء السعيد، إن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تمثل "بادرة أمل، وتؤكد إرادة القيادة السياسية على الوصول إلى حل متوازن بين الملاك والمستأجرين". وأضافت السعيد ل"الشروق"، أن التعديلات الجديدة تتوافق مع مقترحها الذي تقدمت به في وقت سابق، حيث إنها طالبت بتقسيم وحدات الإيجار القديم إلى شرائح وفئات، وبناء على هذا التقسيم يتم وضع الحدود الدنيا للزيادات الجديدة.وأشارت إلى أن مقترحها تضمن أن تكون هناك 3 قطاعات أخرى، حيث إن المناطق ذات القيمة السوقية الأعلى يكون الحد الأدنى للإيجار القديم بها 2000 جنيه، و1000 جنيه للمناطق الأقل، و 500 جنيه لمناطق القطاع الثالث، ذات القيمة الإيجارية الضعيفة، على أن تكون الزيادة السنوية 10%ن وهو ما يتفق مع التعديلات الجديدة".وتابعت: "كما تضمن المقترح مطالبة الحكومة بتشكيل لجان بالمحافظات لإحصاء الوحدات الإيجارية، وحالاتها، وهو ما يتفق مع التعديلات الجديدة التي تنص على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)".وأكدت أن التعديلات الجديدة تمثل حلاً وسطًا، وتراعي الظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين، بخلاف تلك المواد التي تضمنها مشروع القانون السابق، معلنة اعتزامها طرح المقترح خلال جلسات اللجنة المشتركة والمعنية بمناقشات الإيجار القديم.وفي وقت سابق من اليوم، أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بديلاً عن مشروع القانون السابق الذي كانت الحكومة قد تقدمت به إلى المجلس بتاريخ 28 أبريل الماضي، والمعني ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.ويتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، وإنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.كما يتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.كذلك يتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكني ولغير غرض السكني) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).وشمل مشروع القانون تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.كما شمل مشروع القانون الجديد، استحداث حالات تجيز للمالك، أو المؤجر، المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.ومنح مشروع القانون الجديد، المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.وألزام القانون، الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية -حال التزاحم- طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store