logo
عقود العمل محددة المدة و الدائمة و المناولة: ما الذي سيغيره الإصلاح الجديد لقانون الشغل في تونس؟

عقود العمل محددة المدة و الدائمة و المناولة: ما الذي سيغيره الإصلاح الجديد لقانون الشغل في تونس؟

تونس الرقمية١٩-٠٣-٢٠٢٥

قدم وزير التشغيل الأسبق والرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حافظ العموري، الثلاثاء 18 مارس 2025، أهم نقاط مشروع القانون الهادف إلى مراجعة مجلة الشغل التونسية.
يهدف هذا الإصلاح إلى حماية العمال بشكل أفضل من خلال تنظيم صارم لاستخدام العقود محددة المدة (CDD) ومنع التعاقد عن طريق شركات المناولة الا باستثناءات.
وفي حديث لإذاعة إكسبريس إف إم، ذكر حافظ لعموري أن هذه المراجعة تتماشى مع قرارات رئيس الجمهورية المؤرخة في 6 مارس 2024، والتي وضعت حدا للمناولة غير القانونية وحددت حدودا واضحة لعقود العمل. ويهدف المشروع إلى مواءمة التشريعات التونسية مع المعايير الدولية في مجال قانون الشغل.
عقود العمل: قواعد أكثر صرامة للحد من التجاوزات
من الآن فصاعدا، لا يمكن استخدام العقود محددة المدة إلا في ثلاث حالات محددة:
عمل موسمي يتطلب عملا مؤقت.
الاستبدال المؤقت للموظف الغائب بسبب المرض أو إجازة أو لأسباب أخرى.
زيادة استثنائية في حجم العمل تبرر التعزيز المؤقت.
تهدف هذه القواعد الجديدة إلى وضع حد لإساءة استخدام العقود محددة المدة، والتي كانت تُستخدم في السابق في الوظائف القارة. وتحايل بعض أرباب العمل على القانون بإنهاء العقود قبل انتهاء المدة القصوى المحددة بأربع سنوات أو نقل العمال إلى شركات مناولة، الأمر الذي حرمهم من الاستقرار وبعض الحقوق الاجتماعية.
هناك عنصر رئيسي آخر: يجب الآن أن تكون جميع العقود محددة المدة مكتوبة وتنص صراحة على طبيعة العمل والسبب وراء استخدام هذا النوع من العقود. في حالة عدم وجود هذه التفاصيل، سيتم تحويل العقد تلقائيًا إلى عقد غير محدد المدة (CDI).
وينص المشروع أيضًا على فترة تجريبية مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مع إشعار قبل 15 يومًا من نهاية هذه الفترة. وبمجرد إقرار القانون، سيتم تحويل جميع العقود المحددة المدة الحالية تلقائيا إلى عقود دائمة، مما يعزز حماية العمال واستقرارهم المهني.
نهاية المناولة غير القانونية
على الرغم من انتشار شركات المناولة في العديد من القطاعات، إلا أنها لم تخضع حتى الآن لتنظيم واضح من خلال قانون الشغل. ويضع القانون الجديد حداً لهذه الممارسة من خلال حظر استخدام المناولة رسمياً في الأنشطة الأساسية للشركة.
وستتعرض أي شركة تخالف هذا الحظر لغرامات تتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف دينار. وفي حالة تكرار المخالفة، قد يواجه المسؤولون عنها أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تمتع العمال بنفس الحقوق والامتيازات، بغض النظر عن وضعهم، وعدم تعرضهم للاستغلال من قبل الوسطاء.
وفيما يتعلق بالعمل الجزئي، اقترح حافظ لعموري أنه كان من الأفضل تحديد الأجر على ألا يقل عن ثلثي الأجر الأدنى المضمون، وذلك لحماية حقوق الموظفين في التقاعد. لكن الإصلاح يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية أن يشغل هؤلاء العمال عدة وظائف من أجل ضمان دخل كاف.
إصلاح يهدف إلى تحديث سوق الشغل
ومن خلال هذا الإصلاح، تسعى تونس إلى وضع حد لاستغلال العقود الهشة وضمان ظروف عمل أكثر كرامة للعمال. ومن خلال إدخال قواعد أكثر صرامة على استخدام العقود محددة المدة ووضع حد للتعاقد عن طريق المناولة، تأمل الحكومة في توفير قدر أكبر من الحماية للعمال مع استقرار سوق الشغل.
وتماشيا مع المعايير الدولية، فإن هذا الإصلاح من شأنه أيضا أن يحسن جاذبية تونس للمستثمرين، من خلال ضمان إطار تنظيمي أكثر وضوحا وعدالة لجميع الأطراف في سوق الشغل.
إن اعتماد هذا القانون سيشكل خطوة هامة نحو توفير حماية أفضل للعمال التونسيين وإعادة هيكلة سوق الشغل لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدالة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

نواب الشعب يناقشون غدا مشروع تنقيح مجلة الشغل وسط ترقب مئات الآلاف من الرازحين تحت وطأة التشغيل الهش
نواب الشعب يناقشون غدا مشروع تنقيح مجلة الشغل وسط ترقب مئات الآلاف من الرازحين تحت وطأة التشغيل الهش

إذاعة المنستير

timeمنذ 19 ساعات

  • إذاعة المنستير

نواب الشعب يناقشون غدا مشروع تنقيح مجلة الشغل وسط ترقب مئات الآلاف من الرازحين تحت وطأة التشغيل الهش

يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 20 ماي، جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وسط حالة من الترقب لدى مئات الآلاف من العمال الذين يرزحون تحت طائلة التشغيل الهش. وتوقّع المختص في تشريعات الشغل حافظ العموري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يصوّت مجلس نواب الشعب لفائدة مشروع القانون، مرجحًا أن تكون التعديلات التي قد يُدخلها النواب على صيغته النهائية طفيفة، بالنظر إلى أن جوهر المشروع يُعد حاسما في تحقيق الاستقرار الوظيفي لعدد كبير من العمال المتعاقدين لمدة محددة. وذكر أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يمكن العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار المناولة من الحصول على الأجور ذاتها التي يتلقاها العاملون المرسمون، مشيرًا إلى أن التنقيح الجديد يجرم المناولة. وقال "من المؤكد أن يساهم دخول القانون حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه، في تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، لا سيما منهم من كانوا يعملون سابقًا بعقود محددة، مع اقتراح تحويلهم إلى عقود غير محددة المدة، معتبرًا أن جهة المبادرة أرادت من خلال تقديم هذا النص التشريعي التوفيق بين مصالح المؤسسات وحماية الأجراء. وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد أكد بدوره أن الأصل في العقود هو الاستقرار، داعيًا إلى عدم التوسع في الاستثناءات التي تجيز تعليق تطبيق أحكام مشروع التنقيح الجديد، مشيرًا إلى أن نجاح المؤسسات يُبنى على استراتيجياتها وهيكلة عملها، لا على طبيعة العقود. وأشار كذلك إلى أن بعض المؤسسات الكبرى في تونس لا تعتبر هذا المشروع تهديدًا لها، بل تراه خطوة نحو تنظيم السوق ومكافحة التلاعب بالعلاقات الشغلية، خاصة في ظل وجود حالات لإخفاء الأجور والعقود، وهو ما يضر بالتنافسية وجودة العمل. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة. ويهدف مشروع القانون، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على مجلة الشغل، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024. وينص المشروع على أن العقود غير محددة المدة تُعد القاعدة العامة في التشغيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنشطة الأساسية والدائمة للمؤسسة. كما يقترح تنقيح الفصل السادس من مجلة الشغل، لحصر العقود محددة المدة في ثلاث حالات استثنائية فقط: التعويض المؤقت لعامل متغيب، إنجاز أعمال موسمية أو استثنائية، أو تنفيذ خدمات لا يمكن إنجازها إلا بعقود مؤقتة بحكم طبيعتها. وبحسب المشروع، تُنظم فترة التجربة لتكون مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تقتصر على العقود غير محددة المدة. كما يُمنع إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار مسبق لا يقل عن 15 يومًا، ويُشترط أن يكون أي انتداب لاحق مباشرًا دون إعادة فترة التجربة. ويكرس الفصل 17 من المشروع مبدأ حماية العامل من التشغيل المؤقت المتكرر، من خلال تحويل العقود محددة المدة تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة في حال مواصلة العامل لنشاطه بعد انتهاء العقد، مع احتساب أقدميته منذ بداية العلاقة التعاقدية. وفي باب خاص، يتضمن المشروع إجراءات صارمة ضد المناولة، حيث ينص الفصل 28 على منعها كليًا، مع فرض غرامة مالية تقدّر بـ10 آلاف دينار على كل من يخالف هذا المنع، لتتحول العقوبة إلى سجنية في حال التكرار، وفق ما ورد في الفصل 29. ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ويلزم القانون هذه المؤسسات بإثبات دفع أجور العمال ومساهماتهم الاجتماعية إلى المؤسسة المستفيدة، وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من إبرام العقد. على صعيد آخر يقترح المشروع في بابه الثالث إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، والذي كان يعتبر العقود داخل تلك المناطق مبرمة لأجل معين، بغض النظر عن طبيعتها. أما الباب الرابع، فقد تضمن جملة من الأحكام الانتقالية لضمان حماية حقوق الأجراء عند دخول القانون حيز النفاذ، لا سيما فيما يتعلق بالعقود المحددة والمناولة. ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.

نواب الشعب يناقشون غداً مشروع تنقيح مجلّة الشغل
نواب الشعب يناقشون غداً مشروع تنقيح مجلّة الشغل

جوهرة FM

timeمنذ 20 ساعات

  • جوهرة FM

نواب الشعب يناقشون غداً مشروع تنقيح مجلّة الشغل

يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 20 ماي، جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وسط حالة من الترقب لدى مئات الآلاف من العمال الذين يرزحون تحت طائلة التشغيل الهش. وتوقّع المختص في تشريعات الشغل حافظ العموري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يصوّت مجلس نواب الشعب لفائدة مشروع القانون، مرجحًا أن تكون التعديلات التي قد يُدخلها النواب على صيغته النهائية طفيفة، بالنظر إلى أن جوهر المشروع يُعد حاسما في تحقيق الاستقرار الوظيفي لعدد كبير من العمال المتعاقدين لمدة محددة. وذكر أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يمكن العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار المناولة من الحصول على الأجور ذاتها التي يتلقاها العاملون المرسمون، مشيرًا إلى أن التنقيح الجديد يجرم المناولة. وقال "من المؤكد أن يساهم دخول القانون حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه، في تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، لا سيما منهم من كانوا يعملون سابقًا بعقود محددة، مع اقتراح تحويلهم إلى عقود غير محددة المدة، معتبرًا أن جهة المبادرة أرادت من خلال تقديم هذا النص التشريعي التوفيق بين مصالح المؤسسات وحماية الأجراء. وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد أكد بدوره أن الأصل في العقود هو الاستقرار، داعيًا إلى عدم التوسع في الاستثناءات التي تجيز تعليق تطبيق أحكام مشروع التنقيح الجديد، مشيرًا إلى أن نجاح المؤسسات يُبنى على استراتيجياتها وهيكلة عملها، لا على طبيعة العقود. وأشار كذلك إلى أن بعض المؤسسات الكبرى في تونس لا تعتبر هذا المشروع تهديدًا لها، بل تراه خطوة نحو تنظيم السوق ومكافحة التلاعب بالعلاقات الشغلية، خاصة في ظل وجود حالات لإخفاء الأجور والعقود، وهو ما يضر بالتنافسية وجودة العمل. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة. ويهدف مشروع القانون، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على مجلة الشغل، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024. وينص المشروع على أن العقود غير محددة المدة تُعد القاعدة العامة في التشغيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنشطة الأساسية والدائمة للمؤسسة. كما يقترح تنقيح الفصل السادس من مجلة الشغل، لحصر العقود محددة المدة في ثلاث حالات استثنائية فقط: التعويض المؤقت لعامل متغيب، إنجاز أعمال موسمية أو استثنائية، أو تنفيذ خدمات لا يمكن إنجازها إلا بعقود مؤقتة بحكم طبيعتها. وبحسب المشروع، تُنظم فترة التجربة لتكون مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تقتصر على العقود غير محددة المدة. كما يُمنع إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار مسبق لا يقل عن 15 يومًا، ويُشترط أن يكون أي انتداب لاحق مباشرًا دون إعادة فترة التجربة. ويكرس الفصل 17 من المشروع مبدأ حماية العامل من التشغيل المؤقت المتكرر، من خلال تحويل العقود محددة المدة تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة في حال مواصلة العامل لنشاطه بعد انتهاء العقد، مع احتساب أقدميته منذ بداية العلاقة التعاقدية. وفي باب خاص، يتضمن المشروع إجراءات صارمة ضد المناولة، حيث ينص الفصل 28 على منعها كليًا، مع فرض غرامة مالية تقدّر بـ10 آلاف دينار على كل من يخالف هذا المنع، لتتحول العقوبة إلى سجنية في حال التكرار، وفق ما ورد في الفصل 29. ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ويلزم القانون هذه المؤسسات بإثبات دفع أجور العمال ومساهماتهم الاجتماعية إلى المؤسسة المستفيدة، وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من إبرام العقد. على صعيد آخر يقترح المشروع في بابه الثالث إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، والذي كان يعتبر العقود داخل تلك المناطق مبرمة لأجل معين، بغض النظر عن طبيعتها. أما الباب الرابع، فقد تضمن جملة من الأحكام الانتقالية لضمان حماية حقوق الأجراء عند دخول القانون حيز النفاذ، لا سيما فيما يتعلق بالعقود المحددة والمناولة. ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.

كونكت: 'قدّمنا جملة من المقترحات بخصوص مشروع قانون تنظيم عقود الشُغل' (فيديو)
كونكت: 'قدّمنا جملة من المقترحات بخصوص مشروع قانون تنظيم عقود الشُغل' (فيديو)

جوهرة FM

time٢٣-٠٤-٢٠٢٥

  • جوهرة FM

كونكت: 'قدّمنا جملة من المقترحات بخصوص مشروع قانون تنظيم عقود الشُغل' (فيديو)

قال مهدي البحوري، عضو المكتب التنفيذي الوطني لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، اليوم الأربعاء، إنّه "تم تقديم جملة من المقترحات خلال جلسة استماع انعقدت بمجلس نواب الشعب بخصوص مشروع القانون الجديد المتعلّق بتنظيم عقود الشُغل ومنع المناولة". وأوضح البحوري، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّه "من أبرز هذه المقترحات إضافة حالات أخرى ضمن الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى عقود شغل لمدّة معيّنة (CDD)، وإلغاء العقوبات السجنية الواردة في مشروع القانون في ما يخصّ مسألة المناولة، والاقتصار على عقوبات إقتصاديّة ومالية". وقال البحوري إنّه "يُمكن تطبيق استثناءات الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى عقود شغل لمدّة معيّنة على عقود إسداء الخدمات أو القيام بأشغال"، مشيرًا إلى "وجود قطاعات لا يُمكنها بناء علاقة شغليّة طويلة المدى مع الأجير". وأشار البحوري إلى أنّ "بعض الشركات متخوّفة حاليّا من الإنتداب بسبب الضبابيّة الموجودة في بعض فصول مشروع القانون"، مشدّدًا على أنّ "هذه النقاط قابلة للتعديل".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store