logo
امرأة ترفض رد 6000 درهم حولها موظف إلى حسابها بالخطأ

امرأة ترفض رد 6000 درهم حولها موظف إلى حسابها بالخطأ

الإمارات اليوم١٠-٠٥-٢٠٢٥

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة من جنسية دولة آسيوية، برد مبلغ 6000 درهم وقع في حيازتها بطريق الخطأ إلى موظف، إضافة إلى تغريمها 5000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً للمدعي نظير الاستيلاء على أمواله.
وتفصيلاً، أخطأ موظف بسيط في إجراء تحويل بقيمة 6000 درهم، وأودعه بالخطأ في حساب امرأة من جنسية دولة آسيوية لا تربطه بها أي علاقة، وحين اكتشف الأمر تواصل معها أكثر من مرة واستجداها لرد المبلغ في ظل حاجته إليه لكنها رفضت واستولت عليه بنية التملك، ما دفعه إلى تحرير بلاغ ضدها بمركز شرطة المرقبات، وأحالتها النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح وصدر ضدها حكم حضوري بالإدانة وغرامة 1000 درهم، إضافة إلى المبلغ الذي استولت عليه.
وقال المدعي في دعواه المدنية، إن الحكم الجزائي الابتدائي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف وصار نهائياً، ما دفعه إلى اللجوء إلى المحكمة المدنية في ظل معاناته من أضرار مادية نتج عنها آلام نفسية بسبب عجزه عن الوفاء بالتزاماته المادية حين خسر هذا المبلغ.
وأضاف أنه موظف بسيط لا يتجاوز راتبه 4000 درهم وعليه التزامات مالية أمام أسرته وأقاربه الذين يعينهم مالياً على المعيشة، ولفت إلى أنه بذل كل المساعي الودية لإقناع المدعى عليها برد المبلغ وأخبرها بظروفه لكن دون جدوى.
وأشار إلى أن المشكلة استمرت قرابة ستة أشهر إلى أن صدر حكم لصالحه، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعوى مدنية للحصول على حقه، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الصادر ضد المتهمة.
بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة قانونية أمام المحكمة المدنية تطلب فيها رفض الدعوى جملة وتفصيلاً لعدم صحتها أو لعدم قانونيتها أو ثبوتها، ولفتت إلى أنها تستند إلى ادعاء كيدي واضح.
وبعد نظر أوراق الدعوى من قبل المحكمة المدنية أوضحت أن الثابت لديها ورجوعاً للحكم الجزائي، فإنه تمت إدانة المدعى عليها بتهمة الاستيلاء على مال وقع في حيازتها بطريق الخطأ قدره 6000 درهم يعود إلى المدعي، وعاقبتها محكمة الجزاء بالغرامة، وأصبح هذا الحكم نهائياً بتأييده من قبل محكمة الاستئناف، ومن ثم يكون هذا القضاء قد فصل فصلاً لازماً في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية تتقيد به المحكمة التزاماً منها باحترام حجية الأحكام.
وأكدت المحكمة المدنية أن المدعى عليها مثلت لدى نظر الدعوى ولم تدفعها بأي دفع أو دفاع ينال من صحتها ويدحض أدلتها وأسانيدها أو تقدم الدليل على وفائها برد المبلغ، بما يقطع بيقين المحكمة ويستقر في وجدانها بثبوت مديونيتها وانشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به، وتكون الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلزامها بسداد المبلغ المشار إليه.
وحول طلب التعويض من قبل المدعي، ترى المحكمة أنه مما لا شك فيه أنه قد أصيب بأضرار مالية وأدبية تمثلت فيما لاقاه من حزن وأسى على الاستيلاء على أمواله، وما أنفقه في سبيل سعيه للإبلاغ عن الواقعة، وهو ما تقدر معه تعويضاً مادياً وأدبياً بقيمة 5000 درهم.
mfouda@ey.ae

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

قائد شرطة أبوظبي ومفوض الشرطة البلجيكية يبحثان تعزيز التعاون
قائد شرطة أبوظبي ومفوض الشرطة البلجيكية يبحثان تعزيز التعاون

صحيفة الخليج

timeمنذ ساعة واحدة

  • صحيفة الخليج

قائد شرطة أبوظبي ومفوض الشرطة البلجيكية يبحثان تعزيز التعاون

التقى اللواء أحمد المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي في مكتبه، إيريك سنوك، المفوض العام للشرطة الفيدرالية البلجيكية. وبحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في العمل الشرطي والأمني. وحضر اللقاء اللواء محمد الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء المهندس ناصر اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد خالد الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد الدكتور راشد بو رشيد، نائب مدير «أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية» والعميد المستشار نجيب كلداس.

300 ألف درهم تعويضاً لضحية دهس عن الضرر الجسدي والنفسي
300 ألف درهم تعويضاً لضحية دهس عن الضرر الجسدي والنفسي

الإمارات اليوم

timeمنذ 11 ساعات

  • الإمارات اليوم

300 ألف درهم تعويضاً لضحية دهس عن الضرر الجسدي والنفسي

دانت محكمة الجزاء شخصاً من جنسية دولة عربية بارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، عبر دهس آخر من جنسية دولة عربية أخرى، وعاقبته بالغرامة، فيما لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، فحكمت له بـ300 ألف درهم جبراً للضرر الجسدي والنفسي الذي تعرض له. وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الحالية والمستقبلية، وما فاته من كسب، والأضرار المعنوية التي نجمت عن التعدي عليه، مع فائدة قانونية 5% لحين الفصل في الدعوى. وطلب المدعي كذلك مخاطبة مستشفى راشد لاستخراج شهادة بشأن التكاليف التي سيتحملها عن العملية الجراحية المستقبلية التي سيحتاج إليها، بعد عام ونصف العام، لإزالة شرائح معدنية اضطر إلى تركيبها بسبب حادث الدهس والاعتداء، ولفت إلى أن الإدارة المالية قدرتها مبدئياً بمبلغ 45 ألف درهم، لكن رفضت تزويده بالشهادة لاحتمال زيادة التكاليف في الفترة اللاحقة، وتقدير ما يتبع العملية من ضرورة طبية كالدواء والأشعة والإقامة والمسكنات وفترة النقاهة، ومدة الإجازة التي ستمنح له من دون أجر. وقال في بيان دعواه إنه كان موجوداً على الرصيف حين دهسه المدعى عليه بسيارته، ثم نزل منها وجذبه من ملابسه، ولوى ذراعه، ما أدى إلى تفاقم إصابته، وتم تحرير بلاغ جنائي بالواقعة. وأفادت شاهدة عيان، كانت بصحبة المجني عليه، إنها حضرت الواقعة، وأيدت رواية الأخير، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وأحالته إلى محكمة الجزاء. وأضاف المدعي أن محكمة الجزاء أصدرت حكماً ابتدائياً بحق المتهم، ولم يطعن عليه فصار نهائياً، ومن ثم لجأ إلى القضاء المدني طلباً للتعويض، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وتقرير الطب الشرعي، وتعذرت التسوية الودية بين الطرفين. وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية، إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية، وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم باتّ، وينتهي وقف الدعوى إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم، وذلك من يوم فوات موعد الطعن فيه من قبل النيابة العامة. وأفادت بأنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر، بحسب قضاء تمييز دبي، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وحول الدعوى الراهنة، ذكرت المحكمة أنها خلت مما يفيد إعلان المدعى عليه بالحكم الجزائي الابتدائي الصادر في غيبته، ما يفيد عدم صيرورة ذلك الحكم باتاً، وهو ما تنتفي به أي حجية للحكم، لكن في ظل أن المدة المقررة للطعن عليه قد انقضت، فمن ثم تكون مدة الوقف الوجوبي انتهت، وتمضي المحكمة المدنية في نظر الدعوى. وأشارت إلى أن الثابت لديها من شهادة المدعي بمحضر جمع الاستدلالات المؤيدة بإفادة شاهدة العيان، فإنه قد تعرض للدهس من قبل المدعى عليه، ثم تمادى الأخير إلى المساس بسلامة جسده، وليّ ذراعه، وإحداث إصابات مبينة بتقرير الطب الشرعي عبارة عن كسور بالعضد الأيمن، والفخذ اليمنى. ونظراً لما تقدم، ترى المحكمة أن المدعي أصابته أضرار مادية تمثلت في المساس بسلامة جسده، كما لحقته أضرار أدبية من أسى وحسرة، وتقدر المحكمة 300 ألف درهم تعويضاً جابراً لهذه الأضرار، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.

تخريج أول دورة في الاستجابة لحوادث المركبات الكهربائية والهجينة بشرطة دبي
تخريج أول دورة في الاستجابة لحوادث المركبات الكهربائية والهجينة بشرطة دبي

الإمارات اليوم

timeمنذ 11 ساعات

  • الإمارات اليوم

تخريج أول دورة في الاستجابة لحوادث المركبات الكهربائية والهجينة بشرطة دبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في الإدارة العامة للمرور، ومبادرة «على دربك»، بالتعاون شركة إينوك - أوتوبرو، تخريج الدفعة الأولى من مُنتسبي دورة الاستجابة الأولى لحوادث المركبات الكهربائية والهجينة، والتي تضم 27 موظفاً من الإدارة العامة للمرور، بعد اجتيازهم جميع المتطلبات الخاصة بشهادة الكفاءة الدولية الصادرة عن المعهد الدولي لصناعة المركبات (IMI ) بالمملكة المتحدة، والمُتعلقة بكيفية التعامل مع حوادث الطرق للمركبات الكهربائية والهجينة. وحضر حفل التخريج كل من نائب مدير الإدارة العامة للمرور، العميد جمعة سويدان، ورئيس مبادرة «على دربك» النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، والمدير التنفيذي لعمليات التجزئة في شركة إينوك يوسف حارب، وعدد من الضباط والمسؤولين. وأكد العميد جمعة سويدان، أهمية الدورة التي تأتي في إطار الحرص على توعية كوادر ومنتسبي شرطة دبي بالإجراءات العالمية للسلامة، والتي يجب اتباعها عند التعامل مع حوادث المركبات الكهربائية والهجينة على الطرق، لتفادي مخاطر الإصابات أو الصعق الكهربائي. وأوضح يوسف حارب، أن التعاون في الدورة يعكس حرص شركة إينوك على الإسهام الفعال في جميع الدورات والفعاليات التي تنظمها شرطة دبي، خصوصاً مبادرة «على دربك» وحملات التوعية بالسلامة على الطرق. وأكد أهمية تقديم الدعم الفني والتدريب لكوادر الاستجابة الأولى، لضمان التعامل المهني والكفء مع حوادث المركبات الكهربائية، وتجنب مخاطر الصعق الكهربائي الناتجة عن أنظمة الجهد العالي الموجودة فيها، والتي قد تؤدي إلى الوفاة عند التعرض المباشر لها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store