logo
ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟.. محمود الهواري يجيب

ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟.. محمود الهواري يجيب

مصراوي١٧-٠٧-٢٠٢٥
كتب-محمد قادوس:
قال الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، إن من الأسماء العظيمة التي وُصف بها سيدنا النبي ﷺ في القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة "المتوكل"، كما ورد في وصفه في التوراة: "يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، وحرزاً للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل".
وأضاف الهواري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن هذا الوصف يحمل دلالة عظيمة لمعنى التوكل الصحيح الذي جسّده النبي ﷺ في حياته، وهو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب المشروعة وعدم التواكل أو الكسل، مشدداً على أن النبي ﷺ كان يستعيذ بالله من الكسل ويأمر بالأخذ بالأسباب في كل أمر دنيوي وديني.
وأوضح الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية: الشرع ينهانا عن التواكل، ويأمرنا بالسعي والاجتهاد مع التوكل على الله، فلا يصح أن يقعد الإنسان عن العمل ويقول يا رب ارزقني دون أن يسعى، فقد قال النبي ﷺ: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فالطير تخرج وتبحث وتسعى.
وأشار إلى أن البعض حين يخاف من مواجهة الحياة قد يلجأ إلى العزلة أو النوم أو تجنب الناس، معتبراً أن الانعزال المؤقت لمراجعة النفس وترتيب الحسابات أمر مطلوب شرعاً وعقلاً، شريطة ألا يتحول إلى عزلة دائمة أو انسحاب من الحياة، لأن هذا يُعد حالة مرضية مرفوضة.
وأكد الهواري أن النبي ﷺ وأصحابه مروا بمواقف خوف وقلق مثل غزوة بدر حيث أنزل الله عليهم النعاس كأمان لهم، ليجددوا طاقتهم ويستعيدوا قوتهم النفسية والبدنية، ثم يعودوا لمباشرة العمل والسعي. مضيفاً: "الخوف الطبيعي يجب أن يدفعنا للتخطيط والتأهب وليس للجمود، فمن خاف من ضيق الرزق فليبادر إلى عمل آخر، ومن خاف على أبنائه فليخطط لمستقبلهم، فالدين والعقل يقران ذلك".
اقرأ أيضًا:
وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة
ما سر أحجار المرمر الثمانية بجوار باب الكعبة المشرفة؟
أستاذ بالأزهر: مال الزوجة العاملة يخصها ولو أنفقت في البيت لها أجر كبير
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الإفتاء ترد على الجدل الدائر: لا خلاف بين العلماء على تحريم الحشيش
الإفتاء ترد على الجدل الدائر: لا خلاف بين العلماء على تحريم الحشيش

مصرس

timeمنذ 18 دقائق

  • مصرس

الإفتاء ترد على الجدل الدائر: لا خلاف بين العلماء على تحريم الحشيش

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا أكدت فيه متابعتها لما أُثير من جدل خلال الأيام الماضية بشأن حكم تناول مخدر الحشيش، وشددت على أن الشرع الشريف كرّم الإنسان، وجعل الحفاظ على نفسه وعقله من الضروريات الخمس التي دعت إلى مراعاتها جميع الشرائع السماوية، وهي: النفس، والعقل، والدين، والعِرض أو النسل، والمال. وأوضحت أن الإسلام حرَّم تحريمًا قاطعًا كل ما يضر بالنفس والعقل، ومن بين هذه المحرمات: المخدرات بجميع أنواعها ومسمياتها، سواء كانت طبيعية أو كيميائية، وبغض النظر عن طريقة تعاطيها، لما لها من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، إذ تُفسد العقل وتفتك بالبدن، وهو ما يُخالف قول الله تعالى:﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، و﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.وأضاف البيان أن الشريعة الإسلامية لم تُحرِّم فقط كل مسكر، بل كذلك كل مُخدِّر ومُفْتِر، استنادًا إلى ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر".وشددت دار الإفتاء على وجود إجماع بين العلماء على تحريم كل ما هو مُخدر أو مُفْتِر، ولو لم يكن مُسكِرًا، ونقلت عن الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه "البناية" قوله عن جوهر الحشيش: إنه "مخدِّر، ومفتر، ومُكسل، وفيه أوصاف ذميمة، فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه".وأكد البيان أن القواعد الشرعية تُوجب القول بحرمة المخدرات بجميع أنواعها، لما ثبت من أضرارها الحسية والمعنوية، مستشهدًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".كما نوَّهت الدار إلى أن المشرِّع القانوني في مصر يجرّم تعاطي المخدرات والاتجار بها، ويُضاعف العقوبات لما تمثله من خطر وفساد على المجتمع.واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على ضرورة التثبت وأخذ الفتاوى من مصادرها الصحيحة الموثوقة، لأن الفتوى مسؤولية عظيمة، والمفتي يُبلّغ عن الله تعالى، ويُنوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.يأتي البيان بعد حالة من الجدل أثارتها تصريحات للدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال مقطع دعائي لبودكاست، قالت فيه إن تدخين الحشيش لا يُذهب العقل مثل الخمر، ولا يوجد نص قرآني يُحرّمه صراحة.

الأزهر للفتوى يرد بقوة على سعاد صالح: الحشيش محرم شرعًا وفتاوى تحليله شاذة ومضللة
الأزهر للفتوى يرد بقوة على سعاد صالح: الحشيش محرم شرعًا وفتاوى تحليله شاذة ومضللة

فيتو

timeمنذ 31 دقائق

  • فيتو

الأزهر للفتوى يرد بقوة على سعاد صالح: الحشيش محرم شرعًا وفتاوى تحليله شاذة ومضللة

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن تعاطي مخدر الحشيش حرامٌ شرعًا، سواء أُخذ بكميات قليلة أو كثيرة، مشددًا على أنه يُعد من المواد المخدرة والمفتّرة التي تُذهب العقل وتُخدّر الحواس وتؤدي إلى أضرار جسيمة دينية وصحية ومجتمعية. وشدد المركز – في بيان رسمي – على أن الشريعة الإسلامية أمرت بصيانة العقل وحمايته من كل ما يفسده أو يُغيّبه، موضحًا أن الحشيش بجميع أنواعه يدخل ضمن دائرة المحرمات؛ قياسًا على الخمر، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، ولقوله ﷺ: «كلُّ مُسْكرٍ خمرٌ، وكلُّ مُسكرٍ حرامٌ». فتوى سعاد صالح عن جواز مخدر الحشيش جاء بيان المركز ردًا على فتوى أثارت جدلًا، صدرت عن الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وادّعت فيها أن "الحشيش حلال لأنه لا يُذهب العقل كليًّا"، وهو ما وصفه المركز بأنه تزييف للوعي ومحاولة لتبرير تعاطي السموم بفتاوى شاذة لا تمتُّ للعلم ولا الشرع بصلة. وأشار الأزهر للفتوى إلى أن الحشيش مادة مخدرة ومفتّرة، تُصيب متعاطيها بالخدر، وتؤثر على الإدراك، وتُضعف الجهاز العصبي، وقد تؤدي إلى الهلوسة وارتكاب الجرائم، مؤكدًا أن تعاطيها حرام بإجماع العلماء، كما أنها تدخل في باب الخبائث التي حرّمها الله تعالى في قوله: {ويُحِلُّ لهم الطيّبات ويُحرِّم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157]. الأزهر للفتوى: الحشيش يُعد من المخدرات التي تُغيّب العقل وتُخدّر الحواس وأوضح البيان أن الحشيش يُعد من المخدرات التي تُغيّب العقل وتُخدّر الحواس، دون أن تترك شعورًا بالنشوة كما في الخمر، وهو ما يجعل أضرارها النفسية والعصبية والاجتماعية أشد وأخطر، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية لا تفرّق في التحريم بين المسكر والمفتر، فقد ورد في الحديث الشريف:«نهى رسول الله ﷺ عن كل مُسكرٍ ومُفتِّر» [رواه أبو داود]. وأكد المركز أن اختلاف أسماء المواد أو طرق تعاطيها لا يُغير من حكمها الشرعي، فالعبرة في الشريعة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، مشددًا على أن كل ما يُذهب العقل أو يُضعف الإدراك أو يؤدي إلى التدمير النفسي والعقلي حرام لا شك فيه. وختم المركز بيانه بالتنبيه إلى أن إصدار فتاوى شاذة تبرر تعاطي المخدرات أو تُمهد لتداولها يُعد جرمًا شرعيًا وأخلاقيًا ومهنيًا، ويمثل خطرًا على المجتمع، ويستوجب المساءلة القانونية؛ لما يُسببه من تمييع للثوابت، وإفساد للعقول، وهدم للقيم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دار الإفتاء توضح خطورة تعاطي المخدرات ومعارضتها لمقاصد الشرع.. اعرف التفاصيل
دار الإفتاء توضح خطورة تعاطي المخدرات ومعارضتها لمقاصد الشرع.. اعرف التفاصيل

مصرس

timeمنذ 31 دقائق

  • مصرس

دار الإفتاء توضح خطورة تعاطي المخدرات ومعارضتها لمقاصد الشرع.. اعرف التفاصيل

أكدت دار الإفتاء أنه يَحْرُم شرعًا تناول وتعاطي المخدِّرات بجميع أنواعها وعلى اختلاف مسمياتها؛ لأنها تؤدي إلى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة. مفهوم المخدراتالمخدِّرات في اللغة جمع مُخدِّر، والمخدِّر مشتق من مادة (خ د ر)، وهذه المادة تدل بالاشتراك على معانٍ: منها: الستر والتغطية، ومنه قيل: امرأة مخدَّرة؛ أي مستترة بخِدْرها، ومنها: الظلمة الشديدة، ومنها: الكسل والفتور والاسترخاء، ومنها: الغَيْم والمطر، ومنها: الحيرة. ينظر: "لسان العرب" (4/ 230-232، ط. دار صادر).ولا يختلف تعريف المخدِّرات في الاصطلاح الفقهي عمَّا هي عليه في اللغة، فقد عرَّفها الشيخ محمد بن على مفتي المالكية بمكة المكرمة في "تهذيب الفروق" (1/ 374، ط. دار الكتب العلمية): [بأنها: ما غيَّب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة أو سرور] اه.وعرَّفها العلامة ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" (1/ 356، ط. دار الفكر): [بأنها: كل ما يتولَّد عنه تغطية العقل وفقدان الإحساس في البدن أو فتوره ويسبب أضداد النشوة والطرب والعربدة والغضب والحمية] اه.والمخدِّرات وفقًا لمنظمة الصحة العالمية هي: (كل مادة خام أو مستحضرة أو مصنعة، يُؤدِّي تناولها إلى اختلال في وظائف الجهاز العصبي المركزي سواء بالتهبيط أو التنشيط أو الهلوسة، مما يُؤثِّر على العقل والحواس، ويسبب الإدمان).ويلاحظ أن التعريف اللغوي والفقهي والطَّبَعي للمخدِّرات يكاد يكون واحدًا، والمعنى الجامع المشترك بين هذه التعاريف أن المخدِّرات يتولَّد عنها فقدانٌ للحس أو فتور.حكم الشرع في تعاطي المخدرات والأدلة على ذلكالإسلام قد كرم الإنسان، وجعل المحافظة على النفس والعقل مِن الضروريات الخمس التي دعا إلى المحافظة عليها، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال؛ حتى يمكن للإنسان أن يكون خليفةً لله في الأرض ويقوم بعِمارتها.لذلك حرَّم الإسلام تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن؛ لأنها تؤدي إلى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، فقد نصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس، والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر، ومعلوم أنَّ في تعاطي المخدِّرات هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنفس في المخاطر.قال العلامة ابن عاشور معلقًا على الآية الأولى في "التحرير والتنوير" (2/ 215، ط. الدار التونسية): [ووقوع الفعل: ﴿تُلْقُوا﴾ في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد للتهلكة، أي: كل تسبب في الهلاك عن عمد فيكون منهيًّا عنه محرمًا، ما لم يوجد مقتضٍ لإزالة ذلك التحريم] اه.وقد روى الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ».قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (4/ 267-268، ط. المطبعة العلمية بسوريا): [المُفْتِر: كلّ شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهو مقدِّمة السكر؛ ونُهِي عن شربه لئلَّا يكون ذريعة إلى السكر] اه.فهذا الحديث نصٌّ في تحريم المخدرات؛ ولا يُقَلِّل من حرمة المخدرات كونها ليست خمرًا؛ لأنها أي: المخدرات من جملة المُفَتِّرات، والقاعدة عند الأصوليين كما جاء في "تهذيب الفروق" (1/ 376، ط. دار الكتب العلمية): [أنَّه إذا ورد النهي عن شيئين مقترنين ثم نصَّ على حكم النهي عن أحدهما من حرمة أو غيرها أُعطِيَ الآخرُ ذلك الحكم بدليل اقترانهما في الذكر والنهي، وفي الحديث المذكور ذكر المُفْتِر مقرونًا بالمسكر، وتقرَّر عندنا تحريم المسكر بالكتاب والسنة والإجماع فيجب أن يُعطَى المفتر حكمه بقرينة النهي عنهما مقترنين] اه.وقد نَصَّ العلماء على تحريم كل ما هو مخدّر وما يسبب فقدان الوعي بدرجات متفاوتة؛ حتى نَقَل الإجماع على هذه الحرمة الإمام البدر العيني في "البناية" (12/ 370، ط. دار الكتب العلمية)؛ حيث قال: [لأنَّ الحشيش غير قتَّال، لكن مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فكذلك وقع إجماع المتأخرين رَحِمَهُمُ الله على تحريم أكله] اه.ونقل الإجماع أيضًا على الحرمة الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى"، كما نقله العلامة ابن حجر الهيتمي بعد عدَّه من جملة الكبائر؛ قال في "الزواجر" (1/ 354- 355، ط. دار الفكر): [الكبيرة السبعون بعد المائة: أكل المسكر الطاهر كالحشيشة والأفيون.. قال العلماء: المفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهذه المذكورات كلها تسكر وتخدر وتفتر. وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة، قال: ومن استحلها فقد كفر. قال: وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة؛ لأنها لم تكن في زمنهم، وإنما ظهرت في آخر المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار] اه.والقواعد الشرعية تقتضي أيضًا القول بحرمة المخدِّرات؛ حيث ثبت أَنَّ إدمانها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه الإمام مالك، والإمام أحمد، وابن ماجه، والحاكم وصحَّحه، كما أَنَّ تعاطيها يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية في المحافظة على العقل والنفس والمال وعَدِّها من الضروريات الخمس.موقف القانون من تعاطي المخدرات وعقوبة ذلكنَصَّ المشرع المصري على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها بالحبس والغرامة؛ فنَصَّ في الفصل التاسع من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960م والمعدَّل بعدة قوانين آخرها 134 لسنة 2019م في المادة (39) على أنه: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل مَن ضُبِط في مكانٍ أُعِدَّ أو هُيئ لتعاطي الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1)] اه.وبناءً على ذلك: فإنه يَحْرُم شرعًا تناول وتعاطي المخدِّرات بجميع أنواعها وعلى اختلاف مسمياتها؛ لأنها تؤدي إلى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store