logo
75 % من الدعاوى القضائية أقل من ألفي دينار

75 % من الدعاوى القضائية أقل من ألفي دينار

عقب اجتماعه الأسبوعي، أمس الأول، أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 46 لسنة 1989 بشأن الدعاوى القليلة القيمة التي تقل قيمتها عن ألفي دينار، والذي تطلب وفق ما اطّلعت عليه «الجريدة» إقرار مرسومين لتطبيق فحوى أحدهما بتعديله، والآخر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المحاكم الجزئية الممتلئة بهذا النوع من القضايا.
ونص المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة ۱۹۸۹ في شأن الدعاوى القليلة القيمة، على أن تستبدل عبارة «ألفَي دينار» بعبارة ألف دينار الواردة في المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، ويستبدل بنصَّي المادتين 2 و9 من القانون ذاته النصان الآتيان: مادة 2 «على إدارة كتاب المحكمة إعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع، سواء بشخصه أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية».
إعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع بشخصه أو البريد الإلكتروني
كما نص على استبدال المادة 9 بالنص الآتي، «يصدر الحكم مشتملاً على بيان مختصر للوقائع وموجز لأسبابه، ويكون نافذاً بقوة القانون، ولا يشترط أن يتضمن الحكم أسبابا إذا تم قبول جميع طلبات المدعي وكان المدعى عليه قد أعلن في الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ولا يعتبر الحكم برفض مقابل أتعاب المحاماة رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة».
وذكرت المذكرة الايضاحية في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة أنه «مر على صدور المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة ما يزيد على خمسة وثلاثين سنة، وكان وقت العمل به تضمّن ما يكفي من قواعد وأحكام كفيلة بتبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة القصل في الأحكام من غير إخلال بالمبادئ والضمانات الأساسية للعدالة، وذلك من باب التيسير ما أمكن على المتقاضين والقضاة».
وأضافت: «ولا تزال أحكام هذا المرسوم بالقانون نافذة، ولم تلحقها مسببات الإلغاء أو النسخ أو التعديل، غير أنه قد لوحظ الإحجام على اللجوء إلى تطبيقها، على الرغم مما تشير إليه الإحصاءات القضائية من أن الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألفي دينار تشكل ما نسبته 75 في المئة من مجمل الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية على متوسط التقدير خلال السنوات الخمس الأخيرة».
وتابعت: «ولكل ما تقدّم، ونظراً لما اعترى بعض نصوص المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه من قدم، وبالأخص المواد أرقام 1، 2 و9 منه، وأخذا بالتطور التشريعي الذي واكب المدونة الأساسية للتقاضي المتمثلة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والتعديلات التي أجريت عليه، وخصوصا من بعد تبنّي الطرق الحديثة في إعلان الأوراق القضائية، وتعديل النصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية ورفعه من ألف دينار إلى ألفين».
وبينت أنه «وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، وتضمنت المادة الأولى منه النص على رفع النطاق القيمي لتطبيق المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه عبر من خلال استبدال عبارة (ألفَي دينار) بعبارة ألف دينار الواردة في المادة 1 منه، كما نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل على استبدال نص المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، وأصبح هنالك إلزام بموجبها على إدارة كتاب المحكمة بإعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة، سواء كان هذا الإعلان بشخصه أو عن طريق بريده الإلكتروني، أو أية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، على أن يتم الإعلان، سواء بشخص المدعى عليه أو بالوسيلة الإلكترونية وفق الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية السالف الذكر، لا سيما بعدما أخذت العديد من أحكام محكمة التمييز بأن الإعلان الإلكتروني يأخذ معنى وحكم الإعلان الشخصي للمراد إعلانه».
أحكام الدعاوى قليلة القيمة نافذة... ولا يجوز استئنافها
وقالت: «كما استبدلت المادة الأولى من المشروع، نص المادة 9 من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، وأصبحت فقرتها الأولى تنص على أن الأصل في الدعاوى القليلة القيمة أن يصدر فيها حكم موجز يتضمن بيانا بوقائع الدعوى، أي إجراءات رفعها، والطلبات المبداة فيها، وتسلسل جلساتها، وحاصل الدفاع فيها، على أن يكون كل ذلك ببيان مقتضب مدعاة للتيسير، مع تأكيد تدوين أسباب الحكم القانونية والواقعية - أي الأسس القانونية - التي استند إليها الحكم في تطبيقه على وقائع الدعوى، على أن يكون ذلك أيضا بأسباب موجزة لذات العلة، وقد رؤي النص على ذلك صراحة منعًا لأي لبس ثار عند تطبيق النص الأصلي، الذي كان يكتفي بصدور الحكم مشتملا على أسباب موجزة، لأن هذه الأسباب في حقيقتها لا تخرج عن معنى الأسباب القانونية والواقعية المشار إليها. واختتمت الفقرة الأولى من هذه المادة بتأكيد تطبيق القواعد العامة في اعتبار الحكم الصادر في الدعاوى القليلة القيمة نافذا بطبيعته، نظرا لصدوره بصفة نهائية من غير الجائز استئنافها، عملا بنص المادة ۱192من قانون المرافعات المدنية والتجارية السالف الإشارة إليه».
وأشارت إلى أنه قد استحدثت الفقرة الثانية من المادة 1 المستبدلة حكم جديد مفاده تبسيط الشروط التي أتى بها قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، والمنصوص عليها في المادة 110 منه، التي لا تتطلب تسبيب الأحكام عند توافر 3 شروط، حاصلها أن يصدر الحكم من محكمة الدرجة الأولى بإجابة كل طلبات المدعي، وبعد إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحًا، لكنه لم يمثل في الدعوى ولم يقدّم مذكرة بدفاعه، وفي واقع الأمر، ولما كان من المتصور توافر هذه الشروط أيضا في نطاق الدعاوى القليلة القيمة، وحسما لأي خلاف قد يثور، جرى النص على ذات الحكم في الفقرة الثانية من المادة 9 من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، مع تخفيف حدة تلك الشروط بما يتناسب مع طبيعة الدعاوى القليلة القيمة، حين أكدت هذه الفقرة أنه لا داعي للنص في الحكم على الأسباب، سواء القانونية والواقعية حين تنعقد الخصومة في الدعوى القليلة القيمة التي تخلو من التفاضل بين الخصوم، ويتبين أن رافعها كان محقا في كل طلباته.
وأكدت الفقرة الثالثة من المادة 1 المشار إليها أن القضاء برفض مقابل الأتعاب المحاماة لا يعتبر رفضا لبعض الطلبات، حتى لا تفوت الغاية من توفير هذه الرخصة، وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تقرير اقتصادي: عودة الكويت للدَّين العام... قفزة نحو المجهول
تقرير اقتصادي: عودة الكويت للدَّين العام... قفزة نحو المجهول

الجريدة

timeمنذ 4 أيام

  • الجريدة

تقرير اقتصادي: عودة الكويت للدَّين العام... قفزة نحو المجهول

على عكس ما وصفته وزارة المالية الأسبوع الجاري عن عودتها الى أسواق الاقتراض المحلية والعالمية، أي «الدَّين العام»، بأنها إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، فإن مَن يطّلع على تفاصيل المؤتمر ويربطه بواقع المالية العامة والاقتصاد الكويتي يستنتج أن الدَّين العام أقرب الى قفزة نحو المجهول قد تجرّ إلى البلاد آثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية على الإقل إذا اتخذت خطوات الاستدانة التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر، في ظل تعمّق الاختلالات الحالية للاقتصاد الكويتي. فحسب مؤتمر المالية، فإنه سيتم اقتراض بما بين 3 و6 مليارات دينار للسنة المالية 2025/ 2026، منها شريحة اقتراض أولى بـ 2.3 مليار موجّهة - كما ورد في المؤتمر - نحو مشاريع بنية تحتية مدرجة في الميزانية العامة للدولة. الكويت لا تعاني أزمة سيولة أو نقد أجنبي أو انفجار سكاني أو شح في الثروات أو آثار حروب وكوارث... بل أزمتها في إدارتها أسوأ النماذج ومع أن «الدين العام» يُعدّ أحد أكثر الملفات الاقتصادية التي تمت مناقشتها على مختلف صُعُد مراكز الاستشارات والأكاديميين والإعلام الاقتصادي منذ بداية عودته للساحة الاقتصادية قبل نحو 10 سنوات، ووضعت بشأنها العديد من الحلول والإجراءات التحوطية التي تشدد على أن الاقتراض في حد ذاته ليس مشكلة، بل كيفية إنفاقه وحصافة الإدارة التي تتولاه، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستقر على نموذج واحد للدين العام، حتى جاءت الحكومة الحالية بالقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة (الدَّين العام)، وفقا لأسوأ النماذج بين الحكومات السابقة. مخالفة المبدأ فأول مأخذ على عودة الكويت لأسواق الاستدانة يتمثل في مخالفة مبدأ اقتصادي جوهري، وهو أنه لا اقتراض دون خطة للإنفاق، بحيث تكون هذه الخطة معلنة وواضحة وملزمة من حيث آليات التنفيذ وتحمّل المسؤوليات ووضع الأهداف ضمن البرامج الزمنية المحددة، بحيث تنفّذها حكومة لديها نماذج للإنجاز، إلا أن واقع الحال معاكس تماماً للمبادئ الاقتصادية، فمجلس الوزراء الذي مضى على تشكيله أكثر من عام لم يصدر برنامج عمله حتى اليوم وحتى المؤتمر الذي كان محدداً لوزارة المالية قبل أكثر من شهر لعرض الخطة تم تأجيله بعذر تطورات رسوم ترامب الجمركية... وربما طواه النسيان مجدداً. الأوضاع القاتمة لسوق النفط قد تقلّص مدة إنفاق الدين العام لـ 3 أو 4 سنوات فقط عمومية بلا تفاصيل ولعل حديث وزارة المالية بعمومية بلا تفاصيل عن توجيه مبالغ الاستدانة الى مشاريع البنية التحتية والطاقة يناقض أغراض الاستدانة التي صدرت في قانون التمويل والسيولة التي نصت صراحة على أن «الدين العام» سيُوجه نحو تمويل الموازنة العامة، أي تغطية العجز المالي وإعادة تمويل أو استبدال الديون وسداد التزامات الحكومة المحتملة والوفاء بالتزامات الجهات الحكومية، أو ما تقتضيه المصلحة العامة، في حين أن حكومات سابقة كانت تضع على الأقل نسبا محددة واضحة للدين العام - بغضّ النظر عن مصداقيتها - بواقع 60 بالمئة للمشاريع والبنى التحتية مقابل 40 بالمئة لسد عجوزات الميزانية... وبالتالي لا التزام في توجيه أموال الاقتراض نحو المشاريع والبنى التحتية. مخاوف الانحراف وهنا من المهم تأكيد أن الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد، ما لم يعالج اختلالاته، كجلب الإيرادات غير النفطية، أو تحقيق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، أو رفع نسبة القطاع الخاص المنتج في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا، وفتح أملاك الدولة للمبادرات والمنافسة، فالانحراف في إنفاق أموال الدين العام، سواء على الإنفاق الجاري، أي تغطية مصروفات الميزانية أو الإنفاق الاستثماري الذي لا يحقق عائداً اقتصادياً سيؤدي - مع الآفاق القاتمة لسوق النفط - إلى ولوج قروض أخرى بفوائد أكبر وضغط متزايد على المالية العامة. الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد ما لم يعالج اختلالاته تراجع المهنية واحدة من أهم مشكلات الدين العام تتمثل في أن إدارته تحت سلطة وزارة المالية التي يبدو أن مهنيتها تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وإحدى صور هذا الضعف المهني تمثّلت في إعداد ميزانية عامة، فضلا عن كونها - كالعادة - منفلتة في مصروفاتها وآليات إنفاقها، بل أيضاً في ضعف تقدير سعر الأساس المتحفظ لبرميل النفط الكويتي عند 68 دولاراً، بفرضية عجز 6.3 مليارات دينار، إذ انخفض البرميل الكويتي خلال الشهر الأول من السنة المالية دون السعر المتحفظ، في مشهد ينذر حتى برفع قيمة المبلغ المستهدف للاقتراض عن حده الأقصى المحدد في المؤتمر بـ 6 مليارات الى مبالغ أكبر تراعي واقع انخفاضات أسعار النفط، مما يعني أن الدين العام الذي سيغطي عجوزات الكويت لـ 5 سنوات ربما لا يكفي حتى لـ 3 أو 4 سنوات قادمة. والأهم من ذلك هو طرح تساؤل أوسع حول كفاءة وزارة المالية في تقدير احتياجات البلاد من الاقتراض، في وقت لم تتم قراءة أوضاع سوق النفط بكفاءة، مع أن عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة نهاية العام الماضي - قبل إعلان ميزانية الكويت - كشفت عن توجهاته الصريحة بوصول برميل النفط الى أسعار منخفضة، وهو ما تم فعلياً، ولو بشكل جزئي حتى الآن. استنساخ مُخلّ هذا فضلاً عن أن اعتبار النسبة المنخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغة 2.9 بالمئة كمحفز للاقتراض هو استنساخ مخلّ لاقتصاديات دول أخرى تستخدم القروض لتنمية اقتصادها أو تعاني أزمة السيولة أو النقد الأجنبي أو الانفجار السكاني أو شحا في الثروات الطبيعية أو آثار حروب وكوارث... فالكويت خلال 25 سنة استخدمت سيولتها، سواء في فوائضها أو احتياطياتها العامة أو ديونها، في تمويل مصروفات جارية لا ترتبط بالتنمية الاقتصادية، أو على الأقل معالجة اختلالاته. لم تكن الأموال أو السيولة أو الموارد أو غيرها مشكلة الكويت يوماً، إنما مشكلتها الحقيقية وعلى مدى سنوات - وهي مزمنة ومستمرة - في كيفية تحويل الثروة النفطية الهائلة لمنافع اقتصادية مستدامة لعدد سكان وشعب قليل جداً، مقارنة بالإقليم والعالم... وبالتالي، فإن إصلاح الإدارة وجدية التنفيذ وجودة الأهداف، هي الإجراء الذي يتطلب الكثير من الجهد وليس القفز نحو المجهول.

تقرير اقتصادي: «استثمارات الجيش»... توجسات وسلبيات وتناقضات
تقرير اقتصادي: «استثمارات الجيش»... توجسات وسلبيات وتناقضات

الجريدة

time١٤-٠٥-٢٠٢٥

  • الجريدة

تقرير اقتصادي: «استثمارات الجيش»... توجسات وسلبيات وتناقضات

‏فتح إعلان وزارة الدفاع نيتها إيجاد «مصادر دخل بديلة، من خلال خلق أذرع استثمارية تقلل الاعتماد الكلي على الموارد النفطية، إضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وحوكمة الأداء، والعمل على ترشيد الإنفاق العام» الباب أمام تساؤلات عديدة حول هذه الخطوة ومدى جدية تنفيذها وجودة عوائدها. ولعله من الإنصاف عدم الجزم بنجاح أو فشل فكرة من هذا النوع قبل الإعلان الكامل عن تفاصيلها رسمياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك تجارب دولية ناجحة لاستثمارات الجيوش، بما يدر عليها من إيرادات تخفّف أعباء مصروفاتها مقابل نماذج عربية مدمرة أدى فيها تدخّل الجيش بالعمل الاستثماري والتجاري إلى تدمير الاقتصاد والمؤسسات وحتى المجتمع، كذلك من الواقعية طرح التوجس والقصور والتناقضات التي تترتب على دخول الجيش الكويتي في المجال الاستثماري بما ينتج عنه لاحقاً - حتى مع النوايا السليمة - نتائج سلبية يصعب معالجتها. كيف يمنح الجيش حق إدارة الاستثمارات، في حين أن التوجه الحكومي نحو حرمان جهات كأمانة الأوقاف وشؤون القُصَّر من هذا الحق؟ مشهد فوضوي فالتوجس يتعلق بإيلاء عملية إدارة الأصول او الأذرع الاستثمارية إلى جهة غير مختصة بتاتاً بالاقتصاد، وهي الجيش، في ظل وجود جهات حكومية مختصة هي الهيئة العامة للاستثمار أو «التأمينات الاجتماعية» التي لا يقتصر عملها فقط على إدارة الأصول كالأسهم والسندات، إنما يمتد إلى الأمن الغذائي والتكنولوجيا والتطوير العقاري والاستثمارات المصرفية والمالية داخل أو الكويت خارجها، فضلاً عن أن استثمارات الجيش تعبّر عن تناقض واضح لتوجهات مجلس الوزراء نحو حرمان جهات كأمانة الأوقاف وشؤون القُصّر من حق إدارة الأصول والاستثمارية، بعذر أن هناك جهة مختصة بإدارة الاستثمارات هي الهيئة العامة للاستثمار، مع العلم بأن «الأوقاف» و«القصّر» هما جهتان استثماريتان حتى مع أغراضهما الاجتماعية بعكس الجيش الذي تتمحور أعماله في إطار العسكرية... وفي الحالتين نحن أمام مشهد فوضوي يتجاوز عمداً وجود مؤسسات مختصة بالاستثمارات الحكومية مباشرة أو غير مباشرة. وفي الحقيقة، فإن تعامل المؤسسات العسكرية مع الأمور الاستثمارية يحمل ذكريات مؤلمة تمثلت في قضية «صندوق الجيش»، وهذا ليس تشكيكاً بذمم القائمين حالياً على الجيش، بل تذكيراً بوجوب فصل الاختصاص العسكري عن العمل الاستثماري. فرصة الأوفست أما القصور، فيرتبط بفرصة ضائعة، أهمها أن فكرة استثمارات الجيش تأتي بعد 9 سنوات من إعلان فشل نظام الأوفست وتصفية شركته المختصة الوطنية للأوفست، وتحويل النظام إلى اختصاص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الأجنبي)، من دون تنفيذ صفقة أوفست واحدة خلال هذه الفترة، مع أن نظام الأوفست مُعدّ بهدف تحويل ما يصل إلى ثلث قيمة الصفقات العسكرية والمدنية إلى مشاريع استثمارية في قطاعات تنموية، وهو ما فعلته قطر من خلال مشروع دولفين، كذلك الإمارات في تأسيس شركة لبناء السفن والسعودية في مجالات الاستثمار التكنولوجي. فنظام الأوفست عموماً هو نظام التزام يتعلق بالعمليات المالية المتقابلة، بحيث يفرض على الكيانات الأجنبية التي توقع عقوداً مع الحكومة، ويجب عليها مقابل تلك العقود تنفيذ مشاريع وفقاً لبرنامج الأوفست على العقود العسكرية التي تعادل قيمتها 3 ملايين دينار فما فوق، والعقود المدنية التي تعادل 10 ملايين فما فوق، وتحتسب قيمة التزام الأوفست على أساس نسبة تصل إلى 35 في المئة من القيمة النقدية للعقد، بمعنى أنه لو اشترت حكومة الكويت أسلحة أو معدات بمليار دينار، مثلاً، فإن الجهة الأجنبية التي باعت هذه الأسلحة ملزمة بتنفيذ مشاريع، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والصحة والبيئة، وغيرها من الاحتياجات محل الاتفاق، بقيمة تصل إلى 350 مليون دينار، وهو ما يتّسق، حال تنفيذه، بصورة سليمة مع الخطاب الرسمي بخفض المصروفات وكفاءة الإنفاق الاستثماري في الميزانية، فضلاً عن توفير فرص العمل وجذب التكنولوجيا. وبالتالي، فإنّ سد القصور في نظام الأوفست وتفعيل مشاريعه وإصلاحه وتحقيق عوائد تنموية من الإنفاق العسكري، وفضلاً عن المدني هو أكثر جدوى للاقتصاد من دخول الجيش في أدوات استثمارية هي ليست من صميم اختصاصاته، إذ ضيعت الكويت بسبب نظام الأوفست منذ توقّفه عام 2016 على الأقل نحو 7 مليارات دينار، فضلاً عن الفرص الأخرى، كالخبرات والتكنولوجيا والتدريب. صدور استراتيجية «الدفاع» في غياب برنامج عمل الحكومة يكشف جانباً من أزمة الإدارة العامة تناقض السياسات ولا شك في أن فكرة «استثمارات الجيش» تكشف عن تناقضات عديدة مع السياسات أو على الأقل التصريحات الحكومية، ففي الوقت الذي يتحدث الخطاب الحكومي الاقتصادي عن أهمية تنمية دور القطاع الخاص بالناتج المحلي الاجمالي الذي لا يتجاوز في أفضل الأحوال 15 في المئة من حجم الاقتصاد، تقوم الحكومة ذاتها بخلق أنشطة اقتصادية غير ضرورية لمؤسسة عسكرية ممكن أن تقوض القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، كما أن الحديث في مؤتمر وزارة الدفاع عن ترسيخ مبدأ الشفافية وحوكمة الأداء لا يستقيم مع قرارات مجلس الوزراء بتقييد صلاحيات ديوان المحاسبة ومنعه من نشر تقاريره. بسبب توقُّف «الأوفست» ضاعت على الكويت نحو 7 مليارات دينار فضلاً عن الخبرات والتكنولوجيا والتدريب وزارة بلا حكومة ولعل من قصور الإدارة العامة ما يمكن أن ينسف أي جهود أو توجهات حتى لو كانت جادة، ففكرة أن تعلن «الدفاع» خطتها الاستراتيجية 2025 - 2030، وسط إحجام مجلس الوزراء منذ عام عن إصدار خطة أو برنامج عمل الحكومة، تبدو مثار تساؤلات! فالحديث عن أي خطة استراتيجية يفترض في معناه وأصله وقيمته أنه يأتي في سياق خطط مجلس الوزراء التي تشمل كل القطاعات، ومنها العسكرية، وليست خطة منفصلة، مع تأكيد خطورة أن تصدر كل وزارة خطتها المنفصلة عن خطة الحكومة المتأخرة بلا سبب معلن، في مشهد فوضوي يحول أي فكرة مهما كانت سليمة أو صادقة إلى نتيجة فاشلة، فكيف الأمر إذا كانت الفكرة أصلاً محل شكّ وتوجس؟! قبول ومخاوف قد يكون مقبولاً أن يتولى الجيش بعض الأعمال الاقتصادية المحدودة التي تخدم عملياته وكفاءته، كالتصنيع العسكري المتوسط، أو رفع المستويات التكنولوجية أو ضبط انظمة المشتريات بما يخفض من المصروفات، أما الخوف فهو أن تكون له أغراض اقتصادية واستثمارية تخالف أغراضه الأساسية، وتعاكس منطق وجوده.

العطلة الصيفية… تؤجل حجوزات المعلمين
العطلة الصيفية… تؤجل حجوزات المعلمين

المصريين في الكويت

time١١-٠٥-٢٠٢٥

  • المصريين في الكويت

العطلة الصيفية… تؤجل حجوزات المعلمين

الراي – علي التركي – المواعيد تبدأ 23 يونيو في رياض الأطفال و30 منه لباقي المراحل التعليمية تنهي المدارس الابتدائية، منتصف الأسبوع الجاري، اختباراتها القصيرة، قبل موعد نهاية دوام المتعلمين في صفوف هذه المرحلة بنحو 14 يوماً، حيث من المقرر وفق التقويم الدراسي أن تبدأ العطلة الصيفية للتلاميذ يوم الخميس 29 الجاري، على أن تبدأ العطلة الصيفية للمعلمين بنهاية دوام يوم الإثنين 30 يونيو أي بعد شهر كامل. وفيما تدرس وزارة التربية تقديم موعد عطلة المعلمين، بعد انتهاء الاختبارات استجابة للحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها لترشيد الكهرباء والماء في المدارس، تحت شعار «رصد»، كشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن مئات المعلمين والمعلميات غير المكلفين باختبارات الثاني عشر أو الدور الثاني، ينتظرون انتهاء الوزارة من تحديد موعد العطلة الصيفية لهم بشكل رسمي، لإجراء حجوزات السفر ومعرفة موعد بدء العام الدراسي المقبل. يذكر أن مواعيد العطلة الصيفية للهيئتين التعليمية والإدارية تبدأ 23 يونيو المقبل في رياض الأطفال و30 يونيو لباقي المراحل التعليمية، ما عدا المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة والدور الثاني، أي بعد انتهاء اختبارات صفوف النقل بـ28 يوماً. من ناحية أخرى، تتجه وزارة التربية إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المركز العلمي في شأن تنظيم الرحلات للطلاب والطالبات، حيث يقوم قطاع التنمية التربوية والأنشطة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بمراجعة مسودة الاتفاقية قبل اعتمادها وفقا للإجراءات المتبعة في الوزارة. وأوصت الإدارة القانونية في الوزارة بضرورة أن تشتمل مذكرة التفاهم، على تنظيم المسائل المتعلقة بموضوعها، بما يستقيم مع فكرة تنظيم الإطار التعاوني بين الطرفين، إضافة إلى التنسيق مع قطاعات وإدارات الوزارة ذات الاختصاص، ومنها قطاع التعليم العام، وقطاع التنمية التربوية والأنشطة وأي جهات أخرى، للوقوف على مقترحاتهم ومرئياتهم حيال هذا الموضوع. وأشارت الإدارة، في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الظفيري، إلى أن قيمة هذا العقد 300 ألف دينار تدفع على دفعات ربع سنوية (كل ثلاثة أشهر)، وبناء عليه وجب تحديد آلية التعاقد المناسبة وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته، وذلك بالتنسيق مع القطاع المالي وأخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة. الأكثر قراءة Leave a Comment

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store