
بعد تصديق الرئيس عليه.. نص قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 88 لسنة 2025 بإنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
وننشر نص القانون بعد التصديق عليه رسميا:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
العقار: الأراضي والمباني والمنشآت، أياً كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستقلة أم غير مستقلة.
خريطة الأساس الموحدة: خريطة مرجعية موحدة للبيانات المكانية لجميع المعالم الجغرافية بالجمهورية، تقوم بإنتاجها وتحديثها إدارة المساحة العسكرية، وتحتفظ بحقوقها وضمان استخدامها.
الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة: معرف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم ضمن معالم الخريطة، يتم إنتاجه على أساس المواصفات القياسية المصرية للبنية المكانية والمكانية، ويطلق عليه كود الأساس الموحد.
البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة إلكترونية مؤمنة متكاملة، ومكونة من حواسيب وخوادم، لتخزين البيانات المكانية، وتشغيل جميع منظومات حماية مكونات البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق.
منظومة البنية المعلوماتية المكانية: منظومة رقمية موحدة للجمهورية، تتضمن استيعاب خريطة الأساس الموحدة والبيانات المكانية وتداول البيانات بين الجهات التي يجري تنسيقها في إطار المنظومة، ويتم إدارتها وتحديثها من خلال الجهة المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.
مادة (3)
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كادة (4)
مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات:
الدفاع، والداخلية، والعدل، والوزارات المختصة بشؤون التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (5)
مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
وعلى النحو الذي تنظمنه اللائحة التنفيذية لهذ القانون"
مادة (6)
تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية – بحسب الأحوال – تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويُحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه، جاز للجهة المختصة، وعلى نفقته، أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
مادة (7)
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
ويُعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة وكذلك الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.
مادة (9)
على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه.
مادة (10)
يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين
مادة (10
يعاقب كل من أَتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو عبث بها، أو غيَّر فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه مصري.
عقوبة الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد
إذا ثبت أن الفاعل تعمَّد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة (11)
على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
مادة (12)
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه
مادة (13)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (14)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنَفذ كقانون من قوانينها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 23 دقائق
- اليوم السابع
ترامب ردا على سؤال حول المرشد الإيرانى: حظا سعيدا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردًا على سؤال صحفي حول المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: "حظًا سعيدًا". كما كشف ترمب أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الاستمرار"، في إطار الهجمات الحالية التي تشنها تل أبيب على طهران. وأشار إلى أن "صبر واشنطن قد نفد بالفعل"، لكنه عاد وألمح إلى إمكانية التوصل إلى تسوية، قائلًا: "إيران تريد إبرام صفقة معنا". وتأتي تصريحات ترمب ضمن سلسلة مواقف تصعيدية قال فيها إن "الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا" بشأن إيران، مؤكدًا أن واشنطن "نفد صبرها" ولن تتسامح مع ما وصفه بـ"تهديدات التدمير".


اليوم السابع
منذ 30 دقائق
- اليوم السابع
قبل انطلاق انتخابات البرلمان.. تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للقانون
حدد قانون مجلس الشيوخ اختصاصات المجلس، حيث نصت المادة ٧ من القانون على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته. ووفقا للمادة ( ۸ ) يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 1. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 2.مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 3.معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. 4.مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس0الجمهورية أو مجلس النواب. 5.ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.


اليوم السابع
منذ 37 دقائق
- اليوم السابع
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2025 (فيديو)
صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2025، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر إنضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر إستقبالهم إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25/06/2025، وذلك وفقاً للشروط الآتية: أولاً : المؤهلات العليا: مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/4 أشهر (يناير / فبراير / مارس / أبريل) من جميع السنوات حتى عام 2005 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025 . وخريجى كليات ( الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) الذين أنهوا فترة الإمتياز/ التدريب وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025, والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 02/08/2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 10/08 حتى 03/09/2025. مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/4 أشهر (يناير / فبراير / مارس / أبريل) من جميع السنوات حتى عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 27/07/2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 05/08 وحتى 09/08/2025 . مواليد أشهر ( نوفمبر / ديسمبر) عام 2005 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسى 2023/2024 ، وكذا مواليد أشهر ( نوفمبر / ديسمبر) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2004 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2023/2024 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة , على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 25/06/2025 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 08/07 وحتى 26/07/2025 . رابعاً : غير ذوى المؤهلات (العاديين) :- مواليد أشهر ( نوفمبر / ديسمبر) من عام 2005 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 15/07/2025 ، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 27/07 وحتى 04/08/2025 . المستندات المطلوبة: بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/التدريب لخريجى كليات ( الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض/ الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين ( المعيدين / الأطباء المقيمين ) . إرشادات هامة لشبان التجنيد: من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الإستثناء أن يتقدم بالمستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك – يعتد بتاريخ إعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة – ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد وغير ذلك سيتم معاملتهم طبقاً لآخر مؤهل دراسى معتمد – ضرورة أن يتقدم المتزوجين من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقوا قانوناً – عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث أنه يتم الإستعلام عن كافة شهادات المؤهل (متوسطة / فوق متوسطة / عليا) التى يتقدم بها الشبان بالتنسيق مع كلاً من وزارتى ( التعليم العالى / التربية والتعليم ) – قيام الجامعات بضرورة إصدار القرار الوزارى بتعيين الشبان ( المعيدين – الأطباء المقيمين) فى الأول من شهر (إبريل / أكتوبر) من كل عام قبل التصديق على قبول دفعتى الضباط الإحتياط حتى يتم إستبعادهم من الترشيح كضباط إحتياط – ضرورة أن يقوم غير ذوى المؤهلات ( العادة ) أصحاب المهن والحرف والسائقين بالإعلان عن أنفسهم حتى يستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية ( 6 أشهر ) طبقاً للقانون . ولتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج يرجى زيارة العنوان التالى :( ) ، وكذلك البريد الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى :( ، بالإضافة إلى خدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ) ، وفى إطار التيسير على المواطنين وحرصاً من إدارة التجنيد والتعبئة على تقديم خدمة مميزة تم إستحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكترونى وهو ( 15499 ).