نائبة بالشيوخ تستعرض 3 مسارات لضمان استدامة الطاقة وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء
استعرضت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة.وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية: مع تطور الحمل الأقصى في مصر من 33.8 جيجاوات في عام 2022 إلى 34.2 جيجاوات في عام 2023، وارتفاعه بشكل كبير إلى 37.2 جيجاوات في أغسطس 2024، تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى، قد يصل إلى 40 جيجاوات في صيف 2025وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الارتفاع غير المسوق يمثل تحديا كبيرًا التشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب المرتفع خلال فترات الذروة، ويوجد عدد من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية منها المتعلق بزيادة استهلاك الوقودوأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أنه مع ارتفاع الأحمال تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية.وقالت النائبة: على الرغم من وجود مسارات ليست مجرد حلول قصيرة المدى، بل تمثل خارطة طريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة في قطاع الطاقة، حيث تلعب كل خطوة دورا أساسيا في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب وتقليل العبء على الموارد.وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه من الممكن أن تساعد في الاجراءات الحكومية للاستعداد لزيادة الاستهلاك كالتالي، المسار الأول زيادة الوعي بإجراءات ترشيد الطاقة وتغيير السلوك والثقافة، من خلال حملات توعية شاملة، وتعزيز الوعي بإجراءات الترشيد البسيطة.وأوضحت النائبة أن المسار الثاني يتمثل في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والمسار الثالث من خلال الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الفجر
منذ 34 دقائق
- بوابة الفجر
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانونه: النص الكامل بعد إقراره
وافق مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، وعدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وفيما يلي النص الكامل للتعديلات التي أقرها المجلس: المادة الأولى: استبدال بعض نصوص القانون يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ بالنصوص التالية: مادة (3) – الفقرة الأولى: تقسيم الدوائر تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل منهما. ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة طبقًا للجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (4) – الفقرة الثانية: تمثيل المرأة في القوائم يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يجب أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (11) – الفقرة الثانية: مستندات الترشح يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، خاصة خبراته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان يوضح إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم الحزب إن وُجد. إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله. شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا. إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة كـتأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات الشروط القانونية للترشح. مادة (11) – الفقرة الرابعة: شروط القوائم تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية تقديم طلب الترشح باستخدام النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات المطلوبة لإثبات صفة كل مرشح. ويُرفق بالطلب: إيصال إيداع مبلغ 39 ألف جنيه كتأمين للقائمة المخصصة لها (13) مقعدًا. إيصال إيداع مبلغ 111 ألف جنيه كتأمين للقائمة المخصصة لها (37) مقعدًا. المادة الثانية: استبدال الجداول الانتخابية يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي، وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بالقانون رقم 141 لسنة 2020؛ الجدولان الجديدان المرفقان بهذا القانون. المادة الثالثة: النشر وسريان القانون يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنَفذ كأحد قوانينها.


24 القاهرة
منذ 39 دقائق
- 24 القاهرة
الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ وقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها. وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، وذلك على النحو التالي: المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١). ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وزير الشئون النيابية: تعديلات قانون مجلس الشيوخ تنص على إبقاء عدد مقاعد المجلس دون زيادة ننشر جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
«الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديل قانون لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية (تفاصيل)
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم السبت، نهائيا على تعديل قانون مجلس الشيوخ لتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية. وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوح، عن أنه على الأمانة العامة للمجلس اتخاذ اللازم وفقا للمادة 249 من الدستور.واستعرض النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة عن مشروع قانون لتعديل قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.وقال «شوقي»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، إنه «مرت مصر عبر محطاتها السياسية بتجارب متعددة في تشكيل دوائر التمثيل السياسي لكنها كانت بدرجات متفاوتة، انعكاسا للمرحلة واستجابة لمتطلباتها وإحداث التوازن الممكن بين متطلبات السيادة الشعبية ومستلزمات الاستقرار السياسي»، مضيفًا: «صدر القانون 141 لسنة 2020 بتنظيم مجلس الشيوخ الذي جاء معبرا عن قطاع واسع القاعدة الشعبية».وتابع أن فلسفة القانون تأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور في المادة 251 التي بينت للمشرع بيان النظام الانتخابي وتقسيم دوائره بمراعاة التمثيل السكاني والمحافظات.وأوضح أن المشروع راعى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من تفسيرات ملزمة من التمثيل العادل للسكان وللمحافظات، وأن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر ذات العدد من الناخبين الذي يمثل باقي الناخبين في الدوائر الأخرى، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية شددت على أن التقسيم يجب أن يتناسب مع عدد السكان.وقال «شوقي»: «يهدف القانون لتحقيق توازن في أعداد الناخبين لأن التساوي بين أعدادهم لا يمكن أن يكون تساويا مطلقا، وعدالة تقسيم المحافظات تقتضي أن تمثل كل المحافظات في المجلس بغض النظر عن عدد سكانها».وأضاف أن التعديل جاء في 3 مواد فقط، وشمل التعديل إعادة تخصيص مقاعد القوائم الأربعة، ويخصص لقائمتين المخصص لها 13 مقعدا بعد أن كان 15 في كل قائمة، و37 في القائمتين الأخريين بدلا من 35، بما يتماشي مع متوسط التمثيل النيابي، وكذلك زيادة قيمة التأمين ليصبح 30 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه للمرشح الفردي، و111 ألفا للقائمة ذات ال37 مقعدًا، و39 ألف جنيه للقائمة ذات ال 13 مقعدًا.ولفت إلى أن المادة الثانية نصت على استبدال جدولين بما يكفل التوزيع العادل للدوائر وفقا للتمثيل النيابي.