هذه قواعد الاستيراد المُصغّر ..
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تضمّنها مرسوم تنفيذي بالجريدة الرسميةهذه قواعد الاستيراد المُصغّر ..سلع بقيمة 180 مليوناً.. على مرّتين شهرياًصدر في العدد 40 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي.ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 25/170 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي الموقع من طرف الوزير الاول السيد نذير العرباوي والذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون 22/23 المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.ويعرف المرسوم نشاط الاستيراد المصغر بأنّه العمليات المنجزة بصفة فردية من قبل الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليونا وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج) لكل تنقل في حدود تنقلين اثنين في الشهر .ويشترط أن يمارس هذا النشاط حصريا وشخصيا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين صفة المقاول الذاتي وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها حسب المادة 3 من النص الذي ينص كذلك على عدد من الامتيازات الممنوحة للمستورد المصغر.وتشمل هذه الامتيازات مسك محاسبة مبسطة تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا إلى جانب الإعفاء من إلزامية القيد في السجل التجاري ومن رخص الاستيراد المسبقة وكذا تطبيق رسم جمركي بنسبة 5 بالمائة بالإضافة إلى إخضاع النشاط لنظام ضريبي خاص وفقا للتشريع الساري المفعول.
أما بخصوص الشروط الواجب توفرها لممارسة هذا النشاط فقد نص المرسوم على ضرورة بلوغ السن القانونية للعمل التمتع بالجنسية الجزائرية الإقامة في الجزائر عدم ممارسة أي نشاط مربح آخر سواء كأجير أو كتاجر أو ضمن المهن الحرة إضافة إلى الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
كما أوجب المرسوم فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي وبين أن ممارسة هذا النشاط يترتب عليها الإقصاء من الاستفادة من منحة البطالة.
وطبقا للمادة 6 من المرسوم يشترط على المستورد المصغر حيازة بطاقة مقاول ذاتي سارية المفعول تسلم من طرف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي مخصصة لهذا النشاط تحديدا كما يتعين عليه الحصول على رخصة عامة لممارسة نشاط الاستيراد المصغر تسلم من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

جزايرس
منذ 4 ساعات
- جزايرس
هذه قواعد الاستيراد المُصغّر ..
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. تضمّنها مرسوم تنفيذي بالجريدة الرسميةهذه قواعد الاستيراد المُصغّر ..سلع بقيمة 180 مليوناً.. على مرّتين شهرياًصدر في العدد 40 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي.ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 25/170 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي الموقع من طرف الوزير الاول السيد نذير العرباوي والذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون 22/23 المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.ويعرف المرسوم نشاط الاستيراد المصغر بأنّه العمليات المنجزة بصفة فردية من قبل الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليونا وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج) لكل تنقل في حدود تنقلين اثنين في الشهر .ويشترط أن يمارس هذا النشاط حصريا وشخصيا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين صفة المقاول الذاتي وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها حسب المادة 3 من النص الذي ينص كذلك على عدد من الامتيازات الممنوحة للمستورد المصغر.وتشمل هذه الامتيازات مسك محاسبة مبسطة تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا إلى جانب الإعفاء من إلزامية القيد في السجل التجاري ومن رخص الاستيراد المسبقة وكذا تطبيق رسم جمركي بنسبة 5 بالمائة بالإضافة إلى إخضاع النشاط لنظام ضريبي خاص وفقا للتشريع الساري المفعول. أما بخصوص الشروط الواجب توفرها لممارسة هذا النشاط فقد نص المرسوم على ضرورة بلوغ السن القانونية للعمل التمتع بالجنسية الجزائرية الإقامة في الجزائر عدم ممارسة أي نشاط مربح آخر سواء كأجير أو كتاجر أو ضمن المهن الحرة إضافة إلى الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. كما أوجب المرسوم فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي وبين أن ممارسة هذا النشاط يترتب عليها الإقصاء من الاستفادة من منحة البطالة. وطبقا للمادة 6 من المرسوم يشترط على المستورد المصغر حيازة بطاقة مقاول ذاتي سارية المفعول تسلم من طرف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي مخصصة لهذا النشاط تحديدا كما يتعين عليه الحصول على رخصة عامة لممارسة نشاط الاستيراد المصغر تسلم من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.

جزايرس
منذ 7 ساعات
- جزايرس
رسميا.. شروط ممارسة تجارة "الكابة"
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ تمويل المستورد لنشاطه بعيدا عن المنحة السياحية السنوية❊ لا جمع للاستيراد بنشاط مأجور أو مهني ولا استفادة من منحة البطالة❊ التسجيل كمقاول ذاتي وحيازة بطاقة سارية تحدّد ميدان النشاط❊ نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%❊ رخصة عامة للاستيراد المصغّر وشطب المخالفين من سجل المقاول الذاتيأفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي المنظّم لنشاط المستوردين الصغار المعروفين بالعامية ب"تجار الكابة"، حيث تمّ ضبط مفهوم الاستيراد الفردي وشروطه وتحديد قيمة النشاط القصوى التي لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل وفي حدود تنقلين شهريا، وكذا مصدر تمويل النشاط.يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 25-170 الصادر أمس، في الجريدة الرسمية، الإطار القانوني المنظم لممارسة نشاط الاستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي، تطبيقا لأحكام القانون رقم 22-23 المؤرخ، حيث نصّ المرسوم على مفهوم جديد للاستيراد الفردي، الذي عرفه بأنه كل استيراد لأجل البيع على الحالة، من قبل أشخاص طبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، في حدود قيمة لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل، على أن يموّل المستورد نشاطه على حساب عملته الخاصة، وبحد أقصى يقدّر بتنقلين في الشهر فقط، دون احتساب المنحة السياحية السنوية.وبهذا يفتح المرسوم المجال لفئة واسعة من الشباب والبطالين لممارسة التجارة الدولية بشكل قانوني منظم، دون المرور بالإجراءات المعقدة للاستيراد الكلاسيكي.ولضمان جدية المسعى، حدّد المرسوم شروطا إلزامية يجب توفّرها في الراغبين بممارسة النشاط، من أبرزها عدم الجمع بين هذا النشاط وأي نشاط مأجور أو مهني آخر والتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، كما يمنع الممارس له من الاستفادة من منحة البطالة، وهو ما يعني أن هذا النشاط يعد بابا حقيقيا للخروج من البطالة عبر التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى امتيازات تحفيزية هامة حيث يستفيد المستورد المصغّر من إعفاء من السجل التجاري، وإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، وكذا الاستفادة من نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%.ويتوجب على المستورد المصغّر حيازة بطاقة المقاول الذاتي سارية المفعول، تتضمن ميدان النشاط مع الحصول على رخصة عامة لممارسة الاستيراد المصغّر، تدعى "الرخصة العامة" تسلّمها وزارة التجارة الخارجية لسنة واحدة قابلة للتجديد وتكون رخصة شخصية غير قابلة للتنازل، مع إلزام المستورد باحترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني. علما أنه يجب أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للمواد المستوردة عند تاريخ الاستيراد نصف مدة الصلاحية الإجمالية المحدّدة للاستهلاك.واستثنى المرسوم من النشاط استيراد السلع المحظورة والحساسة والمتمثلة في المواد الصيدلانية، والسلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة، والسلع التي تمس بالأمن العام والنظام العام والآداب. ويلزم المرسوم كل شخص راغب في ممارسة هذا النشاط من التسجيل في السجل التجاري للمقاول الذاتي، والتصريح بالسلع الراغب استيرادها عبر منصّة رقمية تنشأ خصيصا لهذا الغرض على مستوى وزارة المؤسّسات الناشئة، مع ربطها بكافة الهيئات والإدارات المعنية من ضرائب، وجمارك، وتجارة. كما يجب على تجار "الكابة" احترام الشروط المتعلقة بوسم السلع واستظهار سندات تسليم مفصلة، حيث يجب أن يتضمن هذا الوسم بعض البيانات التي تحدّد اسم ولقب وعنوان المستورد المصغّر، تعين السلعة، وبلد المنشأ، أي البلد المصدر وكذا حجم ووزن السلعة.وينصّ المرسوم على عقوبات صارمة ضد كل من يخالف أحكامه، بالشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي، خاصة في حالات التصريح الكاذب، والرفض بالتصريح المسبق عن السلع، أو استعمال بطاقة المقاول الذاتي لأغراض أخرى غير تلك التي سلّمت من أجلها.


أخبار اليوم الجزائرية
منذ 8 ساعات
- أخبار اليوم الجزائرية
هذه قواعد الاستيراد المُصغّر ..
تضمّنها مرسوم تنفيذي بالجريدة الرسمية هذه قواعد الاستيراد المُصغّر .. ـ سلع بقيمة 180 مليوناً.. على مرّتين شهرياً صدر في العدد 40 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي. ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 25/170 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي الموقع من طرف الوزير الاول السيد نذير العرباوي والذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون 22/23 المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي. ويعرف المرسوم نشاط الاستيراد المصغر بأنّه العمليات المنجزة بصفة فردية من قبل الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليونا وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج) لكل تنقل في حدود تنقلين اثنين في الشهر . ويشترط أن يمارس هذا النشاط حصريا وشخصيا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين صفة المقاول الذاتي وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها حسب المادة 3 من النص الذي ينص كذلك على عدد من الامتيازات الممنوحة للمستورد المصغر. وتشمل هذه الامتيازات مسك محاسبة مبسطة تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا إلى جانب الإعفاء من إلزامية القيد في السجل التجاري ومن رخص الاستيراد المسبقة وكذا تطبيق رسم جمركي بنسبة 5 بالمائة بالإضافة إلى إخضاع النشاط لنظام ضريبي خاص وفقا للتشريع الساري المفعول. أما بخصوص الشروط الواجب توفرها لممارسة هذا النشاط فقد نص المرسوم على ضرورة بلوغ السن القانونية للعمل التمتع بالجنسية الجزائرية الإقامة في الجزائر عدم ممارسة أي نشاط مربح آخر سواء كأجير أو كتاجر أو ضمن المهن الحرة إضافة إلى الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. كما أوجب المرسوم فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي وبين أن ممارسة هذا النشاط يترتب عليها الإقصاء من الاستفادة من منحة البطالة. وطبقا للمادة 6 من المرسوم يشترط على المستورد المصغر حيازة بطاقة مقاول ذاتي سارية المفعول تسلم من طرف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي مخصصة لهذا النشاط تحديدا كما يتعين عليه الحصول على رخصة عامة لممارسة نشاط الاستيراد المصغر تسلم من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة