
انطلاق أعمال النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج اليوم
تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة التي تعقد تحت شعار «من كل مكان.. مصر العنوان»، بحضور رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي. ويعد مؤتمر المصريين بالخارج - الذي تتواصل أعماله على مدى يومين - منصة وطنية للحوار المباشر وتبادل الرؤى والمقترحات مع أبناء الوطن في الخارج. ويؤكد وزير الخارجية - خلال لقاءاته المتعددة مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج - أهمية المؤتمر باعتباره منصة حوار مفتوحة بين المصريين بالخارج وصناع القرار.
كما يبرز د.عبدالعاطي أهمية المؤتمر في عرض رؤى ومقترحات أبناء الوطن بالخارج أمام الوزراء وكبار المسؤولين، بما يسهم في تعزيز الروابط ودعم السياسات الوطنية التي تلبي تطلعاتهم.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
7 طرق للتصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية
البيع عن طريق المزايدة العامة والمحدودة والإلكترونية وبالتعاقد المباشر والتصرف دون مقابل والإتلاف تحديد الجهات المستفيدة من المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام في 4 جهات صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2025 بإصدار قانون في شأن التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية، ونُشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، وجاء في المرسوم بقانون: مادة أولى: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية. مادة ثانية: تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بمرسوم بناء على عرض من وزير الدفاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون. مادة ثالثة: يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. وجاء نص قانون بشأن تنظيم التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية كما يلي: مادة (1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: - الجهات العسكرية: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام. - السلطة المختصة: وزير أو رئيس إحدى الجهات العسكرية بحسب الأحوال. - اللجنة: اللجنة المختصة بالتصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق الاستخدام لدى الجهات العسكرية. - الجهة صاحبة الشأن: إحدى الجهات العسكرية. - الجهة المستفيدة: الجهة المتعاقدة التي ينتقل إليها ملكية المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق الاستخدام. المواد ذات الطابع العسكري: كل ما يستخدم لأغراض عسكرية بأي من الجهات العسكرية، وتشمل الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية بكافة أنواعها، والطائرات والصواريخ، والسفن والغواصات والزوارق والقوارب، وأجهزة الاتصالات بكافة أنواعها، وكاشفات الألغام والتخلص منها، وأجهزة الإنذار والإخلاء، وشباك التمويه والخيام والملابس العسكرية وملحقاتها، والمناظير العسكرية والأمنية بكافة أنواعها، وكاميرات التصوير والمراقبة الأمنية والتفتيش بكافة أنواعها، ومعدات المناولة والرافعات والجرارات والقاطرات والحاويات بكافة أنواعها، والمصانع والورش العسكرية ومعداتها وملحقاتها، وكافة مصادر الطاقة والمعدات والمختبرات الخاصة بها، والحيوانات المستخدمة لأغراض عسكرية، وأجهزة الإطفاء بكافة أنواعها وملحقاتها، وأي مواد عسكرية أخرى يتم إضافتها باللائحة التنفيذية للقانون. مادة (2) حالات خروج المواد ذات الطابع العسكري عن نطاق الاستخدام تعتبر المواد ذات الطابع العسكري خارجة عن نطاق الاستخدام في الحالات الآتية، ويشار إليها في هذا القانون بالمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام: 1 - التلف: حال تغير خصائص ومواصفات المادة المصنوعة منها، بما لا يمكن معه الاستمرار في استخدامها. 2- انتهاء تاريخ الصلاحية: انتهاء فترة إمكانية استخدام المادة الاستهلاكية مع عدم إمكانية تمديدها. 3- انتهاء العمر الإنتاجي: انتهاء الفترة الزمنية المحددة لاستخدام المادة الدائمة من قبل الجهة صاحبة الشأن، وعدم وجود جدوى عسكرية أو اقتصادية من الاستمرار في استخدامها. 4- عدم الحاجة إذا توفرت تلك المواد بكميات تفوق متطلباتها، أو لانتفاء الأغراض المخصصة لها. 5- التقادم: إذا أصبحت المواد ذات الطابع العسكري متقادمة تقنيا ولا تتوافق مع المتطلبات العملياتية الحديثة. 6- الفائض عن الحاجة: إذا تجاوزت الكميات المتوفرة من مواد معينة للاحتياجات الفعلية للجهات العسكرية ولم تعد هناك ضرورة للاحتفاظ بها. 7 - قرارات دولية: في حالة صدور قرارات أو تعليمات من منظمات وهيئات دولية مختصة تحظر استخدام بعض المواد التي كانت مستخدمة من قبل. 8 - الاعتبارات الأمنية: إذا صدرت قرارات أو تعليمات من جهات مختصة في الدولة تمنع استخدام بعض المواد التي كانت مستخدمة من قبل. 9 - التحديث والاستبدال عند استبدال المواد القديمة بأخرى أحدث وأكثر فاعلية منها. 10 - عند خروج الأصل المرتبطة به هذه المواد وعدم الحاجة إليها كقطع غيار. 11 - صدور قرارات أو تعليمات من جهات مختصة في الدولة بشأن التصرف دون مقابل في بعض من هذه المواد. مادة (3) طرق التصرف يكون التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام بإحدى الطرق الآتية: 1 - البيع عن طريق المزايدة العامة. 2 - البيع عن طريق المزايدة المحدودة. 3 - البيع بالمزايدة الإلكترونية. 4 - البيع عن طريق التعاقد المباشر. 5 - المبادلة. 6 - التصرف دون مقابل. 7 - الإتلاف. مادة (4) الجهات المستفيدة يتم التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام لأي من الجهات الآتية: 1 - الجهات الحكومية. 2 - الدول الشقيقة والصديقة. 3 - المنظمات الدولية والإقليمية. 4 - الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية. مادة (5) لجنة التصرف تصدر السلطة المختصة قرارا بتشكيل لجنة التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام تضم سبعة أعضاء من بينهم ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع وممثل عن وزارة المالية، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه، ومكافأة أعضائها وأمانتها السرية. وتتولى اللجنة الأعمال الآتية: - الإذن بإجراءات التصرف بالمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام وفقا لأحكام هذا القانون. - البت في العروض المقدمة إليها من الجهة صاحبة الشأن، وفقا للأحكام والإجراءات المقررة في هذا القانون. - بحث الشكاوى المقدمة إليها من ذوي الشأن والبت فيها. - إصدار التعاميم الخاصة بتنظيم عمل اللجنة. أية أعمال أخرى ترى السلطة المختصة عرضها على اللجنة. مادة (6) آلية عمل اللجنة تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه أو بناء على طلب أحد أعضائها، ويشترط لصحة انعقادها حضور أكثر من نصف الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه حال غيابه، وتكون اجتماعات اللجنة أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه حسب ما تقتضيه حاجة ومصلحة العمل، وتكون أعمال اللجنة ومحاضرها ومداولاتها سرية. وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فرعية أو فرق عمل للقيام بأي مهمة تساعدها في أداء عملها، وتعمل اللجان أو الفرق تحت إشراف رئيس اللجنة، ويتولى المكلف برئاسة اللجنة الفرعية أو الفريق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المهام محل التكليف وتقديم تقريره إلى رئيس اللجنة بشأنها، وللجنة أن تستعين يمن تراه من ذوي الخبرة إذا دعت الحاجة إلى ذلك دون أن يكون له حق التصويت. مادة (7) أمانة سر اللجنة تُشكل بكل لجنة أمانة سر تتألف من أمين سر، وعدد كاف من الموظفين المعاونة اللجنة في أعمالها، ويصدر قرار من رئيس اللجنة بتشكيل أمانة السر وتحديد اختصاصاتها، ويجوز أن يكون أمين السر من غير أعضاء اللجنة. ويكون أمين السر مسؤولا أمام رئيس اللجنة أو نائبه حال غيابه عن أعمال الأمانة، وله أن يطلب توفير الجهاز الإداري من الجهة صاحبة الشأن. مادة (8) اختصاصات أمانة السر تختص أمانة سر اللجنة بالآتي: 1 - دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع قبل موعد الاجتماع بيومين عمل على الأقل، وتستثنى من ذلك حالات الاستعجال أو الضرورة، وفي جميع الأحوال يجب أن تشمل الدعوة للاجتماع تحديد الآتي: أ - الغرض من الاجتماع. ب - تاريخ ومكان الاجتماع. ج - جدول الأعمال. 2 - إعداد وتحديد موضوعات جدول الأعمال بناء على قرارات رئيس اللجنة، ويجوز لرئيس اللجنة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة عقد اجتماعات دون تحديد أي موضوعات الجدول الأعمال. 3 - تدوين محاضر الاجتماع بعد التدقيق والتوقيع عليها من رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة. 4 - القيام بالمكاتبات وتسجيلها وعرضها على رئيس اللجنة لاعتمادها. 5 - مخاطبة كافة الجهات الحكومية والشركات وغيرها فيما يخص أعمال اللجنة واختصاصاتها وما يطلبه رئيس اللجنة وأعضائها من وثائق ودراسات وبيانات. 6 - حفظ الوثائق الخاصة بأعمال اللجنة التي تندرج ضمن مسؤوليتها وفقا للنظم المعمول بها في هذا الشأن. 7 - حفظ السجلات التي تحددها اللجنة أو أي سجلات أخرى تراها ضرورية لأداء أعمالها. 8 - اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ قرارات اللجنة. مادة (9) اختصاصات الجهة صاحبة الشأن تختص الجهة صاحبة الشأن بما يأتي: 1 - إصدار التعاميم والقرارات والنماذج التنظيمية الخاصة بحصر ومعاينة وفحص المواد التي ترغب بإخراجها عن نطاق الاستخدام. 2 - تحديد المواد التي ترغب بإخراجها عن نطاق الاستخدام، وطرق التصرف فيها بشرط موافقة اللجنة. 3 - تحديد آلية وإجراءات فض المظاريف، وتشكيل لجنة فرعية تختص بذلك. 4 - مخاطبة كافة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المحلية والخارجية وغيرها فيما يدخل ضمن أعمالها واختصاصاتها. 5 - حفظ الوثائق والسجلات التي تندرج ضمن أعمالها واختصاصاتها، وفقا للنظم المعمول بها في هذا الشأن. 6 - اتخاذ كافة ما يلزم لتنفيذ قرارات اللجنة. 7 - إعداد سجل خاص للشركات والمؤسسات المحلية والخارجية المسجلة والمتعاقدة. مادة (10) القيمة التقديرية للجهة صاحبة الشأن قبل تقديم طلب التصرف بالمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام تشكيل فريق أو لجنة فنية ذات خبرة لتقييم وتحديد القيمة التقديرية للمواد المقترح التصرف فيها على أساس دراسات واقعية وموضوعية مع مراعاة معدلات الاستهلاك وجميع العناصر المؤثرة وفقا الظروف وطبيعة هذه المواد، كما يجب عليها الاسترشاد بمؤشرات الأسعار العالمية لهذه المواد أو بالقرارات المنظمة لها وبأي عناصر أخرى ممكن أن تساعد في تحديد القيمة التقديرية الصحيحة لهذه المواد. كما يجوز للجهة صاحبة الشأن قبل اتخاذ إجراءات التصرف تعديل القيمة التقديرية زيادة أو نقصا قبل البت فيها من قبل اللجنة في حالة تغير أسعار هذه المواد بشرط موافقة اللجنة. مادة (11) التقييم الخاص للقيمة التقديرية يجوز للجهة صاحبة الشأن التعاقد مع إحدى الجهات أو المراكز الفنية. الاستشارية لوضع القيمة التقديرية للمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم (95) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها وتعديلاته. مادة (12) المزايدة العامة يتم التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام عن طريق المزايدة العامة بنظام الأظرف المغلقة من خلال الترسية على المزايد المطابق للشروط الفنية، وصاحب أعلى عرض سعر وفقا للإجراءات الآتية: 1 - تعد الجهة صاحبة الشأن تقرير خاص للمزايدة العامة يحتوي على كافة المستندات المطلوبة وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والقيمة التقديرية للمواد وفقا لطبيعتها وجميع الشروط العامة والخاصة للمزايدة، وأي بيانات أخرى تراها الجهة صاحبة الشأن. 2 - ترفع الجهة صاحبة الشأن التقرير النهائي المعتمد الخاص بالمزايدة وذلك لأخذ موافقة اللجنة بالبدء بإجراءات التصرف. 3 - بعد أخذ موافقة اللجنة، تقوم الجهة صاحبة الشأن بالإعلان عن المزايدة للمواد بأي وسيلة من وسائل الإعلان، ويراعى أن يكون الإعلان باللغة العربية والإنجليزية. ويجب أن يحتوي الإعلان على ثمن كراسة شروط المزايدة وآلية وموعد تقديم العروض والجهة التي تقدم إليها، وأية بيانات أخرى تراها الجهة صاحبة الشأن ضرورية، ويجوز تقديم عروض الأسعار إلكترونيا وفق آلية أو نظام معتمد تحدده الجهة صاحبة الشأن. مادة (13) الاجتماع التمهيدي للجهة صاحبة الشأن بعد موافقة اللجنة على التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام، عقد اجتماع تمهيدي يدعى له جميع المزايدين ممن قاموا بشراء كراسة الشروط للرد على الاستفسارات التي ترد منهم أو تتعلق بهذه المواد، وتعمم الردود على الاستفسارات على جميع المزايدين، كما يحق للمزايدين التحقق من نوع ومواصفات هذه المواد إذا استلزم الأمر ذلك. مادة (14) التأمين الأولي يجب أن يقدم كل مزايد تأمين أولي وذلك لضمان جديته، على أن يستبعد كل عطاء غير مصحوب بهذا التأمين، ويكون تقديمه وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها الجهة صاحبة الشأن. وتحدد الجهة صاحبة الشأن مبلغ التأمين الأولي ويدرج ضمن شروط المزايدة على ألا تقل نسبته عن 1% من القيمة التقديرية للمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام المراد التصرف فيها، فإذا كانت المزايدة قابلة للتجزئة يجزأ التأمين الأولي لكل بند على حده، ويلتزم المزايد بتقديم التأمين الأولي المطلوب عن البنود التي يرغب بالتقدم لها. ويتم تقديم التأمين الأولي بشيك مصدق أو خطاب ضمان مقبول صادر من بنك معتمد لدى دولة الكويت باسم المزايد الصالح الجهة صاحبة الشأن وغير مقترن بأي قيد أو شرط أو تحفظ وغير قابل للرجوع فيه وساري المفعول طوال مدة سريان المزايدة، ولا يجوز سحبه إلا بعد مرور 90 يوما من تاريخ المزايدة ما لم تحدد الجهة صاحبة الشأن مدة سريان تزيد عن ذلك في شروط المزايدة. ولا تسري أحكام هذه المادة على الجهات الحكومية. مادة (15) صلاحية العطاء يكون العطاء صالحا وغير قابل للرجوع فيه لمدة 90 يوما ما لم تحدد الجهة صاحبة الشأن مدة تزيد عن ذلك في شروط المزايدة، وتحسب مدة سريان صلاحية العطاء اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح عروض المزايدة، على أن يتم البت في المزايدة والإخطار في حالة القبول قبل انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء، وللجنة أن تطلب من مقدمي العطاءات تمديد مدة صلاحية سريان عطاء التهم إلى المدة اللازمة إذا استدعت الحاجة ذلك. ويسقط حق المزايد باسترداد التأمين الأولي إذا سحب عطاءه قبل البت بالمزايدة، أو قبل انتهاء تاريخ سريانه. مادة (16) دراسة العطاءات والترسية على الجهة صاحبة الشأن دراسة العطاءات المقدمة في المزايدة وإصدار التوصية بالترسية على المزايد الفائز صاحب أعلى عطاء مطابق للشروط، وذلك خلال المدة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومخاطبة اللجنة لإصدار قرارها بالترسية. وللجنة بقرار مسبب منها الترسية على مزايد تقدم بعطاء أقل إذا كان هناك مبررات ودواعي سيادية أو أمنية تستوجب ذلك. مادة (17) إخطار الفائز بقرار الترسية تخطر اللجنة الجهة صاحبة الشأن بقرار الترسية وعلى الجهة إخطار المزايد الفائز لتقديم المبلغ النهائي خلال المدة المحددة باللائحة التنفيذية، وإلا جاز اعتباره منسحبا، وفي هذه الحالة يسقط حقه في استرداد التأمين الأولي، ما لم تقرر الجهة صاحبة الشأن مد الميعاد لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة. ويرد التأمين الأولي للمزايد الفائز دون حاجة إلى تقديم طلب منه إذا تم تقديم المبلغ النهائي بالكامل وتوقيع العقد ورفع جميع المواد خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة. مادة (18) المزايدة المحدودة يكون التعاقد بطريقة المزايدة المحدودة بقرار مسبب من اللجنة بناء على مذكرة من الجهة صاحبة الشأن في الحالات التي تتطلب طبيعة المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام قصر الاشتراك على مزايدين بذاتهم سواء داخل دولة الكويت أو خارجها. مادة (19) إجراءات التصرف عن طريق المزايدة المحدودة تقوم الجهة صاحبة الشأن وبعد موافقة اللجنة بتوجيه الدعوة لتقديم العطاءات في المزايدات المحدودة بخطابات موصى عليها بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى، وذلك إلى عدد محدود من الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون على أن تتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها في الإعلان عن المزايدة العامة والمبينة في هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يسري على المزايدة المحدودة كافة أحكام المزايدة العامة والمنصوص عليها في هذا القانون بما لا يتعارض مع طبيعة المزايدة المحدودة. مادة (20) البيع بالمزايدة الإلكترونية يجوز للجهة صاحبة الشأن وبموافقة اللجنة عرض المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام بالبيع عن طريق المزايدة الإلكترونية عن طريق نظام أو برنامج معتمد عبر شبكة المعلومات «الانترنت» وفق الشروط التي تحددها الجهة صاحبة الشأن، وتتم الترسية على المزايد المطابق للشروط صاحب أعلى عطاء. ويسري على البيع بالمزايدة الإلكترونية كافة أحكام البيع بالمزايدة العامة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع طبيعة كل منها. مادة (21) التصرف عن طريق البيع بالتعاقد المباشر يجوز للجنة بقرار مسبب بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين الموافقة على طلب الجهة صاحبة الشأن بالتصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام عن طريق التعاقد المباشر في أي من الحالتين الآتيتين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. للمواد التي يكون في عقودها حق حصري أو قيود من الدولة المصنعة أو المصدرة تمنع أو تحد من انتقال ملكيتها إلى دول أو جهات معينة. مادة (22) إجراءات التصرف عن طريق البيع بالتعاقد المباشر يكون التصرف بالبيع عن طريق التعاقد المباشر وفقا للإجراءات الآتية: تعد الجهة صاحبة الشأن طلبا للجنة تبين فيه أسباب طلب التصرف عن طريق البيع بالتعاقد المباشر، والمتطلبات الخاصة بالمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام وكمياتها. مخاطبة الجهة المستفيدة التي ترغب بالتعاقد معها للتحقق من نوع ومواصفات وكميات هذه المواد. على الجهة صاحبة الشأن مخاطبة اللجنة بكتاب يوضح فيه الجهة المستفيدة المراد التعاقد معها والعطاء المقدم منها، وما يفيد أنه مناسب من حيث القيمة التقديرية. تصدر اللجنة قرارا بالتعاقد وعلى الجهة صاحبة الشأن إخطار الجهة المتعاقدة لتقديم العطاء النهائي خلال المدة المقررة باللائحة التنفيذية هذا القانون، وإذا لم يقدم خلال المدة المحددة جاز اعتباره منسحبا، ما لم تقرر الجهة صاحبة الشأن من الميعاد لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة. مادة (23) للجهة صاحبة الشأن التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام من خلال مبادلتها بمواد جديدة عن طريق طرحها بمشاريع جديدة العمليات شراء، وفقا للآتي: أولا: موافقة اللجنة بناء على تقرير يقدم لها من الجهة المختصة يتضمن المواصفات الفنية والجدوى المالية والقيمة التقديرية لهذه المواد. ثانيا: مخاطبة القطاعات العسكرية المستفيدة من هذه المواد لإدراجها ضمن نطاق عمل جديد تمهيدا لأخذ موافقة اللجان المنصوص عليها في المرسوم رقم (95) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها وتعديلاته، ووفقا للأحكام والإجراءات الواردة به. وذلك كله وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (24) التصرف دون مقابل للجهة صاحبة الشأن بموافقة اللجنة التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام من خلال منحها أو تسليمها دون مقابل للجهات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، وعلى اللجنة أن تصدر قرارا مسببا بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين، وبموافقة مجلس الدفاع الأعلى على ذلك. مادة (25) إتلاف المواد للجهة صاحبة الشأن - وفقا للإجراءات المتبعة لديها - بموافقة اللجنة وبعد اعتماد السلطة المختصة التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام من خلال إتلافها بالطريقة المناسبة لطبيعتها وبما لا يتنافى مع متطلبات حماية البيئة، وذلك بعد رفع تقرير للجنة يثبت عدم إمكان التصرف بالمواد بأي من الطرق المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية للتي أعضائها الحاضرين ويكون مسببا. مادة (26) قبول العطاء الوحيد للجنة بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين قبول العطاء الوحيد إذا تبين لها أن حاجة العمل لا تسمح بإعادة المزايدة، أو لعدم جدوى إعادته بشرط أن يكون هذا العطاء مطابقا للشروط ومناسبا من حيث القيمة التقديرية. مادة (27) انخفاض السعر الأعلى عن القيمة التقديرية يكون للجنة عند انخفاض سعر أعلى العطاءات المقبولة عن القيمة التقديرية بنسبة تقل عن (25%) اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين: أولا: التفاوض مع المزايدين لتقديم عطاءات بديلة، وذلك للوصول بالسعر إلى القيمة التقديرية. ثانيا: إرساء المزايدة على أعلى عطاء وإن كان منخفضا عن القيمة التقديرية بموافقة ثلثي أعضائها الحاضرين، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن يكون قرار اللجنة مسببا. مادة (28) إلغاء المزايدة بمراعاة ما نصت عليه المادة السابقة، يجوز إلغاء المزايدة بقرار مسبب من اللجنة بناء على مذكرة من الجهة صاحبة الشأن في الحالات التالية: - إذا كانت قيمة أعلى العطاءات تقل عن القيمة التقديرية للمواد بنسبة 25%. - إذا كانت كافة العطاءات المقدمة غير مطابقة بصورة جوهرية للشروط الواردة في وثائق المزايدة. - إذا لم تعد هناك حاجة للمزايدة، أو إذا اقتضت المصلحة العامة عدم السير في الإجراءات. - إذا ثبت أن هناك تواطؤ بين المزايدين أو أطراف لهم صلة بالمزايدة. - إذا انسحب المزايد الفائز ولم يكن ممكنا إعادة الترسية على المزايد الذي يليه. - إذا تم اكتشاف قصور أو مستجدات أو خطأ في وثائق المزايدة ترتب عليه انتفاء جدوى الاستمرار في الإجراءات. - وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إلغاء المزايدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في أي مرحلة من مراحل التعاقد بقرار مسبب وبموافقة ثلثي أعضائها. مادة (29) لا يترتب على إرساء المزايدة أي حق للمزايد الفائز، ولا يعتبر المزايد الفائز متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد. مادة (30) رد مبالغ شراء وثائق المزايدة على الجهة صاحبة الشأن رد مبالغ شراء وثائق المزايدة إلى أصحابها في الحالتين الآتيتين: 1- في حال إلغاء المزايدة قبل الميعاد المحدد لفتح العطاءات يرد ثمن كراسة الشروط بناء على طلب ذوي الشأن. 2- إذا كان الإلغاء بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم في المزايدة وبناء على طلبه. وفي الحالات التي يتقرر فيها الإلغاء وإعادة طرح المزايدة بذات الشروط والمواصفات فلا يتم تحصيل ثمن شراء وثائق المزايدة من الراغبين في الدخول في العملية الجديدة ممن سبق قيامهم بشراء كراسة العملية الملغاة. مادة (31) حال تساوي عطاءين أو أكثر بالمزايدة إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر بالمزايدة وكانت المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام قابلة للتجزئة، جاز للجنة تجزئتها بين الجهات المستفيدة مقدمي العطاءات المتساوية بموافقتهم. أما في الأحوال التي لا تقبل التجزئة، يتم عمل مزاد خاص بين المزايدين المتساوية عطاء التهم بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة، فإذا تعذر ذلك جاز للجنة الإذن بإجراء قرعة بينهم. مادة (32) اختلاف المواد الواردة بنطاق العمل عن طلبات الجهات المستفيدة إذا ثبت وجود اختلاف أو زيادة ما بين المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام المراد التعاقد عليها والمواد المرفوعة من الجهة المستفيدة المتعاقدة، يتعين عليها إعادتها على نفقتها الخاصة إلى الجهة صاحبة الشأن بمجرد إخطارها بذلك. مادة (33) الجزاءات للجنة توقيع أحد الجزاءات التالية على المزايدين: أ - الإنذار. ب - الحرمان من الاشتراك بالمزايدات للمدة التي تراها اللجنة مناسبة، وبما لا يجاوز خمس سنوات. ج - الحذف من السجل المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون. 2 - يكون توقيع الجزاءات بناء على طلب من الجهة صاحبة الشأن مبين به أسبابها، ويجب على اللجنة سماع أقوال المزايد قبل توقيع الجزاءات عليه بأي طريقة تفيد ذلك. 3 - على اللجنة تعميم الجزاءات الصادرة عنها على الجهات العسكرية. مادة (34) التظلمات تصدر السلطة المختصة قرارا بتشكيل لجنة من خمسة أعضاء متخصصين تتولى النظر في التظلمات من قرارات أو جزاءات الجنة التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام، ولذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أو الجزاءات خلال 30 يوما من تاريخ صدورها. ويكون تقديم التظلم من المتظلم أو من يمثله قانونا بالطرق المقررة قانونا والتي تحددها اللجنة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون على ألا تتجاوز 1000 دينار، وعلى لجنة التظلمات البت في التظلم خلال المدد المقررة باللائحة التنفيذية وعرض توصيتها على الجهة صاحبة الشأن.


الأنباء
منذ 21 ساعات
- الأنباء
انطلاق أعمال النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج اليوم
القاهرة - خديجة حمودة تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة التي تعقد تحت شعار «من كل مكان.. مصر العنوان»، بحضور رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي. ويعد مؤتمر المصريين بالخارج - الذي تتواصل أعماله على مدى يومين - منصة وطنية للحوار المباشر وتبادل الرؤى والمقترحات مع أبناء الوطن في الخارج. ويؤكد وزير الخارجية - خلال لقاءاته المتعددة مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج - أهمية المؤتمر باعتباره منصة حوار مفتوحة بين المصريين بالخارج وصناع القرار. كما يبرز د.عبدالعاطي أهمية المؤتمر في عرض رؤى ومقترحات أبناء الوطن بالخارج أمام الوزراء وكبار المسؤولين، بما يسهم في تعزيز الروابط ودعم السياسات الوطنية التي تلبي تطلعاتهم.


الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
الكويت رحبت بإعلان البرتغال بدء الإجراءات تمهيداً لاعترافها رسمياً بدولة فلسطين
أعربت الكويت عن ترحيبها بإعلان الجمهورية البرتغالية الصديقة بدء الاجراءات التي تمهد لاعترافها رسميا بدولة فلسطين الشقيقة. وذكرت في بيان اصدرته «الخارجية» أن «دولة الكويت تشيد بهذه الخطوة الهامة والتي من شأنها الإسهام في تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، مؤكدة ضرورة اتخاذ سائر الدول خطوات مماثلة من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.