
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
وأصبحت المادة (31- بند 4) تنص على أن "تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما، وذلك شريطة أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة أيا كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرا أو بالغا، وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.
كما تضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
كما نصت المادة أيضا على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تحصل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
أما المادة (49) فأصبحت تنص بعد التعديل على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما، وأيضا كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو قانون آخر".
ونصت المادة (51) بعد التعديل على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير "حسن النية"، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المستقبل
منذ 22 دقائق
- المستقبل
مدبولي يؤكد: الغاز الإسرائيلي لن يغير المواقف السياسية لمصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الغاز الإسرائيلي المصدر لمصر لم ولن يكون ورقة ضغط لتغيير المواقف السياسية الثابتة للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية. وقال 'مدبولي'، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن اتفاقية الغاز التي وقعتها مصر مع إسرائيل، والتي آثارت الجدل خلال الأيام الماضية، تم توقيعها منذ عام 2019، وجرى تمديدها لعام 2040، مشيرًا إلى أنها هي نفسها الاتفاقية الموقعة مع قبرص. وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الاتفاقية لن تؤثر بشكل سلبي على موقف مصر القوي والواضح الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين. وأوضح أن الهدف من الاتفاقية هو سعي الدولة المصرية لتأمين الموقف المتميز لها بحيث تظل مركزًا إقليميًا للطاقة. وتابع معلقًا على الانتقادات التي وجهت لمصر بعد إعلان اتفاقية الغاز: 'بعض الأقاويل تردد أن اتفاقية الغاز ستؤثر على قرارات مصر السياسية وممكن تمثل نوع للضغط على مصر.. هذه الاتفاقية موجودة منذ 2019، واحنا بقالنا عامين في الصراع اللي في غزة.. هل وجدت تأثير لهذه الاتفاقية على موقف مصر؟!.. حضراتكم اللي تردوا'. وأضاف: 'موقف مصر ثابت ولم يتغير وبنأكد عليه دايما ولولا موقف مصر المعلن والثابت من التهجير الله أعلم قضية التهجير كانت ستؤول لإيه'. خطة لعودة ضخ إنتاج الغاز لمعدلاته ما قبل عامين في المؤتمر نفسه، صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هناك خطة وضعتها الحكومة لحجم الطاقة التى تحتاج إليها الدولة لمدة 5 سنوات قادمة. وأشار إلى أن الحكومة تخطط لعودة ضخ إنتاج الغاز لنفس معدلاته قبل عامين ماضيين.

مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
رئيس الوزراء: موقفنا من غزة ثابت لا يتغير رغم الاتفاقات الاقتصادية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، واستهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين. حيث تحدث رئيس مجلس الوزراء عن ملف الطاقة موضحًا أنه في ظل ما يحدث في العالم من ارتفاع في درجات الحرارة، قائلًا: بالأمس سجلنا رقما قياسيا جديدا، ووفقًا لما أفاد به وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث وصل الاستهلاك إلى 39500 ميجا وات في يوم واحد، وهذا أقصى حمل شهدته مصر في تاريخها ومع ذلك الأمور كانت مستقرة نتيجة للمجهود الكبير المبذول من قبل الدولة والحكومة لتأمين كل احتياجات الدولة من الغاز. وتابع: في هذا الصدد، حدث جدل ولغط بشأن ما أعلن عنه بخصوص تمديد الاتفاق مع شركة «نيو ميد إنرجي» الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي، وهو الاتفاق الساري مع مصر، حيث توجد هذه الاتفاقية منذ 2019، وكل ما توافقنا عليه هو مد أجل هذه الاتفاقية إلى عام 2040، مع توقعاتهم بأن يكون هناك زيادة في الإنتاج، ولذا فيطلبون أن تدخل هذه الزيادة في منظومة الغاز بمصر، باعتبار أن الدولة المصرية مركز إقليمي للطاقة، موضحا في هذا السياق معنى أن تكون مصر مركزا للطاقة، والذي يتمثل في أن تكون مصر ليست فقط منتجة للغاز بل مركزا لتداول الغاز على مستوى المنطقة، وذلك يرجع إلى أن الدولة لديها بنية أساسية كبيرة للغاية، من محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، وهما غير متوافرين لدى دول عديدة في المنطقة، وهو ما أدى إلى أن معظم الدول المجاورة لمصر أو المقاربة لحدودها ولديها إنتاج كبير من الغاز، تسعى لعقد اتفاق مع الدولة للاستفادة من هذه البنية الأساسية؛ حتى تتمكن من تصدير إنتاجها.واستمرارا في الحديث عن هذا الموضوع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تأخذ كميات الغاز ليس فقط من هذا الحقل، بل من اتفاقيات تم إبرامها مع دولة قبرص، وهناك مفاوضات مع دول أخرى في المنطقة للاستفادة أيضا من هذه البنية الأساسية، ولذا فمصر تتحول بالفعل لأن تكون مركزا إقليميا للطاقة، وما يحدث اليوم من إجراءات هو أن نؤمن هذا الوضع المتميز لنا، وأن تظل مصر على مدار العقود المقبلة المركز الرئيسي لهذه السلعة المهمة للغاية والاستراتيجية في حدود نطاق منطقتنا، ولذا لابد من أخذ هذا الأمر برؤية أشمل، لافتا إلى الأقاويل التي تتردد على أن هذا الأمر سيؤثر على القرارات السياسية لمصر، أو أن يكون هذا نوعا من الضغط على الدولة؛ مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية موجودة منذ عام 2019، ومنذ عامين ونحن نشهد صراعا في غزة، متسائلا: هل وجدنا له تأثير؟، وهل أثر على موقف مصر القوي الواضح منذ وقوع الأزمة فيما يتعلق بقضية غزة، وربط كل المحاولات بتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم.وشدد على أن موقف مصر واضح تماما، وأننا مستمرون في نفس النهج حيال القضية الذي لن يتغير، وهو من الثوابت المصرية التي يؤكد عليها فخامة السيد الرئيس في لقائه مع كل قادة العالم في جميع المناسبات، ولولا هذا الموقف الواضح منذ البداية لكان مصير قضية التهجير والتصفية مختلفًا تمامًا.وأوضح أن هذا الموقف لا يرتبط بالعلاقات التجارية أو الاقتصادية، بالعكس فموقف مصر ثابت ولن يتأثر بمثل هذه النوعية من الاتفاقات.


المصري اليوم
منذ 3 ساعات
- المصري اليوم
بدائل الإيجار القديم.. فرصة ذهبية قبل الطرد و90 يومًا فاصلة أمام المستأجرين
بدائل الإيجار القديم بعد تطبيق القانون رسميًا وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، تعد من أبرز الموضوعات التي تشغل تفكير آلاف من المستأجرين، الباحثين عن حلول قبل الطرد الفوري من العقار. بعد تصديق الرئيس السيسي.. فئة من العقود لا يُطبق عليها قانون الإيجار القديم آخرأخبار قانون الإيجار القديم الحكومة في اجتماعها أمس الأربعاء؛ وافقت مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى. وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة. كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بالإضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط. ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها. وتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقا للمادة الرابعة. ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة- متوسطة- اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددًا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. كما تشمل المعايير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة. ويتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. بدائل الإيجار القديم: منصة إلكترونية لتوفير شقة بديلة للمستأجرين من جانيه؛ أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقًا للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 30 أشهر؛ حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة. كما أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: فبالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.